ج.ر عدد 54 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة مينة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 . 70 100 دج 150 دج . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم يؤدى فهرس عن تعبير العنوان : 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . ميثاق الثورة الزراعية : الملحق المتعلق بالسهوب 766

- قوانين وأوامر أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395

  • - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ميثاق الثورة الزراعية الملحق المتعلق بالسهوب منذ ثلاثة أعوام خلت، تقوم الثورة الزراعية بشكل جذرى على تحويل أوضاع المعيشة والعمل للفلاحين في المناطق الزراعية من البلاد. وقد آن لها أن تتجه نحو سكان المناطق السهبية، أجل، نحو الذين يعيشون أساسا من التربية الرعوية للماشية حيث يتعذر وجود زراعات نظامية، وذلك لكي تقدم لهم نفس الانفراج . ان أفق السياسة التي اتبعتها الثورة الزراعية، سواء كان مطبقا في الشمال أو الجنوب، هو أفق واحدة وان طرق التطبيق وحدها لهذا الافق تتكيف مع الخاصيات النوعية للتربية الرعوية للماشية والمشاكل الخاصة بالرعاة. توحيد الاختيار الاساسي : ينصرف الهدف، في جميع الجهات وكافة القطاعات الى القضاء على استغلال الانسان للانسان وتنظيم المنتجين ليتمكنوا بفضل تحسن ظروف الانتاج وبمساعدة الدولة من الحصول على حياة أفضل. نوعية الوسائل الواجب توفيرها : ان القطيع في المناطق المخصصة حاليا للتربية الرعوية هو عنصر الانتاج الرئيسي لذلك ستركز العمليات القانونية للثورة الزراعية على حق امتلاك الماشية. وتجرى عمليات المنح على الماشية، إما التدخلات التقنية فتر مى الى تحسين التربية في المراعي . التعريف بالسهب ان السهب هو المنطقة الشاسعة التي لا يمكن نظرا لجفاف مناخها اجراء أية زراعة فيها دون رى غير ان نباتها الدائم يسمح بتربية الغنم، لذلك فان منطقة الخرفان تمتد من جنوب خط التماطر المتوسط 400 مم سنويا الى خط التماطر 100 مم حيث بجنوبه تبدأ مباشرة الصحراء الكبرى، وبهذا التعريف فان السهب يغطى قرابة 20 مليون هكتار منها 15 صالح فعلا لتربية الماشية أو الجزء الشمالى الواقع بين خطى التماطر 400 و 300 ، وهو غالبا ما يستعمل لزراعة الحبوب القليلة الانتاج اضرارا بالمراعي . تقدر قطعان المناطق السهبية حاليا من 8 الى 10 ملايين رأس غنم على الاقل، وهي تشكل الطاقة الرئيسية لانتاج اللحم والصوف للبلاد، وبالتالى ينبغى اعتبارها كثروة وطنية هامة بالرغم من أنها لازالت بعيدة عن بلوغ مستوى الانتاج الممكن تقنيا وهي معرضة دوريا للابادة بفعل الجفاف. ان القطيع هو المورد الرئيسى ان لم يكن الوحيد لحوالى 1700000 أسرة ومن ذلك فان تربية القطعان وما شملتها من نشاطات تابعة لها مباشرة هي الانتاج الهام والوحيد في المناطق السهبية. حتمية الثورة الزراعية في السهب ان السهب الجزائري يعاني الآن ثلاثة أنواع من الاستغلال التي أدى تضافرها الى انحطاط ظروف معيشة وعمل المنتجين الرعويين وتدهور الوسط الطبيعي مع قلة وعدم انتظام قدرات الانتاج وقيمة الانتاج. ان طابع استمرار وتراكم طرق التدهور الاجتماعي الاقتصادى الناجمة أساسا عن النظام الاستعماري يتطلب تدخلا جذريا يكون وحده قادرا على الشروع بطريقة عكسية لاحياء الوسط الطبيعى وتحسين ظروف معيشة وعمل سكان هذه المناطق. 1 يعد استغلال الانسان لأخيه الانسان مستمرا ويتميز بالخطورة في ظروف انتاج تربية المواشي، حيث أن توزيع القطعان لا يمت الى المساواة بصلة وأن نصفها ملك لاقل من 5 % من المربين الذين هم وحدهم علاوة على ما تقدم يستطيعون عمليا تطبيق بعض مزايا التقدم التقني ودوام مضاعفة دخلهم عن طريق تجارة المواشي. ويلجأ كبار مالكي الماشية الى وضعها تحت حراسة رعاة لا يستطيعون رفض شروط عقود العزلة الجائرة نظرا لعدم توفر مصادر أخرى لهم للاقتيات ولاستحالة الدفاع عن النفس نتيجة العزلة التي تفرضها ظروف المعيشة بالسهب. ومن ذلك فان هذا الاستغلال يمتد الى باقى افراد الاسرة اذ ان النساء والاطفال يشاركون في حراسة القطيع والاعتناء به دون أن تشمل حصة الراعى هذا الاسهام في العمل. ان بؤس أسر الرعاة يزداد حدة بحكم الضغوط الخاصة بالعمل الذي يفرض العزلة والتنقل المستمر للانتجاع ومن ذلك صعوبة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والمدرسة ولا سيما العلاج الطبى الموجه لكل المواطنين على السواء. ومن جهة أخرى فان كبار المربين بحجة أن قطعانهم هي التي تستعمل السهب يستغلون باقي سكان السهب بصفة غير مباشرة ويحتكرون مراعي جماعية ومعدة للجميع على حد سواء، وهكذا فان بؤس من قلت مواشيهم أو انعدمت يزيد في اثراء اولئك الذين بقطعانهم الكبيرة اصبحوا المستفيدين الاساسيين من الثروات الطبيعية للسهب . وما هدف الثورة الزراعية بالسهب الا وضع حد جذرى ونهائي لهذا الجور في العلاقات الاجتماعية.

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 2 - ان الاستغلال المفرط للمراعي : هو نتيجة ظروف الانتاج الحالية فصغار المربين يكدون للبقاء وكبارهم يسعون الى أقصى كسب فورى ولا توجد أية منظمة لضمان صيانة وتجديد قدرات الانتاج. لقد عمل الاستعمار الى القضاء المنهجي على التنظيم الجماعي القديم والذى زالت معه كامل أشكال الاعراف والاحتياطات التقليدية التي كانت فيما مضى تفرض وراثيا لحفظ المراعي مع تكوين أراضى احتياطية للرعى لفترات الجدب. ان تعميم البحث عن الفائدة والسلطة المادية المخولة من قبل القوى الاستعمارية لعملائها قد أدى الى تأسيس صنف من كبار المربين والمالكين لرأس مال ضخم من الماشية ويسعى للعمل على الاستثمار بأسرع ما يمكن عن طريق السلب الحقيقي للسهب . أما العدد الهائل من المربين والرعاة فانه مرغم بحكم ارادة البقاء على توجيه حيواناته الى المراعي دون انتظار المواسم الصالحة ومحاولة زراعة الحبوب في بعض قطع الاراضي للاستهلاك الشخصي وكذلك اقتلاع بعض النباتات للوقود والحلفاء دون احتراس . وفي هذه الظروف فان الافراط في استغلال السهب أصبح خطيرا جدا ولا توجد صيانة أو تحسين للمراعي، والنبات يتجدد بقلة ورداءة ولازال أثر التدخلات التقنية للدولة محدودا وبالتالى فان قدرات الانتاج بالسهوب تميل الى التضاؤل وبدأت طاقة التجدد بعد الفترات الرديئة بها تضعف وبدأت مناطق كاملة تتحول إلى صحراء. ان الثورة الزراعية تهدف الى مكافحة هذا التدهور في البيئة لحفظ ورفع قدرات الانتاج ووضعها في اطار العلاقات الاجتماعية الجديدة التي تقيمها. … 3 - ان شبكات استغلال المنتجين الرعويين والمناطق السهبية في مجموعها وضعت في الاطار الشامل للنظام الاستعماري وهي تساهم في زيادة خطورة الوضعية الاجتماعية - الاقتصادية لسكان تلك المناطق. يعتبر العديد من كبار المربين الذين يحتكرون المراعي لفائدتهم غرباء عن السهب، وهم يحولون رؤوس أموالهم الى مواشى قصد اكتساب أرباح هائلسة تستعمل اثر ذلك في مضاربات أخرى دون اتباع أو استثمار انتاجي في المناطق التي يستغلونها . ان المناطق السهبية التي طالما أهملت تماما وحرمت أثناء فترة الاستعمار أصبحت اليوم اذا ما قورنت بجهات البلاد التي تتطور بها نشاطات عصرية فى موقف الضعف لان الهياكل الاساسية بقيت فيها ضئيلة جدا ولا سيما المواصلات والخدمات الاجتماعية ولازال التأطير التقني والادارى فيها غير كاف. أما الشبكات التجارية فهي منظمة بصفة تجعلها تمتص ثروات السهب لفائدة المضاربين في الشمال أو المدن. وعلى ذلك، فان المنتجين الرعويين يظلون محصورين وسط هياكل اجتماعية عتيقة ومشوهة بسبب الاستعمال الذي يمارسه البعض لفائدتهم الخاصة. ويلجؤون الى بيع حيواناتهم بأسعار بخسة يحقق بها الوسطاء أرباحا هامة، ويدفعون غاليا قيمة ما يشترونه من منتجات الاستهلاك. وانهم لا يجنون غالبا الا القسط الضئيل من النشاط المقرر من طرف الدولة لصالحهم، فلا يستطيعون أن ينظموا أنفسهم فعلا لتحسين مراعيهم وقطعانهم . لذلك لا بد للثورة الزراعية من القضاء على قواعد هذا النقص حتى يتمكنوا من المشاركة على قدم المساواة في تنمية البلاد ونتائجها . ان الثورة الزراعية بتدخلها في السهب ترمى إلى القضاء على التناقضات الثلاثية الاستغلال المسلط على المنتجين المباشرين والاستغلال المفرط للبيئة الطبيعية وسيطرة القطاعات الاخرى . محتوى الثورة الزراعية في السهب تهدف الثورة الزراعية ضمن اطار هدفها العام ومع الاعتبار للمشاكل النوعية للمناطق السهبية الى اجراء تحويل جذري شامل في نفس الانطلاقة علاقات الانتاج وأوضاع استعمال المراعي وظروف معيشة المربين. I - ان القضاء على استغلال الانسان للانسان يعتمد على التوزيع العادل للماشية وتنظيم الاستفادة الجماعية من الثروات الطبيعية وتكثيف الانتاج بفضل مساعدة الدولة. ينبغي على الثورة الزراعية أولا بالنسبة للسهب، أن تضع حدا لاستغلال الرعاة وصغار الفلاحين من طرف كبار المالكين وذلك بتطبيق مبدأ « المراعى والمواشى للذين يجعلونها منتجة بعملهم ويكسبون رزقهم مباشرة منها ». ومن ذلك فهى تنزع حق امتلاك القطيع من المالكين

