ج.ر عدد 47 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 اشهر سية في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386

- الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات

  • فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه قوانين أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بما يلي : الكتاب الاول في الاختصاص الباب الاول في الاختصاص النوعي القسم الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم المادة الاولى : المحاكم هى الجهات القضائية ذات الولاية العامة وتختص بالفصل فى كافة الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم الابتدائية ومجالس العمال وأرباب الاعمال مع مراعاة الاحكام الواردة بالمواد 5 و 6 و 7 . المادة 2 : تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا :
  1. بالدعاوى المنقولة والدعاوى الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز ألفي دينار ( 2000 د. ج ) .
  2. بالدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية اذا كان الدخل السنوى مقدرا بايراد او قيمة ايجارية لا تجاوز ثلاثمائة دينار (300) د. ج) . ) بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوى يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألفا وخمسمائة | دينار ( 1500 د.ج.) وفى المنازعات المتعلقة بايجار الاماكن المفروشة اذا كانت القيمة الايجارية السنوية يوم رفع الدعوى لا تجاوز ثلاثة آلاف وستمائة دينار ( 3600 د. ج ) . المادة 3 : تقضى المحاكم فى جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف المادة 4 : تختص المحكمة بنظر جميع الطلبات المقابلة أو المقاصات القضائية التي تكون بطبيعتها في حدود اختصاصها مهما بلغت قيمتها . وكما تختص المحكمة بنظر الطلبات الاصلية نفسها فانها تختص أيضا بالطلبات المقابلة المتعلقة بالتعويضات المؤسسة كلية على الطلب الاصلي . واذا كان كل من الطلبات الاصلية أو المقابلة أو الخاصة بالمقاصة في نطاق اختصاص المحكمة النهائي فان المحكمة تصدر حكمها فيه دون أن يكون قابلا للاستئناف حتى ولو كان و أوامر مجموع قيمة هذه الطلبات يجاوز حدود اختصاصا النهائي واذا كان الحكم فى أحد هذه الطلبات لا يصدر الا قابلا للاستئناف فتقضى المحكمة فى جميع الطلبات بحكم ابتدائي • ومع ذلك للمحكمة ان تقضى بحكم نهائي اذا كان الطلب المقابل بالتعويضات المبنى كلية على الطلب الاصلي هو وحده الذي يجاوز اختصاصها الابتدائي . القسم الثاني في الاختصاص النوعي للمجالس القضائية المادة ه : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد فى الدرجة الأولى حتى ولو وجد خطأ في وصفها المادة 6 : وتختص بالطلبات المتعلقة بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين فى دائرة المجلس القضائي نفسه • المادة 7 : كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا التي تكون الدولة أو احدى العمالات أو احدى البلديات أو احدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الادارية طرفا فيها . ويكون حكمها قابلا للطعن أمام المجلس الاعلى ويستثنى من ذلك : مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة وطلبات البطلان وتزفع مباشرة أمام المجلس الاعلى الباب الثاني في الاختصاص المحلي المادة 8 : في الدعاوى الخاصة بالاموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك فى جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص ، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فان لم يكن له موطن معروف فللمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامته ، فان لم يكن له محل اقامة معروف فيكون الاختصاص للمحكمة الواقع بدائرتها آخر موطن له واذا تعدد المدعى عليهم فيترك للمدعى الخيار في نطاق ما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة في رفع دعواه أمام محكمة موطن أحدهم فان لم يكن لأحدهم موطن معروف فأمام محكمة محل اقامته ، وان لم يكن له محل اقامة معروف فآخر موطن معروف لأحدهم ومع ذلك فان الطلبات ترفع :
  • في الدعاوى العقارية أمام المحكمة التي تقع بدائرتها العقارات
  • وفي مواد الميراث أمام المحكمة الكائن بدائرتها محل افتتاح

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية التركة أو أمام المحكمة التي يقع بدائرتها آخر موطن للمورث

  • وفي دعاوى الطلاق أمام المحكمة التي تقع في دائرتها مسكن الزوجية •
  • وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة أو أحد فروعها وفي الدعاوى المتعلقة بالاشغال العامة أمام المحكمة التي تم في دائرتها تنفيذ هذه الاشغال •
  • وفي المنازعات المتعلقة بالصفقات الادارية بجميع أنواعها أمام محكمة المكان الذي أبرمت فيه
  • وفي الدعاوى المتعلقة بالاضرار الناجمة عن أعمال ادارية الحقت ضررا بالافراد أمام محكمة المكان الذي وقع فيه الضرر
  • وفي الدعاوى المتعلقة بالرسوم البلدية أمام المحكمة الواقع بدائرتها مكان استحقاق هذه الرسوم .
  • وفي الدعاوى المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وبالخدمات الطبية والاغذية أمام المحكمة الواقع بدائرتها المكان الذي بوشرت فيه اجراءات العلاج او قدمت فيه مواد الغذاء
  • وفي المنازعات المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير والحجز على المزروعات والحجز التنفيذى وطلبات تثبيت أو بطلان أو رفع الحجز التحفظي أمام المحكمة الواقع بدائرتها مكان الحجز
  • وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة المرفوع أمامها الطلب الاصلى المادة 9 : كما يجوز ان ترفع الطلبات : في الدعاوى المختلطة أمام محكمة مقر الاموال
  • وفي دعاوى تعويض الضرر الناشيء عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه جنحة أمام المحكمة التي وقع بدائرة اختصاصها الفعل الضار وفي المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال وأجور المسباكن وأجور العمال أو الصناع يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم.
  • وفي الدعاوى التجارية ، غير الافلاس والتسوية القضائية يكون الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرتها مكان الوعد وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء .
  • وفي الدعاوى المتعلقة بالافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها آخر موطن أو آخر محل اقامة معروف للمفلس . وتسرى هذه القاعدة كذلك على دعاوى التسوية القضائية ،
  • • وفي الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصي عليها وذات القيمة المعلن عنها وطرود البريد ، أمام المحكمة الواقع في دائرتها موطن المرسل أو موطن المرسل اليه للجمهورية الجزائرية 583
  • وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة المستحقة على الاولاد لأبيهم أو لأمهم أو لغيرهما من أصولهم أو من الأصهار أو على زوجات الابناء لأبوى أحدهما أو على الزوج لزوجته أو على الاب أو الام لأولادهما ، أمام محكمة موطن أو محل اقامة المدعى وفي الدعاوى المتعلقة بالاذن بالحجز أمام محكمة المكان الذي سيتم فيه اجراء الحجز
  • وفى حالة اختيار موطن أمام محكمة الموطن المختار .
  • وفي القضايا المستعجلة الخاصة بالتنفيذ أمام المحكمة | الواقع بدائرتها النزاع . وفي المنازعات التي تقوم بين المؤجرين والمستأجرين أمام محكمة المكان الواقع فيه العقار
  • وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والاجير بخصوص العمل أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل العمل المادة 10 : كل أجنبى ، حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر يجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري كما يجوز أيضا أن يقدم الى المحاكم الجزائرية بشأن عقود أبرمها في بلد أجنبي مع جزائريين . المادة 11 : يجوز تقديم كل جزائرى للمحاكم الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري الكتاب الثاني في الاجراءات أمام المحاكم الباب الاول في رفع الدعوى المادة 12 : ترفع الدعوى الى المحكمة اما بعريضة مكتوبة وموقعة من المدعى أو من وكيله وأما بحضور المدعى أمام المحكمة ، وفى الحالة الاخيرة يتولى كاتب الجلسة أو أحد موظفى قلم كتاب المحكمة المحلفين تحرير محضر بأقوال المدعى الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع . مادة 13 : تقيد الدعاوى المرفوعة الى المحكمة في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الخصوم المادة 14 : يجب أن يذكر في العرائض والمحاضر تاريخها وأسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم ومهنهم وموطن أو محل اقامة كل من المدعى والمدعى عليه وملخص موضوع الطلب ومستنداته واذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العريضة أو المحضر على بيان اسم الشركة التجارى ونوعها ومقرها • مادة 15 : كل خصم متوطن خارج دائرة المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بنظر دعواه ملزم باختيار موطن له فى دائرة اختصاص ذلك المجلس وكل طلب حضور يوجه لأحد الخصوم الذي لم يسبق ادخاله في الدعوى يجب أن يشتمل على ذكر ذلك الموطن المختار والا كان باطلا

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الخميس 19 صفر عام 1386 ه وفي حالة عدم إختيار الموطن يكون كل طلب حضور وكل تبليغ حتى بالنسبة الى تبليغ الحكم النهائي ، صحيحا اذا حصل في قلم كتاب المحكمة والتوكيل بالخصومة يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل ولا يصح تعيين وكيل بالخصومة مالم يكن له موطن حقيقي أو مختار فى دائرة اختصاص ذلك المجلس . المادة 16 : النيابة عن الخصوم أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بجدول احدى نقابات المحامين تحكمها النصوص المنظمة لمهنة المحاماة وممارستها ولا يقبل كوكيل عن الخصوم : 1 ) كل شخص محروم من حق أداء الشهادة أمام | القضاء ، 2 ) كل محكوم عليه (أ) في جناية (ب) في سرقة أو اخفاء مسروقات أو خيانة أمانة أو نصب أو افلاس بسيط أو افلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو ابتزاز أموال أو في جريمة التهديد بالتشهير ) المحامون الموقوفون أو المشطوبة أسماؤهم من الجدول بإجراء تأديبي . 4 ) الموظفون العموميون أو أعوان القضاء الموقوفون أو المعزولون . وتتضمن الوكالة الالتزام بتسلم تبليغ استئناف الحكم | الصادر في الدعوى وفى حالة عزل الوكيل يتعين على الموكل أن يخطر الخصم بتبليغ لدى قلم الكتاب باسم الوكيل الجديد قبل تبليغ الحكم . المادة 17 : تتم اجراءات المصالحة اجباريا أمام المحكمة فيما عدا القضايا التي تتطلب السرعة وفى هذه الحالة يأذن الرئيس بالتبليغ للحضور المادة 18 : قبل كل تبليغ بالحضور فى الجلسة يستدعى القاضي طرفي الخصومة الى غرفة مكتبه للسعى بينهما بالصلح فيما عدا حالة الاعفاء من المصالحة المادة 19 : الاستدعاء للحضور للمصالحة يكون باخطار من قلم الكتاب بدون مصاريف أو رسوم . ويكون لدى قلم الكتاب سجل خاص يثبت فيه ارسال الاستدعاءات للمصالحة ونتيجتها . المادة 20 : في حالة حصول الصلح يحرر القاضي محضرا يكون له القوة التنفيذية المادة 21 : في حالة عدم الصلح يستدعى القاضى فورا بتبليغ كتابى بوساطة قلم الكتاب ، المدعى والمدعى عليه الجلسة فى يوم يحدده ويذكر بذلك التبليغ : 1 ) أسماء وألقاب المدعى والمدعى عليه ومهنة كل منهما وموطنه أو محل اقامته ، ) موضوع الطلب ، ) المحكمة التي ستقضى في النزاع ، 4 ) يوم وساعة الحضور ، ه ) التكليف - اذا لزم الامر - باختيار موطن في دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة 22 : يسلم التكليف للحضور اما بواسطة قلم الكتاب أو يرسل بطريق البريد بظرف موصي عليه أو بالطريق الاداري واذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطن معروف بالجزائر ، فيوجه التبليغ الى محل اقامته المعتاد ، فاذا لم يكن هذا المحل معروفا فيبلغ الى ولى الخصومة ثم يعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المرفوع أمامها الطلب وتسلم نسخة ثانية من التبليغ الى النيابة العامة التي تؤشر على الاصل بالاستلام . واذا كان المطلوب تبليغه يقيم فى الخارج فترسل النيابة النسخة الى وزارة الشؤون الخارجية او اية سلطة اخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية المادة 23 : يصح تسليم التبليغ الى شخص المطلوب تبليغه او تسليمه في موطنه ليد أحد أقاربه او تابعيه او أحد بوابي المنزل او اى شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه ، وفي حالة عدم وجود موطن فان التبليغ فى محل الاقامة يعد بمثابة التبليغ في الموطن ويجب ان يسلم التبليغ في مظروف مغلق لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم وتاريخ التبليغ مشفوعا بامضاء الموظف الذي قام به وختم المحكمة ويكون تبليغ الشخص الاعتبارى بمثابة التبليغ الى الشخص نفسه اذا تم الى نائبه القانوني او الى مفوض عن هذا الاخير او الى اى شخص آخر مخول له ذلك واذا ثبت استحالة التبليغ للشخص فتسلم ورقة التبليغ اما في موطنه واما فى محل اقامته ان لم يكن له موطن معروف بالجزائر المادة 24 : يرفق بالتبليغ شهادة يذكر فيها من تسلمه و تاريخ ذلك وهذه الشهادة توقع اما من الخصم الجاري تبليغه او من الشخص الذى تسلم التبليغ في موطنه أو في محل اقامته فاذا كان المتسلم لا يستطيع او لا يريد التوقيع فيذكر الموظف او السلطة القائمة بالتبليغ ذلك الامر ثم يوقع الموظف المذكور أو تلك السلطة على الشهادة في جميع الحالات ويقدمها لقلم كتاب المحكمة ، و في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 22 يجب على السلطة المكلفة بتسليم التبليغ ان ترسل شهادة التسليم دون ابطاء الى قلم الكتاب . واذا كان تسليم التبليغ غير ممكن تنفيذه اما بسبب عدم مقابلة الخصم أو من يقيم في موطنه او محل اقامته او بسبب رفضه استلام التبليغ او رفض الاشخاص الذين لهم صفة في استلامه عنه فيذكر ذلك في شهادة التسليم وعندئذ يرسل تبليغ الحضور الى الخصم في ظرف موصى عليه مع علم وصول أو الى السلطة الادارية المختصة التي تتولى توصيله الى هذا الخصم

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويعتبر تبليغ الحضور صحيحا اذا حصل خلال عشرة ايام في الحالة الأولى وخلال عشرين يوما بعد تسليمه الى البريد في الحالة الثانية وتقصر هاتان المهلتان الى ثلاثة أيام اذا كان الارسال بطريق البريد قد ترتب على رفض المطلوب تبليغه استلام التبليغ وفي جميع الحالات التي يكون فيها الموطن أو محل الاقامة غير معلومين ، يعين القاضى ، وليا للخصومة توجه اليه تبليغات الحضور . وعلى هذا الولي البحث عن الخصم بمعاونة النيابة العامة والسلطات الادارية وعليه تقديم جميع الاوراق والمعلومات اللازمة للعثور عليه ، دون ان يعتبر الحكم الصادر حكما حضوريا بسبب ذلك واذا عثر على الخصم غير المعلوم موطنه ولا محل اقامته ، يقوم الولي المعين باخطار القاضي الذي عينه ويخطر الخصم المذكور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالحالة التي وصلت اليها الدعوى وتنتهى مهمة الولي المعين بمجرد انجاز هذه الاجراءات • ويجوز ان يمنح ولي الخصومة اتعابا عن مهمته بأمر تقدير يصدره القاضي بناء على طلبه . المادة 25 : يذكر في السجل المنصوص عليه في المادة 13 تاريخ تبليغ الحضور وتاريخ الحكم . المادة 26 : مهلة الحضور امام المحكمة خمسة أيام على الاقل من تاريخ تسليم تبليغ الحضور الى اليوم الذي يعين للحضور واذا لم يكن للشخص المبلغ بالحضور موطن ولا محل اقامة بالجزائر ، تكون المهلة المذكورة شهرا واحدا اذا كان يقيم بتونس او المغرب او فرنسا وثلاثة شهور اذا كان يقيم في بلد آخر. المادة 27 : يجوز للقاضى فى حالة الاستعجال تقصير مهلة الخمسة ايام المقررة فى المادة 26 بمقتضى أمر يبلغ للخصم كما يجوز له ايضا وبموجب أمر مسبب تقصير المواعيد الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 26 اذا سمحت بذلك سرعة وسائل المواصلات وكفايتها المادة 28 : يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور باختيارهما امام القاضي حتى ولو لم يكن مختصاً محليا بنظر الدعوى وفي هذه الحالة يوقعان على اقرار بقبولهما التقاضي اذا كان يمكنهما الامضاء والا يشار الى عدم امكانهما ذلك واذذاك يكون القاضي مختصا طيلة أمد التقاضي وكذلك المحكمة التي يؤول اليها الامر فى حالة الاستئناف الباب الثاني في الجلسات والاحكام المادة 29 : يجوز للقضاة ان يجلسوا للحكم في جميع الايام ، للجمهورية الجزائرية 585 | وفى حالات الاستعجال في أيام الاعياد • المادة 30 : يحضر الخصوم فى اليوم المحدد بتبليغ الحضور أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم . المادة 31 : الجلسات العلنية • ضبط الجلسة منوط بالقاضي ، الخصوم ملزمون بان يشرحوا دعواهم فى هدوء وان يحافظوا على الاحترام الواجب للعدالة فاذا اخلوا فللقاضي أن يلفت نظرهم وينذرهم أولا فاذا لم يمتثلوا وعادوا الى اخلالهم جاز الحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار ويجوز للقاضى دائما ان يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها من الخصوم أو وكلائهم او اى شخص آخر وفي حالة اهانة القاضي او الاخلال الجسيم بواجب الاحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص بالحبس مدة لا تجاوز ثمانية أيام وتكون الاحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل المادة 32 : اذا وقع من المدافع فى الجلسة اخلال بالالتزام الذي يوجبه عليه قسمه جاز عقابه فورا من المحكمة المطروح امامها النزاع بناء على طلب النيابة العامة والعقوبات التي يجوز توقيعها هي : الانذار ، التوبيخ ، الايقاف الموقت لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، الشطب من جدول المحامين أو قائمة المتمرنين و فضلا عن ذلك يجوز ان يتضمن القرار التأديبي الذي يقضى بالانذار او التوبيخ او الايقاف الحرمان من حق العضوية في مجلس النقابة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا يسوغ للمحامي المشطوب اسمه ان يطلب اعادة قيده في جدول المحامين او المتمرنين أمام أية جهة قضائية أخرى واذا أبدت النيابة العامة طلباتها في الدعوى التأديبية في غيبة المدافع فتؤجل المرافعات بحكم القانون لاول جلسة أمام المحكمة نفسها دون حاجة الى اجراءات أخرى وكل حكم يصدر في هذا الشأن يكون نافذا بمجرد النطق به ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المادة 33 : يكون سماع أقوال الخصوم او وكلائهم او محاميهم حضوريا . ويجوز للقاضي دائما ان يأمر بحضور الخصوم شخصيا المادة 34 : يجوز الحكم في الدعوى مباشرة وفي الحال المادة 35 : اذا لم يحضر المدعي او وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضى بشطب الدعوى بحالتها واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله فى اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضى في غيبته . المادة 36 : ومع ذلك اذا علم القاضي بكتاب من المدعي عليه

