أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا وأيا كانت طبيعتها حيث تكون الدولة أو احدى الولايات أو احدى البلديات أو احدى المؤسسات العمومية ذات | الصبغة الادارية طرفا فيها . ويكون حكمها قابلا للطعن باستئناف أمام المجلس الاعلى وتستثنى من ذلك :
1 ) القضايا المرفوعة أمام المحكمة :
- مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام .
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1235
- المنازعات المتعلقة بحوادث العمل ، وعقود الايجار الزراعية وعقود الايجار للمسكن وللاستعمال المهني ، وعقود الايجار التجارية وكذلك في مادة التجارة وقضايا نزاع العمال وأرباب العمل .
المنازعات المتعلقة بالاموال التي انتقلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-202 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 والامر رقم 68 - - 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 .
المنازعات المتعلقة بكل دعوى المسؤولية للتعويض عن - الاضرار مهما كانت طبيعتها ، التي سببتها أية مركبة تكون فيها الدولة ، أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية مسؤولة بدل مأمورها المسبب للاضرار خلال مزاولة مهامه .
المنازعات المنصوص عليها في المادة 475 المذكورة أسفله - باستثناء نزع الملكية لفائدة المنفعة العمومية . 2 (2) طلبات البطلان التي ترفع مباشرة أمام المجلس الاعلى » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 مقطع 3 فقرة 8 من الأمر رقم
66 - - 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 8
فتح المادةفي الدعوى المتعلقة بالرسوم والضرائب أمام المحكمة الواقع بدائرتها مكان استحقاق هذه الرسوم والضرائب
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 16 فقرة - ا من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 16
فتح المادةان النيابة عن الخصوم أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بجدول النقابة الوطنية للمحامين تحكمها النصوص المنظمة لمهنة المحامات وممارستها .
الباقي بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةتكمل المادة 17 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 17 : تتم اجراءات المصالحة اجباريا أمام المحكمة فيما عدا القضايا التى تتطلب السرعة وفى هذه الحالة باذن الرئيس بالتبليغ بالحضور .
ومع ذلك فانه عندما يكون موطن أحد أطراف الخصومة خارج التراب الوطني تصبح اجراءات الصلح اختيارية ما عدا القضايا الخاصة بالطلاق والرجوع الى مسكن الزوجية ، والحضانة .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 22 فقرة 2 من الامر رقم 66 154 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة : 22 اذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطن معروف بالجزائر فيوجه التبليغ الى محل اقامته المعتادة فاذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المرفوع أمامها الطلب وتسلم | نسخة ثانية من التبليغ الى النيابة العامة التي تؤشر على الأصل بالاستلام .
الباقي بدون تغيير)
المادة 6
فتح المادةتلغى الفقرات 6 و 7 و 8 و 9 من المادة 24 من الأمن | رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه - .
المادة 7
فتح المادةتلغى الفقرة 3 من المادة 32 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
ولا يسوغ للمحامى المشطوب اسمه أن يطلب اعادة قيده في جدول المحامين أو المتمرنين أمام أية جهة قضائية أخرى.
المادة 8
فتح المادةتكمل المادة 34 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 34 : يجوز الحكم في الدعوى مباشرة وفي الحال .
واذا ارتأى القاضى تأجيلها للمداولة فيتعين عليه أن يحدد الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم»
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 98 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما - يلى :
«المادة 98 : يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغها وفقا لنصوص المواد من 22 الى 27 .
الباقي بدون تغيير)
المادة 10
فتح المادةيعدل عنوان الباب الأول من الكتاب الثالث في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية .
الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة .
القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 110 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونية سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة 110 : يجب ان يرفع الاستئناف بعريضة مسببة موقعة من الخصم أو محام مقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين .
و تودع العريضة أما لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى قلم كتاب المجلس القضائي .
وتخضع العريضة للقواعد المقررة في المواد 13 و 14 و 015 وعندما تودع العريضة في قلم كتاب المجلس القضائي يقوم | كاتب المجلس باخطار كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم 1236 الجريدة الرسمية المطعون فيه ويطلب منه موافاته ملف الدعوى ويتم هذا الاجراء بدون مصاريف .
