مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الاول — التأسيس - الهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الاشخاص الموقعين أدناه ه مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار ، وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص ، وذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، تخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 73 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتتخذ المجموعة التسمية التالية : « مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار ( في وتشتمل دائرتها الترابية : .........
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للتعاونية في مقر الاستغلال الآتي بيانه :
الموقع المسمى بلدية دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أي مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للمجموعة وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة ..
الفصل الثاني — هدف المجموعة
المادة 4
فتح المادةان للمجموعة هدفا اقتصاديا ، ينحصر فيما يلى :
استثمار الاراضي المتروكة أو غير المستغلة على الوجه الكافي أو تتطلب تهييئات تتجاوز الامكانيات الفردية للمستحقين المستفيدين منها برسم الثورة الزراعية .
وتقوم أهدافها الاساسية ، على انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها لاستغلالها المعقول والاستعمال الامثل لعوامل الانتاج المتوفرة وكذلك على شراء التأطير التقني الملائم .
ويمكنها عند الاقتضاء تنفيذ كل عملية ذات طابع تجاري تقتضيها ضرورات استغلال هذه الاراضي واستثمارها
المادة 5
فتح المادةتستهدف المجموعة كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها • ويمكنها لهذا الغرض :
انجاز جميع أشغال البناء أو المشاركة في ذلك ، أو تحسين حالة السكن العائدة اعضائها .
تنظيم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة أعضائها وعائلاتهم ، احداث كل تجهيز اسياسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء اموال الاستهلاك ، اتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وعائلاتهم ،
- التكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ،
- تنظيم الأعلام لفائدة أعضائها وعائلاتهم . 994 الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — التاسيس
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستفيدين من الثورة الزراعية تحت طائلة سقوط حقهم من صفة المستحقين ، والذين منحت لهم اراض وفقا للميزات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4 ان يؤسسوا فيما بينهم مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار كما يتعين أن ينضم اليها المستفيدون من الثورة الزراعية الذين منحت لهم أراض منطبقة على نفس الاراضى ذات الميزات والحدود المملوكة لمؤسسي المجموعة ....
المادة 7
فتح المادةيجرى استبدال كل مستحق عضو في المجموعة ، بمستحق آخر ، بحكم القانون :
- - اذا فقد أحد المستحقين من الاعضاء صفته كمستحق ،
- اذا توفى احد المستحقين من أعضاء المجموعة ، ولم يمكن أن يحل محله احد فروعه من الذكور طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية ، وفى هذه الحالة ، فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل في المجموعة ، تنقل مجانا للعضو الجديد .
المادة 8
فتح المادةيجب على المجموعة ان تمسك فى مركزها ، سجلا لتسجيل الشركاء .
المادة و : إن مدة المجموعة التعاونية التحضيرية محدود بالمدة التي يقتضيها استثمار الاراضي التي تقوم عليها وبمجرد استكمال هذا الاستثمار ، فينبغى على المجموعة ان تتحول الى تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ويكون أعضاء المجموعة نفس اعضائها
المادة 10
فتح المادةتقترح الجمعية العامة للمجموعة على الهيئة التنفيذية للولاية ، فى الاحوال المنصوص عليها في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ومع الرأي المسبب حالة اقصاء المستحقين من اعضاء المجموعة ويرفع هذا الاقتراح بواسطة المجلس الشعبي البلدي ..
المادة 11
فتح المادةينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية | البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية . | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .
الباب الثاني — رأسمال المجموعة
المادة 12
فتح المادةيتكون رأسمال المجموعة من التجهيزات الجماعية ووسائل الاستثمار المكتسبة المقدمة أو الممولة من الدولة وكذلك من الحصص الشخصية التي يمكن أن يقدمها المستحقون الى المجموعة وكذلك من استثمارات القروض والاعانات والهبات والوصايا ..
وعند تأسيس المجموعة ، يسلم جرد الاموال المنقولة وغير المنقولة الممنوحة للمستفيدين الى المجموعة . وتقدر التجهيزات الجماعية ووسائل الاستثمار الممنوحة بواسطة لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والجمعية العامة للمجموعة ثم تقيد قيمتها في دفتر الجرد .
المادة 13
فتح المادةتقدر الحصص الشخصية التي يمكن أن يقدمها المستحقون من الاعضاء ، من قبل الجمعية العامة ، وتقيد قيمتها في دفتر الجرد ، ويمكن ان تكون موضع تسديد على اقساط سنوية ، اما بناء على مقرر للجمعية العامة أو للمجموعة ، اذا كانت لهذه الاخيرة نشاطات انتاج ملحق بالاستثمار واما من قبل تعاونية الانتاج الخاص بالثورة الزراعية التي تحدث في المستقبل .
المادة 14
فتح المادةيزاد رأسمال الشركة بالحصص الشخصية التي يمكن ان يقدمها المستحقون المنضمون ، ويخفض بالحصص الشخصية غير المسددة أو المعادة للاعضاء المستقيلين أو المفصولين .
