قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية في ولاية المسيلة . 969
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية المسيلة أن تنظم يا نصيب يبلغ رأسماله الانمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب الصافي لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية المسيلة فقط على أن يثبت ذلك قانونا .
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بهي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يأتي :
رقم الورقة، تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته، ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، -- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون .
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض والبيع عبر تراب الولاية. ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها، كما يمنع بيعها في المنازل .
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 17 يونيو سنة 1982 على الساعة الرابعة مساء بسينما الحضنة في مدينة المسيلة .. 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه و تلفى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة و : لا يرخص بأى تغيير في تاريخ السحب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب وعن طريق النشر في جريدة يومية.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا، يمثل وزير الداخلية، وأمين الخزينة في ولاية المسيلة، يمثل وزير المالية، وعمرو قوجيل يمثل للمجموعة المستفيدة .
وتتحق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الذي يوقعه أعضاء لجنة المراقبة على ما يأتي :
نموذج الاوراق عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة - عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون .
خلال المهلة المقررة ونتيجة لذلك أصبحت حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون،
- الاشهار المنظم .
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالي المسيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.