- الذين لا يعتنون به شخصيا ومباشرة عدا المستفيدين من اجراءات الأمر المتضمن الثورة الزراعية والاستثناءات بصدد التغيب . كما انها تحدد قوام الماشية التي يحوزها المالكون حتى يتمكنوا من العيش بدخل مساو للدخل المقرر للمستغلين الزراعيين على أن يسوقوا بأنفسهم قطيعهم بمساعدة عائلتهم.. وبناء على الطابع الخاص للقطيع كوسيلة للانتاج فان الفائض عن المستوى المسموح به لا يؤمم ولا يضم الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية بل يكون فقط موضوع التزام بالبيع حسب الشروط التي يختارها المالك المعنى. وتمنح الثورة الزراعية للرعاة وعلى وجه الاولوية قدماه الرعاة التابعين للمالكين المتغيبين أو الخاضعين لتحديد | الملكية وكذلك الى صغار المربين، عددا من الحيوانات المولدة | محسوبا بصفة تضمن لهم التربية دخلا مساويا لما يحصل

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه عليه المستحقون من الاراضى الزراعية وتمكنهم من اكتساب الاجر العادل لعملهم.

  • وهي تسهل وتعجل مشاركة المستفيدين من الماشية في مجهود التنمية الوطنية ضامنة لهم الاستفادة من عملهم وهي ترفع هكذا العراقيل في نشر التقدم التقنى بالسهب وان الثورة الزراعية باحداثها الظروف الضرورية لتنمية التعاونيات المختلفة الانواع تنشىء علاقات انتاج جديدة تتميز بتحكم المنتجين الجماعي في وسائل الانتاج المنشأة وفي المنتوج الحاصل . وهي عن طريق نشاط التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية تضمن للمربين المتوسطين الذين يعيشون من السوق المباشر لقطعانهم اسهام جميع الوسائل والتقنيات الخاصة بتحسين الدخل الرعوى مع الاعتراف لهم وتأكيد حقهم في ملكية الحيوانات التي يربونها بأنفسهم. انها بالغائها للعزلة وعموما القضاء على جميع اشكال التأجير المقتطع من حاصل الانتاج تعمل على حماية أولئك العمال الذين لم يشملهم فورا القانون الاساسي للمستحقين وسيظلون زمنا ما يعملون لحساب الغير كما أنها تضمن لهم القانون الاساسي لصاحب الاجر الذي يحميه قانون العمل مع الاستفادة من الحد الادنى للاجر المضمون ومن كل المزايا الاجتماعية المقررة للعمال الزراعيين. 2 - تنظيم المراعي لا ترمى الثورة الزراعية إلى ضمان التوزيع العادل للمواشى في السهب فحسب بل وكذلك الى رفع أهميته وانتاجه بتحسين نوع المراعى وضمان تجديدها المستمر . ولا تتحقق هذه النتيجة الا اذا استخدمت التدخلات التقنية في اطار مجهود شامل منتظم لاستعمال الوسط الطبيعي وبالتالي تنظيم المراعي . وفي هذا المضمار فان الثورة الزراعية، تعيد بعث التقاليد القانونية لمجتمعنا في مجال الاستعمال الجماعي للمراعي، مع تنظيمها باقامة هياكل تعاونية متلائمة مع ظروف الحياة والعمل، في مناطق الرعي . وهي لا تعترف بأى حق فردي في ملكية أراضي الرعي حيث ان كامل هذه الاراضي ومهما كان طابعها القانوني الذي اضفاه عليها التشريع الاستعماري يعود الى ملكية الجماعة الوطنية التي تعيد حق التمتع الابدى بها الى الجماعات المكونة من أولئك الذين يعيشون من عملهم في تربية المواشى الرعوية. اما مسؤولية حسن استعمال المراعي فقد عهد بها الى البلديات التي لها ضمن اطارها العام كل الامكانيات والمصالح الضرورية للتنمية المعقولة لتربية الماشية عن طريق التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للبلدية. ان استعمال المراعي البلدية حق لكل مواطني البلدية ولا يشمله تقادم، والذين تعترف لهم الثورة الزراعية بحق امتلاك القطيع وحدهم، ويتجلى هذا الحق في الاستظهار ببطاقة مربي الماشية المسلمة لهم. وينظم استعمال المراعى بشكل توزع بموجبه الثروات التي تمثلها بالتساوى بين المربين المالكين خاضعين للتحديد كانوا أم لا والمستحقين للمواشى الحاصلين على حق الاستعمال الجماعي لجزء من المراعي المحررة بعد سحب القطعان التابعة للمالكين المتغيبين والخاضعين للتحديد. يعتمد هذا التنظيم على تبنى مخطط تهيئة البلدية الذي يتضمن تقديرا لاعباء الماشية التي يمكن ان يتحملها كمل مرعى، ومخططا لحماية أراضى الرعي وآخر للتناوب مع تحديد الاتفاقات الجماعية المتعلقة بحق المرور ومحطات المياه وكذلك ان اقتضى الامر رخص الحرث ومشاريع الاستثمار التي يمكن أن تبرر ببعض الاهليات الخاصة في اراضي البلدية، لصالح المجموعات التعاونية. ويعرض مخطط تنظيم المراعى بالنسبة لكل بلدية من قبل التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية بمساعدة المصالح التقنية المختصة عند الاقتضاء. وبعد تبنى هذا المخطط تقوم هذه التعاونية بتنفيذه في اطار برنامج خاص الاستثمار السهب. ويترتب على حق الرعى بالمراعى البلدية التزام كل مربى ممارس على احترام خطة التناوب وتحسين هذه المراعي والدفاع عن فترات حمايتها ووقاية المنشآت المعدة للاستعمال الجماعي والمشاركة بعمله في انجاز وصيانة الاصلاحات. وتنظم هذه المشاركة في الاعمال بصفة ديمقراطية في اطار التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية وتعاونيات الانتاج اذا وجدت. كما يمكن أن تتم المشاركة من قبل مجموعات الاستثمار التي تنشأ حيث تكون المراعي متدهورة جدا ولا يمكنها أن تتحمل حاليا الا عبئا قليلا من الماشية واصبحت تستدعى أشغالا هامة، وفى هذه الحالة فان أجرة أعمال الاستصلاح تكمل في هذه الحالة دخل التربية التي ستكون بعدئذ كافية أى عندما يأتى الاستصلاح بثماره. وتتولى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية تحت اشراف المجلس الشعبي البلدى وبمساعدة كل مستعملى المراعي البلدية، تحديد المراعي وحراستها لابعاد القطعان غير المسموح لها والسهر على عدم حصول أي تدهور . وعلى هذا الاساس يمكن انجاز مختلف التدخلات التقنية المقررة من قبل الدولة وفي جزء كبير منها من قبل المربين أنفسهم ويكون لها كامل الاثر . وعندئذ ينشأ تنظيم أصيل لتربية الماشية وتوضع تحت تصرف المربين اسهامات التقدم العلمى لتحسين نوعية وانتاجية القطعان بصفة مستمرة. 3 تحسين ظروف المعيشة في السهب ان الثورة الزراعية تؤمن للمنتجين الرعويين دخلا منتظما وكافيا : من ذلك أن منظمة لتسويق منتجات القطعان ومعتمدة على التعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات للبلدية تكمل تدخلها

