مرسوم رقم 75 170 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالبطاقة المهنية لمربى الموافق 30 ديسمبر - سنة 1975 يتضمن تحديد عدد الماشية الماشية . 35
المادة الأولى
فتح المادةتمنح البطاقة المهنية لمربي الماشية طبقا لاحكام المادتين 65 و 66 من الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجب في حالة فقد حاملها صفة المستفيد من
- الثورة الزراعية أو صفة المربى المباشر والشخصي أن يعيد البطاقة المهنية الى الولاية وذلك قصد الغائها وفي حالة فقدان هذه الوثيقة يجب على حاملها اخبار الولاية | التي اصدرتها، مباشرة . 36 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتكون البطاقة المهنية لمربي الماشية الموضوعة | طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، ذات لون أزرق بالنسبة للمستفيدين من الثورة الزراعية ورمادى بالنسبة لبقية أصناف المربين المباشرين والشخصيين .
المادة 4
فتح المادةتحمل البطاقة المسلمة الى المستفيدين على ظهرها الخاصة رقم بالولاية التسليم، والدائرة وفي الجهة والبلدية اليسرى من والايضاحات الداخل، المتعلقة بقرار المراجع المنح كالرقم والتاريخ والتخصيص والتعاونية، وفي الجهة اليمني اللقب والاسم وتاريخ الولادة، وصورة المربي وتاريخ ومكان التسليم وكذلك امضاء الوالي وحامل البطاقة ..
المادة 5
فتح المادةتحمل البطاقة المسلمة لبقية أصناف المربين | المباشرين والشخصيين على ظهرها رقم التسليم وبالداخل اللقب والاسم وتاريخ ومكان ولادة المربى ومهنته وكذلك الايضاحات المتعلقة بالبلدية والدائرة والولاية ومكان التسليم وامضاء الوالى وحامل البطاقة، وكذلك صورة هذا الاخير .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.