ويتعين على الكاتب الذى يتلقى الاستئناف ان يخطر المستأنف عليه بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من رفع الاستئناف »
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 111 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 111
فتح المادةيجب ان تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم فاذا كان عدد النسخ المرفقة بالعريضة غير كاف يكلف قلم الكتاب المستأنف باستكمال النقص في عدد النسخ في مدى خمسة عشر يوما وذلك فيما عدا حالة الاستعجال فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقدم النسخ المطلوبة فللمحكمة أن تعتبر العريضة لاغية »
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 112 فقرة 2 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 112
فتح المادةيبلغ المقرر في الحال العريضة الى الخصم ويحدد له مهلة لتقديم مذكراته وأسانيد دفاعه الباقي بدون تغيير)
المادة 14
فتح المادةتكمل المادة 116 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 116 : تودع مذكرات الدفاع والرد عليها وغيرها من المذكرات والطلبات الختامية فى قلم الكتاب ، أو تسلم الى المقرر في حالة مواجهة الاطراف أمامه • ويتخذ بشأن الاطلاع عليها ما يتبع بشأن العرائض الاصلية ويمكن ان تسلم في مكتب المقرر اذا تقرر ذلك وكان الاطراف مستدعين بصورة قانونية
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 117 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 117
فتح المادةاذا نودى على القضية بالجلسة ولم يكن المستأنف عليه قد قدم دفاعه بعد ، يحكم في القضية رغم ذلك بحكم يعتبر غيابيا ما لم ير المجلس بناء على طلبه أو طلب وكيله تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى ليتيح له فرصة تقديم مذكرة دفاعه
المادة 16
فتح المادةتلغى الفقرة 3 من المادة 118 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 119 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 - والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 119 : اذا انتهى التحقيق أو الآجال الممنوحة للرد على المذكرات يصدر العضو المقرر أمرا والتخلى بالاحالة يحدد فيه بالاتفاق مع الرئيس تاريخ الجلسة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه ويقوم هذا الأمر الذي يذكر فيه أيضا اليوم وساعة الجلسة مقام الدعوى للحضور .
ولا ينظر المجلس في أية مذكرة أو أى مستند يقدم من احد الخصوم بعد صدور هذا الامر من العضو المقرر فيما عدا المذكرات التي تتضمن ترك الخصومة .
والمذكرات والمستندات التي تقدم بعد الأمن المذكور تستبعد من ملف الدعوى وتحفظ لدى قلم الكتاب تحت طلب مقدميها ..
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 120 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما - يلى :
«المادة 120 : اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم» •
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 143 الفقرتان 2 و 3 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 143
فتح المادة000000 كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعى أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعى أو دفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى احتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له بذلك . أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا .
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 144 فقرة 7 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 144 ....
واذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم بعد صدوره أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيع الأصل منهم يتبع في ذلك ما نص عليه الأمر رقم 67-67 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1967 المتعلق بامضاء أصول الأحكام القضائية .
المادة 21
فتح المادةتلغى المواد من 168 الى 171 المتضمنة الباب الثاني من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وتستبدل بالنصوص الآتية :
الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية
المادة 168
فتح المادةتطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب الرابع أمام المجلس القضائي وهو يبت في المواد الادارية وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها مع أحكام هذا الباب .
ولا تطبق المادتان 174 و 182 الخاصتان بأوامر الاداء .
اما المواد التي تحكمها اجراءات خاصة وعلى الاخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في اجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فانها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بهذه المواد .
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 القسم الأول في تقديم الطعون وفي تمثيل الاشخاص العامة ..
ه المادة 169 : ترفع الدعوى الى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام مقيد في نقابة المحامين وتودع قلم كتاب المجلس .
و تسرى على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 111 من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه أو بالمستند المثبت بتاريخ ايداع الشكوى وذلك في الحالة المشار اليها في المادة 169 مكرر .
ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض بهذا الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها القسم الثاني في القرار السابق على الطعن وميعاد الطعن ه المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائى من أحد الافراد الا بطريق الطعن في قرار اداري .
ولا يقبل هذا الطعن الا اذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي يرفع أمام السلطة الادارية التي تعلو من أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي يوجه الى من اصدر القرار ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه آنفا خلال الشهرين التابعين لتليغ القرار المطعون فيه أو نشره • ان سكوت السلطة المختصة عن الرد على شكوى أو على طعن ولائي أو رئاسي مقدم ضد القرار مدة تزيد على ثلاثة أشهر يعتبر بمثابة قرار بالرفض ويجيز رفع طعن قضائي في ميعاد شهر من تاريخ انقضاء الميعاد المذكور .
اذا كانت السلطة الادارية المختصة هيئة ذات نظام المداولة فان ميعاد الثلاثة أشهر لا يبدأ في هذه الحالة الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تتلو ايداع الطلب .
ولا يجوز لأحكام هذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعيد خاصة ذات مدد أخرى .
ويجب ان ينص في تبليغ القرار على المواعيد التي تقل مدتها عن شهر تحت طائلة البطلان .
ويجب اثبات تاريخ ايداع الشكوى أو الطعن الاداري بكافة الطرق وذلك تأييدا لعريضة الطعن .
القسم الثالث — في تحقيق الطعون
المادة 170
فتح المادةعلى كاتب الضبط ان يرسل العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائى الذى يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا ويقوم المقرر بتبليغ العريضة الى كل مدعى عليه في الدعوى مع انذاره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وذلك في المواعيد التي يحددها ..
وتبلغ العرائض المقدمة ضد قرار وزارى أو ضد قرار صادر لصالح الدولة الى الوزارء المختصين مباشرة و تودع مذكرات الدفاع قلم الكتاب ضمن الشروط المحددة في المادة 169 . ويأمر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة اجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم .
وتطبق المادتان 114 و 115 الخاصتان باختيار الموطن والاطلاع على المستندات على المواد الادارية .
اذا تبين فى عريضة الدعوى بأن حل القضية مؤكد يجوز لرئيس الغرفة ان يقرر بأن لا محل للتحقيق ويحيل الملف الى النيابة العامة. .
