أمر رقم 68-69 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة . 378
المادة الأولى
فتح المادةأن المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة هي منظمات تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ..
وتنشأ بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد دائرة اختصاصها في النص | المتضمن لانشائها توضع هذه المندوبيات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 2
فتح المادةتكون المندوبيات مسؤولة عن استثمار المساحات الكبيرة الممكن ريها .. ولهذه الغاية تكلف بما يلي :
- تنسيق نشاطات المصالح الادارية أو المؤسسات أو المنظمات والمستغلين ، المتعلقة بالاستثمار المشار اليه ، اتخاذ المقررات المتعلقة بالاستثمار ولا سيما ما يخص منها بالتنظيم العقارى وذلك فى دائرة اختصاصها ، القيام بالدراسات وجمع المعلومات اللازمة للجنة الادارة | المشار اليها فى المادة 7 بعده ، لكي تتخذ هذه الاخيرة المقررات التي لا يتجاوز مداها الاختصاص الاقليمي أو الوظيفي للمندوبيات ، القيام بالدراسات المتعلقة بالمهام التي لا تمارسها المصالح الادارية المستقرة فى العمالات التي يهمها الامر وانجاز هذه الدراسات بوسائلها الخاصة والسهر على حسن تنفيذها من طرف المنظمات والشركات والمستغلين الذين يهمهم الامر .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على المصالح الادارية المستقرة في العمالات التي يهمها الأمر أن تقدم مساعدتها لعملية الاستثمار المنجزة .
ان الخدمات أو الاشغال المطلوب القيام بها تنجز بناء على طلب المندوبيات ، وتقيد المصاريف المتعلقة بها في ميزانية المندوبية -
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة كل مندوبية مندوب يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
ويساعد كل مندوب مدير تقني وموظفون تقنيون واداريون يكلفون بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم يعين المدير التقني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة ه : تتضمن ميزانية المندوبية قسمين ، أحدهما .
يتعلق باعتمادات التسيير والآخر يتعلق باعتمادات التجهيز يأمر كل مندوب بدفع المصاريف ، بعد أخذ رأي المصلحة التقنية التي يهمها الامر
المادة 6
فتح المادةيوضع لدى كل مندوبية مراقب مالي يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 7
فتح المادةتقوم لجنة تنسيق تابعة لمختلف الوزارات ، بالتنشيط والتوجيه والتنسيق ، على المستوى الوطني ، لأعمال مجموع مندوبيات استثمار المساحات الكبيرة ..
ولهذه الغاية تقوم هذه اللجنة بما يلي :
دراسة المبادىء المتعلقة بالاستثمار وذلك طبقا لمشروع التنمية الوطني ، تنسيق نشاطات مختلف المندوبيات ومجموع المصالح الادارية التي يهمها الامر ، دراسة مشاريع ميزانية الاستثمار الموافق عليها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
تتألف لجنة التنسيق من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ،
- خمسة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الهندسة القروية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، ممثلان لوزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزير الداخلية ، ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 مدير الخزينة والقرض ، مدير الميزانية والمراقبة ، ممثل لوزير الصحة العمومية ، ممثل لوزير التربية الوطنية ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة يجوز للجنة التنسيق أن تدعو كل شخص ترى حضوره ضروريا ..
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق بدعوة توجه بناء على طلب رئيسها أو بطلب أغلب أعضائها وتعقد أربع جلسات على الاقل كل سنة ..
يكون كاتب اللجنة الدائم ، المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مكلفا على الخصوص باعداد الاجتماعات
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على تطبيق التوجيهات المحددة من طرف لجنة التنسيق ويكلف لهذه الغاية بما يلي :
جمع الانباء حول عمليات الاستثمار ) اعداد مشاريع ميزانية كل مندوبية وعرضها على لجنة التنسيق ، تقديم تقرير اقتصادى ومالي يتضمن ميزانية الاستثمار السنوية الى لجنة التنسيق وعرض كل اقتراح عليها من شأنه أن يحسن عمل المندوبيات
المادة 10
فتح المادةتوضع لدى كل مندوبية لجنة استشارية يعين أعضاؤها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية تتضمن هذه اللجنة ممثلين للقطاعات الفلاحية ، بنسبة النصف على الاقل .
يكون الاعضاء الآخرون ممثلين للهيئات المهنية وللمنتخبين المحليين وللحزب وللوزارات التي يهمها المشروع يعلم كل مندوب دوريا اللجنة الاستشارية الموضوعة لدى كل مندوبية ، بالاهداف والمشاريع المتعلقة بالاستثمار وبحالة تقدم الاشغال وعلاوة على ذلك ، يجمع آراء واقتراحات اللجنة ..
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص لاحقة
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 83-683
مرسوم رقم 83-683 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفير سنة 1953 يتضمن حمل مندوبية استثمار سهل المبادلة. 3029
-
أمر رقم 75-43
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد رواتب المديرين الموافق 24 التقنيين التابعين للمندوبيات المكلفة باستثمار المساحات 1088 الكبيرة . 1092
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل عنابة • 184
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 261
-
مرسوم رقم 69-209
مرسوم رقم 69-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة الاستصلاح أراضي ناحية الزريبة 1789
-
مرسوم رقم 69-127
مرسوم رقم 69-127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمر سنة 1969 يتضمن انشاء محافظة مكلفة باستثمار سهل تبسة • 1114
-
مرسوم رقم 69-208
مرسوم رقم 69-208 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة الاستصلاح أراضي ناحية الحضنة . 1 1789
-
مرسوم رقم 69-207
مرسوم رقم 69 207 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة الاستصلاح السهول العليا لسطيف . 1789
-
مرسوم رقم 68-620
مرسوم رقم 68-620 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل شلف العالي . - 1861
-
مرسوم رقم 68-619
مرسوم رقم 68-619 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية استثمار سهل عنابة 1861
-
مرسوم رقم 68-641
مرسوم رقم 68-641 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل مغنية . 2006
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.