مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد الماشية الذى يمكن منحه برسم الثورة الزراعية كما يلى :
- مائة (100) نعجة ،
- خمسة (5) أكباش فحول .
المادة 2
فتح المادةان مساحة أراضى الرعي المخصصة بموجب كل قطيع ممنوح تحدد في كل منطقة سهبية كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الملحق المنطقة المساحة
أ - المنطقة الزراعية الرعوية المسماة «المنطقة الجرداء السفلى الواقعة بين خطي التماطر 300 و 400 مم 100 هكتار
ب - المنطقة السهبية المسماة «المنطقة الجراد العليا ذات التأثير التلى الواقعة بين خطي التماطر 200 و 300 مم بما في ذلك الحصر السهبي . 250 هكتار
- ج المنطقة السهبية الجنوبية المسماة «المنطقة الجرداء السفلى ذات التأثير الصحراوى الواقعة بين خطي التماطر 200 و 300 مم 400 هكتار
د - المنطقة الرعوية ما قبل الصحراء المسماة ناحية الغابات الجرداء السفلى الواقعة تحت خط التماطر 200 مم . منطقة الانتجاع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.