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 على مستوى الانتاج بشكل تحرر مربي الماشية من الاستغلال المسلط عليهم من قبل الوسطاء. كما يكون لهذه المنظمة أثر انتظام الانتاج وذلك بالتسهيل للمربين الذين باحترامهم لانظمة التربية الجذرية قد حصلوا على منتوجات جيدة وبالمساعدة على تخفيف عبء المراعي في حالة الجدب. كما تتمم هذه المنظمة بجهاز للتموين يؤمن للمربين التزويد المنتظم بالمواد الضرورية لتحسين التربية وبأسعار عادية . ومن جهة أخرى، يمكن للتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية أن تقوم ببادرة تنمية النشاطات الانتاجية المعدة لتكملة دخل التربية، كما تكلف بعمليات تسويق مواد الاستهلاك بأسعار ملائمة وتحرير المربين من المضاربين وبالتالى تسهيلا للتخلى عن العادات الضارة بالنبات السهبي مثل زراعة الحبوب التوسعية. وازاء هذه التدخلات الرامية الى رفع وانتظام مستوى معيشة | كامل سكان السهب ستبذل الثورة الزراعية مجهودا خاصا لاقامة وتحسين الخدمات العمومية التي أصبحت ضرورية نتيجة سوء التجهيز الواقع حاليا في أغلب البلديات الرعوية . ويشمل هذا المجهود المصالح التقنية لمساعدة التربية ولاسيما في فترات الجدب أو الكوارث وفي النقل . كما يشمل الخدمات الاجتماعية وبصفة خاصة المدارس التي سيؤمها أولاد السهب بانتظام عند التحرر من قيود المشاركة في سوق القطيع بالقطعان وكذلك المصالح الصحية ووسائل الاعلام | والتنمية الثقافية. ان تجميع منشآت تقديم هذه الخدمات في مراكز ذات موقع مناسب بالنظر لاماكن الانتاج ووسائل المواصلات يمكن من الشروع في اقرار العائلات حول هذه المباني الجماعية حيث ان الغاية هي التوصل الى انشاء قرى حقيقية في أقرب وقت تسمح به تحولات ظروف الانتاج . ان الثورة الزراعية باستعمالها المدروس للوسط وبتحريرها | لطاقات المبادرة لدى المربين ستقضى على أسباب الارتحال وتمكن من إقرار حالة الاقامة للمتنجين الرعويين . وقد يبقى تنقل القطعان ضروريا في مرحلة انتقالية، وعليه ينبغي أن يركز النشاط على جعل اجراءات هذه التنقلات على طابع انساني. ويمكن اختصار هذه المرحلة الانتقالية اينما أوجدت الثورة الزراعية امكانية تنوع مصادر الدخل التي لا تعتمد الآن الا على تربية الاغنام وحدها وذلك بانشاء صناعات تعاونية | لمنتوجات التربية وادخال تربيات صغيرة ودواجن جيدة وبتأمين أسواق للعمل في الصناعات التقليدية للصوف التي تبرز العبقرية الفنية لمواطني هذه المناطق … لا يمكن للثورة الزراعية الا على أساس مجمل هذه النشاطات الجديدة وعلى عدالة التوازن في المبادلات بين مختلف جهات البلاد، أن تحدث سكنا دائما وحسن التجهيز . وبذلك تمحى من قرى المستقبل ظاهرة الافضلية للحضر اللااخلاقية على القوم الرحل وبالتالي يمكن أن تستبدل ضروب التنظيم الاجتماعي الاضطهادى الذى طالما يسرته ظروف حياة الترحال وتعوض بديمقراطية حقيقية بين المنتجين المتضامنين.. انجاز الثورة الزراعية بالسهب يقع تطبيق الثورة الزراعية بالسهب حسب نفس المباديء المطبقة فى المناطق الزراعية وبالتالي حسب مبدأ وحدانية الثورة الزراعية … ويظل دور المجالس الشعبية البلدية الموسعة مثل الشمال متعلقا أساسا بمراقبة الملكية واختيار المستحقين وتطبيق قرارات الوالي مثلما هو الامر بالشمال، أما مسؤوليات مختلف الهيئات ان لم نقل طرق النشاط العملية فهي نفسها المنصوص عليها بالامر المتضمن الثورة الزراعية. ويعتمد تحقيق الثورة الزراعية هنا وهناك على المشاركة الواعية والنشيطة للمستفيدين في المستقبل والمنظمة للقيام بمسؤولياتهم داخل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويظل الهدف هنا وهناك هو بروز انسان جديد محرر من الاستغلال وقادر على تحمل مسؤولياته للقيام بالبناء الجماعي لمستقبل أفضل، وكذلك وبالنظر لمميزات المعيشة في السهب والاهمية الحتمية التي يكتسيها تدخل الدولة للتنمية فان بعض الهيئات تجد دورها يترايد ويمكن أن تنشأ آنذاك مؤسسات نوعية . 1 - استراتيجية الثورة الزراعية في السهب ان الثورة الزراعية ترمى الى اجراء تحويل شامل في السهب و تغيير علاقات الانتاج المرتكزة على تحسين ظروف الانتاج ولا يمكن القيام بهذا التحسين الا فى اطار علاقات اجتماعية جديدة، ولا تبرز هذه العلاقات وتتوطد الا اذا عرفت ظروف معيشة المواطنين تحولات عميقة، فينبغى اذن أن تكون التدخلات المقررة لهذه المستويات الثلاثة العناصر المدمجة لسياسة واحدة شاملة تطبق بصفة منظمة ومنسقة . واذا تضمنت هذه السياسة نشاطات عاجلة تتعلق بملكية المواشي فهي في الواقع عمل طويل النفس، حيث ان طريقة وضع حد لتدهور الموارد الطبيعية، ثم تحسين قدرات الانتاج في الوسط السهبي تتطلب حتما وقتا بطيئا وتخضع علاوة على ذلك الى التقلبات المناخية، ولا يمكن أن تصبح هذه الطريقة نهائية وجماعية الا على أساس الابحاث والتجارب العلمية التي بدورها تتطلب اجالا قبل أن تستعمل نتائجها على صعيد واسع، كما أنها تتطلب وسائل مادية وتقنية وبشرية ضخمة لا يمكن توفيرها وجعلها عملية تماما الا بعد فترة طويلة نسبيا من التجربة والتكوين . وأخيرا، ان تحويل أسس الحياة