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه او مما يبديه بالجلسة أحد أقربائه او جيرانه او اصدقائه انه تعذر على المذكور الحضور بسبب غياب مشروع ، جاز للقاضي أن يؤجل الدعوى الى جلسة قريبة واذا لم يحضر المدعي لذات الاسباب المذكورة تؤجل الدعوى الى جلسة قريبة المادة 37 : اذا تعدد المدعي عليهم وتغيب احدهم ولم يحضر وكيله أجل القاضى الدعوى الى جلسة أخرى وكلف الخصم المتغيب بالحضور الى الجلسة التي يحددها بواسطة تبليغ يتم وفق الاوضاع المقررة بالمادة 26 . وفي ذلك اليوم يقضى بحكم واحد بالنسبة لجميع اطراف الخصومة ويكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة المادة 38 : ينطق بالاحكام في جلسة علنية وتصدر بالعبارة الآتية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري » . وتتضمن الاحكام أسماء وصفات الخصوم وبيانا موجزا بأسانيدهم وأشارة الى ان المحكمة اطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها • وتتضمن ايضا اما ذكر سماع الخصوم بأشخاصهم او بوكلائهم واما اشارة الى ما حوته شهادات تبليغ الحضور وكذلك بيان الاسباب . وتسبيب الاحكام واجب وتجب الاشارة الى انها صدرت في جلسة علنية وتؤرخ الاحكام ويوقع عليها من القاضي وكاتب الجلسة وتقيد في السجل الخاص المنصوص عنه في المادة 13 المادة 39 : يحفظ اصل الحكم الصادر في كل قضية بقلم كتاب المحكمة مع جميع المراسلات والمستندات المقدمة فيها ، والمستندات التي تخص الخصوم ترد اليهم لقاء ايصال المادة 40 : النفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف يجب ان تأمر به المحكمة فى جميع الحالات التي يحكم فيها استنادا الى أوراق رسمية او اتفاق معترف به او حكم سابق نهائي . وفي غير هذه الحالات يجوز للقاضى فى حالة الاستعجال ان يأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها والنفاذ المعجل يكون دائما بدون كفالة فى مسائل النفقات وفى حالة الحكم بدفع مبلغ على ذمة المصروفات القضائية ومع ذلك فان الاعتراض على النفاذ المعجل يصح أن يرفع الى الجهة القضائية التى تنظر النزاع سواء في الاستئناف او المعارضة وذلك فيما عدا الحالات التي يكون النفاذ المعجل فيها واجبا بحكم القانون وتنظر المحكمة المختصة فى الاعتراض على النفاذ المعجل بأقرب جلسة . المادة 41 : تسلم نسخة رسمية من كل حكم بمعرفة قلم | الكتاب بمجرد طلبها . المادة 42 : يكون تبليغ الحكم مصحوبا بنسخة رسمية منه ويجرى هذا التبليغ وفقا للاوضاع التي رسمتها المواد 22 ( فقرة 2 و 3) و 23 و 24 السالفة الذكر الباب الثالث في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة المادة 43 : يجوز للقاضى بناء على طلب اطراف الخصومة او طرف فيها او من تلقاء نفسه ان يأمر قبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير او بالانتقال للمعاينة او باحالتها لاجراء التحقيق أو بمطابقة الخطوط أو بتقديم مستندات أو بأي اجراء آخر من اجراءات التحقيق المادة 44 : يجوز للقاضي أن يأمر شفهيا او بتبليغ من قلم الكتاب مرسل بكتاب موصي عليه بعلم وصول ، بتكليف الخصوم او احدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها اجراءات التحقيق التي أمر بها فاذا لم يودع هذا المبلغ فى الميعاد الذى يحدده القاضي ، استغنى عن الاجراء الذي أمر به وحكم في الدعوى بحالتها ولا يخل تطبيق احكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية المادة 45 : لا يجوز صرف المبلغ المودع على ذمة اجراءات التحقيق الا بمعرفة قلم الكتاب تحت رقابة القاضي والمبلغ المقرر ايداعه لحساب اتعاب ومصروفات الخبراء والشهود لا يمكن بأي حال من الاحوال أداؤه مباشرة من الخصوم الى الخبراء او الشهود .. واذا قبل خبير من خبراء الجدول اى مبلغ على هذا الوجه جاز شطب اسمه من جدول الخبراء . المادة 46 : تطبق أحكام المادتين 44 و 45 أيضا بالنسبة الى أتعاب ومصروفات المترجمين . ب في الخبرة المادة 47 : اذا ندب القاضى خبيرا فانه يوضح له مهمته . المادة 48 : يعين القاضى الخبير اما من تلقاء نفسه أو بناء على اتفاق الخصوم المادة 49 : الحكم الذي يأمر بالخبرة يحدد فيه ميعاد للخبير لايداع تقريره المكتوب او تلاوة تقريره الشفوى والتقرير الشفوى يتلى بالجلسة اما اذا كان التقرير مكتوبا فانه يودع قلم كتاب المحكمة ويصرح للخصوم بالاطلاع عليه قبل المناداة على الدعوى وير فق بالتقرير المكتوب كشف باتعاب ومصروفات الخبير، او يسلم هذا الكشف الى كاتب الجلسة اذا كان التقرير شفويا المادة 50 : يحلف الخبير غير المقيد بجدول الخبراء اليمين

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 أمام السلطة التي يحددها الحكم الصادر بند به مالم يعف من اليمين باتفاق الخصوم . المادة 51 : اذا رفض الخبير القيام بالعمل المندوب له او وجد لديه ما يمنعه من ذلك استبدل به غيره . والخبير الذي يقبل أداء المهمة ثم لا يقوم بها أو لا ينجز تقريره أو لا يقدمه فى الميعاد الذي حدده القاضي ، يجوز الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات واذا اقتضى الأمر يحكم عليه بالتعويضات ويستبدل به غيره . المادة 52 : على الخصم الذى يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسرى من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه او من وكيله ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير ولا يقبل الرد الا اذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة او على أي سبب جدي . المادة 53 : يجب على الخبير ان يخطر الخصوم بالايام والساعات التي سيقوم فيها باجراء اعمال الخبرة . وفي غير حالات الاستعجال يرسل هذا الاخطار الى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على الاقل بكتاب موصي عليه بعلم وصول اما الى موطنهم الحقيقي او محل اقامتهم او الى موطنهم المختار ويثبت الخبير في تقريره أقوال وملاحظات الخصوم . المادة 54 : اذا رأى القاضى ان العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية فله ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة وله على الاخص ان يأمر باستكمال التحقيق او ان يستدعى الخبير أمامه ليحصل منه على الايضاحات والمعلومات الضرورية والقاضي غير ملزم برأى الخبير . المادة 55 : اذا استدعى الأمر ، أثناء القيام بأعمال الخبرة ترجمة مكتوبة أو شفوية بوساطة أحد المترجمين، تعين على الخبير ان يختار هذا المترجم من بين المترجمين المعتمدين او ان يرجع الى القاضي في ذلك . ج - في الانتقال للمعاينة المادة 56 : في الحالات التي يأمر فيها القاضي ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ، بالانتقال للمعاينة يحدد يوم وساعة انتقاله ويرسل اخطار للخصوم بدعوتهم لحضور المعاينة المادة 57 : اذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات فنية | فيجوز للقاضي أن يأمر فى الحكم نفسه باستصحاب من يختاره من ذوى الاختصاض للاستعانة به . المادة 58 : يجوز للقاضى اثناء اجرائه المعاينة ان يسمع شهادة أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله او يطلب الخصوم سماعه ، وله اتخاذ الاجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود أن وجد ضرورة لذلك المادة 59 : يحرر محضر بالمعاينة موقع عليه من القاضي وكاتبه ويودع المحضر محفوظات قلم الكتاب • المادة 60 : تضاف مصروفات الانتقال للمعاينة الى مصروفات الدعوى د في التحقيقات المادة 61 : يجوز الامر بالتحقيق لاثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للاثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزا ومنتجا في الدعوى . المادة 62 : تبين فى الحكم باجراء التحقيق الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لاجرائه • كما يتضمن تكليف الخصوم بالحضور وباستحضار شهودهم فى اليوم والساعة المحددين او بأن يخطروا قلم الكتاب خلال ثمانية أيام - فيما عدا حالات الاستعجال بأسماء الشهود الذين يريدون سماعهم . المادة 63 : يجوز للخصوم ان يتقدموا مباشرة بشهودهم او بطلب تبليغهم للحضور بواسطة قلم الكتاب وفقا للاوضاع المنصوص عنها فى المواد من 22 الى 26 المادة 64 : لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم او اصهاره على عمود النسب او زوج احد الخصوم ولو بعد الطلاق ولا يجوز كذلك قبول شهادة أخوة وأخوات وابناء عمومة الخصوم . ومع ذلك فالاشخاص المذكورون في هذه المادة ، باستثناء الابناء ، يجوز استدعاؤهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق ويجوز سماع القصر الذين لم يتموا الخامسة عشرة دون تحليفهم اليمين . اما الاشخاص فاقدو الاهلية للشهادة أمام القضاء فلا يحلفون اليمين وانما تسمع شهادتهم على سبيل الاستدلال وكل شخص غير من ذكر تقبل شهادته فيما عدا فاقدي الاهلية المادة 65 : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم أو غيابهم ويذكر كل شاهد قبل الادلاء بشهادته اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته او تبعيته للخصوم . ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق والا كانت شهادته باطلة • المادة 66 : القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة لا تسمع شهادتهم الا على سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين ويجوز اعادة سماع الشهود ومواجهتهم بعضهم ببعض المادة 67 : فيما عدا حالات الاستعجال ، لاتقل المهلة

588 الجريدة الرسمية المحددة لحضور الشاهد عن خمسة أيام من تاريخ استلامه التبليغ الى يوم الحضور للتحقيق ويجوز الحكم على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تجاوز خمسين دينارا مع النفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف ويجوز اعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف ، واذا تخلف الشهود الذين أعيد تبليغهم يحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار . ومع ذلك فاذا أبدى الشاهد أعذارا مقبولة عن عدم امكانه الحضور جاز للمحكمة اعفاؤه من الغرامات المحكوم بها عليه مع سماع شهادته المادة 68 : اذا ثبت ان الشاهد قد استحال عليه الحضور في اليوم المحدد لسماع شهادته جاز للقاضي أن يحدد له ميعادا آخر أو ينتقل لسماع شهادته . واذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة فللقاضي أن يلجأ الى الانابة القضائية . المادة 69 : تجريح أحد الشهود يفصل فيه في الحال ويكون القرار الذي يصدر فى هذا الشأن غير قابل للاستئناف ويجرح الشاهد اما بسبب عدم أهليته للشهادة وأما بسبب قرابته القريبة أو لأى سبب جدي آخر المادة 70 : تبدى أوجه التجريح قبل ادلاء الشاهد بشهادته الا اذا ظهر سبب التجريح بعد أدائه الشهادة وفي هذه الحالة الاخيرة اذا قبل التجريح أصبحت الشهادة باطلة المادة 71 : يدلى الشاهد بشهادته دون الاستعانة بأية مذكرة وللقاضى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم أن يوجه الى الشاهد جميع الاسئلة اللازمة المادة 72 : لا يجوز لاحد الخصوم ان يقاطع الشاهد أثناء تأديته لشهادته ولا أن يوجه اليه الاسئلة مباشرة وتتلى على كل شاهد أقواله ويقوم بالتوقيع عليها أو ينوه بأنه لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع أو أنه يمتنع عن ذلك المادة 73 : الخصم الذى يحضر أكثر من خمسة شهود على واقعة واحدة يتحمل فى جميع الاحوال مصروفات الشهود الآخرين في هذا الشأن المادة 74 : في الدعاوى التي لا يجوز فيها الاستئناف يدون كاتب الجلسة أقوال الشهود فى محضره اما في الدعاوى الجائز استئنافها فيحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود ويرفق هذا المحضر الذي يوقع عليه القاضي بالنسخة الاصلية للحكم ويتضمن بيان يوم ومكان وساعة التحقيق . وحضور الخصوم أو غيابهم واسم كل شاهد ولقبه ومهنته وموطنه وبيان حلف اليمين واجابتهم عما اذا كانوا أقرباء أو أصهار أو في خدمة أحد الخصوم كما يبين في هذا المحضر التجريح الموجه الى الشاهد ويثبت فيه أقوال الشهود ويشار الى تلاوتها عليهم . للجمهورية الجزائرية ه الخميس 19 صفر عام 1386 ه المادة 75 : للقاضى ان يصدر حكمه فور اجراء التحقيق وله أن يؤجل الدعوى الى جلسة مقبلة وفى هذه الحالة الاخيرة يصرح لأطراف الخصومة بالاطلاع على التحقيق قبل المناداة | على القضية من جديد في الجلسة المحددة ه في مضاهاة الخطوط المادة 76 : اذا انكر أحد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير فيجوز للقاضى أن يصرف النظر عن ذلك اذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة فى الفصل فى النزاع والا فانه يؤشر با مضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر باجراء تحقيق الخطوط اما بمستندات أو بشهود واذا لزم الأمر فبوساطة خبير . وتطبق القواعد المقررة للتحقيقات وأعمال الخبرة على اجراءات تحقيق الخطوط • المادة 77 : الاوراق التي تقبل للمضاهاة هي على وجه الخصوص : العقود الرسمية التي تحمل الامضاءات ، الخطوط والتوقيعات المعترف بها من الخصم ،

  • الجزء من المستند الذي لا ينكره الخصم ،
  • وأوراق المضاهاة يؤشر عليها بتوقيع القاضي . المادة 78 : اذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الورقة المطعون فيها مكتوبة أو موقع عليها من الخصم الذي أنكرها فانه يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسين الى ثلاثمائة دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والمصاريف المادة 79 : اذا ادعى أحد الخصوم ان مستندا مقدما في الدعوى مزور أو مقلد جاز للقاضى أن يصرف النظر عن هذا الادعاء اذا تراءى له أن الفصل فى الدعوى لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره والا فان له أن يستدعى الخصم الذي قدمه ليصرح بما اذا كان يتمسك باستعمال ذلك المستند المادة 80 : اذا قرر الخصم انه لن يستعمل المستند او لم يبد أقوالا بشأنه استبعد المستند المطعون فيه واذا قرر الخصم أنه يتمسك باستعماله يوقف القاضي الفصل فى الطلب الاصلى ويأمر باجراء المضاهاة المطلوبة الباب الرابع في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة المادة 81 : كل ادخال في دعوى لأي سبب كان يجرى بموجب تبليغ بالاوضاع المبينة بالمواد من 22 الى 27 المذكورة أعلاه . المادة 82 : الضامن ملزم بالتدخل فى الدعوى فاذا لم يحضر من تلقاء نفسه فانه يقضى فى الدعوى غيابيا بالنسبة له ولكن ليس للضامن ان يقوم مقام المضمون في الدعوى الا بناء على | تصريحه المادة 83 : تكون الاحكام الصادرة ضد الضامن الذي قام

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية مقام المضمون فى الدعوى قابلة للتنفيذ ضد المضمون في حالة اعسار الضامن المادة 84 : لا يترتب على وفاة أو تغير أهلية الخصوم ارجاء الفصل في الدعوى متى كانت القضية مهيأة للفصل فيها . المادة 85 : اذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها فان القاضى بمجرد اعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير للجمهورية الجزائرية 589 الباب الخامس في المعارضة المادة 98 : يجوز الطعن فى الاحكام الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تبليغها وفقا لنصوص المواد من | 22 الى 27 اهليته يكلف شفويا او بتبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص - يسقط ويجب حق أن يذكر الخصم في في الطعن التبليغ أنه بعد بالمعارضة مضى الميعاد المذكور عليها في المواد من 22 الى 27 المذكورة آنفا، كل ذي صفة لاعادة السير في الدعوى . المادة 86 : تمنح مهلة كافية للوارث او الزوج الباقي على قيد الحياة كي يبدى دفاعه فى موضوع الدعوى اذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى المادة 87 : اذا تخلف من سبق ابلاغهم عن متابعة السير في الدعوى في المدة المحددة ، يصرف النظر عنهم . المادة 88 : تتم اجراءات اعادة السير فى الدعوى بعد موت أحد الخصوم او تغير أهليته طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12 الخاصة برفع الدعوى المادة 89 : تعتبر الدعوى مجددة بالنسبة لمن لهم الصفة في اعادة السير فيها ويحضرون الجلسة المعينة لنظرها وذلك ماعدا حالة التقرير صراحة بخلاف ذلك المادة 90 : اذا سبق تقديم طلب أمام محكمة أخرى في موضوع الدعوى نفسه أو كان النزاع مرتبطا بقضية مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز احالة الدعوى بناء على طلب الخصوم . المادة 91 : اذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على المحكمة نفسها تقضى المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . المادة 92 : يجب ابداء كل دفع بالاحالة لوحدة الموضوع او للارتباط قبل أي دفاع في الموضوع . المادة 93 : عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضى به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى . وفي جميع الحالات الاخرى يجب أن يبدى الدفع بعدم الاختصاص قبل أى دفع أو دفاع آخر المادة 94 : تقبل طلبات التدخل فى أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع . المادة 95 : في حالة التدخل يجوز للقاضي أن يقضى فى الطلب الاصلى على وجه الاستقلال اذا كان مهيأ للفصل فيه أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها • المادة 96 : لا يصح أن يترتب على ابداء الطلبات العارضة ارجاء الحكم في الطلب الاصلي متى كان مهيأ للفصل فيه المادة 97 : ترك الخصومة اذا كان بغير قيد او شرط يجوز طلبه كتابة أو ابداؤه فى محضر يحرر لذلك ويثبت ترك الخصومة بحكم . المادة 99 : ترفع المعارضة بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 المذكورتين أعلاه ويبلغ المدعى الاصلى بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 22 الى 27 السابق ذكرها المادة 100 : المعارضة توقف تنفيذ الحكم مالم يقض الحكم الغيابي بغير ذلك المادة 101 : اذا تخلف الخصم المعارض عن الحضور مرة أخرى فلا يجوز له الطعن بمعارضة جديدة الباب السادس في الاستئناف المادة 102 : استئناف أحكام المحاكم يجب أن يرفع في ميعاد شهر واحد ، ويسرى هذا الميعاد ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الى شخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي او موطنه المختار اذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويسرى هذا الميعاد في حق من قام بطلب تبليغ الحكم من تاريخ هذا التبليغ . وتبليغ الحكم ولو كان قد تم بغير ابداء تحفظات لا يعد رضاء بالحكم المادة 103 : للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان قد بلغ الحكم بغير ابداء تحفظات المادة 104 : تمد مواعيد الاستئناف شهرا بالنسبة لمن يقيمون فى المغرب أو تونس أو فرنسا وثلاثة أشهر للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى المادة 105 : توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم المحكوم عليه ولا يعاد سريانها الا بعد ابلاغ الورثة حسب الاوضاع المقررة في المادتين 42 و 148 . ويعد التبليغ صحيحا اذا تم في موطن المتوفى ولا تعود مواعيد الاستئناف الى السريان اذا كان هذا التبليغ قد حصل قبل انقضاء المهلة الممنوحة للورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم فى مادة المواريث لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها ، الا بعد انقضاء المهلة المذكورة وفى حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ

590 الجريدة الرسمية سريان مواعيد الاستئناف الا بعد اجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه • المادة 106 : في جميع المواد - مالم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز استئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى اما استئناف الحكم التحضيرى فلا يجوز رفعه الا مع الحكم القطعي وفي الحالة الاخيرة لا يسرى ميعاد الاستئناف الا من يوم تبليغ الحكم القطعى وهذا الاستئناف يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم الصادر قبل الفصل فى موضوع الدعوى قد نفذ دون ابداء تحفظات وفى حالة استئناف الحكم التمهيدى يجب أن يفصل في الاستئناف في مدة وجيزة والحكم الصادر فيه يكون له دائما آثار الحكم الحضوري . المادة 107 : لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف مالم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع فى الدعوى الاصلية . كما يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد ومتأخر الاجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن اضرار وقعت منذ ذلك الحكم ولا يعد بمثابة طلب جديد الطلب المشتق مباشرة من الطلب الاصلي في الدعوى والذى يهدف الى الغاية نفسها ولو كان مؤسسا على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه . المادة 108 : لا يقبل التدخل الا اذا كان صادرا ممن له مصلحة قائمة وحالة في النزاع . المادة 109 : اذا ألغى الحكم المستأنف فيجوز للجهة الاستئنافية التصدى للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها واذا تأيد الحكم المستأنف فيعود تنفيذه للمحكمة التى أصدرته واذا الفي الحكم برمته فيعود تنفيذه بالنسبة للخصوم أنفسهم الى الجهة الاستئنافية وفي حالة الالفاء الجزئى يجوز للجهة الاستئنافية الاحتفاظ بالتنفيذ أو احالة القضية الى المحكمة نفسها مشكلة تشكيلا جديدا أو الى محكمة أخرى اذا رأت لذلك ضرورة واذا ألفت الجهة القضائية الاستئنافية حكما غير قطعى مستأنف فانه يجوز لها التصدى للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها الكتاب الثالث في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية الباب الاول في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي القسم الاول في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المادة 110 : ترفع الدعوى الى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من وكيله وتودع العريضة بقلم الكتاب وتسرى عليها القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 . المادة 111 : يجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم . فاذا كان عدد النسخ المرفقة بالعريضة غير كاف يكلف قلم الكتاب المدعى استكمال النقص في عدد النسخ في مدى خمسة عشر يوما وذلك فيما عدا حالة الاستعجال . فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقدم النسخ المطلوبة فللمحكمة أن تعتبر عريضة الدعوى كأن لم تكن . المادة 112 : بمجرد قيد العريضة يعين رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا مقررا يحال اليه ملف الدعوى خلال اربع | وعشرين ساعة ويصدر المقرر أمرا فى الحال بابلاغ العريضة الى الخصم ويحدد له مهلة لتقديم مذكراته وأسانيد دفاعه ويخطر المقرر كل خصم يتخلف عن تقديم مذكرة دفاعه في المهلة المحددة بأنه اذا لم يقدمها فى المهلة الجديدة التي يمنحها له يختتم التحقيق بموجب أمر يتضمن احالة القضية الى المجلس و تسرى المهلة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حق صاحب الشأن من تاريخ تبليغه . المادة 113 : يجرى تبليغ الاوامر ونسخ عرائض الدعاوى والاخبارات طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 الى 27 ويؤشر على ملف الدعوى بحصول هذه التبليغات وكذلك جميع التبليغات اللاحقة المادة 114 : كل خصم متوطن خارج دائرة اختصاص المجلس القضائى يتعين عليه أن يختار موطنا في دائرة ذلك المجلس وكل تبليغ يوجه الى أحد الخصوم الذين لما يدخلوا في الدعوى يتضمن ، اذا لزم الامر ، التنبيه عليه باتخاذ مثل ذلك الموطن المختار وفى حالة عدم اختيار موطن يعتبر كل تبليغ بما في ذلك تبليغ الحكم القطعي ، صحيحا متى حصل في قلم كتاب المجلس القضائي وتعيين الوكيل المنصوص عليه فى المادة 110 يعد بمثابة اختيار موطن لدى ذلك الوكيل . ولا يعد تعيين الوكيل صحيحا مالم يكن له موطن حقيقي أو مختار بدائرة اختصاص المجلس القضائي المادة 115 : يجوز لوكلاء الخصوم أن يطلعوا على مستندات القضية بقلم الكتاب دون نقلها انما للعضو المقرر أن يصرح بصفة استثنائية بناء على طلب المحامين الموكول اليهم الدفاع عن الخصوم ، بنقل هذه المستندات للاطلاع عليها خارج