المادة 15
فتح المادةلا توزع المجموعة التعاونية التحضيرية حصصا في الشراكة .
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 16
فتح المادةتلتزم المجموعة بالخضوع المستلزمات الاستثمار.
وتتولى الجمعية العامة في اطار مخطط الاستثمار الموضوع ، توزيع العمل بين الاعضاء .
المادة 17
فتح المادةيلتزم كل عضو بالعمل مباشرة وشخصيا فى اطار نظام العمل الذي تقرره الجمعية العامة 10 الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995
المادة 18
فتح المادةيمكن للجمعية العامة انشاء افواج العمل ، يكون على رأس كل منها مسؤول .
المادة 19
فتح المادةيجوز عند الاقتضاء الاستعانة بيد عاملة مأجورة للمساعدة ، ويستخدم على وجه الاولوية اشخاص من بين افراد اسر المستحقين من أعضاء المجموعة .
ويطبق تشريع العمل في حالة الاستعانة بيد عاملة لقاء أجر .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 20
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة من كافة أعضاء المجموعة فتنعقد في دورة عادية مرة واحدة كل شهر ، وتنعقد كذلك في دورة غير عادية
المادة 21
فتح المادةان لكل عضو حاضر أو ممثل صوتا واحدا فقط في الجمعية العامة .
وفى حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز اكثر من صوتين ، وضمنهما صوته ..
المادة 22
فتح المادةيبلغ استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ، والمحتوى على مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وجدول أعماله، الى كل عضو قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع .
كما يجب ان يلصق فى مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة ..
المادة 23
فتح المادةيجب أن ينعقد احد الاجتماعات العادية للجمعية العامة خلال الثلاثة أشهر التي تلى قفل السنة المالية .
المادة 24
فتح المادةينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص ، فيما يلي :
- سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط المجموعة، تحديد عدد أيام العمل الذي يجب على كل عضو ان يقوم به في نطاق مخطط الاستثمار الموضوع ، وضع النظام الداخلي للمجموعة ، - انتخاب رئيس المجموعة ، المصادقة عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود، البت عند الاقتضاء وفى اطار التنظيم الجاري به العمل في مستوى أداءات الخدمة واسعار الشراء والبيع لجميع المنتجات ،
- التحقيق في ميزانية نشاط المجموعة لآخر السنة المالية والمصادقة عليها او تصحيحها ، م تخصيص النتائج عند الاقتضاء طبقا للمادتين 40 و 41 الواردتين بعده .
المادة 25
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الاعضاء الحاضرين او الممثلين مساويا لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فتنعقد الجمعية العامة مجددا بعد 15 يوما من الاجتماع الأول ، وتكون مدة التبليغ لهذا الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضي أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .
المادة 26
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول أعمال محدود ، وذلك أما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، واما باقتراح ثلث أعضاء المجموعة ، أو بمبادرة من الرئيس .
فتقوم بالبحث فى كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات .
واذا لم يكتمل هذا النصاب جاز انعقادها ثانية خلال الشهر التالي للاجتماع الاول وينبغى في هذه الحالة استكمال نصف الاصوات .
واذا دعيت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمرة الثالثة، فيمكنها أن تتداول مهما كان عدد الاصوات المتجمعة تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها ...
المادة 28
فتح المادةيمسك سجل خاص في مقر المجموعة، تحت مسؤولية الرئيس، وتدرج فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذلك جدول الحضور الموقع من جميع الاعضاء الحاضرين..
الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 29
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة العادية رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ، لمدة سنتين من بين أعضاء المجموعة • ولا يجوز لرئيس المجموعة أن يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين .
ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها ..
جل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 تك 996
المادة 30
فتح المادةيجب ان تتوفر فى الرئيس الشروط التالية :
ان يكون من الجنسية الجزائرية ، - ان يسكن فعلا في نطاق الدائرة الترابية للمجموعة ، -
- ان يكون غير محكوم عليه سابقا بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام ولا بمخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي والتجاري .
ان وظيفة الرئيس لا تعفيه من العمل في المجموعة
المادة 31
فتح المادةيمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن ان يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته ، ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية .
المادة 32
فتح المادةيمثل الرئيس المجموعة أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية .
المادة 33
فتح المادةيدعو الرئيس لانعقاد الجمعية العامة لجميع الاجتماعات ، ويترأسها في جميع مداولاتها ويسهر على تنفيذ مقرراتها
المادة 34
فتح المادةيضع رئيس المجموعة الميزانية السنوية لنشاط المجموعة ، ويحيلها للجمعية العامة للمصادقة عليها ويبلغ محضر المداولات الخاصة بالجمعية العامة والمتضمن المصادقة على الميزانية السنوية للنشاط الى المجلس الشعبى البلدي والى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
الباب الرابع — التسيير المالي وأجور الاعضاء
المادة 35
فتح المادةتفتح السنة المالية للمجموعة في أول أكتوبر و تقفل في 30 سبتمبر
المادة 36
فتح المادةتنضم المجموعة لزوما الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها
المادة 37
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجموعة أجورهم من اموال الدولة مقابل الشغل المنجز منهم ضمن المجموعة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمجموعات التعاونية التحضيرية للاستثمار .
