مرسوم تشريعي رقم 93-09 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 3 58
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 442 من قانون الاجراءات المدنية وتستبدل بالأحكام الآتية:
" يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الارث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ماعدا في علاقاتهم التجارية الدولية ".
المادة 2
فتح المادةيدرج ضمن الكتاب الثامن من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، فصل رابع بعنوان " في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي"
ويتضمن المواد الآتية :
القسم الأول أحكام عامة
" المادة 458 مكرر: يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
" المادة 458 مكرر 1: تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائري.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم ، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.
القسم الثاني تنظيم التحكيم الدولي
" المادة 458 مكرر 2 : يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع الى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:
أ- رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3 ، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
ب - رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج ، وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الاجراءات الجزائري.
" المادة 458 مكرر 3 : الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 ( أ ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذالك ، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها ، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع ، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر».
" المادة 458 مكرر 4 : إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، الا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.
إذا دعي القاضي إلي تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف. 11 المادة 458 مكرر 5 : يمكن رد المحكم :
أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما
ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.
لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه أن يرده الا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.
وفي حالة النزاع وما لم تقم الاطراف بتسوية إجراءات الرد يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.
ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن ".
" المادة 458 مكرر 6 : يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الاجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي ".
كما يمكنها إخضاع هذا الاجراء الى قانون الاجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.
وإذا لم تنص الإتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطوفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا الى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة الى ذلك ". 11 المادة 458 مكرر 7 : تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي الا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع ".
" المادة 458 مكرر 8 : تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.
يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة ».
M المادة 458 مكرر 9 : يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف الا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.
يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.
" المادة 458 مكرر 10 تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الادلة.
" المادة 458 مكرر 11 : إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الاجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذى تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2 ، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.
" المادة 458 مكرر 12 : يجوز لمحكمة التحكيم اصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما إتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
" المادة 458 مكرر 13: يصدر قرار التحكيم ضمن الاجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي :
المحكم الوحيد،
- بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.
يكون القرار التحكيمي مكتوبا ، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.
يمكن المحكم الذي يحوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.
ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون الى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الآثر، كأنه موقع من جميع المحكمين .
" المادة 458 مكرر 14: تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره ، الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
" المادة 458 مكرر 15 تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.
" المادة 458 مكرر 16 : إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.
ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 ( الفقرة (2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.
القسم الثالث في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
" المادة 458 مكرر 17: يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.
" المادة 458 مكرر 18 يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا بإتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
" المادة 458 مكرر 19 يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.
يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.
" المادة 458 مكرر 20 : تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 458 مكرر
فتح المادة21 : لا يحتج بالقرارات التحكمية على الغير.
" المادة 458 مكرر 22 : يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.
" المادة 458 مكرر 23 : لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ الا في الحالات التالية:
أ ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ بإختصاصها أو بعدم اختصاصها.
ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو إنقضت مدتها،
ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون ،
د ) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة اليها،
ه) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،
و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،
ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أولم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،
ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.
" المادة 458 مكرر 24 : يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و 458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر إبتداء من تبليغ قرار القاضي.
" المادة 458 مكرر 25 : يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.
لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن. غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.
المادة 458 مكرر
فتح المادة26 : يرفع الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن إبتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته للتنفيذ.
المادة 458 مكرر
فتح المادة27 : يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و 458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.
" المادة 458 مكرر 28 : تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو بالاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و 458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض".
المادة 3
فتح المادةبنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية ( الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993.
علي كافي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.