ج.ر عدد 43 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل نجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30ر. دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعبير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-122 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تعديل دستور منظمة العمل الدولية 502 قوانين وأوامر أمر رقم 66-123 مؤرخ في 6 صفر عام 1486 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف الرسم عند التصدير المفروض على التبغ المصنوع للتصدير 502 أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503 أمر رقم 66-129 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين 503 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني برئاسة مجلس الوزراء 504 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة فى 24 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية و 14 شوال عام 1385 الموافق 20 و 30 سبتمبر سنة 1965 و 4 فبراير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 504 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 18 محرم عام 1386 الموافق 4 و 5 و 9 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 504

502 الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات 505 مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت مرسوم رقم 66 131 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 506 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء مصلحة للتفتيش والمراقبة بمديرية الخزينة والقرض . 507 اتفاقات أمر رقم 66-122 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تعديل دستور منظمة العمل الدولية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى دستور منظمة العمل الدولية ولا سيما مادته 36 ،

  • وبمقتضى وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 27 مرسوم مايو رقم سنة 66 1966 124 ، مؤرخ يتضمن في 6 تحديد صفر سعر عام 1386 وكيفية تأدية ثمن ( أرز البادى » وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966 509
  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الري بفورشي - 011
  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بالقصب 512 دولية الشعبية عضوا في منظمة العمل الدولية بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1962 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على التعديلات رقم 1 و 2 و 3 من دستور منظمة العمل الدولية . المادة 2 : ينشر هذا الامر والنصوص المعدلة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين قوانين واوامر أمر رقم 66-123 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف الرسم عند التصدير المفروض على التبغ المصنوع للتصدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر ، سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 65 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 57 ،
  • وبمقتضى قرار وزير المالية والتخطيط المؤرخ في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 ،

الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 وبمقتضى نتائج محضر الجلسة المنعقدة فى 12 محرم | عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 للجنة المكلفة بمراجعة المعدلات المتعلقة بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،

  • وبناء على قانون الرسوم على رقم الاعمال في مادته 51، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 قبض الرسم الذي قيمته 1٫5 ٫ 1٫5 % المفروض على التبغ المصنوع ( الرقم 24-2 . من التعريفة الجمركية ) وذلك عند التصدير . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين امر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التامين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 63 201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تزاول نشاطها بالقطر الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحتفظ الدولة باستغلال جميع عمليات التأمين . وبناء عليه ، فان مؤسسات التأمين التابعة للدولة تكون من الآن فصاعدا مؤهلة دون غيرها لمزاولة العمليات المذكورة المادة 2 : ان أحكام المادة الاولى اعلاه لا تنطبق على مؤسسات التأمين الجزائرية ذات الشكل التعاوني التي تبقى مسيرة طبقا لقوانينها الاساسية ، غير أن سلطات مجلس الادارة يمكن تحويلها موقتا بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، الى لجنة ادارية يزاول رئيسها مهام المدير . المادة 3 : تلفى الاجازات الممنوحة لشركات التأمين تطبيقا المادة 3 وما بعدها من القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ وعليه ، فيجب على هذه الشركات أن تنتهي حالا عن مزاولة أصناف العمليات التي هي موضوع الاجازة وتستمر العقود المبرمة جارية الى حلول أقرب أجل خاص باستحقاق قسط التأمين التابع لها مع الحقوق والالتزامات التي تتضمنها . ستحدد كيفيات تصفية الالتزامات بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط المادة 4 : يعتبر الوسطاء مسؤولين ماليا وجزائيا عن حفظ الاموال والقيم والمستندات التي يحرزونها لحساب الشركات المشار اليها فى المادة 3 من هذا الامر ويجب عليهم أن يودعوا حالا وبدون أجل بين يدى قابض المالية للمحل الذي يزاولون فيه نشاطهم ، دفاتر المخالصات وشهادات التأمين ومذكرات الضمان وكذا بيانا للاموال والقيم المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 6 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم . المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذا عند تاريخ توقيعه وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-129 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تزاول نشاطها بالقطر الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام