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الاجتماعية بدورها لا يمكن أن تكون فورية ولا تحصل نهائيا الا بعد التنظيم الديمقراطى الناجع لاغلب المربين وافادة النشاطات العديدة من التكوين وتحسين ظروف المعيشة خلال عدة سنوات. فينبغي اذن على الثورة الزراعية بناء هيكل منسجم على أساس المكتسبات الاولى التي تسهل الاعمال البعيدة المدى وهي تدعم بدورها المنجزات السابقة واعداد التحولات الجديدة. انها تعتمد بصفة مستمرة وتنمى الوعى السياسى | للرعاة وصغار المربين المنظمين الذين هم وحدهم يستطيعون اشراك قوة ارادتهم في التغيير مع المعرفة الدقيقة للضغوط على الحياة بالسهوب. وان مشاركتهم العملية في البت على جميع المراحل هي التي تضمن تكيف النسق مع المشاكل وان البرامج لست مهددة باتباع طريق البيروقراطية العقيمة أو التقنية المستحيلة التحقيق. 2 سير الثورة الزراعية ان تسلسل التدخلات لا يأخذ كامل أهميته الا في الاطار البلدى وعندما تكون مشاركة المعنيين مباشرة تماما . ويبقى على البلديات بمالها من مجالس شعبية بلدية موسعة لتشمل على الخصوص الممثلين الحقيقيين للرعاة وصغار المربين أن تؤمن الانجاز الكامل للأحكام المتعلقة بملكية المواشي والمنح. وبما أن مشاكل التربية وتحسين ظروف الحياة بالوسط الرعوى تخص كافة مواطني بلديات السهوب فللبلديات أيضا دور أساسي ودائم في تنظيم تسيير و استعمال الاملاك المشتركة المكونة من أراضى البور وتهيئتها، وعليها بصفة خاصة السهر على احترام نظام استثمار الوسط والعمل على ديمقراطية تطبيق قرارات حماية النبات وموسمية المراعي وحفظ وتطوير التراث البلدى. وأخيرا عليها اعداد مخططات تنمية وتجهيز بلدى تجسد احتياجات كامل المواطنين وتمكن من تطبيق المبادىء المقررة فى الثورة الزراعية سواء لتهيئة المراعي أو لانشاء نشاطات مكملة للتربية والمصالح العمومية المدعوة لتسهيل اقرار الرحل بصفة معقولة وهكذا فان دور البلديات بمساعدة الدولة ماليا وتقنيا | لانجاز تحولها الخاص سيكون دورا حاسما حال انطلاق الثورة الزراعية ويظل يتعمق شيئا فشيئا مع استمرار تجسد التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مؤيدة في هذا المجهود من قبل منتخبي الولايات الذين بفضل التقسيم الجديد للولايات المطبق أخيرا سيكونون في الولايات الواقعة بالسهب أحسن من غيرهم للانعكاف على مشاكل تلك المناطق. 2 - تنظيم الانتاج لقد اثبتت التجربة أن الاستعمال الجماعي للمراعي يكون شكلا راقيا لتسبيير هو أبعد من أن يحد المبادرة الفريدة للمربين بل على العكس يدعم وعيهم للوسط والمصالحهم لا يمكن في الوسط الرعوى لاى نشاط لتحسين ظروف وجود المنتجين أن يكون فعالا الا اذا كان جماعيا يرتكز على تضامن مجموع المعنيين والا فان الكفاح ضد الظروف الطبيعية وما خلفه الاستعمار يكون ماله الفشل. غير أن هذا التنظيم الجماعى يجب أن يكون ديمقراطيا عادلا وباستطاعته أن يمنع نهائيا بعث الاضطهاد والبحث عن الفائدة الفردية والذي يمكنه أن يضمن التطور المتماسك للافراد في كرامة العمل المتجددة. من أجل هذا فان الثورة الزراعية ترتكز في السهب كما في المناطق الزراعية على التعاونيات المختلفة الانواع. سيكون للمربين حرية اختيار نوع التعاونية التي سينشؤونها من التجمع البسيط حيث تكون المراعي والتجهيزات الجماعية فقط مشتركة حتى التعاونيات ذات الشكل المتطور حيث يكون نمو الرفاهية أشد ارتباطا من استعمال التقدم التقنى وبمستوى التكثيف من استعمال الكفاءات الفردية في استعمال الوضعيات الموجودة. وينظم المنتجون المشتركون في كل التعاونيات عملهم بحرية ويستعملون وسائل الانتاج ويكون الإنتاج تحت تصرفهم شريطة الا ينقص الرأسمال الممنوح مبدئيا . ان التعاونيات المنظمة فى الاولوية لصالح مستحقى الماشية لا يمكن أن تكون مخصصة لهم، حيث أن الثورة الزراعية بتجديد كرامة العمل تضع شروط توسيع تنظيم العمل دون فرض الانتماء للتعاونيات المنشأة على ذلك الشكل. سيستفيد مالكو الماشية المحددة شريطة أن يستغلوها بصفة مباشرة وشخصية حسب الامر المتضمن الثورة الزراعية من الاستعمال الجماعي للمراعي وبالتالي وفي اطار التنظيم البلدى ومن خلال انتمائهم للتعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية من فوائد تطبيق الثورة الزراعية فى الوسط الرعوي. أما بالنسبة للمربين المتوسطين فيسكون لهم الخيار بين الانتماء لمجموعات أو تعاونيات الانتاج ووضعية تشابه وضعية المربين الذين حدد قطيعهم . وفي كل الاحوال فان الماشية ستكون مملوكة بصورة فردية ومع ذلك سيحدد حق ملكية المستحقين فيما يخص الماشية الممنوحة باجبارية المحافظة على الرأسمال الذي يكونون قد استفادوا منه وذلك بالمحافظة على قوام الحيوانات المنتجة على المستوى الاول كحد أدنى، اذن عن طريق تعويض الحيوانات المسنة بانتظام. وفي هذا الاطار فان نشاط التربية الذي يقتضي من الانسان انتسابا حساسا وكاملا في عمله، يمكنه من الاستفادة في نفسي الوقت من المبادرات الفردية والتضامن الجماعي الذي يمكن أن الجماعية . يعوض عند الاقتضاء بالتضامن الوطني .

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 3 البرنامج الخاص لتنمية السهب ان الثورة الزراعية في الوسط الرعوى تعنى بذلك أيضا أنها البرنامج الخاص للتهيئة والاستثمار، وهذا يعني انجاز الاستعمال الافضل للمراعى واعادة وضع التوازن البيولوجي الحتمي بين النبات والحيوان واعادة تقييم التربية والبساط النباتي والقضاء على مسببات تدهور المراعى حاليا وبالتالي اخطار تحويل المراعي الى صحراء، تلك هي أهداف الثورة الزراعية. تشمل سياسة المحافظة، تقنيات حماية الاراضي واستصلاحها والتشجير وتحسين المراعي بواسطة اعادة الغطاء النباتي واثرائه وخلق محطات مياه موزعة توزيعا جيدا معتمدة في ذلك على «السد الاخضر، ذلك الانجاز الضخم الذى جندت من أجله طاقات شباب البلاد كلها لفائدة انتاج السهب | وتنميته. ومن ناحية أخرى فان آثار سنوات الجدب ستخفف بواسطة مستودعات القرط التي تحفظ خلال سنوات اليسر وبصيانة مخزونات القرط. ومن ناحية فان آثار سنوات الجنب ستخفف بواسطة | اجراءات انتقالية لمكافحة الكوارث الزعوية للمحافظة على الاقل على الرأسمال المشكل من الحيوانات المنتجة. ويرمى الهدف في المنطقة المجاورة للسهب التي دمرتها زراعة الحبوب العقيمة الى ترقية زراعات القرط أو المراعي المزروعة وأنظمة الانتاج التي تربط بين الفلاحة والتربية. سيوجه برنامج التنمية كذلك الى الماشية المرباة بطريقة عتيقة والتي ظلت على هامش التقدم العلمى حيث أنها في مجموعها مشكلة من حيوانات ذات تناسل بطىء وشكل ناقص غالبا وفاسد وذات مردودية ضعيفة جدا من حيث اللحوم. غير أن الصفات الكامنة لاصناف أغنامنا هي استثنائية، حيث أنها تتسم بتكييف جيد مع الوسط ويمكنها أن تلبي الاحتياجات فيما يتعلق باللحوم والحليب والصوف والجلود. ولهذا فلابد أن يتضمن البرنامج اجراءات ترمى الى التعرف على الاصناف الكبرى للاغنام الجزائرية وتحديد خصائصها ومناطق انتشارها ووسائل تحسينها، ثم نوزع هذه الاصناف على تعاونيات التربية منذ تشكيلها وذلك باللجوء الى الوسائل العلمية الأكثر دقة انطلاقا من الماشية المنتقاة بواسطة مجموعة من الكباش معدة للتناسل كما يتضمن البرنامج الحماية الفعلية من الامراض العلمية المنتشرة وذلك بوضع نظام وقائي اساسي و ترتكز مجموعة عناصر هذا البرنامج على ابحاث علمية منهجية ودقيقة قصد تطبيقها على المشاكل الواقعية لتسهب وامكانيات تحسينها وطرق استعمال المراعي وكذلك دراسة | الاصناف الغنمية والتغذية والسقى وطرق سير القطيع بصفة عامة. 4 - التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية في السهب تعتمد الثورة الزراعية في السهب أساسا على التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية، في حالة ما اذا كانت التجهيزات الضرورية للمناطق الرعوية على العموم ذات بعد يتعدى امكانيات المربى أو مجموعة تعاونية للمربين وهي من ناحية أخرى اداة تنفيذ للبلدية في مهمة التنظيم ومراقبة استعمال المراعى وضمان الادخال المستمر للتقدم التقني في البلدية. لذلك يجب أن تعمل بصورة ديمقراطية دون أن تحل محل أعضائها حيث أن ممارسة المسؤولية تضمن تكييفا مستديما لمشاكل المنتجين المحسوسة وفي المناطق الرعوية فان بعض المهام المسندة من الثورة الزراعية للتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية لها محتوى نوعي. وهكذا فهي بمساعدة المصالح التقنية المتخصصة مسؤولة عن وضع واحترام قواعد الاستعمال السليم لمراعي البلدية وتتدخل كذلك للتحقق من أن القطعان المتواجدة على هذه المراعى يمتلكها فعلا مربون من البلدية مرخص لهم بالرعى ولا يتعدى تعداد قطعانهم الحدود المقررة. ومن ناحية أخرى فانها تضمن انشاء وتسيير المخازن الضرورية للاحتياط من الكوارث الرعوية وكذلك توزيع مساعدة الدولة عندما تكون ضرورية . ومن بين الخدمات المقدمة لاعضائها توجد في الاولوية تلك التي ترمي الى تحسين تربية المواشى ومن بين أهمها العلاجات البيطريه اختيار رؤوس الغنم وانشاء وتسيير وصيانة محطات الماء الرعوية. وتضع نظام تسويق للماشية ولمنتوجاتها التي تضمن دخلا عاديا للمنتج مع تسهيل احترام قواعد السير الحسن للقطيع بواسطة أسعار تفاضلية. وأخيرا فانها تضمن التمويل الرخيص والمنتظم لعائلات المنتمين اليها فيما يتعلق بمواد الاستهلاك الاساسية ويجب أن تبدى على وجه الخصوص حيوية لبعث نشاطات من كل نوع قد تتأتى منها استخدامات وادخال تكميلية لتربية المواشى ويحق لكل المربين المباشرين لذلك شخصيا حسب مفهوم الثورة الزراعية أن يطلبوا الاستفادة من خدمات التعاونية . لتحسين تربية مواشيهم ولكنه ومقابل المزايا التي يجنونها من ذلك يلتزمون بانتمائهم إلى استعمال كل الخدمات الموجودة في تعاونياتهم بما في ذلك تسويق الماشية. ان التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية والمسيرة ديمقراطيا من طرف المنتمين اليها تعتبر نقطة التفاه احتياجات المنتجين والاعوان المكلفين بتقديم العون والقروض وامكانيات الدولة، لذلك يجب أن تصبح نقطة الاشعاع

