مرسوم تنفيذيّ رقم 06-288 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيحدد رئيس المصلحة أو الوحدة التي يخضع لها ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق مبلغ التحفيزات المالية الذي يمكن دفعه للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين، في إطار المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقتطع التحفيزات المالية من ميزانية المصالح المكلفة بمكافحة التهري ب في فصل "النفقات ا لمختلفة".
المادة 4
فتح المادةيتم الدفع بعد تنفيذ العملية. ويمكن القيام بدفعات جزئية بعد تنفيذ مراحل مختلفة من المهمة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ التحفيزات المالية بصورة تقديرية ولا يكون قابلا لأي طعن.
يحرر وصل بدفع هذا المبلغ يوقعه المستفيد ويحفظ بسرية تامة من قبل مصلحة أو وحدة التحقيق التي تحافظ عليه.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المصلحة أو الوحدة التي تعاملت مع الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، بالمحافظة على سرية كل وثيقة تسمح بالتعرف على هوية هؤلاء الأشخاص.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 05-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.