قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984، يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 683
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر، بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكن فقط.
ويجب اثبات ذلك قانونا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن أي بضاعة. ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى ولاية معسكر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 29 أكتوبر سنة 1984 على الساعة الثانية بعد الظهر في مدرسة بوسيف مختار - غريس معسكر .
و تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة.
حامل الورقة المبيعة.
المادة و : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية.
المادة 11
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية والسيد محمد مسلى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة -
- عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب.
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسجلها أصحابها - خلال المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.