المادة 38
فتح المادةان أيام العمل المتممة طبقا للتوزيع الذي تقوم به الجمعية العامة ، وفقا للمادة 16 أعلاه ، تتولى مراقبتها التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتي تحدد مبلغ الاجر الواجب الاداء لكل عضو .
المادة 39
فتح المادةيوقف أداء هذا الاجر عند تصفية المجموعة وتحويلها الى تعاونية زراعية للانتاج طبقا للمادة و أعلاه
المادة 40
فتح المادةاذا قامت المجموعة بممارسة نشاط للانتاج ، ملحق بنشاطها الخاص بالاستثمار ونتج عن هذا النشاط | فائض لها، فيجرى تخصيص هذا الفائض بموجب مقرر من الجمعية العامة ، طبقا للمادة 11 أذناه .
ويتكون الفائض من ايرادات السنة المالية بعد تخفيض تكاليف الاستغلال والنفقات العامة ، بما فيها جميع الاستهلاكات والمؤونات المتعلقة بنشاط انتاج المجموعة .
وتراعى كذلك في حساب الفائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية والخسائر والارباح الخاصة بالسنين المالية السابقة
المادة 41
فتح المادةيقتطع من الموارد السنوية ، مقدار 50 بالمئة ، يجرى توزيعه كتكملة الدخل، بين أعضاء المجموعة بنسبة أيام العمل المتممة ضمن المجموعة ، أما الخمسون بالعنة الباقية فتوزع بحصص متساوية بين صندوق للاحتياط ، وصندوق المال المتداول . وتنشأ حسابات صندوق الاحتياط وصندوق المال المتداول تحت شكل حسابات مجمدة .
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 42
فتح المادةتنشيء المجموعة علاقات مع مجموعة أعضائها طبقا لاحكام المواد 5 و 10 و 16 و 17 من هذا القانون الاساسي .
وزيادة على ذلك ، عندما يصاب مستحق من أعضاء المجموعة ، دون ان يكون له فرع من الذكور على عمود النسب فى سن الاستغلال ، بعجز دائم او يتوفى ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فان صاحب الاسرة الجديد يستمر في قبض ما يساوى المبلغ الذي كان يتلقاه المستحق المتوفى أو العاجز بصفته مستحقا وعضوا في المجموعة وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ومنحه الحصة التي كان يستفيد منها المستحق المتوفى او العاجز في المجموعة • •
المادة 43
فتح المادةكلما حدث نزاع بين أعضاء المجموعة في اطار نشاطاتها او بين أعضاء المجموعة والمجموعة نفسها ، يجري تسويته وديا من قبل الجمعية العامة •
المادة 44
فتح المادةتقوم المجموعة بانشاء علاقات مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها .
المادة 45
فتح المادةتسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه .
وفى حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن ان ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدى ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .
المادة 46
فتح المادةتنشىء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية على وجه الخصوص :
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 ت الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة التجهيزات الجماعية والاعانات والاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل .
المجلس الشعبي البلدي الذي تحيل النيه على وجه الخصوص ميزانية النشاطات السنوية واقتراحات اقصاء الاعضاء ..
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتي - يتعين على المجموعة الانضمام اليها ..
الباب السعادس الحل والتصفية
المادة 47
فتح المادةيمكن حل المجموعة بمجرد استكمال الشروط المطلوبة في المادة و أعلاه. وعند انتهاء استثمار قطع الاراضي التي تقوم عليها المجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار ، يصار الى حل هذه المجموعة ..
المادة 48
فتح المادةاذا لم ينص القانون الاساسي على تاريخ لحل المجموعة ، فان هذا التاريخ يحدد من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة ، ومن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات اللتين تتحققان من فترة انتهاء مدة الاستثمار ومن ان قطع الاراضي التي تقوم عليها المجموعة قد بدات فى الانتاج .
وتصدر الجمعية العامة غير العادية قرار حل المجموعة
المادة 49
فتح المادةيجتمع أعضاء الجمعية العامة غير العادية التي قررت حل المجموعة بنفس التاريخ في شكل جمعية تأسيسية لتعاونية زراعية للأنتاج الخاص بالثورة الزراعية ، طبقا للقانون الأساسي النموذجي لهذه الأخيرة، وينبغي على تجميع أعضاء المجموعة المنحلة أن ينضموا للتعاونية الجديدة تحت طائلة سقوط صفتهم كمستحقين فى الثورة الزراعية .
المادة 50
فتح المادةيؤول المال الصافي الخاص بالمجموعة الى التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية، وذلك بعد انقضاء الديون وتسديد الخسائر
المادة 31
فتح المادةيدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي، ضمن النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية العامة
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
أمر رقم 75-43
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 70-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.