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه للتحويلات التقنية ومكان تنظيم القطيع وسوق الماشية والمركز الذى تبدأ انطلاقا منه تغيرات العلاقات الاجتماعية على صعيد البلدية بكاملها وهذا على أساس نجاح جماعات المنتجين . تعتبر التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية في المعركة، من أجل تقدم السهب القلعة الحصينة التي انما نصبت لتقوم باطلاق الاعمال الأولى والتوسع المستمر لنوعية وشمولية تأثيرها كي تصبح قواعد اعادة البناء الاقتصادي لهذه المساحات الشاسعة غير المنظمة حاليا. ان اهميتها كبيرة حتى ان جهود التنظيمات السياسية ومنها على وجه الخصوص الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يجب أن تنصب على تجسيد تسييرها الديمقراطي حتى يستطيع نشاطها أن يجتاز الفعالية الفنية والاقتصادية ليستطيع المساعدة على التحول الشامل للمجتمع الرعوى.. خلاصة ان الثورة الزراعية بتطبيقها على السهب، لا تعنى مجرد التوزيع العادل للقطيع لفائدة كل من يعيش منه أو من سيعيش منه، بوضعها التنظيم الفعال والديمقراطي للمربين المباشرين فهي تحدث الشروط الضرورية لتعبئة طاقاتهم لانجاز تهيئات المراعي وتحسين القطعان التي تؤدى الى زيادة الانتاج وذلك بمساعدة الدولة. وسيتجسد تحسين الانتاج الناجم عن جهود المنتجين وتدخل الدولة في نفس الوقت برفع مستوى وظروف معيشة سكان السهب وبتمويل أفضل لجميع انحاء البلاد. ان التنظيم على المدى الطويل للموارد الرعوية وتدابير المساعدة المباشرة التي يمكن أن تبدو ضرورية في السنوات المقبلة في حالة الجدب، ستسمح بالتخفيف ثم بالقضاء على الضغوط التي أجبرت الرعاة على التنقلات المستمرة والطويلة حتى الآن. ان وضع شبكات المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنسقة يمكن على هذا الاساس أن ينجم عنها احداث مراكز حياة يكون توطين الرحل حولها واقعا ايجابيا وعاملا للتطور الفردي والجماعي. وهكذا وبعد أن قضت الثورة الزراعية على الظلم واستغلال الانسان للانسان في السهب وبعد أن يسرت بعث قدرات الانتاج فى هذا الوسط الطبيعى، فانها تنتهى الى القضاء على عدم المساواة الحاصل بين سكان المناطق الغنية والرعاة المحكوم عليهم بالتنقل والعزلة للبحث عن وسائل اقتياتهم. ان المواطنين الذين يعيشون في السهب سيكونون آنذاك مساوين فعلا لاخوانهم في الشمال وليس على صعيد مجرد الحقوق القانونية فحسب. ان هذا الانجاز للثورة والاشتراكية هو الذي يسير اليوم دخول الثورة الزراعية حيز التنفيذ في المناطق الرعوية. قوانين وأوامر امر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395

- الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض | الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 68 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام . 139 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-150 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 156 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يأمر بمايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول المبادىء المادة الأولى : تعد ملكا للدولة، أراضى البور الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادتين 9 و 10 أدناه. ولهذا الغرض، تلحق هذه الاراضي بالصندوق الوطني للثورة الزراعية. المادة 2 : تعود الماشية لمن يقوم بتربيتها ويعيش مباشرة منها. وان حق استعمال أراضي البور مخصص لمربي الماشية المالكين والمستغلين مباشرة وشخصيا قطعانهم وكذلك للمستحقين في الثورة الزراعية بعنوان هذا الامر . المادة 3 : تسحب صفة مربى الماشية والحقوق الناتجة عنها من المالكين الذين لا يستغلون قطعانهم مباشرة وشخصيا . المادة 4 : تحدد الماشية في جميع مناطق تطبيق هذا الامر بشكل لا يمكن فيه أن تتجاوز قدرة عمل المربى وعائلته. المادة 5 : يلغى نظام ال «العزالة» في جميع أشكاله . و تنقضى بحكم القانون كامل الديون المبرمة تحت أى شكل | كان من طرف العزال» تجاه مالك الماشية في اطار العقد الذي يجمع بينهما. المادة 6 : يعد «عزالا» بمفهوم هذا الامر ، كل راع يسوق ماشية لحساب الغير سواء كان مع المساهمة في نفقات الاستغلال أو | بدونها، وذلك في اطار عقد مبرم بأية صورة كانت ويستوفى أجره تحت شكل أتاوة نقدية أو عينية وبنسبة انتاج الماشية أو الارباح الناتجة من ذلك. المادة 7 : يستفيد الرعاة وصغار المربين من تخصيص الماشية في اطار أحكام هذا الامر. ولهذا الغرض، فان الدولة تتولى توفر الموارد المالية اللازمة لشراء تلك الماشية. المادة 8 : تحدد الدولة سياسة التسويق والتجهيز والاستثمار في المناطق السهبية وتضع الهياكل وتتولى توفير الوسائل في مادة الانتاج. الفصل الثاني مناطق التطبيق المادة 9 : تتكون مختلف المناطق السهبية التي هي موضوع أحكام هذا الامر، ممايلي : أ المنطقة الزراعية التابعة للسهب والمسماة «المنطقة السفلى شبه القاحلة والداخلة بين خطوط التماطر 300 و 400 مم ب - منطقة السهب الشمالى المسماة «المنطقة القاحلة العليا ذات التأثير التلى والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم ج - منطقة السهب الجنوبي المسماة «المنطقة القاحلة السفلي ذات التأثير الصحراوى والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم د۔ منطقة البور الواقعة قرب الصحراء والمسماة «منطقة الضايات القاحلة والسفلى الواقعة تحت خط التماطر 200 مم. وتعين حدود هذه المناطق بموجب مرسوم . المادة 10 : تعد أراض بور، مجموع المراعي الطبيعية الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادة 9 أعلاه، باستثناء الاراضي التي كانت لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موضوع استثمار مستقر، سواء كان بفعل أوضاع البيئة الطبيعية المناسبة أو من جراء الانشاءات التي تمكن من الرى الموسمى أو الدائم. الفصل الثالث المالكون غير المستغلين وتحديد الماشية المادة 11 : لا يجوز حيازة ماشية الغنم أو الماعز بملكية تامة في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الامر، الا للاشخاص الذين يقومون باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1971 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، مع مراعاة

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1395 ه أحكام المادة 14 أدناه والاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب. المادة 12 : تحدد ماشية الغنم أو الماعز، في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الامر، والتي يحوزها بملكية تامة الاشخاص الذين يستغلونها مباشرة وشخصيا، بشكل يكون فيه الحد الأدنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلالها، مساويا بتاريخ نشر هذا الامر لعشرة آلاف دينار. المادة 13 : يكون الحد الاقصى لعدد الماشية في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الأمر، والمرخص لصاحب العائلة في حيازته بملكية تامة عندما تكون له صفة المالك والمربى المستغل مباشرة وشخصيا، مساويا للعدد المرخص به في البلدية المعنية، مع زيادة عدد الماشية الجائز منحها في نفس البلدية بعدد المرات المطابقة لعدد الأولاد المكفولين من صاحب العائلة على الا يتجاوز هذا العدد 150 % من الحد الاقصى للعدد المذكور. المادة 14 : يتعين على المالكين غير المستغلين مباشرة وشخصيا والمشار اليهم في المادة 11 أعلاه، وكذلك المربين المستغلين مباشرة وشخصيا والذين كان قطيعهم موضوع التحديد بعنوان المادة 12، أن يتخلوا عن القطيع أو الفائض تبعا لكل حالة. ولهذا الغرض فانه يجوز لهم تسويق قطعانهم. المادة 15 : لا تسرى أحكام المادة II أعلاه على المالكين غير المستقلين والذين يحوزون ماشية غنم أو ماعز لا تتجاوز عشرة رؤوس . الفصل الرابع الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين المادة 16 : ان الماشية التي يحوزها المربون غير المستغلين والمستفيدين بصفة دائمة أو مؤقتة من الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الفصل تبقى خاضعة للاحكام المتعلقة بالتحديد الوارد في الفصل الثالث أعلاه. أ - الاستثناءات العامة المادة 17 : لا يعد مطلقا مربين غير مستغلين بمفهوم هذا الامر :

