قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن اسقاط العمولة المخصصة لوسطاء التأمين 1230 الوطني 1231
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والمرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-208
- قانون رقم 63-201
- أمر رقم 66-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.