أمر رقم 66-129 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين 503
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم الشركة الجزائرية للتأمين .
المادة 2
فتح المادةيحول الى الدولة مجموع الاموال والحقوق | والالتزامات بتمامها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه
المادة 3
فتح المادةان التحويلات الناتجة عن تنفيذ المادة 2 تفتح الحق لتعويض وستحدد فيما بعد كيفيات منح هذا التعويض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-201
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-127
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الجزائرية للتأمين 1978 يتضمن جدول العطل لنصفي السنة الجامعية قصد تأليف مجالس العمال. 1038 1979-1973 1042
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 - يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود. 781
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.