    • المالكون المربون الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة- التحرير الوطني والمسرح بعجرهم الدائم بنسبة 60% على الاقل من جراء مشاركتهم في حرب التحرير الوطني، أرامل الشهداء اللواتي لم يتزوجن مرة ثانية، أصول وفروع الشهداء من الدرجة الاولى من خط الاصول- المباشر، الاشخاص المصابون بعجز بدنى دائم بمقدار 60 % على الاقل وثابت قانونا القصر لحين بلوغهم سن الرشد المدني. وعندما تحوز هذه الاصناف من الاشخاص نفسها حقوقهم في ماشية على الشياع، فلا تسرى أحكام هذه المادة الا على حصصهم . ب - الاستثناءات الخاصة المادة 18 : يوقف تطبيق أحكام الأمر المتعلقة بالمربين غير المستغلين بالنسبة لكل مالك يعترف بأنه غائب موقتا وذلك خلال مدة غيابه . المادة 19 : يعد بحكم الغائب مؤقتا : أ - كل مرب هاجر بصفته عاملا الى البلاد الاجنبية بيد أن المربى الذي يملك ماشية يمكن أن توفر له موارد كافية لمعيشته ويكون عددها زائدا عن العدد المرخص بمنحه، ثم هاجر بصفته عاملا الى البلاد الاجنبية، يتعين عليه استئناف استغلال ماشيته في مهلة سنتين . وعند انقضاء هذه المهلة بعد مربيا غير مستغل . ب - كل مرب جند في اطار الخدمة الوطنية، كل مرب يسرى عليه فقدان الاهلية القانونية المؤقتة ج ويحول ذلك دون قيامه باستغلال ماشيته مباشرة وشخصيا، د كل مرب يقدم الاثبات بأنه في حالة عجز بدني مؤقت يحول دون استغلاله مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر. المادة 20 : كل مرب يتمسك بأحكام المادة السابقة بقصد اعتباره غائبا مؤقتا، ملزم بأن يصرح أو بأن يعمل على التصريح عن ماشيته الى المجلس الشعبي البلدى لمكان الماشية، وذلك خلال السنة التي تلى نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والا سقطت صفته كمرب بعد اثبات الترك بناء على تحقيق مسبق . المادة 21 : يتعين على كل مالك مرب ومعترف بغيابه مؤقتا، أن يعهد باستغلال ماشيته : أ اما الى قريب أو شخص من الغير ساكن في البلدية التي تكون الماشية تابعة لها، بشرط أن يقوم هذا الاخير باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر وبأن يكون فضلا عن ذلك حائزا لصفة راع أو مرب صغير، ب واما الى مجموعة تعاونية تحضيرية أو أية تعاونية للمستفيدين خاصة بتربية المواشى وقائمة في تراب نفس البلدية .

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 وان الماشية التي يكون قد عهد باستغلالها الى الغير بعوض أو مجانا، تكون موضوع تصريح لدى مصالح المجلس الشعبي البلدى للبلدية التى تكون الماشية تابعة لها . المادة 22 : يتعين على كل مرب معترف بغيابه مؤقتا، ان يستأنف استغلال ماشيته مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر، وذلك في السنة التي تلى نهاية غيابه، والا عد مربيا غير مستغل . المادة 23 : لا يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الامر كل امرأة تحوز حقا بالملكية على ماشية وعلى استغلالها ويقوم زوجها مقامها في ذلك، أو عندما تكون متزوجة، يقوم مقامها أحد أصولها المباشرين أو أحد اخوتها أو أحد أعمامها . وعندما يكون الشخص المكلف عن طريق الحلول محل آخر باستغلال الماشية المعنية، هو الزوج، فان هذا الاخير ملزم بالقيام بالاستغلال مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر، والا عد مربيا غير مستغل . وعندما تكون المرأة الحائزة لحق الملكية غير متزوجة يتعين عليها أن تختار من بين الاقرباء المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة القريب الذى يجب عليه أن يقوم باستغلال هذه الماشية مباشرة وشخصيا والا سقط حقها من صفة المالك المربي . المادة 24 : يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الامر، كل امرأة تحوز حق الملكية على ماشية وتقيم مقامها لاستغلال هذه الماشية أى شخص من أحد الاشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة. بيد أن المرأة التي تتلقى ماشية عن طريق الارث لا تعد مالكا غير مستغل، شريطة أن تقدم الاثبات بأن مواردها تنجم أساسا من حقها في تلك الماشية، حتى ولو كان الاستغلال لهذه الماشية عن طريق الحلول قد عهد به الى كل شخص من غير الاشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة. المادة 25 : ان استغلال كل ماشية عن طريق الحلول ومملوكة لقاصر عدا القاصر غير المرشد مسموح به لغاية سن الرشد المدني . ويعهد بالاستغلال على وجه الاولوية وباستثناء كل شخص آخر، اما الى أحد الاصول المباشرين لذلك القاصر واما الى أحد اخوته واما الى أحد أعمامه والا فالي أحد اخواله. المادة 26 : اذا لم يكن للقاصر أقارب ممن جرى تعدادهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، يعهد باستغلال الماشية المعنية عن طريق الحلول الى وصى يختاره الموثق .. وفي هذه الحالة يؤهل الوصى باستغلال الماشية بنفسه | مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر. المادة 27 : كل قاصر يحوز حقا في الملكية على ماشية، يتعين عليه خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ بلوغه أن يقوم | بالاستغلال المباشر والشخصي حسب مفهوم هذا الامر والا عد مربيا غير مستغل .. الفصل الخامس منح الماشية المادة 28 : ان عدد الماشية من غنم وماعز الممنوحة في كل بلدية واقعة في منطقة الرعى بعنوان الثورة الزراعية، يجرى تحديده بشكل يكون فيه الحد الادنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلال هذه الماشية مساويا بتاريخ نشر هذا الأمر لثلاثة آلاف وخمسمائة دينار. المادة 29 : أن منح الماشية مجانى وفردى، بيد أنه يتعين على مستحقى الماشية انشاء تعاونيات لتربية الماشية والتي منحت لها أراضي البور الجماعية. المادة 30 : كل مستحق الماشية من الغنم أو الماعز بعنوان الثورة الزراعية يجب أن تتوفر فيه جملة الشروط التالية : أن يكون جزائري الجنسية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ألا يكون اختار موقفا مخلا بالكرامة خلال حرب التحرير الوطني، أن يكون بالغا في تاريخ المنح أن يكون قادرا على القيام بنشاطات تربية الماشية أن تكون مهنته الرعي ألا يكون لديه أي مورد دخل دائم خارجا عن نشاطاته المهنية في تربية الماشية ألا يكون مالكا لماشية أو حائزا ماشية يقل عددها عن الحد المعين في المادة 28 أعلاه. ويتعين على كل مرب صغير مستفيد من منح الماشية أن ينتسب لتعاونية تربية الماشية. المادة 31 : يجرى اختبار المستحقين في جميع مناطق تطبيق هذا الأمر، من بين أصناف الاشخاص المذكورين بعده وحسب ترتيب الأولوية : أ الرعاة الذين يسوقون قطيعا لحساب ملاكين ملزمين بالتخلى عن ماشيتهم بعنوان المادة 14 أعلاه، وممن لهم صفة مأجور دائم أو موسمي «عزال» أو مسيرين شركاء في انتاج الماشية بموجب عقود مبرمة من أي نوع كانت، ب - المجاهدون القائمون بتربية الماشية وأولاد الشهداء المربون دون قطيع والذين لم يستفيدوا من جهة أخرى من أي تدبير في اعادة الترتيب، ج الرعاة الذين ليس لديهم قطيع وصغار المربين الحائزون قطيعا يكون عدده أدنى من العدد المحدد في المادة 30 أعلاه . ولاسيما الالتزام في الانتساب لتعاونية تربية الماشية :

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ويعترف بالاولوية، ضمن كل من أصناف المستحقين المعددين أعلاه اعتبارا لعدد الاشخاص المكفولين . المادة 32 : ان الالتزامات المرتبطة بصفة المستحقين أعلاه والناتجة من أحكام المادة 126 من لامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية تكون موضوع مرسوم لاحق. بيد ان المستحق ملزم بحفظ عدد نتاج الانسال بمقدار مساو للعدد الذي تم منحه بعنوان المادة 28 - أعلاه . ويتعين على المستحق، في اطار أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن يشرع في اعادة تأسيس الماشية الممنوحة له أوليا وذلك في حالة الهلاك أو الدمار نتيجة الكوارث أو أي حادث كان . المادة 33 : كل مستحق لا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة يستوجب العقوبات التي قد تؤدى درجة جسامتها والعواقب الناجمة عنها الى سقوط الحق في صفة المستحق وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص التالية له المادة 34 : تطبق أحكام الفصل الثالث من الباب الاول فقط على المربين المستغلين مباشرة وشخصيا والمستعملين أراضي البور المحددة في المادتين 9 و 10 وينص فيما بعد على التمييز الخاص المتعلق بالتربية | الكثيفة أو الصناعية. ويستفيد العمال المأجورون من تربية الماشية في مجموع التراب الوطني، من أحكام التشريع الحاص بالعمل والتشريع الاجتماعي الجاري به العمل . المادة 35 : يجوز لمربي الماشية المالكين أن يستمروا في استغلال قطعانهم في جميع مناطق التطبيق التي يسرى عليها هذا الامر، وذلك لغاية التطبيق الفعلى للثورة الزراعية. المادة 36 : يحدث في الصندوق الوطني للثورة الزراعية عنوان نوعى لمناطق السهوب المنصوص عليها في المادتين و و 10 أعلاه وذلك وفقا للتحديد المدرج في المواد من 18 الى | 27 من الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. ويرسم في هذا العنوان مجموع العمليات المتصلة بتطبيق | الثورة الزراعية فى المناطق السهبية ولاسيما تخصيص أراضي البور بالصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك شراءات الماشية ومنحها . وتكون كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة موضوع نصوص لاحقة . المادة 37 : تسرى أحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20

- رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتعلقة بالكيفيات | العملية لتطبيق الثورة الزراعية وبالاعوان والهيئات المكلفة بتنفيذها، على العمليات المحددة في هذا الباب. الباب الثاني تنظيم واستغلال أراضي الرعى المادة 38 : ان البلدية الواقعة فى مناطق الرعى تكون القاعدة الاقليمية لتنفيذ أحكام هذا الامر . المادة 39 : توزع أراضى البور المتابعة لكل بلدية واقعة في مناطق الرعى على الوجه التالي :

  • أراضي البور الممنوحه جماعيا بقصد تأسيس تعاونيات تربية الماشية أراضي البور التابعة لمربي الماشية بصفة مشتركة، أراضي البور الفاسدة، والتي يمكن بعد اصلاحها، اما منحها واما وضعها كاحتياط . المادة 40 : يسهر المجلس الشعبي البلدى بمعونة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية على تنظيم وشروط استعمال أراضى البور الداخلة في دائرة اختصاصها. ان استعمال المراعى من طرف تعاونيات تربية الماشية وكذلك من طرف المربى يترتب عليه أداء أتاوة لفائدة البلدية. وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 41 : يراعى فى توزيع أراضى البور بين مختلف الاصناف المحددة في المادة 39 في كل بلدية واقعة في المناطق الرعوية عدد الماشية الواجب حفظه على تراب البلدية وعدد المالكين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية لمواصلة نشاطاتهم في تربية الماشية عندما يجرى تطبيق تدابير الثورة الزراعية وكذلك عدد المستحقين في البلدية المعنية. ويعين بموجب مراسيم لاحقة، في كل منطقة متجانسة، الحد الاقصى والحد الادنى للمساحة الواجب تخصيصها : لاراضي البور المشتركة فيما بين مربي الماشية،
  • لاراضي البور المعدة للمنح الجماعي. المادة 42 : تتكون أراضى البور المشتركة فيما بين مربى الماشية ضمن كل بلدية واقعة في مناطق الرعي من أراضي البور غير الممنوحة بصفة جماعية وصالحة لاحتواء الماشية. ويسمح بدخول هذه الاراضى لماشية كل مري مالك ومستغل مباشرة وشخصيا وكذلك للاشخاص المستفيدين من أحكام المادة 15 أعلاه. المادة 43 : ان أراضى النور الفاسدة وغير الصالحة عادة لتحمل عبء الماشية يمكن أن تمنح الى أشخاص تتوفر فيهم المقاييس المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه تحت شكل مجموعات الاستثمار. فتخضع هذه المجموعات لاحكام المرسوم رقم 72 – 150 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 . وبمجرد أن تصبح أشغال تهيئة المساحة الممنوحة تمكن

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 بأن يؤسس بها مرعى صالح لتحمل العبء الكافي للماشية. تتحول مجموعة الاستثمار، بعد أخذ رأى موافق من التعاونية الزراعية المتعدد الخدمات للبلدية الى تعاونية تربية الماشية ويشرع عندئذ في منح الماشية الى المتعاونين ضمن الشروط المحددة في المادة 28 أعلاه . بيد أنه يمكن لمجموعة الاستثمار أن تتلقى أول منح من الماشية خلال أشغال التهيئة وذلك بناء على اقتراح التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية. المادة 44 : ان الاشخاص الذين استفادوا من منح الماشية بعنوان المادة 28 أعلاه، يتعين عليهم تأسيس تعاونيات لتربية الماشية وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب نصوص لاحقة. فستستفيد التعاونيات المؤسسة على هذا الشكل من المنح الجماعي لاراضي البور. المادة 45 : تحدد مساحات أراضى البور الممنوحة بعنوان المادة 29 أعلاه حسب جودة المرعى وبشكل تستطيع به تحمل الماشية الممنوحة أعضاء التعاونية. ويجب أن تبقى المساحة الممنوحة داخلة بين الابعاد المحددة بموجب مرسوم. المادة 46 : يتعين على المستحقين الاعضاء في تعاونية تربية الماشية أن يتقيدوا بالقانون الاساسي للتعاونيات وبنظامه الداخلى وكذلك باشتراطات دفتر الشروط الذي سيحدد على وجه الخصوص شروط سلوك القطيع وكذلك الشروط المتعلقة باستغلال المراعي وتهيئتها وصيانتها. المادة 47 : يتعين على تعاونيات تربية الماشية ومجموعات الاستثمار المؤسسة بعنوان أحكام هذا الامر الانتساب للتعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية المنشأة في البلدية .. المادة 48 : يجوز لمربي الماشية المالكين، عندما تنتهى عمليات الثورة الزراعية في البلدية، أن ينتسبوا بصفة فردية الى التعاونيات المؤسسة من قبل المستحقين طبقا لقانونها الاساسي أو أن يكونوا فيما بينهم مجموعات تعاونية تحضيرية أو تعاونيات . ويتعين على المجموعات التعاونية التحضيرية والتعاونيات | المؤسسة على هذا الشكل، أن تنتسب الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية. ويجوز لمربي الماشية المالكين الذين يستغلون بصفة فردية قطعانهم أن ينتسبوا بكل حرية الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية الواقعة في البلدية التي يسكنون في نطاقها . بيد أن الشركاء والمستعملين الفرديين أو جماعات التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية يتعين عليهم استعمال جملة الخدمات الموضوعة من هذه الاخيرة تحت تصرفهم بما | فيها تسويق منتجات تربية الماشية. الباب الثالث تنمية الرعى الفصل الاول التهيئة المادة 49 : تندرج التنمية المتكاملة للمناطق السهبية في استراتيجية التنمية الوطنية، وهي تشمل أعمال التجهيز والتهيئة الهادفة لاعادة استقرار التوازن الزراعي - الرعوى والترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمربي الماشية . المادة 50 : تتمم أشغال الجرد وأشغال التهيئة والاستثمار واعادة التشجير وحفظ الاراضي وحقول الحلفاء، وذلك على مدى المناطق السهبية المحددة في المادة و أعلاه. فيشرع في رسم الخرائط واحصاء النبت وجرد الموارد الناتجة من المرعى والماء. ويتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الضرورية بقصد تنظيم وتنفيذ هذه الاشغال. ويضع ضمن اطار المخطط الوطني مخططا للتهيئة والاستثمار بتحديد ترتيب الاستعجال لهذه العمليات وترتيبها في برامج سنوية ولعدة سنوات وكذلك مهلة التنفيذ بالاتصال مع هيئات التنفيذ للثورة الزراعية والتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية. وهو يعين لهذا الغرض الهيئات المكلفة بالتنفيذ التقني لهذه العمليات . المادة 51 : يتضمن مخطط التهيئة والاستثمار المشار اليه فى المادة السابقة برنامج استغلال الموارد المائية على مدى المنطقة السهبية. المادة 52 : ان وضع بعض المساحات السهبية تحت الحماية بقصد اصلاحها يصدر بموجب قرار من الوالي .. وتحدد في نفس القرار، مدة الوضع تحت الحماية وكذلك أشغال الاصلاح والتهيئة الواجب تنفيذها على المنطقة المعنية. المادة 53 : تجرى حماية المساحات السهبية الموضوعة تحت الحماية وتنظيمها من طرف مجموعات الاستثمار، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه . المادة 54 : يشرع في احياء النبت في أراضي البور ضمن الشروط الملائمة للمناخ والتربة. المادة 55 : توضع التدابير التقنية المتعلقة بالزراعات وتعاقب الزراعات المطبقة في المنطقة الزراعية السهبية وشبه السهبية المحددة في الفقرة أ من المادة 9 من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 56 : يمكن أن تؤسس مناطق الاستثمار في المناطق السهبية المحددة في المادة 9 أغلاه طبقا للامر رقم 68 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة. ويكون تحديد مناطق الاستثمار وكذلك البرنامج المتصل به موضوع مرسوم المادة 57 : تطبق بحكم القانون، أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المواد من 146 الى 153، على مستغلى مناطق الاستثمار المؤسسة ضمن المناطق السهبية. المادة 58 : تكون تهيئة السد الاخضر برنامج مكافحة تحويل | المناطق السهبية الى صحراء وبرنامج تنمية لها. الفصل الثاني تحسين القطيع المادة 59 : كل قطيع موضوع في المناطق المحددة في المادة و أعلاه أيا كان حائزه أو مالكه، يجب أن يتكون على الوجه المدرج بعده وذلك عند انقضاء السنتين من تاريخ تطبيق هذا الامر في المنطقة المعنية.

