مرسوم رقم 72-108 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية . 776
الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع
المادة الأولى
فتح المادةبمجرد افتتاح عمليات الثورة الزراعية بصفة رسمية يباشر في كل بلدية وتحت سلطة الوالي في تأليف المجالس الشعبية البلدية الموسعة طبقا للمواد 177 الى 183 من الامر رقم 71-23 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
القسم الاول — التأليف والتنصيب
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يشارك طبقا للمادة 174 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية في مداولات المجلس اذا كانت له مصالح يمكن أن تشملها اجراءات التأميم الكلى او الجزئى للاراضي.
المادة 3
فتح المادةيعوض عن المندوبين البلديين المعنويين في وظائفهم المتعلقة بتطبيق الثورة الزراعية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 110 من القانون البلدى
المادة 4
فتح المادةيوسع المجلس الشعبي البلدى بالممثلين المحليين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية المبينين في المادة 183 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية.
غير ان حالات التناقض يثبتها الوالى طبقا للمادة 174 من الأمر ويخطر المعنيين بالامر بذلك بواسطة مقرر معدل حسب الاصول
المادة 5
فتح المادةلا يشغل مكان ممثلى الحزب والمنظمات الجماهيرية المتغيبين او الذين حصل لهم مانع قانوني وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الاتحاد الفلاحي المحلى فى المجلس الشعبي البلدي الموسع بستة اعضاء طبقا للمادة 175 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية.
المادة 7
فتح المادةاذا لم يوجد اتحاد فلاحى محلى يجب على منسق القسمة أن ينظم جمعية للفلاحين الصغار والفلاحين بدون ارض المقيمين في البلدية.
تعين هذه الجمعية طبقا للمادة 6 من الامر رقم 71 73 ممثلين في المجلس الشعبي البلدي الموسع.
المادة 10
فتح المادةان الاحكام المتعلقة بسير المجلس الشعبي البلدي والمنصوص عليها في المواد 80 الى 86 و 88 الى 93 من القانون البلدي تطبق تماما على سير المجلس الشعبي البلدي الموسع وذلك مع مراعاة احكام المواد II و 12 و 13 و 14 بعده.
تكون جلسات المجلس الشعبي البلدى الموسع علنية.
المادة 11
فتح المادةأن اللجنة التقنية البلدية المنصوص على تأليفها في المادة 190 من الامر رقم 71-73 والمشار اليه اعلاه تشارك بحكم القانون في مداولات المجلس الشعبي البلدي الموسع ويكون لاعضائها صوت استشاري في جلساته.
المادة 12
فتح المادةتكون كل جلسة يعقدها المجلس موضوعا لتحرير محضر تقيد فيه المداولات ونتائجها.
يوقع أصل المحضر من طرف الاعضاء الحاضرين وتنقل نسخة منه مصدقة بامضاء كاتب المجلس الشعبي البلدي الموسع في ظرف اربع وعشرين ساعة الى علم العموم بواسطة التعليق في مقر الجلس الشعبي البلدى على الخصوص.
توجه نسخ من مختلف محاضر الاجتماعات كل شهر الى المجلس التنفيذي الموسع للولاية، مرفقة بتقرير مفصل عن النشاط الذي قام به المجلس الشعبي البلدي في الشهر المنصرم ويعد هذا التقرير ويوقع من طرف رئيس المجلس المذكور وكاتبه.
المادة 13
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع، في نهاية كل اسبوع باعداد برنامج العمل المتعلق بالاسبوع الموالي والمقدم في شكل جدول اعمال.
ينقل جدول الاعمال هذا بمجرد وضعه الى علم العموم بواسطة اعلان يعلق في مقر المجلس الشعبي البلدى على الخصوص .
المادة 14
فتح المادةيكون كاتب المجلس الشعبي البلدي الموسع مسؤولا عن حفظ المحاضر المتعلقة بالمداولات وبوجه عام عن حفظ جميع السجلات وفي ضمنها تصريحات الشهود وشهادات المواطنين المدعوين على وجه الاستشارة من طرف المجلس المذكور اذا كانت هذه الشهادات تتعلق بتطبيق الثورة الزراعية في البلدية المعنية.
