قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 162
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطنى فقط، على أن يثبت ذلك قانونيا.
الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلى :
رقم الورقة.
تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عداد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائز هم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب.
وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني. ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها. ولا يمكن أن تسلم كهدية مرافقة لاية بضاعة تباع.
ويمنع البيع في المنازل..
المادة 6
فتح المادةينهى بيع الاوراق قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر.
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.
المادة 8
فتح المادةلليناصيب سحب وحيد وعلني يوم الخميس 30 مايو سنة 1985 بالمسرح الجهوي لوهران، على الساعة التاسعة مساء.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.
المادة و : لا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية وطنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى المراقبة نائب مدير المراقبة والتنظيم والادارة المحلية ممثلا لوزير الداخلية.
والجماعات المحلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزير المالية والسيد محمد الحاج أرزقي ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب.
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يأتي :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب - النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها الربحون خلال - المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكمم القانون للتعاضدية نتيجة لذلك،
- الاشهار المنظم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1405 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.