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية قلم الكتاب في مهلة يحددها . والايصال الخاص باستلام هذه المستندات يوقع عليه من المحامي وفيه يتعهد برد تلك المستندات في المهلة المحددة. فاذا انقضت المهلة ولم ترد المستندات جاز للمجلس القضائي أن يحكم على المحامى برد المستندات تحت طائلة الزامه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة دينار عن كل يوم تأخير في رد هذه المستندات وله أن يأمر كذلك باعادة هذه المستندات بعينها الى ملف الدعوى . المادة 116 : تودع مذكرات الدفاع والرد عليها وغيرها من المذكرات والطلبات الختامية قلم الكتاب ويتخذ بشأن الاطلاع عليها ما يتبع بشأن العرائض الاصلية المادة 117 : اذا نودي على القضية بالجلسة ولم يكن المدعى عليه قد قدم دفاعه بعد يحكم في القضية رغم ذلك مالم ير المجلس بناء على طلبه أو طلب وكيله تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى ليتيح له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه واذا قدم المدعى عليه مذكرة دفاعه ولم ير المجلس أن القضية مهيأة للفصل فيها ، أمر باحالتها الى العضو المقرر المادة 118 : ينظم العضو المقرر الاجراءات ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى ويجوز له بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه بعد سماع أقوالهم أو تكليفهم بالحضور تكليفا صحيحا أن يأمر بأي اجراء من اجراءات التحقيق كالاحالة الى التحقيق أو الخبرة أو استدعاء الخصوم شخصيا أمامه وذلك دون المساس بما قد يتخذه المجلس من اجراءات فيما بعد فى الجلسات العلنية أو في غرفة المشورة . والاوامر التي يصدرها العضو المقرر فى هذا الشأن لا يجوز أن تمس بأية حال أصل الدعوى وتبلغ هذه الاوامر تلقائيا بوساطة قلم الكتاب وهى غير قابلة المعارضة ويجوز للعضو المقرر اذا استدعى الامر تعيين ولى خصومة للقيام بالمهمة المبينة بالمادة 24 المادة 119 : اذا انتهت الاجراءات أو الآجال الممنوحة للرد على المذكرات يصدر العضو المقرر بالاتفاق مع الرئيس قرارا باحالة الدعوى للمحكمة ويحدد فيه تاريخا للجلسة ويبلغ هذا القرار للخصوم وفقا للمادة 26 ولا ينظر المجلس في أية مذكرة أو أى مستند يقدم من أحد الخصوم بعد صدور هذا القرار من العضو المقرر فيما عدا المذكرات التي تتضمن ترك الخصومة والمذكرات والمستندات التي تقدم بعد القرار المذكور تستبعد من ملف الدعوى وتحفظ لدى قلم الكتاب تحت طلب مقدميها ومع ذلك فللمجلس أن يصدر حكما مسببا باعادة القضية للجمهورية الجزائرية 591 الى العضو المقرر اذا ظهرت بعد صدور القرار ، واقعة جديدة من شأنها التأثير فى قراره أو كانت هذه الواقعة قائمة قبل صدور القرار ولكن لم يتسن للخصوم ابداؤها لأسباب خارجة عن ارادتهم المادة 120 : خلافا لأحكام المادة 117 لا تحال القضية الى العضو المقرر فى القضايا التي تنظر على وجه الاستعجال وفي هذه الحالة اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم القسم الثاني في اجراءات التحقيق المادة 121 : تطبق أمام المجالس القضائية ، فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بعد ، المواد من 43 الى 46 الخاصة باجراءات التحقيق أمام المحاكم واجراءات التحقيق يؤمر بها اما بقرار مسبب من العضو المقرر في الحالات الواردة فى المادة 118 أو بحكم يصدره المجلس في غرفة مشورة بعد سماع العضو المقرر أو بحكم يصدر في | جلسة علنية ويخطر الخصوم بمقدار المبلغ الذى يجب ايداعه والاجل المحدد لهذا الايداع اما عند تبليغ الأمر أو الحكم وأما بالتنبيه عليهم بمعرفة كاتب الجلسة . المادة 122 : يجوز للنيابة العامة الحضور في جميع اجراءات التحقيق المادة 123 : تطبق المجالس القضائية المواد من 47 الى 55 الخاصة بالخبرة فيما عدا ما يخالفها من النصوص الواردة بعد . المادة 124 : اذا كانت السلطة المختصة بالامر باجراء أعمال الخبرة ترى أن هذه الاعمال تتطلب أكثر من خبير واحد فلها أن تعهد بها الى عدة خبراء . المادة 125 : طلب رد الخبير يجب ابداؤه فيما عدا حالات الاستعجال خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار تعيين الخبير أو الخبراء ويفصل في هذا الطلب المجلس القضائي أو العضو المقرر الذي أمر باجراء الخبرة . المادة 126 : في حالة وجود عدة خبراء فانهم يقومون بأعمال الخبرة مشتركين ويضعون تقريرا واحدا وعند اختلافهم في الرأى يتحتم على كل واحد منهم أن يسبب الرأى الذي انتهى اليه المادة 127 : تقرير الخبرة يجب دائما أن يكون مكتوبا وعند ايداع التقرير قلم الكتاب يبلغ الخصوم ذلك للاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم فى مدة خمسة عشر يوما فيما عدا حالات الاستعجال ويجوز مد هذه المدة من العضو المقرر المادة 128 : تطبق المجالس القضائية المواد من 26 الى 60

592 الجريدة الرسمية الخاصة بالانتقال للمعاينة للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه بمعرفة عدة خبراء على أن يقوموا بأعمال الخبرة وفق الاوضاع وينتقل للمعاينة العضو المقرر الا اذا نص الامر او الحكم | المنصوص عليها في المواد من 123 الى 126 على أن يقوم بهذا الانتقال جميع اعضاء هيئة المجلس أو أحد أعضائه خلاف العضو المقرر . واذا صدر قرار بالانتقال للمعاينة من المجلس القضائي المنعقد فى غرفة مشورة أو من العضو المقرر أو اذا لم يحضر أحد من الخصوم ولم ينيبوا عنهم أحدا فى الجلسة العلنية التي صدر فيها هذا القرار فيجرى تبليغهم القرار بالمعاينة مع بيان يوم وساعة اجرائها . وفي جميع الحالات يقوم الكاتب بتحرير محضر المعاينة المادة 129 : تطبق المجالس القضائية المواد 61 وما بعدها الخاصة بالتحقيقات الا اذا قرر المجلس اجراء التحقيق بالجلسة المادة 130 : يقوم العضو المقرر بالتحقيق مالم يقرر المجلس القضائي أن التحقيق سيجرى بالجلسة وللعضو المقرر الذي يجرى التحقيق ، سواء أكان هذا التحقيق قد أمر به بنفسه أو أمر به المجلس القضائي ، سلطة الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بالغرامات المنصوص عنها فى المادة 67 . واذا جرح شاهد فان ذلك لا يمنع من سماع شهادته على أن يفصل فى أوجه التجريح فيما بعد بمعرفة المجلس القضائي المادة 131 : يبلغ الخصوم بالحكم الذي أمر بالتحقيق وكذلك باليوم وبالساعة اللذين سيجرى فيهما ويكلفون باستحضار شهودهم فى ذلك اليوم وفي تلك الساعة وفي جميع الحالات يحرر محضر بالتحقيق بمعرفة كاتب الجلسة . المادة 132 : اذا لم يحضر الخصوم التحقيق يخطرون بتبليغ يتضمن امكان اطلاعهم على محضر التحقيق بقلم الكتاب فى المهلة التي يحددها المجلس القضائي أو العضو المقرر المادة 133 : يجوز دائما للمجلس القضائي أو العضو المقرر أن يأمر بحضور الخصوم بأشخاصهم أما بالجلسة العلنية أو بغرفة المشورة أو أمام العضو المقرر وله كذلك أن يعين مقررا منتدبا يحضرون أمامه فيقوم بتحرير محضر بأقوالهم وفى حالة ما اذا كانت ادارة عامة أو شركة طرفا في الدعوى فعليها ان تنيب أحد موظفيها لتمثيلها في التحقيق اذا صدر أمر بذلك . المادة 134 : تسرى أمام المجلس القضائي أحكام المواد من 76 الى 78 الخاصة بمضاهاة الخطوط ويجري تحقيق الخطوط أمام العضو المقرر مالم يتقرر خلاف ذلك فى الامر أو فى الحكم الذى نص على هذا الاجراء . و فضلا عن ذلك يجوز الامر باجراء تحقيق الخطوط القسم الثالث في الاحكام المادة 135 : يعد رئيس المجلس القضائي جدول قضايا | كل جلسة علنية ويعرض هذا الجدول على النيابة العامة للاطلاع عليه كما يعلق على مدخل قاعة الجلسة . المادة 136 : يجب أن يخطر كل خصم أو وكيله باليوم المحدد للجلسة بموجب تبليغ وفقا للمادة 113 ويسلم الاخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الاقل فيما عدا حالة الاستعجال . المادة 137 : الجلسة علنية وللمجلس أن يقرر جعلها سرية اذا رأى فى العلنية خطرا على النظام العام . المادة 138 : ضبط الجلسة منوط برئيس المجلس وتسرى أحكام المادة 31 بالنسبة الى المجالس القضائية المادة 139 : كل اخلال بالواجبات التي يوجبها على المدافع قسمه ويقع منه بالجلسة يجوز أن يعاقب عليه وفقا للاحكام المقررة بالمادة 32 المادة 140 : يحرر العضو المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا لأحكام المادتين 118 و 119 تقريرا كتابيا يتلوه بالجلسة . ويسرد فيه ما وقع من اجراءات وما تم من استيفاء للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون ، ويحلل الوقائع وأوجه دفاع الخصوم ويلخص اذا لزم الامر طلباتهم الختامية كما يبين مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها وبعد تلاوة التقرير يسوغ لطرفى الخصومة ابداء ملاحظاتهما الشفوية دعما لمذكراتهما المكتوبة المادة 141 : يجب اطلاع النائب العام على القضايا الآتية :

  1. القضايا التي تتعلق بالدولة أو احدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المصالح وكذا القضايا الخاصة بالهبات والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية 2 ) القضايا الخاصة بحالة الاشخاص وحماية فاقدي الاهلية 3 ) القضايا المتضمنة دفوعا بعدم اختصاص جهة التقاضي من حيث نوع القضية 4 ) تنازع الاختصاص بين القضاة ورد رجال القضاء ه ) مخاصمة القضاة . 6 ) القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية وكذا القضايا

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية التي يكون أحد أطرافها ممثلا بولى الخصومة المنصوص عليه في المادة 24 ) القضايا المتعلقة بالاشخاص المعتبرين غائبين ) اجراءات الطعن بالتزوير . وترسل هذه القضايا الموضحة آنفا الى النائب العام قبل يوم الجلسة بخمسة أيام على الاقل بمعرفة قلم الكتاب فيما عدا حالات الاستعجال . وللنائب العام الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا وعلى الاخص تلك التي تمس النظام العام . ويجوز للمجلس أن يأمر من تلقاء نفسه بارسال القضايا المذكورة الى النائب العام . المادة 142 : بعد اقفال باب المناقشة يحيل المجلس الدعوى للمداولة وتجرى المداولة بغير حضور النيابة العامة أو الخصوم أو وكلائهم أو كاتب الجلسة أو المترجم . المادة 143 : تعتبر حضورية الاحكام الصادرة فى القضايا المقدمة بها عرائض أو مذكرات من الخصوم حتى ولو لم يكن الخصوم أو وكلاؤهم أو محاموهم قد أبدوا ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة العلنية . كما تعد حضورية الاحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعى أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعي أو الدفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع فى موضوع الدعوى من قبيل الاحتياط . أما جميع الاحكام الاخرى فتصدر غيابيا دون اخلال بنص الفقرة الرابعة من المادة 112 . المادة 144 : تصدر احكام المجلس القضائي من ثلاثة أعضاء مالم ينص صراحة على خلاف ذلك وتصدر بالعنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها : 1 ) اسم ولقب وصفة أو مهنة وموطن أو محل اقامة كل من الخصوم ووكلائهم .

  1. اذا تعلق الامر بشركة يذكر عنوان الشركة ونوعها ومقرها 3 ) تلاوة التقرير اذا اقتضى الامر ) التأشير على المستندات المقدمة واذا استدعى الامر محاضر اجراءات التحقيق التي تكون قد تمت ه ) النصوص القانونية التي طبقت . 6 ) أسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصدار الحكم ) اسم ممثل النيابة العامة اذا اقتضى الحال كما يجب أن تشتمل الاحكام ، عند الاقتضاء ، على ذكر سماع أقوال الخصوم أو وكلائهم أو محاميهم للجمهورية الجزائرية 593 ويجب أن تكون الاحكام مسببة وأن يذكر فيها أنها صدرت في جلسة علنية وعند الاقتضاء أن النيابة العامة قد أبدت طلباتها . ويوقع على اصل الحكم من الرئيس والعضو المقرر | وكاتب الجلسة . واذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم بعد صدوره ، أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيعه منه ، يصدر من رئيس المجلس القضائي أمر في ذيل الحكم بالمصادقة عليه المادة 145 : يحفظ اصل الحكم في كل قضية لدى قلم الكتاب مع المراسلات والاوراق المتعلقة بالتحقيق ، أما المستندات الخاصة بالخصوم فتعاد اليهم لقاء ايصال مالم يصدر المجلس في غرفة المشورة قرارا بخلاف ذلك المادة 146 : في شأن النفاذ المعجل تطبق المادة 40 من هذا القانون ويرفع العضو المقرر أوجه الاعتراض على النفاذ المعجل الى جلسة قريبة منعقدة بهيئة غرفة مشورة ويجوز للخصوم أن يبدوا أمامها ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية المادة 147 : ويكون تسليم نسخ الاحكام بمعرفة قلم الكتاب | للخصم الذي يعنيه الامر بناء على طلب منه وكل نسخة يجب ان تحتوى على النص الكامل للحكم كما حرر ووقع عليه طبقا للمادة 144 وتبليغ الحكم يكون مصحوبا بتسليم نسخة منه القسم الرابع في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة المادة 148 : طلبات ادخال الغير في الدعوى سواء بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب آخر وطلبات التدخل وغيرها من الطلبات العارضة تقدم ويجرى تحقيقها وفقا لنصوص المواد من 18 الى 91 و من 110 الى 120 . المادة 149 : اذا طلب أي خصم له مصلحة في الدعوى بكتاب عادى مرسل الى العضو المقرر فصل دعاوى بعضها عن بعض ، جاز للمجلس القضائى أن يأمر بهذا الفصل بعد سماع أقوال الخصوم او بعد تبليغهم بصورة صحيحة المادة 150 : يقدم طلب اعادة السير فى الدعوى ويبلغ وفقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى المادة 151 : متى كانت القضية مهيأة للحكم فان وفاة او تغير أهلية أحد الخصوم لا يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى المادة 152 : ان لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها يبلغ المجلس أو العضو المقرر بمجرد احاطته علما بوفاة أو تغير أهلية أحد الخصوم ، من لهم صفة في الدعوى بتبليغ يكلفهم فيه باستئناف السير بالدعوى مع مراعاة الآجال

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المقررة في المادة 86 . المادة 153 : اذا لم يقم أحد المبلغ اليهم باستئناف السير في الدعوى في المواعيد المحددة يصرف النظر عنه . وفى حالة عدم التقرير صراحة بذلك فان الدعوى تعتبر مجددة بالنسبة لمن أبلغوا قانونا بالحضور وذلك بحضورهم في الجلسة التي تنظر فيها الدعوى المادة 154 : يحصل ترك الخصومة كتابة ويوقع عليه من الخصم أو وكيله ويشار فيه الى الطلب المتنازل عنه ويبلغ ذلك الى الخصوم الآخرين فاذا وافقوا عليه يثبت ترك الخصومة بحكم . القسم الخامس في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير المادة 155 : كل طلب فرعى بالطعن بالتزوير في أي مستند مقدم في الدعوى يجب أن يبدى وأن يبلغ وفقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى . المادة 156 : يحدد العضو المقرر أو المجلس القضائى الاجل الذي يقرر فيه الخصم الذى قدم المستند المطعون فيه بالتزوير ما اذا كان متمسكا باستعماله فاذا قرر أنه لا ينوى استعماله أو سكت عن الرد استبعد المستند المذكور ، أما اذا قرر انه متمسك به فانه يجوز للمجلس | اما أن يوقف الفصل فى الخصومة الاصلية حتى يفصل في دعوى التزوير واما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير اذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الاصلية لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره . وفي الحالة الثانية وكذلك فى حالة التأجيل المقرر وفقا | للفقرة الثانية من المادة 80 يجرى المجلس التحقيق في الطلب الفرعي المادة 157 : يكلف العضو المقرر الخصم المتمسك باستعمال | المستند المدعى بتزويره أن يودعه قلم الكتاب خلال ثلاثة ايام . فاذا تخلف الخصم عن تسليمه فى الميعاد المذكور اعتبر كأنه قد قرر عدم استعماله . المادة 158 : ان كان المستند المطعون فيه بالتزوير موجودا اصله ضمن محفوظات عمومية فان العضو المقرر او المجلس يأمر المودع لديه هذا الاصل بتسليمه الى قلم كتاب المجلس . المادة 159 : خلال ثمانية أيام من ايداع المستند المدعى تزويره أو ايداع أصل المحرر الرسمى قلم الكتاب يثبت العضو المقرر حالة المستند والاصل في محضر ويكون ذلك بعد تبليغ الخصوم لحضور تحرير هذا المحضر . ويجوز للمجلس ، حسب الاحوال ، أن يأمر أولا باثبات حالة النسخة في محضر دون انتظار ورود الاصل ، على أن يحرر محضر فيما بعد باثبات حالة الاصل ويتضمن المحضر اشارة ووصفا للكشط والتحشير والاضافة وغيرها من اوجه التزوير • ويحرر هذا المحضر في حضور النيابة العامة ويوقع عليه المستشار المقرر وعضو النيابة والخصوم الحاضرون او وكلاؤهم .. المادة 160 : فور تحرير المحضر سالف الذكر يجرى تقديم ادلة التزوير على الوجه المقرر بشأن مضاهاة الخطوط المادة 161 : يفصل فى الطعن بالتزوير بحكم يصدر من المجلس واذا خسر الطاعن بالتزوير دعواه يلزم بغرامة مدنية مقدارها من 50 الى 500 دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والاجراءات الجزائية المادة 162 : اذا كان الحكم الصادر في الطعن بالتزوير قد أمر بمحو أو اتلاف المحرر أو شطبه أو شطب جزء منه أو أمر بتصحيح المحرر أو اعادته الى أصله الصحيح فانه يوقف تنفيذ ما أمر به الحكم طالما أن الاجل المقرر للمحكوم عليه للطعن فى الحكم بطريق التماس اعادة النظر أو بطريق النقض لا يزال ساريا أو لم يكن قد وافق على الحكم صراحة المادة 163 : اذا كان الحكم قد أمر برد المستندات المقدمة فانه يوقف تنفيذه ايضا فى هذا الخصوص وذلك في الحالات المنصوص عليها فى المادة 162 الا اذا قضى المجلس بخلاف ذلك بناء على طلب الخصوم او الموظف العام المودع لديه المحرر المادة 164 : مادامت المستندات المدعي بتزويرها مودعة قلم كتاب المجلس فلا يجوز تسليم نسخ منها الا بمقتضى حكم المادة 165 : اذا رفعت الدعوى العارضة بالطعن بالتزوير بصورة مستقلة واصلية أمام القضاء الجزائي فانه يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين صدور حكم في دعوى التزوير القسم السادس في المعارضة المادة 166 : يجوز الطعن في احكام المجلس الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويجب ان يذكر فى التبليغ انه بعد انقضاء الموعد المنوه عنه يسقط حق الخصم فى تقديم معارضته • المادة 167 : ترفع المعارضة وفقا للقواعد المقررة لعرائض افتتاح الدعوى كما يراعى في التبليغات ما هو متبع بشأن تبليغ هذه العرائض وتطبق أحكام المادتين 100 و 101 امام المجالس القضائية.