القسم الثالث — النور والاختصاصات
المادة 15
فتح المادةان المجلس الشعبي البلدي الموسع مسؤول
المادة 8
فتح المادةيتم تنصيب المجلس الشعبي البلدى الموسع | عن احصاء الاراضى الواقعة في دائرته ويقوم بتحديد الاجراءات بمجرد تأليفه طبقا للمادة 185 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية.
القسم الثاني — السير
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي البلدى الموسع لزوما مرة في الاسبوع وكلما تطلب ذلك القيام بعمليات تطبيق الثورة الزراعية وما دامت هذه العمليات جارية.
التحضيرية المتعلقة بانشاء الصندوق الوطني للثورة الزراعية وبعمليات تخصيص الاراضي.
المادة 16
فتح المادةتساعد المجلس اثناء قيامه بمهامه :
I - اللجنة التقنية البلدية التي تقوم في اطار الاحصاء السابق بالتحقيقات المنصوص عليها فى الأمر المتضمن الثورة الزراعية وتضع القوائم وتقدم الاقتراحات التي يجب على المجلس ان يتداول في شأنها، 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه . - لجنة التحقيق البلدية التي يمكن للمجلس ان يعينها | كل واحد من البابين بجميع التقديرات اللازمة وكذلك بقدر في حظيرته للقيام قبل المداولة بدراسة النزاعات المقدمة على المشاريع المعدة من طرف اللجنة التقنية طبقا للمادتين 208 | و 209 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية.
المادة 17
فتح المادةيتداول المجلس ويحدد القوائم والاقتراحات الموقتة المنصوص عليها في المادتين 186 و 187 من الامر المتضمن الثورة الزراعية طبقا للمادة 205 من نفس الأمر وعلى اساس اشغال اللجنة التقنية البلدية والتقارير المتعلقة بالتحقيقات الجارية في شأن النزاعات المقدمة من طرف الافراد.
توجه هذه القوائم والاقتراحات الى الولاية مرفقة بالبيانات المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 ادناه.
المادة 18
فتح المادةيكون الاحصاء المتعلق بالاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتابعة للجماعات العمومية والمنصوص عليه في المادة 186 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، موضوعا لتكوين ملف يتعلق بكل صنف من الاراضى المقصودة ويتضمن على الخصوص قائمة قطع الاراضي وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بالتحديد الجغرافي لهذه القطع وبمساحتها وطبيعة ونوعية التجهيزات المرتبطة باستخدامها وببيان للزراعات المطبقة بها ويكون مرفقا بقدر الامكان بنسخة من رسم المساحة المقيدة فيه هذه القطع.
المادة 19
فتح المادةان القائمة الموقتة للاملاك والمزارع الخاصة ولوسائلها المتعلقة بالانتاج والتحويل والتحزيم والتي تطبق عليها احكام التأميم المنصوص عليها في هذا الأمر تتضمن پايين :
الباب الأول الذي تحصى فيه الاراضى القابلة للتأميم
- الكلى لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية، طبقا للمادة 28 وما بعدها من الامر رقم 71-73 ويحرر بالنسبة لكل واحدة منها جرد مدقق بقدر الامكان لوسائل الانتاج والتحويل والتحزيم المرتبطة باستخدامها ويرفق هذا الجرد بجميع التقديرات اللازمة .
الباب الثاني الذي تحصى فيه الاراضي القابلة للتأميم - الجزئي فقط طبقا لاحكام المادة 65 من الامر رقم 71-73 المتعلقة بتجديد الملكية الخاصة ويحرر بالنسبة لكل واحدة منها جرد يكون مدققا بقدر الامكان الامكان بنسخة من رسم المساحة المقيدة فيه الاراضي المذكورة في القائمة الموقتة المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي الموسع.
