قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. 995
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى دج .5.000.000
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الاتحاد الوطنى للشبيبة الجرائرية على أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى :
رقم الورقة.
تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه سعر الورقة.
مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
- الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تقدم كعلاوة لبيع أية بضاعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، وتحرر بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 30 أكتوبر سنة 1985 على الساعة 9 صباحا بمقر الاتحاد 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شوال عام 1405 ه الوطني للشبيبة الجزائرية 123 شارع طرابلس حسين داي الجزائر.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص أى تغيير في تاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابعة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة أخذ تلك الجوائز من الرابحين موضوع أشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملسق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية.
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا، وممثلا الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وقابض ولاية الجزئر ممثلا لوزارة المالية والسيد نور الدين سلطاني، ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلى :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع 6
- كشف الاوراق غير المبيعة
- عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة
- الايراد الاجمالي للمبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
- - الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يأخذها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا . نتيجة لذلك بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المعروضة، أعلاه سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالى الجزائر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش !
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.