504 الجريدة الرسمية 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم الشركة الجزائرية للتأمين . المادة 2 : يحول الى الدولة مجموع الاموال والحقوق | والالتزامات بتمامها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه المادة 3 : ان التحويلات الناتجة عن تنفيذ المادة 2 تفتح الحق لتعويض وستحدد فيما بعد كيفيات منح هذا التعويض. المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني برئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 1 مايو سنة 1966 المهام السيد محمد الوسيني عيادى المستشار التقني . وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة فى 24 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية و 14 شوال عام 1385 الموافق 20 و 30 سبتمبر سنة 1965 و 4 فبراير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد شفيق الطيب كاتبا من الطبقة 3 والدرجة الاولى .. بموجب قرارات مؤرخة فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين الاشخاص الآتية اسماؤهم قنصليين : السيد ابن عمر و طراش ( الدرجة 7 ) الآنسة الزهراء منصوري ( الدرجة 4 ) السيدة زكية غرناطي المولودة علام ( الدرجة 1 ) بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، عين السيد محمد الصغير يونس مستشارا من الطبقة 3 الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 | فبراير سنة 1966 ، عين السادة محمد عبدو عبد الدائم واحمد أوصيف ومحمود رحالي كتابا من الطبقة 3 الدرجة الاولى بموجب قرارات مؤرخة في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، عين السادة عبد السلام بدران و محمد طرة وفرحات بن شمان ملحقين من الطبقة 3 الدرجة الأولى. بموجب قرارات مؤرخة فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، عين السادة حسين سلامي وكمال القوارة وميلود بحرى كتابا من الدرجة 7 . بموجب قرارات مؤرخة فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، عين السيد محمد مراد سائق سيارة من الصنف الاول الدرجة الأولى . وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 18 محرم عام 1386 الموافق 4 و 5 و 9 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 5 أبريل سنة 1966 على السيد عبد الكريم سيدى الاخضر الكاتب الاداري من اطار الادارة العمالية ( عمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، أنهى ابتداء من 1 يناير سنة 1966 انتداب السيد الطاهر الحسين غراب لمهام رئيس قسم بدار عمالة الجزائر .

الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 على السيد احمد خلاطة الكاتب الادارى العمالي من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة الجزائر ) .

- بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 على السيد حسين ياحي الكاتب الادارى العمالي من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، سجل في قائمة المؤهلين لمهام رقيب مهني متمرن للاطفائيين الوطنيين المترشحون الآتية أسماؤهم : احمد عداهين سليمان بن نيه عبد الوهاب عنابي نواري جميلي سليمان بن غريش احمد حموتن رشيد برباشي محمد خنشلاوي حسن فرواسن هواري ماين الياس ايشلالن سيد علي مناصر قويدر البصاري مسعود صخرى محمد الصالح افرى الصادق سعدون جمال بن عبدي محمد تسه تبقى قائمة التأهيل سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ | نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعند انقضاء هذه المدة يجب على المترشحين غير المعينين أن يجتازوا امتحان الكفاءة . ان المترشحين الذين اتصلوا بتعييناتهم ولم يلتحقوا بمكان وظائفهم في مدة 15 يوما يشطب عليهم من قائمة المؤهلين ويعين المترشحون المسجلون فى قائمة المؤهلين تبعا للشغور وتبعا لنظام ترتيبهم في الامتحان بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، عين السيد يوسف الشريف كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ( دار عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، عين السيد الشيخ جديدي كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ) دار عمالة الساورة ) . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 1966 ، عين السيد الشيخ وذان كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ) دار عمالة مستغانم ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، شطب ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1962 على السيد محمد عبورة الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1965 لانتداب السيد سي احمد الطيب عمرو لمهام رئيس قسم ( دار عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد محمد قروى الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية ابتداء من تاريخ تغيبه ( دار عمالة باتنة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، شطب ابتداء من 25 اكتوبر سنة 1960 على السيد بلخير غرس الله من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، عين السيد قاسي بوشته ملحقا عماليا متمرنا ) دار عمالة سطيف ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، المتضمن انشاء احتكار الدولة للتأمينات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ( لجنة تقنية للتأمينات » مهمتها دراسة واعداد التدابير المتعلقة بتنظيم الاحتكار المنشأ بموجب الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وعرضها على وزير المالية والتخطيط • المادة 2 : تكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي : تنسيق عمل جميع مؤسسات التأمين لمواجهة حاجيات السوق المستعجلة . اعداد مشاريع انشاء شركات الدولة وتمويلها وتنصيبها ، اقتراح الاصلاحات التي يتعين ادخالها على هياكل المنظمات الموجودة حاليا ، دراسة كيفيات ادماج الموظفين الذين أصبحوا أحرارا ،

- البحث في الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعرض من جراء تصفية الشركات ،

