قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الباب الأول من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية.
تحدد تسمية البطاقة الالكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم".
"المادة 6 مكرر 1 : تسلم البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني.
تسلم نسخة من البطاقة الالكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم".
"المادة 6 مكرر 2 : تقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قا بلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة". 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالم واد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 مكرر : يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج".
"المادة 65 مكرر 1 : يزود كل مقدم علاج، لاسيّما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمى "المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
"المادة 65 مكرر 2 : يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و 65 مكرر 1 أعلاه، مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج.
تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم.
يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، ومواصفاتهما التقنية وشروط تسليمهما واستعمالهما وحالات تجديدهما عن طريق التنظيم".
"المادة 65 مكرر 3 : يتعيّن على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، لاسيّما مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية من أجل :
- قراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج المقدمة للمؤمّنين لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم،
- إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا إلى هيئات الضمان الاجتماعي بغرض التعويض،
- لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل إلا في مجال اختصاص كل منهم،
- يجب أن يكون الاستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بباب خامس مكرر عنوانه "أحكام جزائية" يتضمن المواد 93 مكرر 2 و 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 و 93 مكرر 5 و 93 مكرر 6 وتحرر كما يأتي :
"المادة 93 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يسلم أو يستلم بهدف الاستعمال غيرالمشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
"المادة 93 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة .
يعاقب بنفس العقوبة، كل من أعد أو عدل أو نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو باستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة.
يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في ارتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه".
"المادة 93 مكرر 4 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغ رام ة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج، ك ل من ينسخ أو يصنع أو يحوز أو يوزع بطريقة غير مشروعة البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أوالمفتاح الإلكتروني لمهني الصحة".
"المادة 93 مكرر 5 : يعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 أعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي".
"المادة 93 مكرر 6 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات وأماكن الاستغلال التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 أعلاه، في حالة ما إذا كان المالك على علم بذلك". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيستبدل مصطلح "المؤمن له" بمصطلح "المؤمن له اجتماعيا" في كل مواد القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي ورد فيها هذا المصطلح.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون تدريجيا في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حسب كيفيات وآجال تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةين شر ه ذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 83-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.