قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66 – 210 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة 950 أمر رقم 66-217 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة بفينا في 10 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي . 950 قوانين وأوامر أمر رقم 15466 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) 951 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 952 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية | الدولة 952 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 954 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية
- الجزائرية 955
950 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه
- قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضعية قاض 956 | قراران مؤرخان فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 | يونيو سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين 956 اتفاقات دولية أمر رقم 66-210 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق الامم المتحدة ولا سيما المادة 109 منه ، وبناء على القرار 2101 ( × × ( المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه في 20 ديسمبر سنة 1965 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا نص القرار 2101 ( x ) المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار 2101 ( × × ( المتضمن تعديل المادة 109 من ميثاق الامم المتحدة ان الجمعية العامة ، اعتبارا أن ميثاق الامم المتحدة قد عدل لكي يغير عدد أعضاء مجلس الامن المنصوص عليه في المادة 23 ، والذي هو احد عشر ويصير خمسة عشر ولكي يكون اتخاذ مجلس الامن المقرراته المنصوص عليها فى المادة 27 موقوفا على تصويت ايجابي لتسعة أعضاء بدلا من سبعة ؛ واعتبارا أنه من الضرورى تعديل المادة 109 من الميثاق تبعا لهذه التعديلات ، 1 تقرر المصادقة طبقا للمادة 108 من ميثاق الامم المتحدة على التعديل الآتى للميثاق وتقديمه للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة لاجل المصادقة عليه فى الفقرة 1 من المادة 109 تستبدل الكلمة ( سبعة ) الموجودة في الجملة الاولى بكلمة ( تسعة » 2 تطلب من جميع الدول المصادقة على التعديل المذكور طبقا لأنظمتها الدستورية الخاصة في أقرب تاريخ ممكن . الجلسة 1404 الكاملة الأعضاء 20 ديسمبر سنة 1965 أمر رقم 66-217 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على الوثائق الموقعة بفينا في 10 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 18265- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الوثائق الموقعة بفينا بتاريخ 10 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الوثائق المبينة أدناه والموقعة بفينا بتاريخ 10 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي : 1 ) تأسيس الاتحاد البريدي العالمي . البروتوكول النهائى لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي 2 ) التنظيم العام للاتحاد البريدي العالمي البروتوكول النهائي للتنظيم العام للاتحاد البريدي العالمي . ) الاتفاقية البريدية العالمية البروتوكول النهائى للاتفاقية البريدية العالمية
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 تنظيم تنفيذ الاتفاقية البريدية العالمية 4 ) الاتفاق المتعلق بالرسائل والصناديق مع قيمة مصرح بها . البروتوكول النهائى للاتفاق المتعلق بالرسائل والصناديق مع قيمة مصرح بها . ه ) الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية . البروتوكول النهائى للاتفاق المتعلق بالطرود البريدية تنظيم التنفيذ للاتفاق المتعلق بالطرود البريدية البروتوكول النهائي لتنفيذ الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية 6 ) الاتفاق المتعلق بالحوالات البريدية وبالسندات البريدية للسفر تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالحوالات البريدية وبسندات الصرف البريدية للسفر . ) الاتفاق المتعلق بالتحويلات البريدية . قوانين امر رقم 66-154 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 47 الصادرة بتاريخ 19 صفر عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 صفحة 582 العمود الثاني : يجب ان يضاف الى المادة السابعة النص التالي : ان للدولة وغيرها من الجماعات العمومية الحق مع ذلك في أن تكون طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية للمطالبة بحقوقها المالية المتضررة بسبب جريمة صفحة 584 - العمود الاول المادة 16 ( الفقرة 2 المقطع ب ) السطر 3 بدلا من : « بالتدليس أو تبديد أشياء (( .. ( ( يقرأ ما يلى : « بالتدليس أو اختلاس أشياء .. ( ( صفحة 587 العمود الثاني المادة 66 - المقطع الاول - السطر الثاني والثلث يجب حذف : « وبدون أداء اليمين » تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتحويلات البريدية 8 ) الاتفاق المتعلق بالارسالات المسلمة مقابل الدفع . تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالارسالات المسلمة مقابل الدفع . 9 ) الاتفاق المتعلق بالاستخلاصات . تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالاستخلاصات 10 ) الاتفاق المتعلق بالاشتراكات في الجرائد والنشرات الدورية . تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالاشتراكات في الجرائد والنشرات الدورية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين واوامر صفحة 592 العمود الاول المادة 129 - السطر الثاني والثالث يجب حذف : « الا اذا قرر المجلس اجراء التحقيق بالجلسة » صفحة 592 - العمود الثاني المادة 135 - السطر الثاني تحذف كلمة ( علنية ) صفحة 594 العمود الاول المادة 159 - السطر الثاني بدلا من : « تزويره وايداع أصل المحرر الرسمي … » يقرأ ما يلى : ( وعند الاقتضاء ايداع أصل المحرر الرسمي …. » صفحة 606 - العمود الثاني المادة 338 - المقطع الثاني بدلا من : « وفي حالة تعدد الدائنين تتبع أحكام المواد 399 وما بعدها » يقرأ ما يلي : « وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام المادة 400 وما بعدها . ) والباقي بدون تغيير ) .
