مرسوم رقم 75-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم ديسمبر سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى الاصدار قطعة نقدية من فئة دينار واحد ومن نوع «الثورة الزراعية . رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 هراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي، كمايلي :
«المادة 4 : التعاونية الزراعية للانتاج وتربية المواشي.
تكتسي تعاونية الانتاج احدى الاشكال التالية : 4 الجريدة الرسمية أ تتخذ التعاونية الزراعية للانتاج المؤسسة من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل جماعي تسمية التعاونية الزراعية للانتاج للثورة الزراعية .
ويمكن أن ينضم اليها المستفيدون بصفة فردية وصغار الفلاحين وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي ..
ويمكن أن تؤسس أيضا ممايلي :
من الفلاحين وصغار الفلاحين فقط، الذين يستغلون أراضيهم مباشرة ويملكونها ،
(2) من قدماء المجاهدين فقط الذين تكون الدولة قد عهدت اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة للزراعة .
ب - تعاونية تربية المواشى :
تتخذ تعاونية تربية المواشى المؤسسة من المستفيدين من الثورة الزراعية لتربية المواشى تسمية التعاونية الرعوية لتربية المواشي للثورة الزراعية • ويمكن أن ينضم اليها صغار مربى المواشي وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي ويمكن أن تؤسس أيضا من صغار مربي المواشي الذين يستغلون مواشيهم مباشرة ويملكونها يحدد العدد الادنى لاعضاء التعاونية الزراعية للانتاج أو تعاونية تربية المواشى بخمسة (5) أعضاء .
ج - تعاونية الانتاج التي لها نشاط غير النشاط المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب - أعلاه .
وتحتوى هذه التعاونيات على قانون أساسي نموذجي متميز لكل نوع من النشاط ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ولاسيما المادة 13 منه.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيسند اختصاص محكمة بني هندل الى محكمة تيسمسيلت .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 - • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 72-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.