قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 525
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله 200.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت.
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها الزام الرابحين بسحب حوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد المدة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية، ولا يمكن في أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية تيارت.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصب يوم 25 يونيو سنة 1984 على الساعة الخامسة مساء بسينما سرسو بتيارت.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية.
المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والإدارة المحلية رئيسا وممثلان الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية لوزارة الدخلية والجماعات المحلية ومن أمين الخزينة لولاية تيارت ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد القادر بلحاتم ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على مايلي :
نموذج الاوراق، عدد الاوراق المعروضة للبيع - كشف الاوراق غير المبيعة - عدد الاوراق المبيعة - سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب - النسبة المئوية لمصاريف التظيم من رأسمال الاصدار الايراد الصافي لليانصيب - الاستعمال المفصل للايراد الصافي - لليانصيب محضر السحب - قائمة الجوائز التي لم يسحبها خلال المدة - المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الماس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
للجمهورية الجزائرية 527
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالى تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.