مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
المادة 78
فتح المادةتؤول الأموال الصافية ، فى حالة الحل ، بعد تسديد الديون ورأسمال الشركة المحرر، وحسب كل حالة، بموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو مقرر الجمعية العامة ، الى تعاونيات أو مجموعات تعاونية تحضيرية زراعية أخرى
المادة 79
فتح المادةاذا ظهرت من تصفية التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية خسارة في الاصول ، يعد الشركاء مسؤولين على وجه التكافل بتسديد الديون التي استقرضتها الشركة وذلك بنسبة حصة كل شريك في رأسمال الشركة وعلى كل فان مسؤولية كل شريك مقتصرة على خمسة أمثال مبلغ الحصص فى الرأسمال المكتتب بها ، الا ما تعلق بتسديد القروض المضمونة بالمسؤولية التضامنية ويتدخل الصندوق الوطني للتعاون عند الاقتضاء وبصفة اضافية ، المضمان التزامات التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ..
المادة 80
فتح المادةيمكن للتعاونيات ان تؤسس فيما بينها اتحاديات محلية وجهوية او مركزية ، لتسيير مصالحها المشتركة ، ويحدد قانونها الاساسي العام بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الباب الثامن — احكام مختلفة
المادة 81
فتح المادةينبغي على التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية ، ان تضبط قوانينها الاساسية بشكل | الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، ولا سيما المادة 247 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83 70-83 70 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية يرسم ما يلى :
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الموسع للولاية
القسم الاول — تشكيله و سيره
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المجلس التنفيذى الموسع للولاية المنصوص عليه في المادة 179 من الامر المتضمن الثورة الزراعية، بمجرد الاعلان عن الافتتاح الرسمي لعمليات الثورة الزراعية في الولاية التي تجرى فيها وذلك تحت سلطة الوالي .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 174 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، لا يجوز لاحد ان يشارك في مداولات المجلس الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 التنفيذي الموسع للولاية، اذا كان يحوز مصالح يمكن ان تؤثر عليها تدابير تأميم الارض الكلى أو الجزئي.
ويحقق الوالى فى احوال المعذرة، ويعلم المعنيين بمقرر مسبب قانونا. 1 المادة 3 : لا يستعاض عن الاعضاء في المجلس التنفيذي للولاية، في حالة المعذرة المشروعة المنصوص عليها في المادة 174 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية.
المادة 4
فتح المادةيضم المجلس التنفيذى للولاية الموظف المكلف بمهمة الذي يشارك في المجلس بوصفه مقررا وذى صوت تداولي .
المادة 5
فتح المادةان التنظيم المتعلق بسير المجلس التنفيذى للولاية يسرى بكليته على المجلس التنفيذى الموسع للولاية مع مراعاة أحكام المادة التالية.
المادة 6
فتح المادةينعقد المجلس التنفيذى الموسع للولاية في دورة خاصة وحيدة بين الافتتاح والاختتام الرسمي لعمليات التأميم ومنح الأراضي في تراب الولاية.
ويجتمع وجوبا مرة واحدة في الاسبوع وكلما اقتضت ذلك عمليات تطبيق الثورة الزراعية .
القسم الثاني — المنح
المادة 7
فتح المادةيجوز للمجلس التنفيذي الموسع للولاية، في نطاق اختصاصاته المتعلقة بتنسيق عمليات الثورة الزراعية على تراب مختلف البلديات التابعة للولاية، ان يعهد إلى المكلف بمهمة، بكل مهمة خاصة يراها لازمة لانجاز هذه المهمة.
المادة 8
فتح المادةيدلى لزوما المجلس التنفيذي الموسع للولاية برأيه فيما يخص القوائم والاقتراحات المعددة بالمادة 187 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، وذلك قبل مداولة المجلس الشعبي للولاية .
ويمكنه ان يدلى برأيه في القوائم والاقتراحات المنصوص عليها في المادة 186 من الامر المشار اليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتوقف التزام الموظفين والاعوان العموميين بالسر المهني على الشروط التي ستحدد بنص لاحق، وذلك في اطار المادتين 222 و 230 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية.
الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية
القسم الاول — التشكيل
المادة 10
فتح المادةينعقد المجلس الشعبى للولاية خلال الدورة الخاصة الوحيدة المخصصة للثورة الزراعية بتشكيله النظامي وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
الكلى او الجزئي وذلك طبقا للمادة 174 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية .
المادة 12
فتح المادةان اعضاء المجلس الشعبي للولاية الذين يشملهم هذا النص، يجرى تعويضهم ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الولاية.
القسم الثاني — السير
المادة 13
فتح المادةان المواد 29 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 38 و 39 من قانون الولاية المتعلقة بسير المجلس الشعبي للولاية تسرى بكليتها على الدورة الخاصة الوحيدة للمجلس الشعبي المخصصة للثورة الزراعية، وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية.
