قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 79
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاضدية العامة للامن الوطنى بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطني فقط، على أن يثبت ذلك قانونيا. > 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) %) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة، تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائز هم خلال خمسة | وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة، حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني.
ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها . ولا يمكن أن تسلم كهدية مرافقة لاية بضاعة تباع.
ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةينهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم الاربعاء 4 يونيو سنة 1986 على الساعة العاشرة مساء بالمسرح الجهوى لعناية.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة و : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية وطنية.
المادة 11
فتح المادةتتشكل لجنة المراقبة من نائب مدين حالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، ممثلا لوزين الداخلية والجماعات المحلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر، ممثلا لوزير المالية والسيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتدفق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سين اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
U لجنة المراقبة ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل اعضاء على ما يأتي :
نموذج الاوراق
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة، -
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من را سمال الاصدار.
الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة
- الايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب، قائمة الجوائز التي يسحبها الرابحون خلال - المهلة المقررة واصبحت حقا مناسبا يحكم القانون للتعاضدية نتيجة لذلك، الاشهار المنظم. -
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة احد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 81
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.