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 090 الباب الثاني في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الذي ينظر فى القضايا المستأنفة المادة 168 : يجب ان يرفع الاستئناف بعريضة مسببة موقعة من الخصم او محام مقيد في جدول نقابة محامين وتودع لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه او لدى قلم كتاب المجلس القضائي . وفي الحالة الاخيرة يقوم كاتب المجلس باخطار كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويطلب منه موافاته بملف الدعوى ويتم هذا الاجراء بدون مصاريف . ويراعى فضلا عن ذلك تطبيق احكام المادة 110 المادة 169 : تطبق احكام الباب الاول من هذا الكتاب أمام المجلس القضائي الذى ينظر فى استئناف احكام المحاكم • المادة 170 : الاحكام الصادرة من المجلس استئنافيا تكون دائما حضورية المادة 171 : في حالة عدم الحضور أو عدم ابداء الطلبات يمنح الخصم المتخلف مهلة اضافية طبقا للمادة 112 الكتاب الرابع في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة الباب الاول في تدابير الاستعجال المادة 172 : الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات الحالة او بالانذار او باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون مساس بحقوق الاطراف تقدم الى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها وفي حالة الاستجابة الى الطلب يرجع اليه البت في اشكالات التنفيذ . وفى حالة رفض الطلب يكون الامر بالرفض قابلا للاستئناف اذا كان مصدره رئيس محكمة من محاكم الدرجة الاولى ، وذلك فيما عدا مادتي اثبات الحالة والانذار في مادة اثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية بحتة أو مادة انذار غير مطلوب الرد عليه يجوز ان يطلب الخصم الى الكاتب القيام بالاجراء المطلوب مباشرة بدون أمر سابق من القاضي . وفى حالة رفض القيام بالاجراء المطلوب يفصل رئيس الجهة القضائية المختصة فى هذا الامر وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالانذار او اثبات الحلة محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليه المحتمل اختصامه أو من يمثله . ويجوز ابلاغ هذا المحضر الى كل ذي شأن اذا رغب ذلك طالب الانذار او اثبات الحالة كما ان لكل ذي شأن ان يطلب في جميع الاحوال تسليمه نسخة من ذلك المحضر . المادة 173 : اذا لم يكن اثبات الحالة المطلوب مجديا الا اذا قام به احد اهل الخبرة فللقاضي أن يعين خبيرا للقيام باجراء المطلوب حسب الاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 172 الباب الثاني في أوامر الاداء المادة 174 : خلافا للقواعد العامة في رفع الدعاوى أمام جهات القضاء المختصة يجوز أن تتبع الاحكام الواردة في هذا الباب عند المطالبة بدين من النقود ثابت بالكتابة حال الاداء ومعين المقدار المادة 175 : يودع الطالب لدى قلم كتاب المحكمة عريضة تحتوى على أسماء وألقاب الخصوم ومهنة كل منهم وموطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد وسبب الدين ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له والمعززة لوجود الدين والموضحة لمقداره وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة من المدين والمشار فيها الى الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء المادة 176 : يؤشر القاضى اسفل العريضة بابلاغ امر الاداء الى المدين اذا ظهر له صحة الدين ، والا فانه يرفض الطلب دون ان يكون للطالب وجه طعن في الامر الصادر بالرفض مع عدم المساس بحقه فى اتباع الاجراءات المعتادة ويقوم كاتب المحكمة بتسليم الطالب مستخرجا من أمر الاداء في شكل شهادة تتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم وتاريخ الامر بالاداء ومبلغ الدين وسببه ورقم قيد العريضة في سجل قلم الكتاب المادة 177 : لا يجوز اصدار امر بالاداء اذا كان سيجري تبليغه فى الخارج او اذا لم يكن للمدين موطن أو محل اقامة معروف في الجزائر المادة 178 : يخطر قلم الكتاب المدين بصدور أمر الاداء وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويشتمل الاخطار على المستخرج المذكور في الفقرة الثانية من المادة 176 وعلى انذار المدين بأن يسدد مطلوب الدائن وملحقاته من فوائد ومصروفات تذكر قيمتها بالتحديد في ميعاد خمسة عشر يوما والا أجبر على ذلك بجميع الطرق القانونية ويشتمل الاخطار فضلا عن ذلك على تنبيه المدين الى انه اذا كانت له أوجه دفاع فعليه أن يقوم برفع معارضته في أمر الاداء خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه كتاب قلم الكتاب . وعلى المدين في هذه الحالة ان يقوم بايداع مبلغ المصروفات المادة 179 : ترفع المعارضة فى أمر الاداء بكتاب يسلم الى قلم كتاب الجهة القضائية التي صدر عنها الامر ويذكر في المعارضة فضلا عن البيانات الواردة في مستخرج أمر الاداء بيان أوجه دفاع المعارض وعلى كاتب المحكمة ان يسلم الى

596 الجريدة الرسمية المعارض ايصالا بشرط قيام المذكور بأيداع قيمة المصروفات مقدما ويقوم الكاتب فورا باستدعاء الطرفين بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يوجه كذلك الى من لم يعارض في أمر الاداء من المدينين ان وجدوا وفيه يكلفهم الحضور أمام القاضى بأقرب جلسة مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 26 . وفي حالة التخلف عن الحضور يفصل القاضي في الدعوى ولو من تلقاء نفسه وبعد أن يتثبت من علم الوصول بموجب حكم تكون له آثار الاحكام الحضورية وفي حالة رفض المعارضة أو شطبها نتيجة للترك تترتب على أمر الاداء كافة آثاره المادة 180 : اذا لم تحصل معارضة في الميعاد المحدد يقرر القاضي تثبيت أمر الاداء بناء على طلب يقدمه الدائن بكتاب، على اصل العريضة وعندئذ تترتب على أمر الاداء كافة آثار الحكم الحضوري • المادة 181 : اذا كان أمر الاداء قابلا للاستئناف فيسرى ميعاد الاستئناف من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ النطق بالحكم الصادر برفضها . وبانقضاء ميعاد الاستئناف او اذا لم يكن أمر الاداء قابلا للاستئناف يقوم الكاتب بناء على طلب الدائن بموجب كتاب ، بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا لم يكن مشمولا بتلك الصيغة طبقا للقواعد الخاصة بالنفاذ المعجل ، وهذه القواعد تسرى على أمر الاداء وعلى الاحكام الصادرة في المعارضة في أمر الاداء المادة 182 : كل أمر أداء لم تحصل المعارضة فيه ولم يشتمل على الصيغة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يترتب عليه أثر . الباب الثالث في القضاء المستعجل المادة 183 : في جميع حالات الاستعجال وفي حالة الحكم بصفة موقتة فى اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي او حكم أو أمر أو في حالة اتخاذ اجراء خاص بالحراسة القضائية او أي اجراء تحفظي آخر لا تحكمه نصوص خاصة فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية المختصة بموضوع الدعوى . ويحدد رئيس الجهة القضائية يوم وساعة جلسات القضاء المستعجل مقدما ومع ذلك فاذا تعلقت الاجراءات المستعجلة المطلوبة بنزاع مرفوع الى جهة قضائية فان رئيس تلك الجهة مختص وحده بالامر ، بكفالة او بدونها ، باتخاذ التدابير الموقتة المطلوبة أثناء سير الدعوى المادة 184 : في غير الايام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة فانه يجوز تقديم الطلب في حالات الاستعجال القصوى الى القاضي المختص بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية وقبل قيد الدعوى بسجل قلم الكتاب ويحدد للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه | القاضي يوم وساعة الجلسة ويجوز له أيضا الحكم في الدعوى في أيام الاعياد المادة 185 : يكلف المدعي عليه بالحضور حسب الاوضاع المقررة فى المواد من 22 الى 24 ومع ذلك فان المواعيد المنصوص عنها في المادة 24 يمكن تقصيرها وفقا للظروف المادة 186 : الاوامر التي تصدر فى المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق . المادة 187 : يجوز لرئيس الهيئة المختصة بالقضاء المستعجل ، باتفاق الخصوم ، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل فى نزاع يحتمل حصوله المادة 188 : تكون الاوامر الصادرة فى المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة او بدونها . وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الامر ان يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الاصلية للامر المادة 189 : يفصل رئيس الهيئة اذا لزم الامر فى المصروفات . وتودع المسودات الاصلية من الاوامر المستعجلة بقلم الكتاب وتقيد في سجل خاص المادة 190 : يرفع الاستئناف في الاحوال التي يجيزها القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الامر ويفصل فى الاستئناف على وجه السرعة الباب الرابع في طرق الطعن غير العادية القسم الاول في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المادة 191 : لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المادة 192 : يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للاوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى ولا يكون طلب اعتراض الغير مقبولا مالم يكن مصحوبا بايصال يثبت ايداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الادنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا للمادة 193 المادة 193 : يجوز الحكم على الخصم الذي يرفض اعتراضه بغرامة لا تقل عن مائة دينار اذا كانت المحكمة هي التي رفضت اعتراضه ولا تقل عن خمسمائة دينار اذا كان المجلس القضائي هو الذى رفض الاعتراض وذلك دون المساس بحق المعترض ضده في طلب التعويض . القسم الثاني في التماس اعادة النظر في الاحكام المادة 194 : الاحكام الصادرة من المحاكم او المجالس | القضائية والتي لا تكون قابلة للطعن بطريق المعارضة او

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 الاستئناف يجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور وذلك في الحالات الآتية : 1 ) اذا لم تراع الاجراءات الجوهرية قبل أو وقت صدور هذه الاحكام بشرط أن لا يكون البطلان في هذه الاجراءات قد صححه الخصوم . 2 ) اذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه او أغفل الحكم الفصل في احد الطلبات • ) اذا وقع من الخصم غش 4 ) اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها . ه ) اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها 6 ) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض ) اذا وجد تناقض بين أحكام نهائية صادرة بين الخصوم انفسهم أو بناء على الاسانيد نفسها أمام الهيئة القضائية ذاتها ) اذا كانت الادارات العمومية لم يحضر عنها مدافع او لم تمثل تمثيلا صحيحا 9 ) اذا كان فاقدو الاهلية أو ناقصوها لم يحضر عنهم مدافع او لم يجر تمثيلهم تمثيلا صحيحا المادة 195 : تسرى احكام الفقرة الثانية من المادة 192 على التماس اعادة النظر الباب الخامس في رد القضاة المادة 201 : يجوز رد القاضي في الاحوال الآتية : 1 ) اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصية في النزاع 2 ) اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه وبين احد الخصوم او احد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة ) اذا كان له او لزوجه او أصولهما او فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم . 4 ) اذا كان القاضى دائنا او مدينا لاحد الخصوم ه ) اذا كان قد سبق أن أفتى او ادى شهادة في النزاع او سبق له نظره في أول درجة 6 ) اذا سبق له ان كان ممثلا قانونيا لاحد الخصوم في الدعوى ) اذا كان أحد الخصوم في خدمته ) اذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة المادة 202 : يقدم طلب الرد وفقا للاوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى ويعرض طلب الرد على القاضى المطلوب رده وعليه ان يقرر بالكتابة في ظرف يومين موافقته على الرد او رفضه التنحى عن نظر الدعوى وأن يجيب على أسباب الرد واذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح طلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اجابته على الطلب او بعد المهلة المادة 196 : ميعاد تقديم طلب التماس اعادة النظر شهران | المنصوص عليها في الفقرة السابقة فى حالة امتناعه عن الاجابة، من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ، ومع ذلك تطبق بالنسبة لالتماس اعادة النظر نصوص المادتين 104 و 105 المادة 197 : لا يسرى ميعاد الشهرين فى حق القصر الا من يوم تبليغهم الحكم قانونا بعد بلوغهم سن الرشد . واذا كانت الاسباب التي بني عليها التماس اعادة النظر هي التزوير او الغش او ظهور مستندات جديدة فان بدء سريان الميعاد يكون من يوم العلم بالتزوير أو الغش أو من يوم ظهور المستند على ان يكون ذلك التاريخ فى الحالتين الاخيرتين ثابتا بالكتابة المادة 198 : في حالة استناد التماس اعادة النظر الى تناقض الاحكام فان الميعاد لا يسرى الا من يوم تبليغ الحكم | الاخير المادة 199 : يعرض الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولا يسوغ لنفس القضاة الذين اصدروه الفصل في الالتماس وليس للالتماس اثر موقف المادة 200 : تسرى أحكام المادة 193 على الخصم الذي ير فض التماسه . على المجلس القضائي ، للفصل فيه خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بعد ان يكون رئيس المجلس قد سمع مقدما ايضاحات كل من طالب الرد والقاضى المطلوب رده على حدة واذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح طلب الرد بالاوضاع نفسها والمواعيد عينها على المجلس الاعلى للفصل فيه المادة 203 : يحكم على طالب الرد الذى يخسر طلبه بغرامة مدنية لا تجاوز ألف دينار (1000 د.ج) دون مساس بدعوى التعويض . المادة 204 : يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد بمفهوم المادة 201 ان يعرض أمر تنحيه على المجلس القضائي للنظر فى اقراره على التنحي . الباب السادس في تنازع الاختصاص بين القضاة المادة 205 : يكون ثمة تنازع فى الاختصاص بين القضاة اذا صدرت عدة احكام فى نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد باختصاصها او عدم اختصاصها المادة 206 : اذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه او بعدم اختصاصها تابعة لمجلس قضائي واحد تقدم عريضة تعيين الاختصاص لذلك المجلس القضائي واذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة تقدم العريضة أمام المجلس الاعلى المادة 215 : يعد امتناعا عن الحكم رفض القضاة الفصل في العرائض المقدمة اليهم او اهمالهم الفصل في قضايا صالحة للحكم فيها المادة 216 : يثبت الامتناع عن الحكم باعذارين يبلغان المادة 207 : اذا تنازع مجلسان قضائيان في الاختصاص الى القضاة بين كل منهما والآخر ثمانية أيام على الاقل او كان التنازع قائما بين محكمة ومجلس قضائي ترفع عريضة الفصل في التنازع أمام المجلس الاعلى المادة 208 : تقبل العريضة فى ميعاد شهر واحد ابتداء | من تاريخ تبليغ آخر حكم . المادة 209 : ترسل العريضة الى النيابة العامة لابداء الرأي المادة 210 : ويسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع الامر بايقاف جميع الاجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص وفيما عدا الاجراءات التحفظية وحدها يكون كل اجراء يتم خلافا لقرار الايقاف مشوب بالبطلان . المادة 211 : تباشر اجراءات المرافعة وفقا للاحكام العادية الى حين صدور حكم في التنازع . المادة 212 : تبلغ عريضة الطلب المرفوع الى المجلس الاعلى بشأن التنازع على الاختصاص وفق اوضاع المادة .30 . واذا رأى المجلس الاعلى انه لا محل للفصل في التنازع في الاختصاص اصدر حكما مسببا برفض الطلب وفي الحالة العكسية فانه يصدر حكما بتبليغ العريضة الى المدعى عليه ويتم هذا التبليغ فى ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا. ويترتب على هذا الحكم من تاريخ صدوره ايقاف كل اجراء أمام قاضي الموضوع . وبعد ذلك يسير المجلس الاعلى في نظر الطلب وانما يقصر المواعيد العادية الى نصفها المادة 213 : يكون ثمة مجال لطلب النقض في حالة تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة ويجوز للمجلس الاعلى اذ ذاك متى استوجب الأمر أن يقضى دون احالة بنقض احد الحكمين المتناقضين الباب السابع في مخاصمة القضاة المادة 214 : تجوز مخاصمة القضاة من غير اعضاء المجلس الاعلى في الاحوال الآتية : 1 ) اذا وقع من أحدهم تدليس او غش او غدر اثناء سير الدعوى او عند صدور الحكم 2 ) اذا كانت المخاصمة منصوصا عليها صراحة في نص تشريعي . ) في الاحوال التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات . 4 ) اذا امتنع القاضي عن الحكم . ويتم التبليغ طبقا للاوضاع المقررة لاثبات الحالة والانذار التي يتولاها كاتب جلسة الجهة القضائية ولا يجرى الا بطلب كتابي موجه ممن يعنيه الامر الى الكاتب مباشرة وكل كاتب يقدم اليه طلب بتبليغ اعذار يتعين عليه اتخاذ اللازم بشأنه والا تعرض للعزل . وبعد الاعذارين يجوز مخاصمة القاضي المادة 217 : لا يجوز مباشرة المخاصمة ما دام للطالب طريق آخر يلتجيء اليه للتمسك بادعاءاته المادة 218 : تنظر المخاصمة في جلسة أمام الغرفة المدنية للمجلس الاعلى مؤلفة من خمسة أعضاء بهيئة غرفة مشورة . الما 219 : اذا قضى برفض المخاصمة حكم على الطالب بغرامة مدنية لا تقل عن خمسمائة دينار مع عدم المساس بالتعويضات . الباب الثامن في سقوط الخصومة : المادة 220 : يجوز للمدعى عليه فى حالة عدم الاستمرار في الدعوى بفعل المدعى أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر أجراء صحيح من اجراءات التقاضي ويسرى هذا الاجل فى حق جميع الاشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين كما أنه يسرى أيضا بالنسبة للقصر وعديمي الاهلية فيما عدا أوجه رجوعهم على ممثليهم الشرعيين • المادة 221 : يرفع طلب سقوط الخصومة طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى كما يمكن تقديمه في صورة دفع اذا جدد المدعى دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر في المادة السابقة المادة 222 : سقوط الخصومة لا يترتب عليه انقضاء الدعوى وانما يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومة بحيث يمتنع الاستناد في أية حالة من الحالات الى أي اجراء من اجراءات الخصومة المقضى بسقوطها المادة 223 : في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعى الاصلى بجميع مصاريف الاجراءات التي قضى بسقوطها . المادة 224 : اذا قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف أصبح الحكم المستأنف نهائيا . الباب التاسع في المصاريف المادة 225 : الخصم الذي خسر الدعوى يقضى عليه بمصاريفها

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 ولكن يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضى بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو جزء منها وذلك بقرار مسبب . وفي حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق المتخلى عنها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك المادة 226 : يذكر فى الحكم أو الامر الذي يفصل في النزاع مقدار المصاريف مالم يكن قد تعذر تحديدها قبل صدوره فيصير تحديدها عندئذ بأمر من القاضى ويرفق بيانها بمستندات الدعوى المادة 227 : اذا تضمنت المصروفات أتعاب ومصاريف خبير او مترجم يجرى التأشير على النسخة الرسمية من الامر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية بمعرفة كاتب الجلسة ، وتسلم الى الخبير أو المترجم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 سالفتى الذكر ويوضح على نسخة الامر اذا اقتضى الحال المبلغ الباقي بعد أداء المبلغ المدفوع مقدما على ذمة الخبرة أو الترجمة ويكون الاطراف كلهم متضامنين فى أداء المبلغ المذكور الى الخبير أو المترجم الا اذا رغب هذا الاخير عدم مطالبة من لم يقض عليه بالمصاريف من الخصوم ، الا في حالة اعسار من قضي عليه بها منهم . المادة 228 : يجوز للخبير أو المترجم أن يعارض في أمر التقدير خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه به ويكون القرار الصادر فى هذه المعارضة غير قابل لأى طعن المادة 229 : اذا طلب شاهد تقدير مصاريف له يراعى في شأنها ما هو منصوص عنه فى الفقرة الاولى من المادة 227 المادة 230 : يجوز للخصوم رفع معارضة في تحديد المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الامر الصادر بتحديد المصروفات ، اذا كان الحكم في الموضوع نهائيا ويكون الامر الصادر فى هذه المعارضة غير قابل لأى طعن واذا كان الحكم فى الموضوع قابلا للاستئناف فلا يجوز للخصوم المنازعة فى تحديد المصروفات بغير طريق الاستئناف . الكتاب الخامس في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى الباب الاول في الاختصاص النوعي المادة 231 : فيما عدا ما استثنى بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب يختص المجلس الاعلى بالحكم : 1 ) في الطعون بالنقض فى الاحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها

2 ) فى طلبات الغاء القرارات الصادرة من السلطات الادارية لتجاوز سلطتها المادة 232 : ويختص هذا المجلس أيضا بالحكم :

  1. فى تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المجلس الاعلى 2 ) فى المخاصمات المقدمة بحق القضاة
  2. في الدعاوى المتضمنة طلب تنحى المحكمة عن الحكم لشبهات مشروعة ) فى تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعى الامن العمومي الباب الثاني احكام عامة المادة 233 : الطعن بالنقض لا يبنى الا على أحد الاوجه الآتية : 1 ) عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة 2 ) مخالفة أو اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات . ) انعدام الاساس القانوني للحكم 4 ) . انعدام أو قصور أو تناقض الاسباب • ه ) مخالفة أو خطأ فى تطبيق القانون الداخلي او قانون اجنبي متعلق بالاحوال الشخصية 6 ) تناقض الاحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة المادة 234 : يجوز للمجلس من تلقاء نفسه أن ينقض الحكم لاحد الاوجه الواردة في المادة 233 المادة 235 : ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه اما الى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ولا يسرى هذا الميعاد بالنسبة لكافة الاحكام الغيابية الا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة المادة 236 : اذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد فانه يزاد الى ميعاد الطعن شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى . المادة 237 : يوقف سريان ميعاد الطعن بايداع طلب المساعدة القضائية قلم كتاب المجلس الاعلى ويبدأ سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة اما بالطريق الادارى أو بكتاب موسى عليه بعلم وصول المادة 238 : ليس للطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى أثر موقف الا في الحالات الآتية : 1 ) اذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم ، 2 ) في حالة وجود دعوى تزوير فرعية . المادة 239 : الاصل في اجراءات التداعى أمام المجلس الاعلى