المادة 14
فتح المادةكل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس مجلس بعد مشاورة الوالي توجه الى اعضاء المجلس كتابيا والى محل اقامتهم قبل الاجتماع بخمسة ايام كاملة. وفى حالة الاستعجال يمكن تنقيص هذه المدة من طرف الرئيس على ان لا تقل عن يسوم كامل .
المادة 15
فتح المادةيعين المجلس الشعبى للولاية كاتبا دائما له طيلة مدة الدورة الخاصة الوحيدة.
المادة 16
فتح المادةان مداولات المجلس الشعبي للولاية علنية . وكل | جلسة للمجلس تكون موضوع محضر بالاجتماع تدرج فيه خلاصة المداولات.
يوقع أصل المحضر من الاعضاء الحاضرين. وتعلن نسخة عن ذلك المحضر بعد التصديق عليها بالامضاء من طرف كاتب | المجلس خلال 24 ساعة للجمهور وذلك عن طريق اللصق في مقر المجلس الشعبي للولاية .
و ترسل نسخة عن مختلف محاضر الاجتماع تدريجيا الى المجلس التنفيذي الموسع للولاية، وكذلك الى اللجنة الوطنية للثورة الزراعية، مرفقة بتقرير مفصل عن نشاط المجلس الشعبي للولاية عن المدة المنصرمة، والذي يحضر ويوقع من الرئيس وكاتب ذلك المجلس.
المادة 17
فتح المادةيوافق المجلس الشعبى للولاية في نهاية كل اسبوع على برنامج عمل الاسبوع الذي يليه، على شكل جدول اعمال مفصل وذلك بناء على اقتراح مكتبه.
ويعد هذا الجدول بالاتصال مع المجلس التنفيذي الموسع للولاية، مع مراعاة تقدم اشغال المجالس الشعبية البلدية الموسعة وتحضير الآراء التي يتعين على المجلس التنفيذي الموسع عرضها على المجلس.
وبعد المصادقة على جدول الاعمال، يعلن هذا الاخير
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لاى كان المشاركة في مداولات المجلس للجمهور وبصفة خاصة عن طريق لصقه في مقر المجلس اذا كان يحوز منافع يمكن ان تشملها تدابير تأميم الارض | الشعبي للولاية. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه
المادة 18
فتح المادةان كاتب المجلس الشعبى للولاية الذي يساعده المكلف بمهمة يعد مسؤولا عن حفظ محاضر المداولات وبصفة عامة عن المحافظة على جميع المحفوظات بما فيها الاقوال الكتابية والشهادات المدلى بها من المواطنين المدعوين من قبل المجلس للمشاورة معهم .
ويتعين على المجلس ارسال هذه المحفوظات للوالي في نهاية الدورة الخاصة الوحيدة.
القسم الثالث — المداولات
المادة 19
فتح المادةيتداول المجلس الشعبي للولاية وحده ويوافق نهائيا على القوائم والاقتراحات الواردة في المادتين 186 و 187 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية، وذلك على اساس الملفات والتحقيقات المرفوعة اليه طبقا للمواد 220 و 221 و 222 و 223 من الامر المشار اليه اعلاه.
الفصل الثالث — الوالي
المادة 20
فتح المادةيتولى الوالى تنفيذ مقررات المجلس الشعبى للولاية بموجب قرار يصدر عنه، وذلك طبقا لاحكام المادتين 21 و 22 ادناه
المادة 21
فتح المادةيحوز الوالى الاختصاص المترابط بالنسبة لجميع المقررات المتعلقة بالتأميم الكلى او الجزئي للملكيات والاستغلالات الخاصة والمنصوص عليها في الأمر المتعلق بالثورة الزراعية وكذلك بالنسبة للمقررات المتعلقة بمنح الاراضي الواقعة على تراب الولاية ..
المادة 22
فتح المادةيتعين على الوالى قبل التوقيع على قرارات التخصيص، التحقق من ان المداولات المتعلقة بالاراضي العائدة للجماعات والهيئات العمومية والمعد تخصيصها الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية، لا يشوبها خطأ او سهو .
وفي حالة ظهور ما يخالف القانون فيها، يرسل القوائم المغلوطة الى المجلس الشعبى للولاية للمداولة فيها مجددا.
المادة 23
فتح المادةيسهر الوالى على انجاز عقود الهبات الحاصلة لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية .
ويصدر الوالى فى نهاية التحقيق الجارى تحت سلطته قرارات بقبول الهبات وتخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية .
ان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع نصوص لاحقة.
المادة 24
فتح المادةان تقرير الوالى الذى يحضره شهريا للحكومة | بشأن انجاز الثورة الزراعية في الولاية، يرسل الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .
