مرسوم رقم 75-165

مرسوم رقم 75-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم ديسمبر سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى الاصدار قطعة نقدية من فئة دينار واحد ومن نوع «الثورة الزراعية . رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 هراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 75-165

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.