  • 5 % من الماعز الحلوب ،
  • 5 % من الاكباش ، 90 % من النعاج المنتجة. وعند انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، يجرى تسويق الماعز والاكباش الزائدة فى القطيع الا اذا نص على ما يخالف ذلك . وان عدم تسويق القطيع الزائد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ضبط الافعال، يؤدى الى سحب البطاقة المهنية من الحائزين والمالكين المخالفين وقطع المعونة والخدمات المؤداة من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية. وتؤمن المراقبة القانونية لتكوين القطعان من طرف المجلس الشعبي البلدى وتعاونه في ذلك التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية. المادة 60 : ان تنظيم المبادلات بين المناطق السهبية والمناطق الزراعية يكون موضوع ضبط خاص توضع فيه من جهة، شروط الانتقال نحو مناطق الزراعات العلفية الكثيفة للحيوانات غير المنتجة والواجب تسمينها، ومن جهة أخرى، شروط الانتقال نحو المناطق السهبية والمنتجات العلفية والاعذية المركزة. المادة 61 : يؤسس كتاب الانساب لقيد الرؤوس النخبة من اجناس الغنم الاصلية. ويكلف المركز الوطني للبحث المتعلق بالحيوانات الداجنة بمسك ومتابعة ضبط كتاب الانساب حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 62 : يحدث مايلي : مركز انتاج الفحول في كل ولاية، مركز التلقيح الاصطناعي في كل ولاية، مركز بيطرى في كل دائرة مركز مستوصف للبيطرة ضمن كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية. الفصل الثالث تسويق منتجات تربية الحيوانات المادة 63 : تقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية، بصفة خاصة، وعلاوة على المهمة الآيلة لها بموجب الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه والنصوص التالية له، بتسويق منتجات تربية الماشية في المناطق التي يطبق فيها هذا الامر . ويقوم مربو الماشية بتسويق منتجاتهم بكل حرية مع مراعاة أحكام المادة 48 أعلاه. ويتعين على المستحقين تسويق منتجاتهم بواسطة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية. وتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية كذلك بتنظيم المبادلات الخاصة بهذه المنتجات بين هذه المناطق و مناطق شمال البلاد الفصل الرابع التنظيم المهني لمربي الماشية المادة 64 : يعنى المفهوم المدرج بعده من هذا الامر : يعد «مرب للماشية كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص أو يغذيه أو يعتني به أو يستغله، يعد راعيا كل عامل يسوق لحساب الغير قطيعا ويغذيه ويشرف عليه ويعد من صغار المربين كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص ويغذيه أو يصونه أو يستغله ويكون عدده أقل من العدد الممنوح بعنوان المادة 29. المادة 65 : تنشأ بطاقة مهنية لمربي الماشية. ان البطاقة المهنية تثبت صفة المربي المباشر والشخصي .. وتنشىء الحق باستعمال أراضي البور والاستفادة من المعونة والخدمات التي تقدمها الدولة. وتمنح البطاقة للمستحقين في الثورة الزراعية، ثم عقب عمليات التمديد الى المربين المباشرين والشخصيين. المادة 66 : تسلم البطاقة المهنية لمربي الماشية والمنصوص عليها في المادة 65 أعلاه من طرف الوالي على أساس قائمة مصدقة بموجب مداولة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 المادة 67 : توضع الطبيعة القانونية لبطاقة المربى وكيفيات منحها بموجب مرسوم. المادة 68 : تمسك البلديات الواقعة في مناطق الرعي سجلا المربي الماشية. فتشرع بصفة منتظمة بواسطة التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية في التحقيق في انطباق البيانات المدرجة في بطاقات مربي الماشية على العدد الحقيقي للقطعان. المادة 69 : يجوز لمربي الماشية المالكين أن يستخدموا راعيا بعنوان الاستثناءات المنصوص عليها في الاحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الأول أعلاه . ويجوز للتعاونيات ومربي الماشية استخدام العمال الموسميين وتوضح شروط ومدد استخدام العمال الموسميين بموجب مرسوم ويستفيد الرعاة والعمال الموسميون من أحكام تشريع العمل والتشريع الاجتماعى الجاري به العمل ، الفصل الخامس حالة الاقامة المادة 70 : تضع الدولة مجموع التجهيزات الضرورية لتغيير ظروف المعيامة في المناطق السهبية. المادة 71 : يكون تحضير مربى الماشية محل تشجيع من الدولة ولاسيما بانشاء القرى الرعوية. المادة 72 : تشمل برامج تنمية المناطق السهبية في آن واحد الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 73 : ان انشاء الهيكل الاساسي الاقتصادي يشجع على وجه الخصوص احداث صناعات للمنتجات الخاصة بتربية الماشية والصناعة التقليدية . الفصل السادس التنظيم المضاد للكوارث الرعوية المادة 74 : تعد من الكوارث الرعوية : الجفاف والجدب والجائحة الحيوانية والعواصف الثلجية وبصفة عامة جميع الاضرار ذات الخطورة الاستثنائية المتأتية من عامل طبيعي . وتنظم الدولة مكافحة الكوارث الرعوية. وتوضح أحكام هذه المادة بموجب مرسوم وتحدد في المرسوم نفسه اختصاصات وسير الهيئات الوطنية والجهوية لمكافحة الكوارث الزراعية . المادة 75 : يتعين على كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية واقعة في منطقة سهبية بتأسيس وصيانة مخزون للعلف والشعير والاغذية احتياطا للكوارث الرعوية. ويمول تأسيس هذه المخزونات ونفقات صيانتها على وجه التكافل من معونة الدولة واشتراك سنوى يؤدى من طرف مربي الماشية. وتوضح الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 76 : يؤسس نظام للتأمين التعاوني يخصص لتغطية اخطار هلاك الماشية وتحدد شروط الانضمام وغطاء الحطر وكذلك بسب الاشتراك وكيفيات التمويل بموجب مرسوم. الباب الرابع حماية المناطق السهبية المادة 77 : يحظر قلع واتلاف جميع النباتات الليفية وشبه الليفية وبصفة عامة كل عمل من شأنه تسهيل اتلاف المراعي والانجراف الريحي أو النهرى وذلك على مدى المناطق السهبية حسبما هي محددة في المادة و أعلاه. ولا يمكن القيام بأى حرث في هذه المناطق الا بموجب استثناء ممنوح من سلطات الولاية. تمنح الاستثناءات المدرجة أعلاه من طرف الوالي، وذلك : بالنسبة للاراضي الواقعة في المنطقة الزراعية الرعوية المحددة في المادة و أعلاه عندما يمكن أن تستفيد المساحة المعنية من رى الدعم في المناطق الأخرى. ان أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما الاحكام المتعلقة بالتأميم التام أو الجزئى للاراضي، تطبق بحكم القانون في هذه الاحوال. المادة 78 : ان عدم صيانة وحفظ المراعي، وبصفة أعم، عدم مراعاة أنظمة الاستغلال المحددة في دفتر الشروط والمشار اليها في المادة 46 أعلاه يمكن أن يؤدى حسب خطورة المخالفة المرتكبة الى مايلي : الالغاء المؤقت للرعى في قطعة من أرض البور التابعة لتعاونية تربية الماشية المعنية حلول التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية محل تعاونية تربية الماشية للقيام بالاشغال المنصوص عليها في أنظمة الاستغلال، وذلك على عاتق تعاونية تربية الماشية المعنية فقط سقوط الحق في صفة المستحق فى الثورة الزراعية عن عضو أو أعضاء التعاونية الناجمة عنها المخالفة . المادة 79 : يتعين على مربي الماشية الملاكين مراعاة التنظيم المتعلق بصيانة المراعي وحفظها واستغلالها.

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ان الافعال المرتكبة والماسة باحكام هذا الباب تضبط وتلاحق كجنح واقعة على المساحات الخاضعة لنظام الغابة. ويمكن أن يقرر في حالة العود سحب البطاقة المهنية من مربي الماشية وكذلك الفصل من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية التي ارتكبت فيها المخالفة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 80 : يعترف بحق العشابة لجملة مربي الماشية في المناطق السهبية شريطة مراعاة الالتزامات الناتجة من أحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. كما يحدد في هذا المرسوم تنظيم العشابة. المادة 81 : توضح أحكام هذا الامر ، عند اللزوم، بموجب نصوص لاحقة. المادة 82 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 83 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ 17 يونيو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975. هواري بومدين i عبد القادر بن مبارك - الجزائر