المادة 20
فتح المادةيدرج الاحصاء المتعلق بالموارد المائية المعدة للاستعمال الزراعى الخاص في قائمة موقتة خاصة وذلك اذا كان في الامكان تخصيص هذه الموارد للصندوق الوطني للثورة الزراعية طبقا لاحكام المادة 81 وما يليها من الامر المتضمن الثورة الزراعية.
تتضمن هذه القائمة جميع البيانات اللازمة المتعلقة على الخصوص بهوية اصحاب حق الاستعمال للموارد المائية المعنية وبحجم هذه الموارد وكمية تصريفها وبوسائل تعبئتها و بالاراضي التي تبرز فيها أو التي تسقيها وبطريقة استغلالها.
واذا كانت موارد مائية قابلة للتخصيص الجزئي فيجب ان تكون موضوعا لقائمة خاصة تبلغ على وجه الاطلاع الى المصالح المختصة التابعة لكتابة الدولة للمياه وذلك بقصد التحديد في كل حالة لكمية الماء الزائدة التي يمكن استعادتها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية.
المادة 21
فتح المادةان قائمة الاراضى ووسائل الانتاج والتحويل والتحزيم التي هي موضوع قرارات التأميم الكلى أو الجزئي وقائمة الاراضي والتجهيزات التي هي موضوع قرار تخصيص وقائمة الموارد المائية المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية تعلن للعموم لا سيما بواسطة التعليق في مركز المجلس الشعبي البلدى بعناية رئيسه وذلك في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لايداعها فى كتابة هذا المجلس.
يفتح تاريخ النشر أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 68 من الامر المتضمن الثورة الزراعية.
الفصل الثاني — اللجنة التقنية البلدية
المادة 22
فتح المادةيكون رائد اللجنة التقنية البلدية المحدثة بموجب المادة 190 من الامر المتضمن الثورة الزراعية والمكلفة بالقيام بكل مهمة ذات طابع تقنى تتعلق بعمليات الثورة الزراعية هو مجموع المناشير والتعليمات الصادرة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الوالي .
المادة 23
فتح المادةيجوز للجنة التقنية البلدية ان تقوم في حدود ويتعلق بوسائل الانتاج والتحويل والتحزيم المرتبطة | الصلاحيات المخولة لها بالبحث عن كل دليل وكل عنصر باستخدام هذه الاراضي ويرفق هذا الجرد بجميع التقديرات اللازمة.
ترفق قائمة الاراضي المرتبطة على هذا النحو في كل باب بجميع العناصر المتوفرة اللازمة لتحقيق ذاتية كل ارض ولا سيما بالعناصر المتعلقة بهوية ملاكى الاراضي وبشكل استغلالها وبعدد الوظائف الدائمة او العريضة التي يمكن ان تقدمها وبتحديدها الجغرافي وبمساحتها وتقسيمها الاحتمالى الى قطع وفي هذه الحالة الاخيرة تضاف العناصر اللازمة لتحديد مساحة كل قطعة ويبين نوع الزراعات المطبقة بها ويرفق | اعلامي تقني او غيره يسمح بالتطبيق الدقيق لاحكام الامر المذكور.
ولهذه الغاية تكون هذه اللجنة مؤهلة للوصول إلى جميع سجلات الادارات والهيئات المختصة ولا سيما إلى سجلات ادارات املاك الدولة والتسجيل وادارات الضرائب كما انها مؤهلة لتلقى شهادات جميع الاشخاص الذين يمكن ان يساعدوها بفضل تصريحاتهم على القيام بمهامها ويمكنها ان تتنقل لاجراء كل تحقيق او فحص في عين المكان اذا اقتضت الظروف ذلك .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779
المادة 24
فتح المادةان كل قائمة وكل اقتراح يجب على اللجنة التقنية وضعهما يكونان مدعمين بملف كامل يحتوى على جميع العناصر التقنية والاعلامية التي اتخذت اساسا لاعداد القائمة او الاقتراح المذكورين .
توضع هذه الملفات رهن اشارة المجلس الشعبي البلدي الموسع الذي يتعين عليه ان يتخذها اساسا للمناقشة او التقدير .