ويجب على المقرر أن يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر معاد ممنوح لايداعها ويقوم المقرر باعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية .
وعندما تصبح القضية ميهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضى المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بايداع تقريره المكتوب ويحيل الملف الى النيابة العامة .
على النيابة العامة أن تودع تقريرها في ميعاد شهر سواء قدمت النيابة العامة طلباتها فى الميعاد المحدد والمشار اليه أعلاه أم لا فانه يتعين على المقرر أن يحدد بالاتفاق مع الرئيس الجلسة ويأمر الكاتب بأن يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها وذلك قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل . ويجوز تخفيض هذا الميعاد الى أربعة أيام في حالة الاستعجال .
لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف الا اذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعى .
ومع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال ان يأمر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام والأمن والهدوء العام .
والقرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه يوقف التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف أمام المجلس الاعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويجوز لرئيس الغرفة الادارية | بالمجلس الاعلى في هذه الحالة ان يأمر فورا وبصفة موقتة ان يضع حدا لوقف التنفيذ .
القسم الرابع — في اجراءات التحقيق وفى ادارة الجلسة وفي الأحكام
المادة 170 مكرر
فتح المادةتجرى مختلف اجراءات التحقيق حسبما هو مقرر في المواد من 121 الى 134 وتجرى ادارة الجلسة حسبما هو مقرر فى المواد 135 و 137 و 139 وبعد تلاوة التقرير بمعرفة المقرر يسوغ للخصوم أو المحاميهم ابداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة العامة التي يجب سماعها في جميع القضايا 1238 الجريدة الرسمية بابداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك للمداولة طبقا للمادة 142 ويجوز للمجلس القضائي أيضا سماع مأمورى الادارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم الايضاحات .
المادة 171
فتح المادةتحتوى أحكام المجلس القضائي على البيانات للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وتبلغ عريضة الطلب المستعجل - التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء آخر خلاف الانذار أو اثبات الحالة فورا الى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد .
ويكون الأمر - الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها - قابلا للاستئناف أمام الواردة في المادة 144 بما فى ذلك التأشير على عرائض | المجلس الأعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وطلبات الخصوم وتلاوة التقرير وسماح النيابة العامة واسم ممثلها ولا تكون تلك الاحكام قابلة للطعن فيها بالمعارضة الا اذا لم يكن المدعى عليه قد أبلغ بالطعن ولا تقبل المعارضة الا في ميعاد. شهر من تاريخ تبليغ الحكم ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الادارية .
وخلافا لأحكام المادة 147 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الادرية أو الصادرة فى المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب الى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الاخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام والقرارات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 147
القسم الخامس — في الطلبات العارضة ، والتدخل ، واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال
المادة 171 مكرر
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 148 الى 154 .
و تستبدل - في المواد الادارية - المواد 172 و 172 و 183 الى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل بالاحكام الآتية :
في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي يتندبه ، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار اداري سابق : 1 - الأمر بتوجيه انذار - سواء أكان مطلوب أو غير مطلوب الرد عليه بمعرفة أحد موظفى قلم الكتاب . 2 تعيين أحد موظفى قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير ، باثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها ان تؤدى الى نزاع يطرح للفصل فيه أمام احد المجالس القضائية المختصة في المواد الادارية الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراف تنفيذ أية قرارت ادارية بخلاف حالات التعدى والاستلاء .
ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر اثبات الحالة فورا ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالانذار أو اثبات الحالة وكذلك الخبير ، محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثلهم . ويبلغ هذا المحضر الى كل ذي شأن ..
ويجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار» .
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 183 الفقرة الأولى كالآتي :
المادة 183
فتح المادةفي جميع حالات الاستعجال التي يتخذ فيها اجرء خاص بالحراسة القضائية أو أى اجراء تحفظي آخر لا تحكمه نصوص خاصة فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية المختصة بموضوع الدعوي الباقي بدون تغيير)
المادة 23
فتح المادةيكمل الباب الثالث « القضاء المستعجل » بالمادة 190 مكرر ونصها كالآتي :
«المادة 190 مكرر : في حالة الحكم بصفة مؤقتة في اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالاعتراض ويدعو الخصوم الى مرافقته أمام قاضى الأمور المستعجلة الذي يتعين عليه الفصل فيه . .
المادة 24
فتح المادةتكمل المادة 276 كالآتي :
«المادة 276 : يجوز للغرفة الادارية بالمجلس الأعلى بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه الى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة » .
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 322 كالآتي :
«المادة 322: لا يجوز أن تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا
المادة 26
فتح المادةتكمل المادة 337 كالآتي :
«المادة 337 : لا يباشر التنفيذ اذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ ويحرر في هذه الحالة محضر عدم وجود » .
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 350 كالآتي :
المادة 350
فتح المادةعلى الدائن ان يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر والا اعتبرت الاجراءات التحفظية السابقة باطلة » •
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 474 كالآتي :
«المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الأوضاع المتعلقة بحوادث العمل وايجار الأماكن المعدة الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المواد التجارية | والمنازعات بين ارباب الاعمال والعمال » .
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لهذا الأمر
المادة 30
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-154
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.