قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس - 889
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، و تصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة، بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة ..
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 24 مايو سنة 1982 على الساعة 4 بعد الظهر في القرية الاشتراكية عويلي، بعين تموشنت.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية.
المادة 11
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية، رئيسا وممثلا لوزير الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس ممثلا لوزير المالية، والسيد سليمان مولاى ممثلا للمجموعة المستفيدة ..
وتتحقق هذه اللجنة من السين السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع .
- كشف الاوراق غير المبيعة ،
- - عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب .
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب ،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للاتحادية .
- الاشهار المنظم .
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سيدى بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.