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه أن تكون بالكتابة والنيابة عن الخصوم لا تكون الا بوساطة محامين مقبولين أمام ذلك المجلس ونيابة المحامى وجوبية والا كان الطعن غير مقبول غير أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام الباب الثالث في طلب الطعن القسم الاول في كيفية الطعن المادة 240 : يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول امام المجلس الاعلى . المادة 241 : يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية : 1 ) أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم . 2 ) أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ) أن تحتوى على موجز للوقائع وكذلك الاوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمجلس الاعلى كما يجب أن يرفق بها عدد من النسخ بمثل عدد الخصوم وكذا الايصال المثبت لدفع الرسم القضائى المقرر لايداع العريضة . القسم الثاني في ايداع العريضة المادة 242 : تودع عريضة الطعن بالنقض قلم كتاب المجلس الاعلى لقاء ايصال . مادة 243 : يكون للطاعن الحق فى ايداع مذكرة ايضاحية يشرح فيها أوجه طعنه خلال شهر من ايداع عريضته . القسم الثالث في العضو المقرر المادة 244 : خلال ثمانية أيام من ايداع عريضة الطعن يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الاول للمجلس الذي يرسلها الى رئيس الغرفة المختصة لتعيين عضو مقرر المادة 245 : يأمر العضو المقرر بتبليغ العريضة بكتاب موصى عليه بعلم وصول الى كل مطعون ضده مع انذاره بوجوب ايداع مذكرة برده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم فى الطعن ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام المجلس الاعلى وذلك خلال شهرين من يوم التبليغ والا فان الحكم الذي يصدر يعتبر حضوري . وعلى غرار تبليغ العريضة تبلغ أيضا المذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن ومذكرات الرد المقدمة من المطعون ضده المادة 246 : يناط بالعضو المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ويشرف على حسن وسرعة تنفيذ أعمال قلم الكتاب • المادة 247 : يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من الآجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر ميعاد ممنوح ويجوز له أن يأمر بتقديم أى مستند منصوص عنه في قواعد الاجراءات أو يرى أهميته لفحص الطعن • المادة 248 : اذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للحكم فيها فانه يودع تقريره المكتوب ويصدر قراره باطلاع النيابة العامة عليه . وعلى النيابة العامة ايداع مذكرتها المكتوبة خلال شهر من استلام القرار سالف الذكر . المادة 249 : سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في ميعاد الشهر المنوه عنه أم لم تودعها فان العضو المقرر بالاتفاق مع رئيس الغرفة يصدر قرارا بتحديد جلسة لنظر الطعن ويأمر قلم الكتاب باخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخها ويكون هذا الاخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الاقل . ويكون ارسال مذكرات الحضور الى المحامين بكتب موصى عليها بعلم وصول . المادة 250 : ومع ذلك فاذا رأى العضو المقرر أن عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة أحد الاجراءات الجوهرية الشكلية فيجوز له بعد عرض ملف الدعوى على رئيس الغرفة أن يحيل مباشرة الملف الى النيابة العامة وأن يصدر قرارا بتكليف الطاعن بالحضور الى جلسة مقبلة ويذكر في القرار أن الحكم سيصدر في خصوصية قبول الطعن وعندئذ يجوز للمجلس اما أن يرفض الطعن أو يأمر باحالة الملف الى العضو المقرر لتحضير الاجراءات • المادة 251 : تقصر المواعيد المنصوص عنها في هذا القسم الى النصف في مواد النفقات والاحوال الشخصية والجنسية وفي منازعات العمل الفردية وفى حوادث العمل وفي القضايا المستعجلة . القسم الرابع في اعادة السير فى الدعاوى واستبدال محام بآخر المادة 252 : توقف الاجراءات فى القضايا غير المهيأة للحكم في الاحوال الآتية : 1 ) وفاة أحد الخصوم . 2 ) وفاة المحامى او تنحيه او ايقافه او شطب اسمه أو عزله • ويستمر ايقاف الاجراءات من اليوم الذي أحيط فيه العضو المقرر علما باحدى الحالتين الى اليوم الذي يرسل فيه انذار الى الخصم الذى له مصلحة مباشرة ليقوم بتعجيل نظر الطعن باجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر وذلك خلال | شهر . وعلى المحامى الجديد أن يبلغ تعيينه وأن يطلب ، اذا اقتضى الامر ، مهلة يجرى فيها اللازم .

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 253 : اذا لم ينتج الانذار الاول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوما لتصحيح شكل الدعوى ويذكر له في كل انذار انه اذا تخلف عما أمر به العضو المقرر فان الطعن سيطرح لنظره فى أقرب جلسة ممكنة للحكم اما بعدم قبول الطعن أو باعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا. القسم الخامس في ولي الخصومة الخاص المادة 254 : الاحكام الصادرة من المجلس الاعلى في الطعون بالنقض ليست قابلة للمعارضة من الخصوم المتغيبين الذين أبلغوا على الاقل بالطعن المادة 255 : اذا تعذر تبليغ مدعى عليه ما شخصيا أو تعذر تبليغه في موطنه الحقيقى أو موطنه المختار ولم تكن له مصلحة مشتركة مع أحد الخصوم الحاضرين في الدعوى ، وكان المدعي غير قادر على الارشاد عن عنوانه الحقيقي ، فيعين له ولي خصومة فى شخص كاتب الغرفة التي تنظر الطعن ويصدر العضو المقرر قرارا بهذا التعيين المادة 256 : تكون مهمة ولي الخصومة : 1 ) استلام التبليغات المتعلقة بالخصم الغائب والخاصة بجميع الاجراءات وذلك حتى لا يتعطل نظر القضية أو الحكم فيها . 2 ) التحري عن عنوان الشخص الغائب واذا علم بهذا العنوان فعليه أن يبلغ المدعى عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول جميع أوراق الاجراءات التي تسلمها واذا اقتضى الأمر الحكم الذي صدر . وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز لولي الخصومة أن يطلب التخلي عن مهمته وتسليم الاوراق للمدعى عليه لقاء ايصال . القسم السادس في نظام الجلسات المادة 257 : يعد رئيس كل غرفة جدول قضاياها المادة 258 : الجلسات علنية مالم يقرر المجلس جعلها سرية المادة 259 : يجوز ، اذا اقتضى الامر ، المحامي الخصوم أن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر ثم تبدى النيابة العامة رأيها ويجب سماع رأيها في جميع القضايا وبعد ذلك تحال القضية للمداولة المادة 260 : تصدر الاحكام دائما في جلسة علنية القسم السابع في ترك الخصومة المادة 261 : للطاعن أن يترك طعنه مالم يكن قد تم تبليغ للجمهورية الجزائرية 601 | المطعون ضده وذلك بأن يطلب من المجلس مجرد اثبات هذا الترك المادة 262 : لا يجوز اثبات ترك الخصومة بدون أسباب اذا كانت الخصومة فى الطعن قد انعقدت الا اذا قبل المطعون ضده هذا الترك صراحة أو ضمنا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص . المادة 263 : اثبات ترك الخصومة يعد بمثابة حكم برفض الطعن ويترتب عليه في جميع الاحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترتبها والمنصوص عليها في المادة 271 القسم الثامن في الاحكام المادة 264 : تكون أحكام المجلس الاعلى مسببة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقها المجلس ويجب أن تتضمن : 1 ) أسماء والقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم . 2 ) المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد . ) أسماء أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر 4 ) اسم ممثل النيابة العامة ه ) تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة 6 ) الاستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاضرين | بالجلسة اذا اقتضى الأمر . ) اثبات النطق بالحكم في جلسة علنية المادة 265 : يوقع على أصل الحكم رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة المادة 266 : اذا قبل المجلس الاعلى الطعن ، ينقض الحكم المطعون فيه او جزءا منه ويحيل الدعوى الى الجهة القضاية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر أو يحيلها الى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض المادة 267 : ومع ذلك فى حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته تحال القضية لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا . المادة 268 : يجب على الجهة القضائية التي تعاد اليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى المادة 269 : اذا كان حكم المجلس الأعلى فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فانه ينقض الحكم دون احالة

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المادة 270 : يحكم على الطرف الذي خسر طعنه بالمصاريف | ومع ذلك تجوز المقاصة فى المصاريف كلها أو بعضها بقرار مسبب . المادة 271 : اذا انطوى الطعن على تعسف فانه يجوز للمحكمة :

  1. أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة الى ألف دينار لصالح الخزانة • ) أن تحكم على الطاعن ايضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات القسم التاسع في تبليغ الاحكام ونشرها المادة 272 : تبلغ أحكام المجلس الاعلى الى الخصوم في الطعن والى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوساطة قلم الكتاب . وتبلغ هذه الاحكام بنصها الكامل الى الجهة التي أصدرت الحكم بوساطة النائب العام لدى المجلس الاعلى المادة 273 : يعاد ملف الدعوى بالكيفية نفسها الى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على هامش النسخة الرسمية لهذا الحكم بمنطوق الحكم الصادر من المجلس الاعلى الباب الرابع في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية القسم الاول في الاختصاص المادة 274 : تنظر الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى ابتدائيا | ونهائيا : 1 ) الطعون بالبطلان فى القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من الساطة الادارية
  2. الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الاجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المجلس الاعلى المادة 275 : لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الادارى التدرجى الذى يرفع أمام السلطة الادارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فان لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه . المادة 276 : لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا اذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادى أمام أية جهة قضائية أخرى المادة 277 : تختص الغرفة الادارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الاحكام الابتدائية الصادرة من المجالس | القضائية فى المسائل الادارية مالم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك . وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وايقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و 1.5. القسم الثاني في مواعيد الطعن المادة 278 : الطعن المسبق المنصوص عنه في المادة 275 يجب أن يرفع فى ميعاد غايته شهر من تاريخ نشر او تبليغ القرار المطعون فيه . المادة 279 : يعتبر رفضا للطعن الادارى التدرجي سكوت السلطة الادارية أو من أصدر القرار ، عن الرد على طلب الطعن مدة تزيد عن أربعة أشهر . فاذا كانت السلطة الادارية هيئة تتخذ قراراتها بالمداولة فلا يبدأ ميعاد الاربعة أشهر في السريان الا من تاريخ انقضاء أول دورة قانونية على ايداع الطلب لمادة 280 : يرفع الطعن أمام المجلس الاعلى خلال شهرين أو من من تاريخ تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلى أو الجزئي للطعن الاداري انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الادارية عن الرد . القسم الثالث في شكل الطعن المادة 281 : يرفع الطعن أمام الغرفة الادارية بعريضة تودع قلم كتاب المجلس الاعلى بالاوضاع الشكلية والقواعد المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا الكتاب المادة 282 : يجب أن يرفق بالعريضة اما قرار رفض الطعن الادارى الذي سبق الطعن أو المستند المثبت ايداع هذا الطعن القسم الرابع في التحقيق الخاص بالطعن المادة 283 : يتبع فى تحقيق الطعون والمنازعات المنصوص عنها فى هذا الباب ما هو منصوص عنه في المواد من 43 الى 46 ومن 121 الى 134 ومن 244 الى 250 من هذا الكتاب ويسوغ لرئيس الغرفة الادارية الامر بصفة استثنائية وبناء على عريضة مقدمة من المدعي بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه المادة 284 : بالرغم من أحكام المادة 283 اذا رأى رئيس الغرفة الادارية من اطلاعه على عريضة الطعن أو المذكرة الايضاحية ان وجه حسم النزاع ظاهر جاز له أن يقرر أن لا محل للتحقيق فى الطعن وأن يرسل الملف مباشرة الى النيابة العامة ويصدر قرارا بحضور الخصوم أمام المحكمة وفقا للاوضاع المنصوص عنها في المادة 249 من هذا الكتاب

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 القسم الخامس في اعادة السير في الدعوى واستبدال محام بآخر وولي الخصومة الخاص ونظام الجلسات وترك الخصومة وفي تبليغ الاحكام ونشرها المادة 285 : يطبق فى هذا الشأن أحكام المواد من 252 الى 265 ومن 270 الى 273 من هذا الكتاب القسم السادس في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية المادة 286 : يجوز للغرفة الادارية أن تفصل : 1 ) في الطلبات الفرعية ، 2 ) في المعارضة في الاحكام الغيابية ، ) في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة • 4 ) في طلبات التدخل وانما تكون المعارضة غير جائزة الا فى حالة عدم استلام الخصم المتخلف تبليغ الطعن بالبطلان أو عدم استلامه | عريضة الاستئناف . المادة 287 : ترفع الدعاوى سالفة الذكر وتحقق وفقا للاجراءات المنصوص عنها لرفع وتحقيق الدعاوى الاصلية | ويراعى في شأنها النصوص الآتية : 1 ) تضم الطلبات الفرعية لموضوع الدعوى للفصل فيها جميعها بحكم واحد 2 ) لا تقبل المعارضة الا خلال شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ الحكم . ) التدخل غير جائز الا ممن له مصلحة مستقلة عن مصالح أطراف الخصومة ومع ذلك فلا يقبل التدخل ان كانت الدعوى الاصلية مهيأة للحكم فيها المادة 288 : في جميع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 286 ، تكون المواعيد العادية لتقديم الرد شهرا واحدا على أنه يجوز للعضو المقرر مد هذا الميعاد في حالة الضرورة . ولا يبلغ الرد الا لذوى المصلحة من الخصوم المادة 289 : يجوز أن تكون الاحكام التي تصدر سندا للحكم بالغرامة المالية والتعويضات المنصوص عنها في المادة

الباب الخامس في الاجراءات الخاصة القسم الاول قواعد عامة المادة 290 : الدعاوى التي يجوز رفعها وفقا للاجراءات المنصوص عنها في هذا الباب تحقق ويفصل فيها وفقا للاوضاع المنصوص عنها في المواد من 240 الى 250 مالم ينص على خلاف ذلك القسم الثاني في الادعاءات بالتزوير المادة 291 : لا يقبل الادعاء بالتزوير فى مستند مقدم أمام المجلس الاعلى الا اذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه المادة 292 : يجب على المدعى بالتزوير أن يودع قلم كتاب المجلس الاعلى غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعاؤه مقبولا وهذه الغرامة ترد اليه فى حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره . المادة 293 : تعرض عريضة الادعاء بالتزوير على الرئيس الاول للمجلس مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره اما بالترخيص بالادعاء بالتزوير أو بر فضه ففى الحالة الاولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة الى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها . وفى حالة عدم الرد فى الميعاد أو اذا كان الرد سلبيا فان المستند المذكور يستبعد من اجراءات الدعوى

أما اذا كان الرد ايجابيا فان الرئيس يحيل الخصوم الى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير القسم الثالث في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المجلس الاعلى المادة 294 : اذا أصدر المجلس الاعلى حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادى من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوى جاز للخصم المعنى أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ المادة 295 : يجوز أيضا للمجلس الاعلى أن يفصل في طلب التماس اعادة النظر : 1 ) اذا تبين أن حكمه قد بنى على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه 2 ) اذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه و ميعاد تقديم الطعون المنوه عنها هو شهران . ويبدأ هذا الميعاد ، حسب الاحوال ، من تاريخ تبليغ الحكم المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة أو من تاريخ الحصول على المستند الذي حال خصم المحكوم عليه ، بغير حق ، دون تقديمه المادة 296 : اذا فصل فى التماس أول باعادة النظر في حكم حضورى فلا يقبل التماس ثان في شأنه القسم الرابع في الطعن الخاص لصالح القانون المادة 297 : اذا علم النائب العام لدى المجلس

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه الاعلى بصدور حكم نهائى من محكمة أو مجلس قضائي و كان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الاجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله أن يعرض الامر بعريضة عادية على المجلس الاعلى وفى حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المجلس الاعلى للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض القسم الخامس في الانكار المادة 298 : اذا أراد أحد الخصوم أن ينكر اجراء من اجراءات التداعى أجرى باسمه أمام جهة أخرى غير المجلس الاعلى وكان هذا الانكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة اليها فيجب تبليغ طلبه الى بقية الخصوم فاذا رأى المجلس الاعلى أن هذا الانكار يستأهل التحقيق جازله أن يحيل التحقيق والحكم الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد وعند انتهاء هذا الاجل ينظر في موضوع الدعوى الاصلية بعد الاطلاع على حكم الانكار أو عند عدم تقديمه . واذا كان الانكار متعلقا باجراءات أو بأعمال أجريت أمام المجلس الاعلى فيسأل عنها المحامى بايجاز في المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة . القسم السادس في الاحالة لداعى الامن العمومي المادة 299 : يختص النائب العام لدى المجلس الاعلى بأن يرفع اليه طلبات الإحالة لداعى الامن العمومي . ويفصل المجلس فى هذه الطلبات خلال ثمانية أيام فى غرفة المشورة بهيئة مكونة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف القسم السابع في تنازع الاختصاص بين القضاة المادة 300 : يقبل طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المجلس الاعلى ، في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم القسم الثامن في الرد المادة 301 : يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد مستشارى المجلس الاعلى مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها و تعرض على الغرفة المختصة التي تقضى خلال شهر من تاريخ ايداع المريضة وبعد ابداء ملاحظات المستشار المطلوب | رده وتعفى الدعوى من حضور محام فيها القسم التاسع في الشبهات المشروعة المادة 302 : يختص المجلس الاعلى بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى غير المجلس الاعلى . ولا تقبل دعوى الشبهة المشروعة الا اذا أرفق بها ايصال يثبت دفع الرسم القضائي وايداع غرامة مقدارها مائتا دينار القسم العاشر في مخاصمة القضاة المادة 303 : يطبق في شأن مخاصمة القضاة القواعد المنصوص عنها في المواد من 214 الى 219 من هذا القانون الكتاب السادس في تنفيذ أحكام القضاء الباب الاول في ايداع الكفالة وقبول الكفيل المادة 304 : تحدد الاحكام القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ ايداع الكفالة مالم يكن هذا التقديم أو هذا الايداع قد حصل قبل صدور الحكم و ايداع الكفالة يكون بقلم الكتاب وتقديم الكفيل يحصل بالجلسة بعد ايداع قلم الكتاب المستندات الدالة على ملاءته عند الاقتضاء المادة 305 : كل منازعة متعلقة بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة ممكنة ويقضى فيها في الحال المادة 306 : اذا حصلت المنازعة يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة العلنية التي سيفصل فيها في المنازعة : المادة 307 : الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف المادة 308 : تسرى الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل فى المنازعة المتعلقة بها ان وجدت . المادة 309 : الكفالة المنصوص عنها في المادة 308 تكون واجبة النفاذ دون حاجة الى صدور حكم بذلك الباب الثاني في دعاوى المحاسبة المادة 310 : اذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب فانها تندب قاضيا وتحدد أجلا لتقديم الحساب ويقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر بأعماله المادة 311 : يتضمن الحساب بيان الايرادات والمصروفات الفعلية ويختتم بموازنة تلك الايرادات والمصروفات مع تخصيص باب للاموال المطلوب تحصيلها ، ويرفق بالحساب جميع المستندات المؤيدة له ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية عليه اما بشخصه أو بوساطة وكيل خاص في الاجل المحدد ويبلغ طالبو الحساب بالحضور فى اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب ويكون هذا التبليغ اما لاشخاصهم أو في موطنهم المادة 312 : اذا انقضى الاجل فانه ينفذ على الملزم بتقديم الحساب بالحجز وبيع ممتلكاته حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة المادة 313 : اذا قدم الحساب مع التقرير بصحته وكانت الايرادات تجاوز المصروفات جاز الطالب الحساب ان يستصدر من القاضي المنتدب أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحساب . المادة 314 : يقدم الخصوم ملاحظاتهم الى القاضي المنتدب على المحضر الذي يحرره وذلك فى اليوم والساعة اللذين يحددهما . واذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تنظر الدعوى في جلسة علنية المادة 315 : الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الايرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد عند الاقتضاء المادة 316 : لا يعاد النظر فى الحساب بعد الحكم فيه الا ان للخصوم اذا شابه غلط أو نقص أو تزوير أو تكرار أن يقدموا طلباتهم أمام القاضي نفسه . المادة 317 : اذا صدر الحكم في غيبة طالب الحساب فان المحكمة تصدق على بنود الحساب ان كانت صحيحة وفي حالة تجاوز الايرادات المصروفات يودع الملزم بتقديم الحساب المبلغ الفائض قلم الكتاب . المادة 318 : اذا رفع استئناف عن حكم قضى برفض طلب تقديم حساب فان الحكم الذى يقضى بالالغاء يحيل أمر المحاسبة والحكم الى الجهة القضائية التي قدم اليها الطلب أصلا أو الى أية جهة قضائية أخرى يحددها حكم الالغاء فاذا قدم الحساب وقضى فيه من محكمة أول درجة فان تنفيذ الحكم الذى يقضى بالالغاء يعود للمجلس القضائي الذي أصدره أو أية جهة قضائية يكون قد حددها هذا الحكم . المادة 319 : مخاصمة المحاسبين الذين يندبون بمعرفة القضاء تكون أمام القاضى الذى ندبهم ومخاصمة الاوصياء تكون أمام القاضى الذى قدم اليه طلب تعيين الوصى أما المحاسبون الآخرون فتكون مخاصمتهم أمام قاضى المحكمة الكائن بدائرتها موطنهم . الباب الثالث في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية المادة 320 : كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ الا اذا للجمهورية الجزائرية 605 كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - باسم الشعب الجزائري » . وينتهى بالصيغة التالية بعد عبارة : وبناء على ما تقدم : على جميع أعوان التنفيذ تنفيذ هذا ( الحكم الى آخره ) وعلى النواب العموميين ووكلاء الدولة لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه وعلى جميع قواد وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء اذا طلب اليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم » وفي القضايا الادارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه التالي : الجمهورية تدعو وتأمر وزير … ( أو عامل العمالة عندما يتعلق الامر بدعوى تخص جماعة محلية ) فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب اليهم ذلك فيما يتعلق باجراءات القانون العام قبل الاطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار » المادة 321 : لكل من صدر لمصلحته حكم قضائى أو كان بيده سند تنفيذى ، وأراد أن ينفذ بموجبه ، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها (النسخة التنفيذية) وهذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية : ( نسخة مسلمة طبق الاصل للتنفيذ » ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي • المادة 322 : لا يجوز أن تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة ، ومع ذلك فاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته ، جاز له الحصول على نسخة أخرى بحكم يصدر بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا • المادة 323 : يؤشر الكاتب فى سجله عن أية نسخة عادية أو تنفيذية مسلمة وتاريخ هذا التسليم واسم الشخص الذي تسلمها المادة 324 : جميع الاحكام قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الاراضي الجزائرية . المادة 325 : الاحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الاراضي الجزائرية الا وفقا لما يقضى بتفيذه من احدى جهات القضاء الجزائرية دون اخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة المادة 326 : الاحكام الصادرة برفع الحجز أو بالاسترداد أو بدفع مبلغ من النقود أو بالتزام بعمل من قبل الغير أو

