مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية.
المادة 2
فتح المادةيطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية على حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية التي تعود إلى شركاء سوناطراك الأجانب في إطار عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك وشركائ ها الأجانب، تطبيق ا لأحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب.
يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية على مدى كامل الشهر المدني الذي يكون فيه الوسط العددي الشهري للأسعار المتوسطة بين التسعير الأدنى ( Low ) والتسعير الأعلى ( )high اللذين تنشرهما مؤسسة "بلات " MARKETWIRE CRUDE Platt's تحت عنوان ASSESSMENTS CRUDE SPOT فيما يخص بترول البرنت "BRENT)DTD(" يفوق 30 دولارا للولايات المتحدة الأمريكية للبرميل الواحد عن الشهر المدني المعني.
المادة 3
فتح المادةلا يُحسم الرسم على الأرباح الاستثنائية من القاعدة الجبائية التي تستعمل لحساب الجباية البترولية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 4 : تقوم سوناطراك، من أجل سداد الرسم على الأرباح الاستثنائية لدى الخزينة العمومية تنفيذا لإلزام ية دف ع هذا ال رسم الم فروض بم وجب المادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، باقتطاع كمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ هذا الرسم، من حصة إنتاج كل شريك أجنبي، وتقوم بتسويقه.
ديسمبر سنة م وفي الحالة التي يكون الشريك الأجنبي متكونا بموجب عقد ما من عدة كيانات، فإنه تؤخذ بعين الاعتبار حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية ا لمجمّعة لكل الكيانات من أجل حساب مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية.
ومن أجل حساب مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية فيما يخص سنة مدنية معينة، فإنه يؤخذ في الحسبان مبلغ كميات المحروقات السائلة والغازية التي اقتطعتها سوناطراك تطبيقا للمادة 8 من هذا المرسوم خلال الشهر المدني المعني، على أساس جميع العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب.
يحدد سعر تثمين المحروقات السائلة والغازية التي اقتطعتها سوناطراك بعنوان الرسم على الأرباح الاستثنائية خلال الشهر المدني المعني، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
فيما يخص مقابل القيمة بالدينار الجزائري، فإن معدل الصرف المستعمل هو ذلك المحدد في نظام الصرف المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتبرم اتفاقية بين سوناطراك والخزينة العمومية تحدد بموجبها كيفيات مكافأة سوناطراك في مقابل الخدمة المؤداة بعنوان تسويق كميات المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تعد سوناطراك في غضون الأيام العشرة (10) التي تلي نهاية كل شهر مدني حصيلة شهرية عن الاقتطاعات من كميات المحروقات السائلة والغازية التي قامت بها على حصة إنتاج كل شريك من شركائها الأجانب بعنوان دفع الرسم على الأرباح الاستثنائية، وترسل هذه الحصيلة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادّ ة 7 : بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بدفع الرسم على الأرباح الاستثنائية بعنوان هذا المرسوم، فإن الشريك الأجنبي يظل مسؤولا إزاء سوناطراك عن التزاماته التعاقدية ولا سيما في مجال تمويل كل النفقات المتصلة بكمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية.
المادة 8
فتح المادةتحدد نسب الرسم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على حصص إنتاج المحروقات السائلة والغازية ل شركاء س وناطراك الأج انب كما يأتي : 12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة 8-1 - فيما يخص العقود التي يتم النص فيها على اقتسام إنتاج المحروقات السائلة والغازية دون تمييز بين حصة السداد وحصة مكافأة الشريك الأجنبي ودون آلية برايس كاب " cap Price كما هي محددة في عقود الشراكة :"
عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أقل من 5.000 برميل / يوميا أو يساويها، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 5 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 5.001 و 10.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 10.001 و 25.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 25.001 و 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أكثر من 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% 8-2 - فيما يخص العقود التي يتم النص فيها على بند يشتمل على صيغة خاصة لحساب مكافأة الشريك الأجنبي ودون آلية برايس كاب " cap Price كما هي محددة في عقود الشراكة":
عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، أقل من 1.000 برميل / يوميا أو ي ساويه، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 1.001 و 3.000 برميل/يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 3.001 و 5.000 برميل/يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 5.001 و 7.000 برميل/يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 45 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، أكثر من 7.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% 8-3 - فيما يخص العقود التي يتم النص فيها على بند يشتمل على صيغة خاصة لحساب مكافأة الشريك الأجنبي ومع آلية برايس كاب " cap Price كما هي محددة في عقود الشراكة":
تحدد نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، بحسب المعامل α الذي يُحتسب كما يأتي :
PCn - PBn ( ) = α إذا كان PBn x Pn < 30 US$ PCn للبرميل الواحد.
