قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 1576
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات، بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات.
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، -- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها ، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة و أربعين يوما (45) من تاريخ السحب ، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني.
ولا يمكن فى أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 23 ديسمبر سنة 1982 على الساعة الرابعة بعد الظهر فى دار الشعب ساحة أول ماي.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة و : لا يرخص بأي تغيير التاريخ السحب.
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ،
- محضر السحب .
قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها - خلال المدة المقررة، واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة | الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية.
المادة 11
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة | من السيد محمد عبد الكريم نائب بوزارة الداخلية رئيسا، وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، والسيد ربيقة ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليا نصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلى :
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع .
كشف الاوراق غير المبيعة ، -
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب .
- الايراد الصافي لليانصيب .
القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.