قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 يتضمن الترخيص ( تابع ) بتنظيم يناصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني. 650
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى مليونا ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 ) د.ج .
المادة 2
فتح المادةيخصص إيراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطني فقط.
ويجب أن يثبت ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة ( 15 ) من رأس مال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
- رقم الورقة
- - تاريخ هذا القرار،
- تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها
- إلزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية | حالة زيادة سعرها ولا يمكن أن تقدم كمكافأة عند بيع أية سلعة، ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع إيراد الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةاليانصيب سحب وحيد وعلني يوم الخميس 2 يونيو سنة 1988 على الساعة 9 مساء بالمسرح الجهوي بسيدي بلعباس.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص باي ترخيص لتاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير حالة مرور الاشخاص والممتلكات لوزارة الداخلية وأمين خزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتأكد هذه اللجنة من السير الحسن لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع إشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير | اليانصيب بعد شهرين من السحب إلى مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية.
ويشتمل هذا التقرير الذي يوقعه أعضاء اللجنة | على ما يلي : 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه
- نموذج الاوراق عدد الاوراق المعروضة للبيع
- كشف للاوراق غير المبيعة سعر الورقة الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار الايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةتترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المذكورة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.