  • اعداد التعليمات التقنية التي يمكن أن تحسن تسيير مؤسسات الدولة ، ابداء الرأي في مسائل التسعير وفى تكوين الاحتياطات الصناعية وتوظيفها وفى جميع المسائل التي تهم مجال التأمينات المادة 3 : تتألف اللجنة التقنية للتأمينات من الاعضاء التالين : رئيس معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لمديرية الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط، له رتبة نائب مدير ، ممثل لالبنك المركزى الجزائري ، له رتبة نائب مدير ، مدير و شركات ومؤسسات التأمين ويجوز للجنة ان تستدعي عند الاقتضاء كل شخص كفء بالنسبة للمسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 4 : ستحدد كيفيات تسيير هذه اللجنة وتمويلها ، بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط المادة ه : ستحدد كيفيات التطبيق ، اذا لزم الامر ، بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط المادة 6 ، يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تحديد الضمانات والالتزامات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تزاول نشاطها بالقطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتضمن انشاء احتكار الدولة على عمليات التأمين ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزي لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية ، تحول بصفة موقتة الى لجنة ادارية . المادة 2 : تتألف اللجنة الادارية المشار اليها في المادة السابقة ، من الاعضاء التالين : الرئيس : السيد تيتح محمد الامين ، الاعضاء : ممثلو الصناديق الجهوية لتأمين التعاونيات الفلاحية وهم :
  • الصغير محمود ، بو الكروة أحمد ، فرلي الحسين ، التوامي عكاشة المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-131 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 وبمقتضى المرسوم رقم 58-1279 المؤرخ فى 22 | ديسمبر سنة 1958 القاضي بمنح تعويض عن الوظيفة للقضاة التابعين للسلك القضائي والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-1280 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1958 المتضمن تخصيص تعويضات عن نفقات التمثيل لبعض كبار القضاة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-135 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المتعلق بالتنظيم العام لشروط منح تعويضات من كل نوع للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان التعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي ، زيادة على مرتبهم ، تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : تمنح هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر وعند حلول أجل الاستحقاق ، وهى تمنع منح أية تعويضات من نفس النوع . المادة 3 : يلغى التعويض عن السكن (القضاء) الممنوح للقضاة التابعين لاطارات محاكم الصلح كما هو معنون تحت الرقم 26 في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63 – 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المشار اليه اعلاه ويستعاض عنه بالاحكام المنصوص عليها في الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين الجدول الملحق الوظائف المعدل المعدل الشهري السنوى كيفية الدفع 1 - التعويض عن الوظيفة قضاة المحاكم 100 قضاة المجالس القضائية 150 قضاة المجلس الاعلى 200 200 را كل ثلاثة اشهر وعند حلول اجل الاستحقاق 800 ر1 400 20 2 - التعويض عن السكن قضاة المحاكم 80 960 كل ثلاثة أشهر وعند حلول اجل الاستحقاق
  • التعويض عن التمثيل
  • وكيل الدولة ورئيس محكمة او المكلفون بهذه المناصب. 150 الرئيس والوكيل العام لمجلس قضائي او المكلفون بهذه المناصب 200 الرئيس الاول والوكيل العام للمجلس الاعلى او المكلفون بهذه المناصب. 300 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، يتضمن انشاء مصلحة للتفتيش والمراقبة بمديرية الخزينة والقرض 800 10 كل ثلاثة اشهر وعند حلول اجل الاستحقاق 400 20 3,600 بمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتعلق بتنظيم وزارة المالية والتخطيط ، و بمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1963 المتعلق بالتنظيم الداخلي لمديرية الخزينة والقرض والمحددة بموجبه ان وزير المالية والتخطيط ، اختصاصاتها ،