الفصل الرابع — المكلف بمهمة لدى الولاية للثورة الزراعية
المادة 25
فتح المادةيكون المكلف بمهمة الممثل الخاص لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وفقا لمال المادة 239 من الامر المتعلق بالثورة الزراعية.
وهو مكلف بمراقبة وتنسيق المهام التقنية المتعلقة بتأميم ومنح الاراضي على تراب الولاية.
وينبغى عليه في نطاق مهمته هذه السهر بوجه الخصوص مع المجالس الشعبية البلدية الموسعة على حسن انجاز عمليات احصاء الاراضي على مستوى البلدية.
ويمكنه ان يحضر مداولات المجالس الشعبية البلدية الموسعة بصوت استشاري .
المادة 26
فتح المادةيقوم المكلف بمهمة بجميع المهام المعهود بها اليه من قبل الوالى فى اطار تحضير وتنفيذ التدابير الخاصة بالثورة الزراعية على تراب الولاية.
فيشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي الموسع للولاية بصفته مقررا، ويقدم تقريره للمجلس على المستوى المحلى ويعرض عليه جميع الاقتراحات التي يمكن ان تساعد المجالس الشعبية البلدية الموسعة لاستكمال مهامها .
ويقوم بعمل الاتصال بين المجلس التنفيذي الموسع للولاية وادارات الدولة الاخرى. ويحضر مداولات المجلس الشعبى للولاية بصوت استشارى.
المادة 27
فتح المادةيمكن للوالى ان يمنح المكلف بمهمة تفويض الامضاء في كل مواد اختصاصه ماعدا اصدار القرارات الخاصة بتأميم الاراضي ومنحها .
المادة 28
فتح المادةيترتب على المكلف بمهمة على وجه الخصوص ما يلي :
تحضير قرارات تأميم الاراضى ومنحها وعرضها على الوالي وذلك على اساس مداولات المجلس الشعبي للولاية وطبقا لها .
تحضير التقارير الشهرية بشأن اجراءات عمليات الثورة الزراعية في كل بلدية تابعة للولاية وعرضها على الوالي.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم رقم 83-374
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
-
مرسوم رقم 75-166
مرسوم رقم 75 166 مؤرخ في 27 ذي الحجة . 26 المناطق السهبية • 30
-
مرسوم رقم 75-168
مرسوم رقم 75 168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395
-
مرسوم رقم 75-167
مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26
-
أمر رقم 75-43
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
-
مرسوم رقم 74-38
مرسوم رقم 74 38 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73 88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 217
-
مرسوم رقم 73-88
مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 827 الثانية عام
-
مرسوم رقم 73-120
مرسوم رقم 73 120 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الساورة . 960
-
مرسوم رقم 73-119
مرسوم رقم 73-119 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سعيدة 958 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
مرسوم رقم 73-118
مرسوم رقم 73 118 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية وهران 951
-
مرسوم رقم 73-117
مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474
-
مرسوم رقم 73-116
مرسوم رقم 73 116 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مستغانم 945
-
مرسوم رقم 73-115
مرسوم رقم 73 115 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية المدية . 941
-
مرسوم رقم 73-114
مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المساحات 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 922 في ولاية الاصنام - 937
-
مرسوم رقم 73-113
مرسوم رقم 73-113 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية الجزائر
-
مرسوم رقم 73-112
مرسوم رقم 73 112 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة الثانية عام في ولاية الاوراس . 926 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المساحات
-
مرسوم رقم 73-110
مرسوم رقم 73-110 مؤرخ في 25 جمادى - فهرس
-
مرسوم رقم 73-132
مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس 975
-
مرسوم رقم 73-121
مرسوم رقم 73-121 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سطيف
-
مرسوم رقم 73-111
مرسوم رقم 73-111 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية عنابة
-
مرسوم رقم 73-133
مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 976
-
مرسوم رقم 73-87
مرسوم رقم 73 87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1974-1973 831 - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية
-
مرسوم رقم 73-123
مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971
-
مرسوم رقم 73-122
مرسوم رقم 73 122 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيارت 967
-
مرسوم رقم 72-251
مرسوم رقم 72-251 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
-
مرسوم رقم 72-250
مرسوم رقم 72-250 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
-
مرسوم رقم 72-224
مرسوم رقم 72-224 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الانجاز والاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الموقع عليها بالجزائر في 12 سبتمبر سنة 1972. 1441
-
مرسوم رقم 72-222
مرسوم رقم 72 222 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية عنابة . 1423
-
مرسوم رقم 72-217
مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان في ولاية الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية 1392 تيارت. 1406 عام 1392 وزارة العدل الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع
-
مرسوم رقم 72-218
مرسوم رقم 72-218 مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية سطيف. - 1401 عام 1392
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.