606 الجريدة الرسمية على عاتقه لا تكون قابلة للتنفيذ من هذا الغير أو ضده حتى بعد انقضاء مواعيد المعارضة أو الاستئناف الا اذا قدمت شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تتضمن تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف . لذلك فان كل استئناف يرفع الى قلم كتاب المحكمة المختصة يخطر به فورا قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف الا فى حالة ما اذا كان الاستئناف قد أودع قلم كتاب الجهة الاخيرة وأحيل بمعرفتها الى الجهة الاخرى المادة 327 : لا تباشر اجراءات الحجز على المنقول أو العقار الا بمقتضى سند تنفيذى ومن أجل أشياء معينة المقدار محققة ، فاذا كان الدين الحال الاداء ليس مبلغا من النقود فانه توقف اجراءات التنفيذ بعد الحجز الى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود . المادة 328 : اذا وقعت اهانة على الموظف القائم بالتنفيذ أثناء أداء وظيفته فعليه أن يحرر محضرا بالتعدى وتتبع في هذا الشأن الاحكام المقررة في قانون العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الافراد المكلفين بخدمة عمومية المادة 329 : يكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو عند الاقتضاء كاتب المحكمة الداخل فى دائرة اختصاصها مكان مباشرة التنفيذ • المادة 330 : يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه ، مالم يكن قد ابلغ به ويكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما . المادة 331 : اذا توفى من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ باثبات صفتهم ، فاذا حصلت المنازعة فى صحة هذه الصفة فان القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم الى الجهة القضائية المختصة وانما يجوز له أن يقوم باجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة المادة 332 : اذا توفى من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم الى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم الا في حالة اذا ما اتبعت أحكام المادة 86 المادة 333 : اذا بدأت اجراءات التنفيذ الجبرى ضد المحكوم عليه قبل وفاته فتستمر اجراءات التنفيذ على تركته واذا تعلق الامر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين لحضوره ، وكان وارثه غير معلوم أولا يعرف محل اقامته ، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث و تسرى الاحكام نفسها اذا توفى المدين قبل البدء في اجراءات التنفيذ اذا كان وارثه غير معلوم أو كان محل اقامته غير معروف . للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المادة 334 : في الحالات المنصوص عنها في المادتين 332 و 333 يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة فورا. المادة 335 : فيما عدا ما يتعلق بالديون العقارية أو الممتازة يجرى التنفيذ أولا على الاموال المنقولة فاذا لم تف بالدين أو كان لا وجود لها ، يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات المادة 336 : عند انقضاء ميعاد العشرين يوما المحدد في المادتين 330 و 332 تباشر اجراءات التنفيذ ولا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضرورى لوفاء مطلوب الدائن و تغطية المصروفات المادة 337 : لا يباشر التنفيذ اذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الاشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ . المادة 338 : اذا كان المدين ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الاشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية فان هذه الاشياء تسلم الى الدائن • وفي حالة تعدد الدائنين تتبع أحكام المواد 399 وما بعدها. المادة 339 : اذا كان التنفيذ متعلقا بالزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن ويجب رد الاشياء الثابتة التى لم يتناولها التنفيذ الى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية أيام فاذا رفض استلامها فانها تباع ويودع المبلغ المتحصل من بيعها قلم الكتاب المادة 340 : اذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية مالم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل المادة 341 : لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يباشر التنفيذ عليه ، أن يعترض على التنفيذ بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء ، انما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن المادة 342 : يصرح للكاتب القائم بالتنفيذ أن يفتح أبواب المنازل والحجرات والاثاث لتسهيل مأموريته وفي حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ المادة 343 : لا يجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة المقررة بموجب أمر المادة 344 : تكون الاحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة الباب الرابع في الحجز التحفظي المادة 345 : الحجز التحفظي لا يصدر الا في حالة الضرورة

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويستصدر الامر به فى ذيل العريضة والاثر الوحيد للحجز التحفظى هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها اضرارا بدائنه المادة 346 : يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الاموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين ان وجد فان لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز ويصدر القاضي أمرا يبلغ بغير امهال الى المدين وينفذ الأمر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف ويرجع الى القاضى فيما قد يثار من اشكالات بشأنه المادة 347 : يجوز للدائن الحجز تحفظيا على المنقولات اذا كان حاملا لسند أو كان لدينه مسوغات ظاهرة ويجوز له أيضا فى احدى هاتين الحالتين أن يستصدر اذنا بقيد رهن حيازى على محل تجارة المدين ويجوز له أخيرا اذا كان حاملا لسند أن يحصل على اذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه المادة 348 : يظل المحجوز عليه مؤقتا حائزا لأمواله المحجوز عليها لحين تثبيت الحجز مالم يؤمر بغير ذلك وعليه أن ينتفع بها انتفاع رب الاسرة الحازم الحريص وله أن يتملك ثمارها • المادة 349 : كل تصرف من المدين فى الاموال المحجوز عليها يقع باطلا وعديم الاثر . ولا يجوز للمحجوز عليه أن يؤجر الاموال المحجوز عليها بغير اذن من القضاء المادة 350 : على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الاكثر من صدور الامر والا اعتبر الحجز باطلا المادة 351 : رفع الحجز التحفظي أو تخفيض قيمته أو تحديد اثره يجوز استصداره من القضاء المستعجل بشرط أن تودع لدى الموظف القائم بالتنفيذ مبالغ كافية لضمان أصل الدين المحجوز من أجله والمصاريف ويجوز للجهة القضائية المختصة بطلب تثبيت الحجز التحفظى فى أية حالة كانت عليها الدعوى وحتى قبل الفصل في الموضوع أن تأمر برفع الحجز كليا أو جزئيا اذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة المادة 352 : اذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة في حيازة المدين يحرر القائم بالتنفيذ محضر جرد لها واذا كان الحجز متعلقا بمصوغات أو أشياء ثمينة يذكر بمحضر الجرد وصفها وتقدير قيمتها • واذا كان متعلقا بمحل تجارة أو أحد عناصر ذلك المحل للجمهورية الجزائرية 607 | يذكر في المحضر وصف تقدير للعناصر المادية لهذا المحل وفضلا عن ذلك فيتعين على القائم بالتنفيذ أن يقوم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تحرير المحضر بما يلزم نحو قيد الحجز في السجل التجارى للاعتداد به فيما يخص العناصر غير المادية للمحل التجارى ويحصل هذا القيد حتى ولو في حالة ما اذا كان التاجر أو الشركة التجارية قد أهملت تسجيلها بالسجل التجاري . واذا حصل الدائن على قيد مؤقت برهن قضائي على عقارات مدينه فيجب أن يثبت فى المحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها ومشتملاتها ويقيد هذا المحضر بمكتب قيد الرهون التابع لمكان العقارات ولا يكون القيد الرهن مرتبته الا من تاريخ حصوله ويجرى قيد نهائي خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضى به وذلك بناء على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم . وهذا القيد يحل بأثر رجعي محل القيد الموقت ويكون ترتيبه هو ترتيب هذا القيد الموقت وذلك في حدود مبالغ الدين المضمونة بالقيد المؤقت وفى حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في الميعاد المحدد آنفا يصبح القيد عديم المفعول بأثر رجعي . المادة 353 : اذا كانت الاموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز عليه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حيازة الغير يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ الامر الى هذا الاخير . كما يبلغ الأمر المذكور الى المدين المحجوز عليه أيضا. ويترتب على أمر الحجز اعتبار ذلك الغير حارسا على | الاموال المحجوزة وكذلك على ثمارها مالم يفضل تسليمها للقائم بالتنفيذ . ولا يمكنه التخلي عن الاموال المحجوزة الا باذن من القضاء المادة 354 : عند التبليغ يقدم الغير المحجوز لديه بيانا تفصيليا للمنقولات المحجوزة ويقرر ما اذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل ولا يزال أثرها قائما ويحرر محضر بأقواله ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع ذلك كله قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام الباب الخامس في حجز ما للدين لدى الغير المادة 355 : يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمى أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الاداء وما يكون له من الاموال المنقولة فى يد الغير دون العقارات المادة 356 : اذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي يجوز | استصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه طلب الحجز ويرجع الى القاضى فى حالة وجود اشكال بهذا الشأن ويباشر الحجز بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز عليه أو تقع بدائرتها المبالغ والاموال المطلوب الحجز عليها . المادة 357 : يبلغ هذا الحجز الى المدين والى الغير المحجوز لديه بمعرفة أحد أعوان قلم الكتاب الذي يسلمهما مستخرجا من السند الرسمي ان وجد أو نسخة من أمر القاضي . المادة 358 : يبطل كل وفاء للدين ، من جانب الفير المحجوز لديه ، للمدين ، من تاريخ توقيع الحجز. ومع ذلك يستمر الغير المحجوز لديه فى أن يدفع للمدين مالا يجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو مرتبه . المادة 359 : تقيد حجوز ما للمدين لدى الغير حسب ترتيب تاريخ ورودها في سجل خاص يحفظ بقلم الكتاب المادة 360 : في الحالة التي يباشر فيها حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذى يرفق بمحضر الحجز تبليغ حضور الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام قاضى الجهة التي يباشر فيها الحجز ويعتبر هذا التبليغ بمثابة انذار للمحجوز لديه بأن يقوم بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه وذلك شفاها أو كتابة في موعد أقصاه اجتماع ذوى الشأن أمام القاضي . واذا كان تقريره ايجابيا يصدر القاضى أمرا بتخصيص المبالغ المحجوز عليها لدى الغير للدائن الحاجز . وهذا الامر ، غير القابل لأى طعن ، يوقف أثره اذا طرأت حجوز جديدة على مال المدين لدى الغير ، وفى هذه الحالة اذا لم يحصل التراضي لدى القاضي تتبع فى هذا الشأن الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 361 الى 364 فاذا لم يدل المحجوز لديه بتقريره كان تبليغ أمر الحجز الى المحجوز لديه بمثابة انذار له بأن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الاموال المحجوز عليها تحت يد الغير والا ، وذلك في حالة عدم وجود شيء في حيازته ، فعليه أن يدلى بتقرير سلبي في ميعاد عشرين يوما فاذا انقضى ذلك الميعاد وتخلف عن التقرير يصبح أمر الحجز تنفيذيا بحكم القانون في حق الغير المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها فاذا كان تقرير الغير المحجوز لديه سلبيا وحصلت المنازعة في هذا التقرير ، يأمر القاضي باحالة من لهم مصلحة فى النزاع الى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير مع امكان تخصيص الدائن الحاجز بالاموال أو الاعيان غير المتنازع فيها . وعندما يصبح الحكم الصادر بهذا الشأن نهائيا يصدر القاضي عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه الامر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة السالفة الذكر المادة 361 : اذا ظهر دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين | لدى الغير وكانت طلباتهم الموقعة منهم والمرفقة بمستندات تسمح للقاضى بتقدير الدين ، يقيدها الكاتب في السجل | المنصوص عليه في المادة 359 ويخطر بذلك المدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه ، فى ظرف ثمان وأربعين ساعة بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو تبليغ ويعد ذلك بمثابة اعتراض المادة 362 : يستدعي القاضي الخصوم الى مكتبه بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل فاذا حصل التراضي على توزيع المبالغ او الاموال المحجوز عليها لدى الغير يحرر بذلك محضر وتسلم جداول التوزيع فى الحال وفي حالة عدم التراضى او تخلف بعض الخصوم تؤجل الدعوى الى أقرب جلسة من جلسات الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 356 للفصل في تثبيت الحجز أو بطلانه أو رفعه وفي تقرير الغير المحجوز لديه الذى يتعين ابداؤه بقلم كتاب تلك الجهة القضائية قبل الجلسة بثمانية أيام . المادة 363 : اذا لم يحضر المحجوز لديه أو لم يدل بتقريره اعتبر مدينا عاديا بالمبالغ المحجوزة لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها المادة 364 : اذا كان المبلغ يكفي لسداد حقوق جميع الدائنين أصحاب الاعتراضات المقبولة صح وفاء المحجوز لديه الى الدائنين المعترضين بمبالغ ديونهم ، من أصل وملحقات ، محددة قضائيا ، فاذا لم يكن المبلغ كافيا فتبرأ ذمة المحجوز لديه بايداعه المبلغ لدى قلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة . المادة 365 : يجوز للمدين أن يحصل من قاضي الامور المستعجلة على اذن باستيفاء ماله من مبالغ من الغير المحجوز لديه على أن يودع قلم الكتاب المبلغ الذي يقدره القاضي لضمان ما يحتمل من الدعاوى ومصاريف الحجز ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 359 المادة 366 : لا يجوز اجراء المقاصة لصالح ارباب الاعمال بين مبالغ الاجور المستحقة عليهم المستخدميهم أو عمالهم والمبالغ المستحقة لهم للتوريدات المختلفة مهما كان نوعها فيما عدا المبالغ المدفوعة مقدما للحصول على : 1 ) الادوات والعدد الضرورية للعمل 2 ) المواد والمهمات الملزم بها العامل أو اللازمة لاستعماله المادة 367 : كل رب عمل أعطى سلفة نقدية، في غير الحالة المنصوص عنها فى المادة 366 ، لا يجوز له استردادها الا بطريق الاقتطاعات المتتابعة بحيث لا تتجاوز عشر الاجر او المرتب المستحق وهذا الاقتطاع لا شأن له بالجزء القابل للحجز ولا بالجزء القابل للحوالة المحدد بالنصوص المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وحوالة المرتبات بكافة أنواعها واجور العمال • ولا تعتبر الدفعات الجزئية المدفوعة على الاشغال الجارية بمثابة سلفيات

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 368 : لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الآتي :

  1. الاشياء المنصوص قانونا على عدم جواز الحجز عليها 2 ) النفقات الموقتة المحكوم بها قضائيا 3 ) مبالغ النفقة 4 ) المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب او أجور الرحلات والجولات او مصاريف التجهيزات او بدل السفر أو الانتقال ه ) التعويضات السكنية 6 ) معاش التقاعد عن العمل او العجز الجسماني حتى ولو لم يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه ومع ذلك فانه يجوز توقيع حجز ما لدى الغير على هذه المعاشات بالشروط والحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الاجور ويجوز أن تصل حدوده لصالح المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والاقامة الى 50٪ اذا كان النزيل متزوجا والى 90% فى الاحوال الاخرى وينتهى أثر عدم القابلية للحجز بوفاة المدين الباب السادس في الحجوز التنفيذية القسم الاول في الحجز على المنقول المادة 369 : اذا لم يقم المحجوز عليه بالوفاء بعد انقضاء ميعاد العشرين يوما التي منحت له عند انذاره عملا بالمادة 330 وكان الحجز تحفظيا فان هذا الحجز يصير حجزا تنفيذيا بأمر يصدره القاضي . ويؤشر بالامر وبتاريخ صدوره بذيل محضر جرد الاموال المحرر عند اجراء الحجز التحفظي ويبلغ المحجوز عليه ذلك • وفى حالة عدم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد انقضاء الميعاد المحدد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ فى تنفيذه احكام المواد 352 الى 354 المادة 370 : باستثناء النقود التي تسلم الى القائم بالتنفيذ يجوز ترك الحيوانات والاشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه اذا وافق على ذلك الدائن او اذا كان اتباع اجراء آخر من شأنه تحميل المدين مصروفات باهظة ويسوغ وضعها بعد الجرد بعهدة حارس . والحارس ممنوع أن يستعمل الحيوانات والاشياء المحجوزة او ان يستغلها والا استبدل به حارس آخر فضلا عن الزامه بالتعويضات ، مالم يكن مصرحا له بذلك من الخصوم المادة 371 : تباع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها وذلك بالجملة او التجزئة وفقا لمصلحة المدين ويجرى البيع بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز الا اذا اتفق الدائن والمدين على تحديد ميعاد آخر او كان تعديل الميعاد ضروريا لمنع خطر انخفاض كبير في ثمن البيع او للجمهورية الجزائرية 609 لتفادى مصروفات حراسة لا تتناسب مع قيمة الشيء . المادة 372 : تجرى المزايدات فى أقرب سوق عمومي او في مكان آخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج . ويعلن عن تاريخ ومكان هذه المزادات للجمهور بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الحجز . المادة 373 : يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض ، ولا يسلم اليه المبيع الا بعد دفع ثمنه نقدا فاذا لم يستلم الراسي عليه المزاد الشيء في الميعاد المحدد بشروط البيع او قبل اقفال المزاد ، عند عدم وجود هذه الشروط ، فان هذا الشيء يعاد بيعه بالمزاد على نفقته وتحت مسؤوليته ويلزم المزايد المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه وثمن اعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن ان وجدت . المادة 374 : يجوز حجز المحاصيل والثمار الوشيكة النضوج قبل حصدها او جنيها ويتضمن محضر الحجز بيان العقار وموقعه ونوعه ومقدار المحاصيل او الثمار المحجوز عليها على وجه التقريب ويجوز في حالة الضرورة وضع هذه المحاصيل أو الثمار تحت مراقبة حارس ويجرى بيعها بعد حصدها او جنيها الا اذا وجد المدين ان بيعها وهي قائمة في أرضها يحقق نفعا أوفر المادة 375 : لا يجوز للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبرى على اموال وقع على كلها او جزء منها حجز سابق الا ان يتقدموا باعتراضاتهم الى القائم بالتنفيذ لاجل رفع هذا الحجز وتوزيع المتحضل من البيع . ويكون لهم الحق في الاشراف على الاجراءات وطلب الاستمرار فيها في حالة تقاعس الحاجز الاول المادة 376 : اذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الاول يجرى توحيد الحجزين الا اذا كانت الاشياء المحجوزة اولا قد اعلن عن بيعها وعلى أية حال يعتبر الطلب الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع ويترتب عليه اجراء التوزيع . المادة 377 : اذا أدعى الغير ملكية المنقولات المحجوز عليها يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد الحجز اذا كان طلب الاسترداد معززا بأدلة كافية وعند المنازعة يفصل قاضي الامور المستعجلة في الايقاف ويرفع طالب الاسترداد دعواه أمام الجهة القضائية لمكان التنفيذ في ميعاد خمسة عشر يوما اما من تاريخ تقديم طلبه الى القائم بالتنفيذ او من تاريخ صدور الامر الفاصل في الايقاف المنصوص عنه فى الفقرة الاولى من هذه المادة والا صرف النظر عن الايقاف ولا تعود اجراءات التنفيذ الى سيرها الا بعد الفصل | نهائيا في هذا الطلب

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المادة 378 : لا يجوز الحجز على ما يلي : 1 ) الاشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص