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، عين السيد / خالد عبدى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 بونيو سنة 1966 عين السيد بورقيبة عدلان كاتبا إداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة باتنة بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد | محمد بن عيسى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة الساورة بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد | محمد بن حكوم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة الساورة بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد قدور بنيشو كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد رابح دريدى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد محمد مولود موساوي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة المدية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 شطب ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1965 على السيدة بركة المولودة أنيسة عبد الصمد الكاتبة الادارية بدار عمالة الجزائر من اطارات الادارة العمالية بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عمر الشريف الملحق بالادارة المركزية من اطار الكتاب الاداريين للعمالات بموجب قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد الحفيظ زرطال الملحق المتمرن لعمالة عنابة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد على فاروق ولد قابلية الملحق بعمالة مستغانم من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم الجديدة وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320- المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - ه المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية عن سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-7- المؤرخ في 9 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى عن سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 9 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام عن سنة 1966 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائتا دينار ( 200 ر 597 د. ج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة | فى الجدول (أ) الملحق بهذا القرار
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره | الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائتا دينار (200 5970 دج) وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول 30 يونيو سنة 1966 ) )) « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية عن وزير المالية والتخطيط وبالنيابة عنه وزير الداخلية احمد مدغري الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الاجور الرئيسية
- 3,600 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي - الاجور الرئيسية القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية – صيانة الابنية 600 100 330000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 200 0 47 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الفضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها المجموع العام الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح …… للاعتمادات الملغاة 200 5970 الاعتمادات المفتوحة ( دج )
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 33 31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها ……. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31-92 مرتب الموظفين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المرخصين بعطل طويلة الامد 200 14 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-1 0 الادارة المركزية - صيانة الابنية 330000 موع مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 200 47 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها … ر.. مجموع الاعتمادات المفتوحة 200 5970 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة مليونان وثلاثمائة ألف دينار (000ر 300ر 2 دج) مقيد في والرياضة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره 11 ربيع الاول | مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج ) عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار 8 رمضان عام المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-25 المؤرخ وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 في 25 رمضان يوليو سنة 1966 عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 لوزير عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1000000 31-11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية … ر.. 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 600.00 31-31 مراكز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية … ر.. 