PBn : سعر برميل البترول كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، PCn : قيمة آلية برايس كاب cap" "Price التي تم تقييسها في الشهر المدني n المحدد في عقد الشراكة المعني، Pn : معامل برايس كاب cap" "Price للشهر المدني n المحدد في عقد الشراكة المعني، US$ : دولار الولايات المتحدة الأمريكية.
عندما يكون المعامل α أقل من 0,2 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 5 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 0,2 وأقل من 0,5 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 10 .% عندما يك ون المعامل α أكثر من 0,5 وأقل من 1,0 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 15 .% 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عندما يكون المعامل α أكثر من 1,0 وأقل من 1,5 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 20 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 1,5 وأقل من 2,0 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 30 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 2,0 وأقل من 2,5 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 40 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 2,5، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 50 .% 8-4 - فيما يخص العقود التي تشتمل على صيغة اقتسام الإنتاج من ن وع )a-b( = Pi أو = Pi )K*a-b( كما هو محدد في عقود الشراكة المعنية :
عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أقل من 20.000 برميل / يوميا أو يساويها، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 5 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 20.001 و 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 40.001 و 60.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 60.001 و 80.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 80.001 و 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 45 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أكثر من 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% 8-5 - فيما يخص عقود الشراكة في إطار المساهمة :
ديسمبر سنة م عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أقل من 20.000 برميل / يوميا أو يساويها، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 5 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 20.001 و 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 40.001 و 60.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 60.001 و 80.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 80.001 و 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 45 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أكثر من 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .%
المادة 9
فتح المادةتقوم سوناطراك، على أساس تبليغ من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، بتبليغ شركائها الأجانب بأحكام المادة 8 أعلاه التي تُطبق عليهم.
المادة 10
فتح المادةيُطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية ابتداء من أول غشت سنة .2006 من أجل سداد مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية المستحقة بعنوان الكميات التي أخذها كل شريك أجنبي خلال الفترة الممتدة من أول غشت سنة 2006 وأول شهر يلي الشهر الذي نُشر فيه هذا المرسوم و المسمى الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق، تقوم سوناطراك بما يأتي :
- في المقام الأول، تقتطع سوناطراك، من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية لكل شريك أجنبي، كمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية المستحق بعنوان الشهر المعني، 12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- في المقام الثاني، تقتطع سوناطراك، من حصة الإنتاج الإجمالية للمحروقات السائلة والغازية الباقية لكل شريك أجنبي، كمية المحروقات السائلة والغازية الضرورية لتغطية المبالغ المستحقة بعنوان الرسم على الأرباح الاستثنائية المسمى الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق.
المادة 11
فتح المادةمن أجل سداد مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية لدى الخزينة العمومية، تقتطع سوناطراك حدا أقصى نسبته:
- 85 % من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي بعنوان الشهر المعني عندما تكون حصة الإنتاج هذه أكثر من 80.000 برميل / يوميا،
- 65 % من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي بعنوان الشهر المعني عندما تكون حصة الإنتاج هذه أقل من 80.000 برميل / يوميا.
في حالة عدم كفاية الحدود المبينة أعلاه من الإنتاج الإجمالي لتغطية مبلغ مجموع الرسم على الأرباح الاستثنائية (الرسم على الأرباح الاستثنائية للشهر المدني المعني و الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق)، يُؤجل الفارق إلى الأشهر المدنية المتتابعة التالية، وهكذا دواليك إلى غاية السداد الكامل لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية الباقي استحقاقه.
المادّ ة 12 : يعاقب عل ى كل محاولة تدخّل من ش ريك لسوناطراك أثن اء اقتطاع الرسم على الأرباح الاستثنائية أو جمعه أو دفعه للخزينة العمومية، طبقا للتشريع المعمول به.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.