قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1404 الموافق 7 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 1125
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية بلدية سيدي بلعباس بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس فقط.
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على مايلي :
رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه.
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائر وتعيين الجوائز الرئيسية | منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الأوراق عن طرق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع بضاعة . ويمنع البيع في المنازل -
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام .
على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس.
ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 31 مايو سنة 1984 على الساعة الثالثة بعد الظهر في متوسطة الكاهنة شارع بن شهرة عبد القادر - سيدي بلعباس.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابح ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . .
المادة و : ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة إما وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية.
المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا أو ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 أمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد الله تاولى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
تتكلف هذه اللجنة حسن سير العمليات المتعلقة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام من سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق المبيعة i
- غير
- عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل لا يراد اليانصيب
- محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يسجلها أصحابها خلال المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية | | والجماعات المحلية ووالى سيدي ، بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1404 الموافق 7 مايو سنة .1984 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.