  1. الفراش الضروري للمحجوز عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها وما يلتحفون به . ) الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود 1500 دينار والخيار للمحجوز عليه ) الآلات والعدد المستعملة فى التعليم العملي او التي تستعمل فى العلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار للمحجوز عليه في ذلك ه ) عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبهم 6 ) الادوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي. ) الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر ) وأخيرا بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه وما يلزم من التبن والعلف والحبوب الضرورية | لفراش الاصطبل وغذاء تلك الحيوانات لمدة شهر • القسم الثاني في الحجز العقاري المادة 379 : فيما عدا ما يخص الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذى ، لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين الا في حالة عدم كفاية المنقولات . ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بأجراء الحجز توقيع الحجز العقارى بموجب أمر حجز مبلغ بصفة قانونية يذكر فيه : 1 ) تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر . 2 ) حضور أو غياب المدين فى اجراءات الحجز
  2. اعذار المدين بانه اذا لم يدفع الدين في الحال يسجل الامر بمكتب الرهون التابع له محل الاموال ويعتبر الحجز نهائيا ابتداء من يوم التسجيل 4 ) بيان موقع العقار ونوعه ومشتملاته وتحديده المساحي ( قسم - رقم الخريطة - الموقع المعروف ) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع جيان الشارع والرقم وأجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الارض بين أصحاب حقوق عينية متعددين ، غير حقوق الارتفاق ، يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة فى البيان الوصفى او مستند مماثل ويودع أمر الحجز خلال شهر من التبليغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الاموال لكي يسجل في السجل المنصوص عليه في القانون وعند اتمام هذا الاجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائى ويترتب عليه وضع الاموال بين يدى القضاء . المادة 380 : خلال عشرة الايام التالية للتسجيل يقوم أمين مكتب الرهون بتسليم القائم بالتنفيذ بناء على طلبه شهادة عقارية تثبت بها جميع القيود الموجودة على العقار المادة 381 : عند قيام الامين بتسجيل او الحجز يذكر تاريخ وساعة ايداعه وينوه بهامشه و بترتيب الورود عن كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر اسم ولقب وموطن المباشرين للتنفيذ ومقر المجلس القضائى الذى سيتم البيع في دائرته ويؤشر ايضا بهذا الامر على هامش التسجيلات السابقة مع البيانات المذكورة آنفا والبيانات المتعلقة بالقائمين بالتنفيذ . ولا يجوز شطب الحجز بدون موافقة الدائنين الحاجزين اللاحقين والمعلومين على الوجه الآنف الذكر المادة 382 : يجوز للدائن اذا اقتضت الحاجة المبررة أن يستصدر أمرا بالحجز في وقت واحد على عدة عفارات مملوكة لمدينة حتى ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص قضائي متعددة ويباشر بيع العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص متجاورة ولكنها تخضع لنوع واحد من الاستغلال أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل الاستغلال الاصلى فاذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص غير متجاورة فان البيع يباشر أمام المحكمة الكائنة بدائرتها الاموال المادة 383 : في غير الحالة التي يوقع فيها الحجز على أموال محل استغلال معين واحد يجوز للمدين اذا قدم مبرراته أن يطلب النص فى اجراءات التنفيذ على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبا كيما يتاح الحصول من كل منها على الثمن الاربح . ويقدم الطلب الى المحكمة التي سيباشر فيها البيع ويقضى فيه في أول جلسة ممكنة والفترة بين الجلسة المذكورة وبين المزايدة لا ينبغى أن تجاوز أربعين يوما على الاكثر ويذكر في الحكم الصادر بهذا الاجراء ترتيب بيع الاموال المحجوزة واذا كان ثمن أول عقار بيع بالمزاد غير كاف لوفاء دين مباشر التنفيذ ينتقل مباشرة الى المزايدة على العقارات الاخرى بالتتابع المادة 384 : اذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجيل الحجز استمر المدين المحجوز عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها الى أن يتم البيع مالم يصدر أمر قضائي بخلاف ذلك . ويجوز للمحكمة ابطال الايجارات السابقة للتسجيل اذا أثبت الدائنون أو الراسي عليه المزاد وقوع غش اضرارا بحقوقهم . وتكون الايجارات اللاحقة للتسجيل باطلة مالم يأذن بها القضاء وتلحق بالعقارات المحجوزة ثمراتها وايراداتها من يوم تسجيل الحجز بمكتب الرهون ليوزع منها ما يخص الفترة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقارات

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 ويعتبر التبليغ الموجه الى المستأجرين بالاوضاع المعتادة للتبليغات بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير المادة 385 : لا يجوز للمدين من يوم تسجيل الحجز أن ينقل ملكية العقار المحجوز عليه ولا أن يرتب عليه حقوقا عينية والا كان تصرفه باطلا ومع ذلك فيبقى الحق لبائع العقار المحجوز أو لمقرض ثمنه وللشريك المقاسم فى أن يقيدوا حقوق امتيازاتهم فى المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها قانونا و فضلا عن ذلك فينفذ التصرف بنقل الملكية أو ترتيب الحقوق العينية اذا أودع من تلقى الحق العيني أو الدائن قبل اليوم المحدد للمزايدة مبلغا يكفى للوفاء بأصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائنين المقيدين والحاجزين فان لم يحصل الايداع حتى ذلك التاريخ فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به . المادة 386 : خلال الشهر التالى لتسجيل الحجز اذا لم يقم المدين بوفاء الدين يحرر القائم بالتنفيذ قائمة شروط البيع ويودعها قلم الكتاب • ويجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي : 1 ) بيان السند التنفيذي الذي حصلت اجراءات الحجز | بمقتضاه 2 ) بيان تبليغ الحجز مع التنويه بتسجيله . ) تعيين العقار المحجوز . 4 ) شروط البيع . ه ) تجزئة العقارات الى صفقات ان كان لها محل وعند الاقتضاء الترتيب الذي سيجرى فيه بيع تلك العقارات 6 ) الثمن الاساسي بحيث لا يجوز أن ينقص مجموع الاثمان الاساسية عن خمسمائة دينار (500 دج) . وتحرر قائمة شروط البيع فى شكل مسودة ويوقع عليها كاتب الجلسة المادة 387 : يوجه خلال الخمسة عشر يوما التالية على الاكثر لايداع قائمة شروط البيع الانذار الى كل من : 1 ) المحجوز عليه لشخصه أو في موطنه أو محل اقامته 2 ) الدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز وذلك فى مواطنهم المختارة ) الى الورثة جملة في الموطن المختار فان لم يكن لهم موطن مختار فلموطن المتوفى دون بيان الاسماء أو الصفات ليطلعوا على قائمة شروط البيع والتدرج بها أقوالهم وملاحظاتهم قبل البيع بثمانية أيام على الاكثر ويعرض الاشكال على المحكمة طبقا لأحكام المادة 120 بحيث لا يتأخر ذلك عن اليوم السابق للجلسة المحددة للمزايدة • واذا حدث لسبب جدي ثبت تحققه عدم امكان عفد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها تؤجل الى تاريخ آخر يحدده الحكم . ويسجل الحكم الصادر بنسخته الاصلية في ذيل قائمة شروط البيع المادة 388 : اذا وجد بين الدائنين بائع العقار أو أحد المقايضين عليه يوجه الانذار في حالة عدم وجود موطن مختار له ، لشخصه أو فى موطنه أو محل اقامته ويتضمن انه في حالة عدم رفعه دعوى بفسخ البيع أو عدم مباشرته اعادة البيع بالمزاد العلنى والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل يوم البيع بثمانية أيام على الاقل يسقط حقه قبل الراسي عليه المزاد فى رفع هذه الدعاوى ويسرى هذا السقوط على من لهم الحق فى مباشرة اعادة المزايدة اذا لم يتابعوها ولم يؤشروا بها على قائمة شروط البيع ، فاذا رفعت دعوى مستوفاة الاوضاع بالفسخ أو بطلب اجراء اعادة المزايدة ، توقف الاجراءات بالنسبة للعقارات المرفوعة بشأنها دعوى الفسخ أو اعادة المزايدة . ويرفع الطلب أمام المحكمة التي تباشر أمامها اجراءات بيع المحجوز المادة 389 : يقوم الكاتب قبل جلسة المزايدة بثلاثين يوما على الاكثر وعشرين يوما على الاقل بنشر مستخرج موقع عليه منه في احدى الصحف المقررة للاعلانات القضائية بدائرة اختصاص المجلس القضائى لمكان الاموال فان لم توجد فبدائرة المجلس الاقرب لذلك المحل ، ويتضمن المستخرج ما يأتي : 1 ) أسماء والقاب ومواطن الخصوم أو مواطنهم المختارة ، 2 ) تعيين العقارات كما هي موضحة بقائمة شروط البيع ، ) الثمن الاساسي ، 4 ) يوم وساعة ومحل المزايدة ، ه ) تعيين المحكمة التي ستجرى أمامها المزايدة ، وفي المواعيد نفسها يقوم كاتب الجلسة بلصق المستخرج المنوه عنه آنفا على الباب الرئيسي للمبانى المحجوزة وبتعليقه فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة الكائن بدائرتها محل. البيع . ويجوز لرئيس المحكمة بقرار غير قابل للمعارضة بناء على طلب مباشر إجراءات الحجز أو المدين تضييق نطاق النشر القانوني أو التصريح بنشر اضافى وعلى الاخص بالمناداة العلنية فى الاسواق المجاورة ، وتقدر مصاريف الاجراءات بمعرفة القاضي المنتدب لهذا الامر . ويعلن هذا التقدير في جلسة علنية قبل افتتاح المزايدة وينص عليه في محضر المزايدة . المادة 390 : تجرى المزايدة فى المكان واليوم المحددين ، وذلك بحضور الدائنين المقيدين والمحجوز عليه أو بعد اعلانهم بميعاد عشرة أيام على الاقل بحصول اجراءات النشر والتنبيه عليهم بحضور المزايدة . واذا لم يحصل البيع فى ميعاد ستة أشهر بعد التسجيل

612 الجريدة الرسمية الأسباب قوية تستخرج شهادة عقارية تكميلية للقيود التي طرأت من وقت تسليم الشهادة الأولى وينبه على الدائنين المقيدين في الشهادة الجديدة بحضور المزايدة المادة 391 : تجرى المزايدة بجلسة الحجوز العقارية الخاصة بالمحكمة ويرسو المزاد عقب انطفاء ثلاث شموع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة ، على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد . ويدفع الثمن الراسي به المزاد ومصاريف الاجراءات لقلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوما من تاريخ المزايدة المادة 392 : اذا حصل بعد المناداة على القضية ان لم يتقدم أحد بأى عرض أو تبين بوضوح أن العروض غير كافية تؤجل المزايدة الى جلسة لاحقة … وتتخذ عندئذ اجراءات نشر جديدة بالاوضاع السابق بيانها بالمادة 389 المادة 393 : يجوز لكل شخص في ميعاد عشرة الايام التالية لتاريخ رسو المزاد أن يجدد المزاد بالزيادة بشرط أن تجاوز هذه الزيادة مقداد السدس من الثمن الاساسي للبيع والمصاريف ويتعهد المزايد الجديد كتابة بأن يكون هو الراسي عليه المزاد طبقا لمقدار ثمن العقار ومصاريف المزاد الاول مضافا اليها الزيادة التي تقدم بها . ويقدم طلب عرض الزيادة لقلم كتاب المحكمة التي أمرت بالبيع وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها في المواد 389 ، 390 ، 391 بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما . المادة 394 : تنقل الى الراسي عليه المزاد كل حقوق المحجوز عليه التي كانت له على العقارات الراسي عليه مزادها ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية ويتعين على الراسي عليه المزاد أن يقوم بتسجيل سنده بمكتب الرهون خلال الشهرين التاليين لتاريخه والا أعيد البيع على ذمته بالمزاد . ويجب أن يؤشر بذلك التسجيل من الامين على هامش سند ملكية المحجوز عليه المادة 395 : يشتمل حكم رسو المزاد على ذكر قضايا الحجز العقارى وبيان الاجراءات التي اتبعت ورسو المزاد المادة 396 : اذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد أعيد بيع العقار على ذمته بعد اعذاره بأن يقوم بتنفيذ التزاماته وذلك في ميعاد عشرة أيام . المادة 397 : تكون اجراءات اعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد باجراء نشر جديد مشفوع بمزايدة جديدة وبيانات هذا الاعلان تتضمن فضلا عن البيانات المعتادة المتعلقة بالعقار ، مقدار قيمته التي صدر بها الحكم بمرسى المزاد لصالح المزايد المتخلف وتاريخ المزايدة الجديدة للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه والميعاد الذي يجب أن يسرى من تاريخ اعلان البيع الى حين المزايدة الجديدة هو ثلاثون يوما المادة 398 : يجوز للمزايد المتخلف ايقاف اجراءات اعادة | البيع الى ما قبل المزايدة الجديدة وذلك بقيامه بالتزاماته بمقتضى مرسى المزاد ودفعه المصاريف التي تسبب فيها بخطئه المادة 399 : يترتب على رسو المزاد في البيع الجديد على ذمة المتخلف أن يبطل بأثر رجعى مرسي المزاد الاول ويلتزم المزايد المتخلف بالفرق فى الثمن اذا ماقل الثمن الجديد عن الثمن الذى رسا به المزاد الاول دون أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة في الثمن ان وجدت . الباب السابع في توزيع الاموال المتحصلة من الحجز المادة 400 : اذا كان مقدار الاموال المتحصلة من الحجز أو من بيع الاشياء المحجوزة لا يكفي لسداد كافة حقوق الدائنين المعلومين فان على الدائنين أن يتفقوا مع المدين على طريقة التوزيع بالمحاصة فى ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من يوم تبليغهم ممن يعنيه تعجيل التوزيع . المادة 401 : فاذا لم يتفق الدائنون مع المدين خلال الميعاد المذكور ، تفتح اجراءات التوزيع بالمحاصة بناء على طلب يقدم ممن يعنيه تعجيل التوزيع الى قلم الكتاب المودع لديه المبلغ المخصص للتوزيع . وفي حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلفة فان الاموال المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين المادة 402 : افتتاح الاجراءات المشار اليها في المادة السابقة يكون بقلم كتاب المحكمة المودع لديه المبلغ المخصص للتوزيع . المادة 403 : يعلن افتتاح اجراءات التوزيع للجمهور بطريق النشر باعلانين بين كل منهما عشرة أيام ، في صحيفة مقررة لنشر الاعلانات القضائية كما يعلق الاعلان لمدة عشرة أيام فى الامكنة المعدة لذلك في الجهة القضائية التي سيتم التوزيع فيها وعلى كل دائن أن يقدم مستنداته فى ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من هذا الاعلان والا سقط حقه . المادة 404 : اذا انقضى ميعاد تقديم المستندات يضع القاضي بعد اطلاعه على المستندات المقدمة مشروع التقسيم الذي أخطر به الدائنون والمدين المحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو بمجرد اخطار يرسل اليهم للاطلاع على المشروع والاعتراض عليه ان كان ثمة محل للاعتراض وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامهم الكتاب أو الاخطار فاذا تخلف الدائنون أو المدين المحجوز عليه عن الاطلاع

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 على هذا المشروع أو لم يناقضوا فيه فى الميعاد المذكور كانت منا قضاتهم غير مقبولة . المادة 405 : تعرض المناقضات بالجلسة ويفصل فيها ابتدائيا أو نهائيا وفقا للقواعد العامة لاختصاص جهات القضاء . ويرفع الاستئناف ، عند الاقتضاء ، في ميعاد خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المادة 406 : عندما يصبح التقسيم النهائي حائزا لقوة الشيء المقضي به تسلم قوائم التوزيع لكل ذي مصلحة ويؤشر على هذه القوائم من القاضي ويصرف بمقتضاها من خزانة قلم كتاب الجهة القضائية التي باشرت الاجراءات وفي جميع الاحوال يستنزل أولا من المبلغ المخصص للتوزيع مقدار المصاريف الخاصة باجراءات التوزيع . الباب الثامن في الاكراه البدني المادة 407 : يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الاوامر والاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلى يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الاكراه البدني . وانما لا يجرى التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا بعد استنفاد وسائل التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون المادة 408 : لا يجوز أن يباشر التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا من يثبت أن له موطنا حقيقيا في الاراضي الجزائرية . المادة 409 : لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضى به والا سقط الحق فيه . المادة 410 : يجب على من يباشر التنفيذ بطريق الاكراه البدني أن يقدم طلبا الى رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرتها محل التنفيذ ويقضى فى الطلب طبقا لاجراءات القضاء المستعجل بعد تبليغ المدين تبليغا صحيحا . وعلى رئيس الجهة القضائية أن يفصل فى الطلب بعد فحص المستندات والتحقق من استيفاء الأوضاع القانونية المتعلقة بطرق التنفيذ الاخرى . المادة 411 : يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح المدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء باستثناء قضايا السفاتج ( الكمبيالات ) . ولا يجوز أن تزيد هذه المهلة عن سنة المادة 412 : يطبق أيضا فى هذا الشأن النصوص الواردة في قانون الاجراءات الجزائية عن الاكراه البدني غير المخالفة للنصوص سالفة الذكر . الكتاب السابع في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة الباب الاول في دعاوى الحيازة المادة 413 : الدعاوى الخاصة بالحيازة ، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ، يجوز رفعها ممن كان حائز ا بنفسه أو بوساطة غيره ، لعقار أو لحق عينى عقاري وكانت حيازته هادئة علنية ، مستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة ، وغير خفية ، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الاقل • ولا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض . المادة 414 : يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار او حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدى أو الاكراه وكان له وقت حصول التعدى أو الاكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادىء العلني . المادة 415 : اذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فان التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق . المادة 416 : لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية المادة 417 : اذا ادعى كل من المدعى والمدعى عليه الحيازة وقدم كل منهما دليلا على حيازته فيجوز للقاضي أما أن يقيم حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه الى أحد أطراف الخصومة مع الزامه عند الاقتضاء ، بتقديم | حساب عن الثمار . المادة 418 : لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية المادة 419 : لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية الا بعد الفصل نهائيا فى دعوى الحيازة ، فاذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية الا بعد أن يكون قد | استكمل تنفيذ الاحكام الصادرة ضده .. ومع ذلك اذا كان تأخير التنفيذ راجعا الى فعل المحكوم له فانه يجوز للقاضي أن يحدد للتنفيذ ميعادا ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الميعاد . الباب الثاني في العرض والايداع المادة 420 : تطبق بالنسبة الى عروض الوفاء القواعد المقررة بالنسبة الى الانذارات المادة 421 : يقدم العرض بمعرفة أحد كتبة قلم كتاب الجهة القضائية المطروح عليها الطلب الاصلى والا بمعرفة أحد كتبة قلم كتاب الجهة القضائية المختصة الواقع في دائرتها اما موطن أو محل اقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء المادة 422 : يذكر في محضر العرض :

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه.

  1. وصف دقيق للشيء المعروض بحيث لا يمكن استبدال غيره به واذا كان المعروض نقودا. يذكر عددها ونوعها .
  2. رفض أو قبول الدائن . 3 ) توقيع الدائن أو ذكر رفضه التوقيع أو تصريحه بعدم امكانه التوقيع . أحلف بالله العظيم ان امتنع فى عملي كمدافع عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين واللوائح التنظيمية والآداب العامة وسلامة الدولة والامن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية » المادة 430 : يحلف الخبراء المقيدون بالجدول والمترجمون اليمين عقب قيدهم أمام المجلس القضائي أو أمام الجهة 4 ) في حالة رفض العرض يثبت أنه طلب من الدائن | القضائية التي عينها رئيس المجلس القضائي لذلك ويحلفون حضور الايداع مع ذكر المكان واليوم والساعة التي سيحصل فيها المادة 423 : اذا رفض الدائن العرض جاز للمدين ايداع المبلغ أو الشيء المعروض دون حاجة لتصريح القاضي بذلك ليكون الايداع صحيحا . ويحصل الايداع في هذه الحالة بقلم كتاب المحكمة التابع لها الكاتب الذى أعلن العرض واذا وجدت صعوبة مادية للايداع بقلم الكتاب فتعين جهة القضاء المستعجل بناء على طلب المدين الشخص الذى يودع لديه المعروض أو يكون حارسا عليه المادة 424 : يرفع طلب صحة أو بطلان العرض أو الايداع وفقا للقواعد المقررة للطلبات الاصلية فاذا كان هذا الطلب | فرعيا ضم الى الموضوع . المادة 425 : يتضمن الحكم الصادر بصحة العرض الامر ، اذا لم يعقب العرض الايداع ، بأنه فى حالة عدم تسلم الدائن النقود أو الشيء المعروض فانه سيتم ايداعه . ويوقف سريان الفوائد من يوم حصول الايداع . المادة 426 : تكون مصاريف الايداع سواء تم اختياريا أو كان بأمر من القاضي على عاتق المعترضين ، وتبلغ الاعتراضات الى الدائن . الباب الثالث في اليمين المادة 427 : يحلف رجال القضاء اليمين أمام المجلس القضائي عند التحاقهم بوظائفهم فى جلسة علنية وبناء على طلب النيابة العامة بالصيغة الآتية : أحلف بالله العظيم وأتعهد بأداء أعمال وظيفتي بالدقة والامانة وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المداولات وأن أسلك في كل أمورى سلوك القاضي الشريف الامين » . المادة 428 : يحلف كتبة المحاكم وغيرهم من موظفي قلم الكتاب عند التحاقهم بالخدمة أمام الجهة القضائية التي عينوا بقلم كتابها اليمين بالصيغة الآتية : ) أحلف بالله العظيم وأتعهد بان أقوم بأعمال وظيفتي بالامانة والصدق وأن أراعى في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي ) المادة 429 : يحلف المحامون اليمين أمام المجلس القضائي بالصيغة الآتية : بأن يؤدوا مهمتهم التي توكل اليهم بالدقة والامانة المادة 431 : في حالة ما اذا اختير بصفة استثنائية خبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول من جهة قضائية في نزاع معين فانه يتعين القبول هذا الخبير أن يحلف اليمين أمام الجهة القضائية او القاضي الذي عينه بان يقوم باداء المهمة الموكولة اليه بالدقة والامانة المادة 432 : يحرر في جميع الاحوال محضر مثبت لاداء اليمين المادة 433 : اذا وجهت اليمين الى خصم في نزاع أو ردت عليه فان الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة وفى حالة ما اذا تغيب لعذر شرعي ثابت بصفة قاطعة فيجوز اداء اليمين أمام القاضى الذى ينتقل لمكان المطلوب تحليفه اليمين يعاونه في ذلك الكاتب وفي جميع الاحوال يكون حلف اليمين بحضور الخصم الآخر أو بعد تبليغه لحضور الجلسة . المادة 434 : يؤدى الخصم اليمين بالجلسة أو أمام القاضي بالعبارة الآتية : ( أحلف بالله العظيم ) . وانما يجوز للقاضي أن يقبل أو يأمر أن تكون تأدية اليمين بالصيغة والاوضاع المقررة في ديانة الحالف وفي هذه الحالة يحدد الحكم ميعاد ومكان حلف اليمين الباب الرابع في حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل المادة 435 : يجوز لملاك المباني او الاراضي الزراعية ومستأجريها الاصليين ان يباشروا حجز المؤجر على المنقولات والاثاث والثمار الموجودة فى هذه العقارات وفاء للاجرة المستحقة عن ايجارها . كما لهم أن يباشروا حجز المؤجر باذن من القاضى على الاثاث الموجود بالمبنى أو المزرعة اذا نقل من مكانه بغير رضائهم ويحتفظون على هذه المنقولات بحق الامتياز الخاص المنصوص عنه في القانون المادة 436 : يجوز بأذن من القاضى مباشرة حجز المؤجر على منقولات المستأجرين أو المزارعين الثانويين الموجودة في الامكنة التي يشغلونها وكذا على ثمار الارض التي يستأجرونها وذلك وفاء للأجرة النقدية أو العينية المستحقة على المستأجرين أو المزارعين الذين سلموهم الارض. وانما يجوز للمستأجرين الثانويين أن يحصلوا على حكم برفع هذا الحجز اذا اثبتوا انهم دفعوا الاجرة المستحقة عليهم بغير غش ولكن ليس لهم الاحتجاج بمبالغ دفعت سلفا .

