قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي:
" المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها، وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية :
1 - تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة التي يحدد اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
2 - تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون - الخاصة بمدى شرعيتها، / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الاضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لاحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
2 - المحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية : المنازعات المذكورة بالمادة الأولى الفقرة الثالثة.
3 - المحكمة العليا : الطعون المذكورة بالمادة 231 ثانيا "
المادة 3
فتح المادةتضاف الى قانون الاجراءات المدنية مادة 55 مكرر نصها كالتالي :
" المادة 55 مكرر : يمكن اخضاع الاشخاص الحائزين صيغة الخبير القضائي الى واجبات ويستفيدون بحقوق تحدد عن طريق التنظيم وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بنشاطهم المهني ".
المادة 4
فتح المادةيعوض عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ب : "ميعاد الطعن ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية الآتي :
" المادة 169 :
الفقرة الأولى : بدون تغيير...........
الفقرة الثانية : وتسري على العريضة القواعد
- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة | المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 111 من هذا والولاية، والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والرامية لطلب تعويض.
المادة 2
فتح المادةتضاف الى قانون الاجراءات المدنية مادة 7 مكرر نصها كالآتي :
" المادة 7 مكرر : خلافا لاحكام المادة 7، تكون من
- اختصاص :
1- المحاكم :
- مخالفات الطرق.
المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية أو الايجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الاجتماعية القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه.
الفقرة الثالثة : بدون تغيير.............
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات المدنية، كما يلي :
" المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائي من أحد الافراد الا بتطبيق الطعن في قرار اداري.
ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه أنفا خلال الاربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره ".
المادة 7
فتح المادةتضاف الى القسم الثاني من الفصل الثاني من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات المدنية، مادة 169 – 3 نصها كالاتي :
" المادة 169-3 : على كاتب الضبط ان يرسل | العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا.
ويقوم القاضي باجراء محاولة صلح في مدة اقصاها | ثلاثة اشهر.
في حالة ما اذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الاطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ الى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 1 وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية الى اجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
المادة 170 : الفقرة الأولى : تلغى والباقي بدون تغيير
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
" المادة 231 : فيما عدا ما استثني بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم :
1 - بدون تغيير.
2 - في طلبات الغاء القرارات الصادرة من السلطات الادارية المركزية لتجاوز سلطاتها.
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
" المادة 274 : تنظر الغرفة الادارية بالمحكمة العليا | ابتدائيا ونهائيا :
1- الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الادارية المركزية.
2 - الباقي بدون تغيير "
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 281 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
المادة 281 : يرفع الطعن أمام الغرفة الادارية الشكلية والقواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب باستثناء أحكام المادة 169-3- الفقرات 2 و 3 و 4 " .
المادة 12
فتح المادةتستبدل المادة 474 من قانون الاجراءات المدنية بالاحكام التالية :
" المادة 474 : تنتقل الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا، الاجراءات المتضمنة النزاعات الناتجة عن تطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية، والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن.
وتنظر المحكمة العليا في هذه الاجراءات وفقا لاحكام هذا القانون وتبت بصفة نهائية ".
المادة 13
فتح المادةتضاف المادة 475 الى قانون الاجراءات المدنية ويكون نصها كالتالي :.
" المادة 475 : تنقل الى الغرفة الادارية للمجالس القضائية المختصة اقليميا الاجراءات المتضمنة النزاعات المشار اليها بالمادة 474 والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا لاحكام هذا القانون.
وتبت المحكمة العليا بصفة نهائية في حالة الطعن .
بالنقض" .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في : 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.