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 5000000 10 مجموع الاعتمادات الملغاة 203000000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1200000 31-03 الادارة - الموظفون المناوبون والمياومون 1000000 31-13 المفتشية العمالية - الموظفون المناوبون والمياومون 800000 31-33 مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون 1000000 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - 33-91 المنح العائلية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سحنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : شعيب بن محمد المولود سنة 1928 بالسانية ( وهران ) وأولاده القصر : ميمون بن شعيب المولود في 16 غشت سنة 1950 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، خديجة بنت شعيب المولودة في 4 ديسمبر سنة 1952 بالمرسى الكبير ( وهران ) ،
- محمد بن شعيب المولود في 21 فبراير سنة 1954 بالمرسى الكبير ( وهران ) ،
- زبيدة بنت شعيب المولودة فى 11 يونيو سنة 1955 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، آمنة بنت شعيب المولودة في 30 ديسمبر سنة 1956 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، رشيدة بنت شعيب المولودة في 10 ديسمبر سنة 1959 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، الموظفون المناوبون والمياومون 7000000 2000000 را مجموع الاعتمادات المفتوحة 203000000 نزهة بنت شعيب المولودة في 31 مارس سنة 1961 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، رشيد بن شعيب المولود في 9 مارس سنة 1964 بالمرسي الكبير (وهران) ، مريم بنت شعيب المولودة فى 24 غشت سنة 1965 بالمرسى الكبير (وهران) . صحراوى آمنة أرملة مسيردى بشير المولودة سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) السعيد بن احمد بن بوزيان المولود في 25 مارس سنة 1935 بالعامرية (وهران) وأولاده القصر : فتيحة بنت السعيد المولودة فى 3 يوليو سنة 1958 بوهران ، جمال بن السعيد المولود في 23 مارس سنة 1959 بوهران ، محمد بن السعيد المولود في 8 ابريل سنة 1963 بوهران ، كريمة بنت السعيد المولودة في 10 غشت سنة 1965 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : بوزيان السعيد ، بوزيان فتيحة ، بوزيان جمال ، بوزيان محمد ، بوزيان كريمة الهواري بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1930 وهران ،
956 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه
- السعيد ولد احمد المولود في 5 يناير سنة 1938 ببوتليليس (وهران) ، وأولاده القصر : رحمونة بنت السعيد المولودة في 15 مارس سنة 1959 ببوتليليس ( وهران ) ، ابن السعيد محمد المولود في 11 فبراير سنة 1963 ببوتليليس (وهران) ، بغداد بن السعيد المولود في 4 يناير سنة 1965 ببوتليليس (وهران) . كنزة بنت صالح أرملة محمد بن ميمون المولودة سنة 1917 بالمالح (وهران) ، واولاده القصر : حليمة بنت محمد المولودة في 4 يوليو سنة 1947 بالمالح (وهران) ،
- عبد القادر ولد محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1949 بالمالح (وهران) ، فاطنة بنت محمد المولودة فى 27 ابريل سنة 1952 بالمالح (وهران) ، بو سيف بن محمد المولود في 21 مايو سنة 1955 بالمالح (وهران) . احمد ولد عبد السلام المولود في 30 نوفمبر سنة 1928 بعين تموشنت (وهران) ، آمنة بنت عله أرملة عجرودى المولودة سنة 1925 بالمالح (وهران) وأولادها القصر : عجرودي الصافى المولود في 16 غشت سنة 1950 بعين الطلبة (وهران) ،
- عجرودى حسن المولود في 28 أكتوبر سنة 1953 بعين الطلبة (وهران) ، عجرودي رشيدة المولودة في 14 ابريل سنة 1957 بعين الطلبة (وهران) المطبعة الرسمية 1309،7 شارع ميلود بن مبارك بن بلال المولود في 3 يونيو سنة 1937 بعين تموشنت (وهران) ، ويسمى من الآن فصاعدا : بلال ميلود . هبري بن اسماعيل بن علي المولود في 10 يوليو سنة 1932 بعين تموشنت وهران) ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن علي هبرى بن اسماعيل
- محمد بن احمد المولود فى 25 نوفمبر سنة 1935 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بريك محمد فير شافلت كليمان المولود في 19 مارس سنة 1938 ببوسعادة ( المدية ) ويسمى من الآن فصاعدا : الصغير عبد الرحمن • قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضعية قاض بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 ، وقف بدون أجر ابتداء من 9 يونيو سنة 1966 السيد عبد السلام رحال القاضي بالمحكمة الابتدائية بفرجيوة عن ممارسة مهامه .- قراران مؤرخان في 9 ربيع الأول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 عين مؤقتا السيد عبد الرزاق على قاسم المحضر المساعد كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمجلس القضائي بالمدية . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 عين مؤقتا السيد احمد مراد بصفة كاتب نيابة عامة متمرنا بالمجلس القضائي بسعيدة • عبد القادر بن مبارك - الجزائر .