المادة 25
فتح المادةتقوم اللجنة فى اطار الانجاز التقنى لعمليات الثورة الزراعية وتحت مسؤولية المجلس الشعبي البلدى الموسع، بما يلى :
I - التنفيذ المادى لقرارات التأميم الكلى او الجزئي والقرارات الوالى المتعلقة بالتخصيص
2 - تنصيب الاشخاص في الاراضي الممنوحة لهم.
المادة 26
فتح المادةيتعين على اللجنة التقنية البلدية ان تباشر في تحديد الاراضي التي كانت موضوعا لقرارات التأميم او لقرارات من الوالى تتعلق بالتخصيص وان تضع القائمة النهائية والمساحة لمختلف اصناف الاراضى الملحقة بالصندوق البلدي للثورة الزراعية وان تقوم بتحديد القطع المخصصة .
المادة 27
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية باعداد مجموعة البطاقات العقارية البلدية بحسب التنفيذ التقنى لعمليات الثورة الزراعية .
المادة 28
فتح المادةتتصرف اللجنة التقنية فى اطار اختصاصاتها في جميع الوسائل التقنية والمادية اللازمة وذلك بمساعدة السلطات والهيئات مية المختصة . .
يقترح المجلس الشعبي البلدى الموسع على الوالى كل اجراء تسخير مناسب .
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم رقم 83-374
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
-
مرسوم رقم 75-168
مرسوم رقم 75 168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395
-
مرسوم رقم 75-167
مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26
-
مرسوم رقم 75-166
مرسوم رقم 75 166 مؤرخ في 27 ذي الحجة . 26 المناطق السهبية • 30
-
أمر رقم 75-43
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
-
مرسوم رقم 73-88
مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 827 الثانية عام
-
مرسوم رقم 73-87
مرسوم رقم 73 87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1974-1973 831 - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية
-
مرسوم رقم 73-133
مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 976
-
مرسوم رقم 73-132
مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس 975
-
مرسوم رقم 73-123
مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971
-
مرسوم رقم 73-122
مرسوم رقم 73 122 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيارت 967
-
مرسوم رقم 73-120
مرسوم رقم 73 120 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الساورة . 960
-
مرسوم رقم 73-118
مرسوم رقم 73 118 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية وهران 951
-
مرسوم رقم 73-117
مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474
-
مرسوم رقم 73-116
مرسوم رقم 73 116 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مستغانم 945
-
مرسوم رقم 73-114
مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المساحات 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 922 في ولاية الاصنام - 937
-
مرسوم رقم 73-113
مرسوم رقم 73-113 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية الجزائر
-
مرسوم رقم 73-112
مرسوم رقم 73 112 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة الثانية عام في ولاية الاوراس . 926 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المساحات
-
مرسوم رقم 73-110
مرسوم رقم 73-110 مؤرخ في 25 جمادى - فهرس
-
مرسوم رقم 73-121
مرسوم رقم 73-121 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سطيف
-
مرسوم رقم 73-111
مرسوم رقم 73-111 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية عنابة
-
مرسوم رقم 72-251
مرسوم رقم 72-251 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
-
مرسوم رقم 72-250
مرسوم رقم 72-250 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
-
مرسوم رقم 72-224
مرسوم رقم 72-224 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972. 1441
-
مرسوم رقم 72-222
مرسوم رقم 72 222 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية عنابة . 1423
-
مرسوم رقم 72-217
مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان في ولاية الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية 1392 تيارت. 1406 عام 1392 وزارة العدل الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع
-
مرسوم رقم 72-219
مرسوم رقم 72 219 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطبع - الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية وهران
-
مرسوم رقم 72-218
مرسوم رقم 72-218 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية سطيف. - 1401 عام 1392
-
مرسوم رقم 72-216
مرسوم رقم 72 216 مؤرخ في 28 شعبان فهرس
-
مرسوم رقم 72-182
مرسوم رقم 72 182 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تلمسان. 1123 قسرارات الولاة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.