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 437 : تجرى اجراءات حجز المؤجر بالاوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذى ويجوز ان يعين المحجوز عليه حارسا ولا يجوز بيع الاشياء المحجوزة الا بعد الحكم قضائيا بصحة الحجز وتبليغ المدين بالحضور قانونا المادة 438 : يجوز لكل دائن وان لم يكن بيده سند ان يحصل على اذن من القاضي بمباشرة الحجز على المنقولات الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها والمملوكة لمدينه المتنقل ويجوز اقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات ان وجدت تحت يديه والا عين غيره حارسا عليها . المادة 439 : يصير الحجز على منقولات المدين المتنقل حجزا تنفيذيا ، عند الاقتضاء ، بحكم يصدر في صحة دين الحاجز بعد تبليغ المحجوز عليه بالحضور قانونا الباب الخامس في الحجز الاستحقاقي المادة 440 : لا يجوز مباشرة أي حجز استحقاقي الا باذن من القاضي وتعين المنقولات باختصار فى الطلب المقدم وعند الاشكل يرجع الى القاضي . واذا اعترض من يضع يده على المنقولات المراد استردادها على الحجز فانه توقف الاجراءات ويرفع الاشكال القاضي الامور المستعجلة ويحق للقائم بالتنفيذ أن يعين حراسا على الابواب حتى يفصل في الاشكال المادة 441 : يباشر الحجز الاستحقاقي بالاوضاع نفسها التي يباشر بها الحجز التنفيذى ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسا ويرفع طلب الحكم بصحة الحجز أمام القاضي الكائن بدائرته موطن المحجوز عليه ومع ذلك اذا كان الحجز مرتبطا بدعوى قائمة فان طلب الحكم بصحته يضم وجوبيا الى هذه الدعوى الكتاب الثامن في التحكيم الباب الاول في الاجراءات المادة 442 : يجوز لكل شخص ان يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم فى الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الارث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا فى المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الاشخاص وأهليتهم . ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم . المادة 443 : يحصل الاتفاق على التحكيم أمام المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت الاتفاق اما في محضر او في عقد رسمي او عرفي . للجمهورية الجزائرية 615 المادة 444 : يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء | المحكمين والا كان باطلا وانما يجوز للمتعاقدين ان يتفقوا فى كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين ويجوز لهم أيضا فى العقود المتصلة بالاعمال التجارية وحدها | أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد و في هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد والا كان الشرط باطلا فاذا لم يعين اطراف العقد محكمين او رفض احدهم ، عند المنازعة ، أن يعين من قبله محكمين فان رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم اليه . واتفاق التحكيم يكون صحيحا ولو لم يحدد ميعادا ، وفى هذه الحالة فان على المحكمين اتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الامر المشار اليه آنفا وامتداد هذا الميعاد جائز باتفاق اطراف العقد المادة 445 : لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 444 الا باتفاق جميع الاطراف • المادة 446 : يتبع المحكمون والاطراف المواعيد والاوضاع المقررة أمام المحاكم مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك ويجوز للاطراف ان يتنازلوا عن الاستئناف وقت تعيين المحكمين او بعد ذلك واذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس اعادة النظر فان حكم المحكمين يكون نهائيا و اعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمون جميعا الا اذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب احدهم للقيام بها . المادة 447 : ينتهى التحكيم : 1 ) بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع له ما لم يشترط خلاف ذلك أو اذا اتفق اطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه

  1. بانتهاء المدة المشروطة للتحكيم فاذا لم تشترط مدة فبانتهاء مدة ثلاثة الاشهر . ) اذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم ) بفقد الشيء موضوع النزاع او انقضاء الدين المتنازع فيه ووفاة احد اطراف العقد لا ينهي التحكيم اذا كان ورثته راشدين وانما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها عند الاقتضاء • المادة 448 : لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم

616 الجريدة الرسمية اذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم الا اذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم . واذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو اذا أقيم طلب عارض جنائى يحيل المحكمون الخصوم الى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ اجراءات التحكيم من جديد الا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة . للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه | أصل الحكم قلم كتاب الجهة القضائية الاستئنافية ، والامر بالتنفيذ يصدره رئيس هذه الجهة ويلزم الخصوم بمصاريف ايداع العرائض المادة 453 : أحكام المحكمين ومن ضمنها الاحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها الا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الاذن للكاتب بتسليم المادة 449 : يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته | نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية قبل انقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوما على الاقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضي ما هو مقدم اليهم ويوقع كل محكم على الحكم فاذا وجد اكثر من محكمين ور فضت اقلية المحكمين التوقيع اشار اغلبية المحكمين الى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك ان ينتج الحكم اثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة : المادة 450 : على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الاصوات ، ان يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لانقسام رأيهم ، وفى حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالامر بتنفيذ حكم التحكيم . ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة اليه من الخصم الذي يعنيه التعجيل . وفي كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي ان يبين رأيه على حدة وان يكون هذا الرأي مسببا وذلك اما في المحضر نفسه او في محضر منفرد المادة 451 : يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة الا اذا مد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه . ولا يجوز أن يصدر حكمه الا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين فى الرأى وله أن يكلفهم بالحضور الى الاجتماع لهذا الغرض اذا لم يجتمع المحكمون جميعا فان المحكم المرجح يصدر حكمه منفردا ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين ويفصل المحكمون والمحكم المرجح فى التحكيم وفقا للقواعد القانونية الا اذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح . الباب الثاني في تنفيذ حكم التحكيم المادة 452 : لا يصبح حكم المحكمين قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها مكان اصدار الحكم ، ويتعين على احد المحكمين ايداع أصل الحكم قلم كتاب تلك الجهة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. واذا كان حكم التحكيم واردا على قضية استئناف فيودع المادة 454 : لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير . الباب الثالث في طرق الطعن في أحكام المحكمين المادة 455 : يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم اما الى المحكمة أو الى المجلس القضائى وذلك تبعا لنوع القضية وما اذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أى من هاتين الجهتين القضائيتين وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الاحكام . المادة 456 : يطبق في شأن التماس اعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها فى المواد من 194 الى 200 المادة 457 : لا يجوز أن يبنى طلب التماس اعادة النظر على ما يأتي : 1 ) عدم مراعاة الاجراءات العادية للتداعى مالم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة 446 . 2 ) القضاء بما لم يطلبه الخصوم . المادة 458 : لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس اعادة النظر فيها فى الاحوال الآتية :

  1. اذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجا عن نطاق التحكيم .
  2. اذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم ) اذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين . 4 ) اذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأى مع المحكمين المنقسمين ه ) اذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم . ويجوز للخصوم في جميع الاحوال المعارضة في أمر التنفيذ أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وطلب الحكم ببطلان الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمين والاحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التماس اعادة النظر أو فى استئناف حكم من أحكام المحكمين | تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 الكتاب التاسع أحكام عامة المادة 459 : لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام الفضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضى وله مصلحة في ذلك . ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الاهلية . كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هذا الاذن لازما • المادة 460 : كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلى ، أو متدخل ، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها اذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل ابداء أى دفاع في الدعوى ، ويحدد الحكم الذي يقضى بالكفالة مقدارها وذلك مالم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات سياسية المادة 461 : فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانون المباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون . المادة 462 : لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الاجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الايداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عنها في المادة 460 . واذا طرأ البطلان أو عدم صحة الاجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز ابداء الدفع به الا قبل أية مناقشة فى موضوع الاجراء الذي تناوله البطلان وخلافا لما هو منصوص عليه فى الفقرتين السابقتين يجوز ابداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت. واذا كان البطلان أو عدم صحة الاجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح الى تاريخ الاجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة المادة 463 : جميع المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون تحتسب كاملة واذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد الى أول يوم عمل يليه ولا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرة ولا فى أيام العطلة الرسمية الا باذن من القاضي في حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير . المادة 464 : تعد من أيام العطلة الرسمية فى مجال تطبيق هذا القانون أيام الراحة الاسبوعية والاعياد الرسمية المادة 465 : لا يجوز طلب وفاء سند تجاري من أي نوع كان أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو ايداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو اجراء احتجاج بعدم الدفع ( بروتستو ) في اليوم التالى ليوم العطلة الاسبوعية وفى هذه الحالة يكون الاحتجاج ( البروتستو ( بعدم دفع السندات التجارية غير | المدفوعة في يوم السبت غير جائز الا في يوم الثلاثاء التالي ولكنه مع ذلك يحتفظ بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه وبالنسبة للغير رغم النصوص السابقة المخالفة المادة 466 : اذا صادف أيام العطلة الرسمية يوم جمعة أو ثلاثاء فلا تجوز المطالبة بوفاء أى سند تجاري من أي نوع أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو ايداع مبالغ أو سندات أو غيرها ولا توجيه اى احتجاج لعدم الوفاء ( بروتستو ) في اليوم التالى للأعياد الواقعة يوم جمعة أو في أمسية اليوم السابق على أيام الاعياد اذا صادف يوم ثلاثاء . وفي هذه الحالة فلا يجوز توجيه الاحتجاج بعدم وفاء السندات التجارية غير مدفوعة القيمة يوم السبت أو الاثنين السابق الا بالتتابع فى الاثنين أو الاربعاء التاليين ومع ذلك فيحتفظ الاحتجاج بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه أو للغير رغم النصوص السابقة المخالفة المادة 467 : توجه كافة طلبات الحضور والتبليغات والمراسلات والانذارات والاشعارات والتنبيهات الخاصة بفاقدي الاهلية أو ناقصيها أو الادارات العمومية والشركات والجمعيات وغيرها من الاشخاص الاعتباريين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه . المادة 468 : عندما يتعلق الامر بسماع شهادة أو حلف يمين أو ايداع كفالة أو استجواب أحد الخصوم أو تعيين خبير أو أكثر وعلى العموم عند القيام بأى اجراء تنفيذا لامر أو لحكم صادر من احدى الجهات القضائية وكان الخصوم أو الاماكن موضوع النزاع بعيدة جدا فيجوز للقضاة أن يندبوا قاضيا من محكمة مجاورة حسبما تتطلب الحالة واذا كانت الانابة القضائية يقتضى تنفيذها في الخارج فتحال الى السلطة المختصة عن طريق وزير العدل مالم تنص الاتفاقات السياسية على غير ذلك المادة 469 : كل قضية ترفع لدى جهة قضائية يجب أن يقضى فيها بحكم ولو انتهت الدعوى بالشطب المادة 470 : يجوز للمحاكم حسبما تقتضيه جسامة الظروف فى القضايا التي تنظر أمامها أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بحذف الكتابات أو العبارات الجارحة كما لها أن تأمر بطبع أحكامها ولصقها المادة 471 : يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية في حدود اختصاصها وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها ويجوز لقاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة ، ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالى مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ . المادة 472 : يتعين على الادارات العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية اذا قدمت طلبا للقضاء أن تراعى النصوص الخاصة المتعلقة بها .

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المادة 473 : كل تبليغ لشخص اعتبارى من أشخاص | القانون العام يجب أن يؤشر عليه من الموظف الموكول اليه استلامه ويجرى هذا التبليغ طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 23 و 24 ( فقرات 1، 2، 3، 4 ) و 25 و 26 ( فقرة أولى ) و 27 أحكام انتقالية المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الاوضاع المتعلقة بقضايا المنازعات الادارية وحوادث العمل وايجارات الاماكن المعدة للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المنازعات بين أرباب الاعمال والعمال المادة 475 : تختص المحاكم المنعقدة في مقار المجالس القضائية بالفصل بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجالس في المنازعات المتعلقة بالجنسية وبالحجز العقارى وبالقسمة الودية والبيع لعدم امكان القسمة وبحجز السفن وبيعها قضائيا وبنزع الملكية للمنفعة العمومية وبمعاشات التقاعد الخاصة بالعجز وبالشركات وبالافلاس وبالتسويات القضائية وبطلبات بيع المحال التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة بالنسبة لهذه المواد الى دائرة الاختصاص القضائى للمجلس الذي تتبعه . المادة 476 : تتولى المجالس القضائية بالجزائر ووهران وقسنطينة دون غيرها فى المواد الادارية الاختصاصات المخولة للمجالس القضائية طبقا للمادة السابعة وبالنسبة لهذه المواد يمتد الاختصاص المحلى : لمجلس الجزائر الي دوائر اختصاص مجالس الاصنام والمدية وتيزي وزو . المجلس وهران الى دوائر اختصاص مجالس بشار ومستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان لمجلس قسنطينة الى دوائر اختصاص مجالس عنابة وباتنة وورقلة وسطيف المادة 477 : تلفى مهنة وكلاء الدعاوى والمحضرين و لوكلاء الدعاوى الذين يثبتون مزاولتهم لمهنتهم في الجزائر عند سريان هذا القانون أن يطلبوا قيد أسمائهم باحدى نقابات المحامين الجزائرية . المادة 478 : تلفى جميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون المادة 479 : يسرى هذا الامر من تاريخ سريان الامر رقم 278-65 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966 هواري بومدين فهرس قانون الاجراءات المدنية الكتاب الاول في الاختصاص الباب الاول - فى الاختصاص النوعي القسم الاول - في الاختصاص النوعي للمحاكم القسم الثاني - في الاختصاص النوعي للمجالس القضائية الباب الثاني - في الاختصاص المحلى. الكتاب الثاني في الاجراءات أمام المحاكم الباب الاول - في رفع الدعوى. الباب الثاني - في الجلسات والاحكام الباب الثالث - في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة. ب في الخبرة … ج - في الانتقال للمعاينة. د - في التحقيقات ه في مضاهاة الخطوط . الباب الرابع - فى الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة الباب الخامس - في المعارضة الباب السادس - في الاستئناف أرقام المواد الصفحة 7-1 582 1-4 582

8-11 582 12-28 583 29-42 585 43-80 586 43-46 586 47-55 586 56-60 587 61-75 587 76-80 588 81-97 588 98-101 589 102-109 589

الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية الكتاب ب الثالث في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية الباب الاول - فى الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي. القسم الاول - في رفع الدعاوى. القسم الثاني - في اجراءات التحقيق القسم الثالث - في الاحكام. القسم الرابع - فى الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير فى الدعوى وترك الخصومة ….. القسم الخامس - فى الطلب الفرعى الخاص بالطعن في التزوير …. القسم السادس - في المعارضة الباب الثاني - الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الذي ينظر في القضايا المستأنفة … الكتاب الرابع في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة الباب الاول - في تدابير الاستعجال الباب الثاني - في أوامر الاداء الباب الثالث - في القضاء المستعجل. الباب الرابع - فى طرق الطعن غير العادية القسم الاول - في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة القسم الثاني - فى التماس اعادة النظر في الاحكام …. الباب الخامس - في رد القضاة .. الباب السادس - فى تنازع الاختصاص بين القضاة. الباب السابع - في مخاصمة القضاة الباب الثامن - في سقوط الخصومة . الباب التاسع - في المصاريف الكتاب الخامس في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى الباب الاول - في الاختصاص النوعي الباب الثاني - أحكام عامة الباب الثالث - في طلب الطعن. القسم الاول - في كيفية الطعن القسم الثاني - في ايداع العريضة القسم الثالث في العضو المقرر القسم الرابع - في اعادة السير بالدعوى واستبدال محام بآخر …. القسم الخامس - فى ولي الخصومة الخاص القسم السادس - في نظام الجلسات القسم السابع - في ترك الخصومة القسم الثامن في الاحكام القسم التاسع - فى تبليغ الاحكام ونشرها. الباب الرابع - في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية القسم الاول - في الاختصاص القسم الثاني - في مواعيد الطعن القسم الثالث - في شكل الطعن للجمهورية الجزائرية 619 أرقام المواد الصفحة 110-167 590 110 – 120 590 121-134 091 135-147 592 148-154 593 155-165 594 166-167 594 168-171 595 172-173 595 174 – 182 595 183-190 596 191 – 200 596 191-193 596 194 – 200 596 201-204 597 205-213 597 214-219 598 220-224 598 225-230 598 231-232 599 233-239 599 240-273 600 240-241 600 242-243 600 244-251 600 252-253 600 254 — 256 601 257-260 601 261-263 601 264-271 601 272-273 602 274-289 602 274-277 602 278-280 602 281-282 602

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه القسم الرابع - فى التحقيق الخاص بالطعن القسم الخامس - في اعادة السير بالدعوى واستبدال محام بآخر وولي الخصومة الخاص ونظام الجلسات وترك الخصومة وفى تبليغ الاحكام ونشرها القسم السادس - فى الطلبات الفرعية والدعاوى الاخرى التبعية الباب الخامس - فى الاجراءات الخاصة . القسم الاول - – قواعد عامة القسم الثاني - في الادعاء بالتزوير القسم الثالث في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المجلس الاعلى . القسم الرابع - في الطعن الخاص لصالح القانون القسم الخامس - في الانكار القسم السادس - في الاحالة لداعى الامن العمومي القسم السابع - فى تنازع الاختصاص بين القضاة. … القسم الثامن في الرد القسم التاسع - في الشبهات المشروعة القسم العاشر في مخاصمة الفضاة .. الكتاب السادس في تنفيذ أحكام القضاء الباب الاول - فى ايداع الكفالة وقبول الكفيل الباب الثاني - في دعاوى المحاسبة . الباب الثالث - في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية الباب الرابع - في الحجز التحفظي الباب الخامس - فى حجز ما للمدين لدى الغير الباب السادس - فى الحجوز التنفيذية. القسم الاول - في الحجز على المنقول القسم الثاني في الحجز العقاري الباب السابع - فى توزيع الاموال المتحصلة من الحجز . الباب الثامن - فى الاكراه البدني . الكتاب السابع في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة الباب الاول - فى دعاوى الحيازة . الباب الثاني - فى العرض والايداع . الباب الثالث - في اليمين الباب الرابع فى حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل الباب الخامس فى الحجز الاستحقاقي. الكتاب الثامن في التحكيم الباب الاول - في الاجراءات … الباب الثاني - في تنفيذ حكم التحكيم. الباب الثالث - فى طرق الطعن بأحكام المحكمين الكتاب التاسع أحكام عامة أحكام انتقالية المطبعة الرسمية 1379،7 شارع أرقام المواد الصفحة 283-284 602 285 603 286-289 603 290-303 603 290 603 291-293 603 294-296 603 297 603 298 604 299 604 300 604 301 604 302 604 303 604 304-309 604 310-319 604 320-344 605 345-354 606 355-368 607 369-399 609 369-378 609 379-399 610 400-406 612 407-412 613 413-419 613 420-426 613 427-434 614 435-439 614 440-441 615 442-451 615 452-454 616 455-458 616 459-473 617 474-479 618 عبد القادر بن مبارك - الجزائر