مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3487 - أل ، الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية ، والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وللأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم ا بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية ، والملحق رقم 2 بالنسبة للوكالة الوطنية للغابات ، والمعهد الوطني للأبحاث الغابية .
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائر للتنمية ، والوكالة الوطنية لمسح الأراضي ، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ، اتخاذ جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي للجمهورية الجزائرية العدد 88 2247 المحلق رقم 1 -
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة ، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة.
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه ، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض ، المنصوص عليه في اتفاق القرض ، وذلك بالاتصال مع الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية.
2 - التدقيق في مدى مطابقة النفقات ، المنصوص عليها في اتفاق القرض ، عند اعداد طلبات صرف القرض ،
3 - التأكد من وجود ملاحظة " خدمة منجزة "
عندما تكون مطلوبة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية.
4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،
المادة 3
فتح المادةتقتطع الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية القرض المقرر في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها في المخطط السنوي على أساس الصفقات العمومية المعدة بصفة منتظمة والتي يطبقها الأمر بالصرف المعني
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ما يأتي : 2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها .
- القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة ، وتقديم مدى تنفيذ اتفاق القرض.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام الاتفاق المذكور أعلاه، لتمويل العمليات المبرمجة في اطار المخطط المتعدد السنوات للوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف .
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة ، تخضع للرقابة القانونية ، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد ، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
ويجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة .
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية بالتزاماتها المالية في آجالها بكيفية تحافظ بها على مصالح الدولة
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الاقتصاد بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية
المادة 11
فتح المادةتقوم المصالح المعنية في وزارة الاقتصاد بما يأتي :
تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن تقوم باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الايرادات والنفقات بصفة دورية
المادة 12
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية لتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض .
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها، إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير علي العلاقات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتطورها .
المادة 14
فتح المادةينجز البنك الجزائري للتنمية تقويما محاسبيا لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في كل جوانبه، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 13 أعلاه ، كما يرسل ذلك الى الامانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك . 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه ، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة.
الملحق رقم 2
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى عمليات انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية بالتنسيق مع السلطات المعنية . وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية
الفصل الأول — في مجال انجاز المشروع
المادة 2
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع ولاسيما العمليات الآتية:
1 - التكفل بمسار ابرام الصفقات بما فيها الجوانب الادارية والمالية والتقنية ، وحتى اختيار الموردين مسبقا.
2 - تحضير الملفات الخاصة بإبرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط المتعلق بالمشروع المحدد مسبقا والمصادق عليه من طرفهم ( الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للجمهورية الجزائرية العدد 88 2249 للأبحاث الغابية ).
3- عرض ملفات المناقصات على اللجان الداخلية المختصة المكونة والمشغلة بصفة منتظمة لانجاز المناقصة في الشفافية ومن أجل المحافظة على مصالح الدولة تجاه أي متعاقد آخر،
4 - ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والخدمات والتكوين والتعاون التقني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ،
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع اللوازم موضوع العقد في اطار انجاز المشروع ، 6 استلام اللوازم والتجهيزات والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط،
7 - تسيير الضمان التعاقدي والقانوني ( كفالة التنفيذ الجيد وكفالة استرجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة محتملة إزاء المورد.
الفصل الثاني — في مجال الدراسات والتعاون التقني
المادة 3
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ، تماشيا مع أهداف المشروع والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات الرامية الى مايلي :
تجديد الدراسات ومواضيع البحث التي تتطلب خبرة أو استشارة ،
- اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع ، برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا. 2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيخصص إعداد المخطط المتوسط المدى لتهيئة حوضي سفوح بوقدفين ( ولاية الشلف ) وبياض ( ولاية تيسمسيلت ) عند نهاية تنفيذ المشروع النموذجي ، للتمكن من تحديد مشروع الاستراتيجية الوطنية في مجال تهيئة أحواض السفوح ويعرض مشروع هذه الاستراتيجية طبقا للإجراءات في هذا المجال، على مجلس الحكومة للدراسة ، وعلى كل سلطة مختصة قبل الشروع في تنفيذه والتعهد به .
الفصل الثالث — في مجال التكوين
المادة 5
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بعا العمل ، بإتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من جانب المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل إنجاز المشروع .
المادة 6
فتح المادةتتمثل أهداف برنامج التكوين في تكوين المستخدمين الموجودين والجدد في الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية لتحسين مؤهلات الموظفين، لاسيما في الميادين الآتية
- تطبيق مخططات التهيئة ،
- تقنيات الغرس ومحاربة الانجراف ،
- المحافظة على الطبيعة ، البحث في ميدان الغابات .
المادة 7
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية بإعداد برامج التكوين بالتعاون مع المتعاقد الشريك .
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة
المادة 8
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية للغابات / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه والمعهد الوطني للأبحاث الغابية كل التدابير اللازمة على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية لتضمن الأخذ بعين الاعتبار في مخططاتها المتعددة السنوات المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الطرق والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها بواسطة النصوص التي تخضع لها .
المادة 9
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية كل التدابير الادارية من أجل دراسة وتقديم واعداد مشاريع مخططاتها المتعددة السنوات وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة ووفقا للمواعيد المقررة في هذا الصدد .
المادة 10
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة الأخرى تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز محتويات المشروع الممول من القرض في إطار قوانين المالية ومخططات التجهيز.
المادة 11
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال والتجهيزات والرقابة والمتابعة ، المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية بواسطة المساهمات النهائية الممنوحة وفقا لترخيصات البرامج المتوقعة
المادة 12
فتح المادةترسل الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وكل الوثائق الأخرى المطلوبة في الدفع الواجب ) سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية ، وذلك قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ، أن تتولى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ما يأتي:
أ- المحاسبة المتعلقة بكل عمليات الدفع المنجزة في اطار انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض.
ب - اعداد الحصائل المحاسبية ، ج حفظ واعداد أرشيف لكل الوثائق الإدارية والميزانية والمحاسبية والمالية والتقنية المتعلقة بانجاز المشروع .
المادة 14
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية للغابات كل ثلاثة أشهر، بالاتصال مع المعهد الوطني اللأبحاث الغابية ، حصيلة عمليات الميزانية المختلفة لاسيما العمليات المادية والمالية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع ، وترسله الى وزارة الاقتصاد ووزارة الفلاحة والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الخارجية ، كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
المادة 15
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية للغابات سنويا بالاتصال مع المعهد الوطني للأبحاث الغابية تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وللمشروع من جهة أخرى وترسله إلى السلطات المذكورة في المادة 14 أعلاه وتعد تقريرا نهائيا للإنجاز يرسل في نفس الظروف .
المادة 16
فتح المادةتتكفل الوكالة الوطنية للغابات تدابير التنسيق وتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في ميدان ابرام الصفقات العمومية وتعلم السلطات المعنية بكل نزاع محتمل.
المادة 17
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للغابات باعلام وزارة الاقتصاد بالردود التي يخصصها البنك الدولي للانشاء والتعمير للملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2251
المادة 18
فتح المادةزيادة على المتابعة والرقابة التي تقوم بها وزارة الفلاحة لانجاز المشروع، تسهر الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في حدود اختصاصاتهما وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبة على أساس مخطط انجاز المشروع المرتبط بمخططاتها السنوية والمتعددة السنوات .
المادة 19
فتح المادةتخضع العمليات التي تنفذها الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في اطار إنجاز المشروع ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة مصالح التفتيش الوزاة الفلاحة و المفتشية العامة للمالية ، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 75-43
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
- مرسوم رقم 81-348
- مرسوم تنفيذي رقم 90-114
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.