508 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المتعلق بتحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965، المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : انشىء بمديرية الخزينة والقرض مكتب يسمى ( مصلحة التفتيش والمراقبة » . يكلف الاعوان الملحقون بهذا المكتب بفحص القيود الحسابية ودفاتر الصناديق لمجموع المحاسبين الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 65-259 وذلك حسب برنامج موضوع مقدما أو بغتة وفى المكان نفسه وعلى أساس الاوراق المادة 2 : يعرض مدير الخزينة والقرض ، عند ابتداء كل سنة ، على موافقة وزير المالية والتخطيط برنامج التحقيق الذي يجب أن يكون محررا بحيث يصبح جميع المحاسبين المشار اليهم فى المادة الأولى خاضعين لمراقبة وزارة المالية والتخطيط مرة واحدة على الاقل في كل عامين المادة 3 : يعين اعوان ( مصلحة التفتيش والمراقبة » اما من بين موظفي الادارة المركزية للمالية الذين لهم على الاقل رتبة متصرف مدني واما من بين موظفي المصالح الخارجية للمالية الذين لهم على الاقل رتبة مفتش . وتتخذ المقررات المتعلقة بتخصيص هؤلاء الموظفين من طرف مديرية الخزينة والقرض اذا كان الامر يتعلق باعوان تابعين لهذه المديرية او للمصالح الخارجية للخزينة أو من طرف مديرية الادارة العامة اذا كان الامر يتعلق باعوان تابعين لمديرية اخرى من وزارة المالية والتخطيط المادة 4 : يمكن أن تشمل كل جولة يقوم بها اعوان مصلحة التفتيش والمراقبة من يلي : اما مجموع او بعض المحاسبين التابعين لمركز احدى العمالات او لمقر دائرة واحدة او عدة دوائر ادارية واما مجموع او بعض المحاسبين التابعين لعمالة او لدائرة واحدة او عدة دوائر ادارية تابعة لمصلحة معينة . واما محاسبا واحدا وذلك اذا كانت المراقبة جارية خارج موضوع البرنامج . المادة ه : ان الكيفيات التي ستحدد بموجبها برامج التحقيق تكون موضوع منشور لاحق . المادة 6 : يجب على الاعوان المحققين أن يعملوا بموجب التوجيهات التي يعطيها لهم رئيس البعثة الذي يتلخص دوره في توزيع الاعمال و ارشاد عمل الفاحصين وتنسيقه المادة 7 : ان رئيس المكتب المسؤول عن مصلحة التفتيش والمراقبة يحرر قبل قيام الجولة امرا بمهمة يبين فيه بكيفية صريحة ما يلي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه اسم رئيس البعثة ورتبته ، اسماء الاعوان الفاحصين ورتبهم ، الاقامة الادارية للمحاسبين الذين تقررت رقابتهم وكذا المصلحة التي هم تابعون لها . رئيس القسم او الأمرون بالصرف ورجال السلطة الذين يجب الاتصال بهم قبل عمليات الرقابة المقررة أو خلالها . وعلاوة على ذلك ستوضح بموجب ( رسالة لتحديد المهمة ) يحررها وزير المالية والتخطيط ، شروط تدخل الاعوان المكلفين بالفحص وكذا السلطات التي ستمنح لهم وستوضح | كذلك بموجب هذه الرسالة الشروط التي يجب ان يقدم ضمنها رجال السلطة مساعدتهم للاعوان الفاحصين المعينين. المادة 8 : يكون الاعوان المكلفون بالفحص مؤهلين لان يطلبوا من كل شخص يتصل من قريب أو بعيد بالمركز الحسابي الذي تقرر فحصه ، تقديم كل مستند او الادلاء بكل افادة او معلومات من شأنها ان تسهل لهم القيام بمهمتهم المادة 9 : يكون للاعوان المكلفين بالفحص أوسع سلطات البحث ويتحتم على المحاسبين الذين تقرر فحصهم ان يقدموا لهم الاموال والقيم والمخالصات المقدمة لاجل التصليح والعناصر الأخرى من رصيدهم ودفاتر الايصالات والسجلات الحسابية الاصلية والمساعدة لشرح الحسابات وأوراق الارسال الشهرية المتعلقة بالمقبوضات وايصلات الدفع الى المحاسب القائم بالتركيز في البنك المركزي وخلاصات الحسابات المستخرجة من مركز الشيك البريدي ودفاتر الايصالات الموجودة وسجلات ( الحسابات المادية » المتعلقة بهذه الدفاتر وبوجه عام جميع المستندات والسجلات والاوراق الحسابية التي تمكن من تحقيق صحة العمليات المنجزة والوضعية الحسابية المادة 10 : واذا عثر على تدليس او مخالفات خطيرة كعجز الصندوق أو نقص أو تزوير خط فيجوز لرئيس البعثة ان يتخذ الاجراءات التحفظية التي يراها لازمة ويجب عليه ان يشعر حالا وزير المالية والتخطيط بمعايناته وبالاجراءات التي اضطر الى اتخاذها وستحدد فيما بعد بمقتضى قرار وزاري الكيفيات التي يمكن عندئذ لوزير المالية والتخطيط ان يقدم ضمنها شكوى الى المحكمة المادة 11 : وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة اعلاه يجب على كل مكلف بالفحص ان يسلم الى رئيس البعثة عند الانتهاء من كل عملية تحقيق وفي ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ الانتهاء العادي من مهمته ، تقريرا مفصلا يبين فيه ما يلي : المراقبات المتممة وذلك مع الاشارة الصريحة الى المستندات والسجلات ودفاتر الايصالات والاوراق الحسابية التي تمت مراجعتها فعليا ،

الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 المخالفات الملاحظة وخصوصا الناتجة من عدم مراعاة الاحكام التشريعية او التنظيمية او التأسيسية او من تطبيق هذه الاحكام على غير الوجه الصحيح ، التعديلات التي تقرر فرضها وتم اجراؤها في الحال ، التأخيرات في تحصيل الاموال وكذا التسبيقات والديون التي لا يمكن تحصيلها ، ان كانت هذه الديون موجودة . ويجب على المكلف بالفحص ان يبدى تقديره فيما يخص | طريقة القيام باعباء الوظيفة التي يختص بها المحاسب الذي جرى فحصه ، ومساعدوه عند الاقتضاء . ويضع رئيس البعثة بواسطة هذه العناصر المتممة بالعناصر التي حصل عليها بمراقباته الخاصة ، تقريرا اجماليا يسلمه في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر الى مدير الخزينة والقرض ويدعى بالطريق الادارى المحاسبون الذين جرى فحصهم ليدلوا بمقالهم فيما يخص المخالفات الملاحظة في ادارتهم او الانتقادات الموجهة اليهم . المادة 12 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني الخاص بالحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر | سنة 1953 المعدل ، والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطنى المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المحدد بموجبه سعر وكيفية تأدية ثمن ( أرز البادى ) وخزنه واعادة بيعه لسنة 1964-1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-212 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 المتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة المطبقة فى موسم الحبوب لسنة 1965-1966 ، يرسم ما يلي : العنوان الاول الاحكام المتعلقة بالسعر المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز البادي السالم والخالص والتجارى المنتوج فى عام 1964 والذي تبلغ رطوبته 14 % و كسره 2 % واوساخه هرا / تحدد كما يلي : ا - للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة 62 دج ان أصناف ارز السيزاريو وكارولاوس 136 ومارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع
  • للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف « ر ب » ، واربوريو ، ورزة 77 وسيسيا ، و س 82 : 82 دج . بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز ( البادي » المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة فى المقطع الاول من هذه المادة ، ان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 1 % المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة ارز البادي . يقتطع من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % . ان سعر القنطار - البادى - المطبق على القواعد التجارية وفقا لما ذكر ، يخفض اذا لزم الامر في الحالات التالية : أ الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من ارز البادي - بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فلا تعتبر نظيفة ولا سالمة ولا تجارية ب الحبوب الحمراء : السماح 5 % . ما فوق ال 5 ٪ ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلوغرام لارز البادى بمعدل واحد بالمائة من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما وخالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 ٪ .

510 الجريدة الرسمية ج - الحبوب الصفراء : السماح در . % زيادة عن ال ده ر. % ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د. عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى هه ر . % دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 ٪ من الكسارات الحاصلة من منتوج يقارب 67 ٪ عن كل قنطار ارز بادي بحبوب مستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار ارز بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : نصف رسم الخزن يحدد ب 60 ر . دج عن كل قنطار

- من الارز البادي الموسم 1965 1966 المسرم الاحصاء المفروض لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 50 . دج عن القنطار رسم 20 ر. دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة لتعميم استعماله المادة 2 : تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلى : 70080 دج عن الارز المستدير ، 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 - أسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم . 2 - مقدار الربح عن فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : : 30ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم . 3 - مقدار الربح عن التجفيف والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل 4 نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ،

  1. دج عن الارز المستطيل ه - نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز البادي الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 50ر . من الاوساخ . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى العنوان الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 ) عن جميع كميات الارز البادي المستلمة منها : أ رسما اجماليا قدره 70 ر . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 50 . دج ورسم 20 ر. الخاص بتحسين منتوج البذار وتعميم استعماله ب نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
  1. عن جميع كميات الارز البادى التى يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
  • نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا المرسوم أى 30 ر. على عاتق المستعملين رسم على مكافآت الخزن وقدره 2,75 دج تقطع من ربح فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تتلقى المنظمات الخازنة : أ عن مخزونات أرز البادى وأرز الكارغو المنتوجة في موسم 1965 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها 15ر دج عن كل فنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل أرز الكارغو الى أرز بادى وفقا للعامل 79ر . . ب عن مخزونات أرز البادى وأرز الكارغو المنتوجة في موسم 1964 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الاجمالية 20ر. دج عن كل قنطار . وتغطى نفقات المكافاة المذكورة من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفايته ، يسد العجز بالاقتطاع من منتوج رسم مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 . المادة ه: يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المنصوص عليها بهذا

الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11ه المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا | للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه المادة 7 : يجرى عند اللزوم تجديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد أسعار الارز الموسم 1965 – 1966 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بفورشي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على تقرير المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ، بتاريخ 22 رمضان عام 1385 ، الموافق 14 يناير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات خاصة بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 92356 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن تطبيق المرسوم رقم 56-414 المشار اليه أعلاه وخاصة مادته الخامسة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1964 المتضمن أحداث منطقة الرى بفورشي ( مقاطعة عين مليلة ) ، وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤدى فى منطقة الرى بفورشي كل سنة الميزانية الجزائر طبقا للنظام النافذ مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء شبكات التوزيع ، وتصريف المياه والاشغال المتصلة بها أما جزء هذا المقدار من النفقات التي يقع استهلاكها على عاتق منطقة الرى فيحدد بثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 000ر 390 دج) . المادة 2 : يجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب كيفية وجدول الاستحقاقات التالية : عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة على المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات 1 من 1972 الى 1976 ه سنوات 2 من 1977 الى 1986 10 سنوات 2,5 % من 1987 الى 2016 30 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة ، وسيجري فيما بعد تحديد العنوان الذي يقيد فيه المادة 3 : تسجل الاقساط السنوية كل سنة في نفقات ميزانية المنظمة ، ويقيد القسط الأول منها فى الميزانية الأولية لسنة 1967 ويقوم عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل اذا رأى لزوما في ذلك المادة 4 : يعاد النظر - عند الاقتضاء - في القسط السنوى بموجب قرار وزاري ، من أجل تقدير الاشغال الجديدة ، ونفقات التجديد والتصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو 30900 19,500 70800 390000 9750 500 , 97 7800 000ر 234 3900.00 تتحملها ميزانية الدولة . المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة قسنطينة ، ورئيس مجلس ادارة منطقة فورشي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموفق 29 ابريل سنة 1966 احمد محساس

512 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1956، المتضمن 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط | احداث منطقة الرى بالفصب ( مقاطعة المسيلة ) ، السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بالقصب ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على تقرير المهندس ، رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 41456 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن تطبيق المرسوم رقم 56 414 المشار اليه أعلاه ، وخاصة مادته الخامسة ، ! وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة سطيف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤدى فى منطقة الرى بالقصب كل سنة الميزانية الجزائر طبقا للنظام النافذ مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء شبكات التوزيع وتصريف المياه والاشغال المتصلة بها . ويقدر المبلغ الاجمالي للاستثمارات المسموح بها من أجل الاشغال المشار اليها أعلاه ب …ر… ر24 دج . أما جزء هذا المقدار من النفقات التي يقع استهلاكها على عاتق منطقة الرى فيحدد بسبعة ملايين ومائتي ألف دينار جزائري ( 000ر 200 ر7 دج ) . المادة 2 : يجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب كيفية وجدول الاستحقاقات التالية : عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة على المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات ٪1 ٪ من 1972 الى 1976 ه سنوات ه را % من 1977 الى 1986 10 سنوات 2 من 1987 الى 2001 15 سنة 2,5 % من 2002 الى 2016 15 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة | وسيجرى فيما بعد تحديد العنوان الذي يقيد فيه المادة 3 : تسجل الاقساط السنوية كل سنة في نفقات ميزانية المنظمة ، ويقيد القسط الأول منها فى الميزانية الاولية لسنة 1967 ويقوم عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل اذا رأى لزوما في ذلك المادة 4 : يعاد النظر عند الاقتضاء - في القسط السنوى بموجب قرار وزاري ، من أجل تقدير الاشغال الجديدة ، 720000 000ر 360 1080000 000ر540 … ر 144 000ر 440 ر1 1800000 207000000 …ر 144 ر160 ٫ 2000 2000000 ر7 ونفقات التجديد أو التصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو تتحملها ميزانية الدولة . المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة سطيف ، ورئيس مجلس ادارة منطقة القصب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 احمد محساس المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -