قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يرخص بموجبه تحويل عقود شركة للتأمينات الى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين 1451
المادة الأولى
فتح المادةيصادق ضمن الشروط المقررة في المادة 6 من القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 على تحويل عقود التأمينات بما فيها من الحقوق والواجبات من شركة التأمينات ترياست وفونيز » الشركة المغفلة للتأمينات على الحياة الموجود مركزها الرئيسى بترياست (ايطاليا) ومركزها الخاص بالجزائر 12 نهج ايديت كافيل الى الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين (CAAR) المؤسسة العمومية المقيمة في 48 نهج مراد ديدوش بمدينة الجزائر ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 6 و 27 صفر و 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 و 25 مايو و 22 يوليو سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزئرية :
السيدة خديجة بنت عراب زوجة قندوز بوعلام المولودة سنة 1940 بالعيون أقليم وجده ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمداني خديجة .
بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :
عائشة بنت احمد زوجة حميدى الشيخ المولودة سنة 1925 بعين تموشنت وهران ) .
عائشة بنت احمد زوجة حلوى محمد المولودة في 22 مارس سنة 1928 بزرالدة (الجزائر) ...
عائشة بنت محمد زوجة بولداس بن موسى المولودة سنة 1920 بوهران بدرة بنت متحي بوشايب زوجة بلكحل محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1933 بوهران بدية تيودورة زوجة شلى مختار المولودة في 10 يناير سنة 1932 ببدرانة ( أسبانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدية .
نوره برنار هنريات زوجة بوجتات على المولودة في 18 يونيو سنة 1927 بفونتانبلو ( عمالة السان ومارن ) فرنسا وتدعى.
من الآن فصاعدا : بونار ليلى • بوجمعة يمينة زوجة سنوسى العربي المولودة في 6 أبريل سنة 1942 باغيل ايران (مستغانم) • 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه برييس جوليات ايمى زوجة دبكة فتح الله المولودة في 4 غشت سنة 1921 بليون الدائرة الثانية ( عمالة الرون ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : برييس نوره يمينة .
شاقوت مادلب مارت زوجة تامز الى السعيد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1912 بباريس الدائرة الخامسة عمالة السين ( فرنسا ) دلال بنت عبد العزيز زوجة تامى عبد العزيز المولودة في 12 أبريل سنة 1943 بدمشق (سوريا) دبال عمارية زوجة بيلم عبد القادر المولودة في 9 أكتوبر سنة 1915 بتلمسان .
الهودان زبيدة ، زوجة السايح قدور ، المولودة سنة 1943 بالدار البيضاء ( المغرب ) .
ايسئولت ايفيت لويزيت زوجة فدانى عاشور المولودة في 20 يناير سنة 1932 بآنجى ( عمالة مان والوار ( فرنسا الوصلاتي مونجية زوجة بهاز قدور المولودة في 15 مارس سنة 1936 بمطور ولاية بنزرت (تونس) فابري يولند ارموند زوجة بوجمعة رابح المولودة في 2 مارس سنة 1923 بباريس الدائرة السادسة عمالة السين ( فرنسا ) • فاطمة بنت زيتونى زوجة الاخضر مسعود عبد القادر المولودة في 27 ابريل سنة 1934 بجندل (الاصنام) فيلو بييريت تيريز زوجة قريشيم عبد الجواد المولودة في 26 مايو سنة 1940 في آليرى عمالة لاسوم ( فرنسا ) قونزاليس مارسولينا زوجة مصطفاى صلاح الدين المولودة في 31 يناير سنة 1932 بنينو قوميز أقليم طليطلة (أسبانيا) .
هيرمان جان بيرت زوجة هواري محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1918 بشيلتيغام عمالة باران (فرنسا) ايبورة جنفييف فراسو از زوجة هيليسى بوزيد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1931 بسيدي فرج ( الجزائر ) خديجة بنت بريك زوجة قورداش عمار المولودة سنة 1916 بريساني دائرة ايرفو (المغرب) قارة نعيمة زوجة بن رايس عمر المولودة في 12 أكتوبر سنة 1936 بمدينة تونس (تونس) ليونيل ايفون روني زوجة سرقوة محمد فضيل المولودة في 4 يناير سنة 1947 بالابيار ( الجزائر ) الاحسن خيرة زوجة آيت الصديق محمد أمقران المولودة في 16 ديسمبر سنة 1935 بمستغانم لوكوك جاكلين زوجة بلعزيز مروان المولودة في 25 نوفمبر سنة 1939 بسيلى على اللوار ) عمالة الواري ) فرنسا نقويات نقوك سيونق زوجة بوعياد عبد الكريم المولودة في 15 مارس سنة 1937 بسايغون ( فيتنام ) بيلران ايفلين أندرى زوجة سراوية سعد المولودة في 8 أبريل سنة 1944 بباريس الدائرة الثانية عشر عمالة السين ( فرنسا ) ..
كير يكوني جوزيان هوقيت زوجة قاضي سالم المولودة في 14 فبراير سنة 1928 باولنوي ايموري ( عمالة الشمال ) فرنسا .
رفاعي فاطمة زوجة عبد اللاوى عبد القادر المولودة سنة | 1944 بوجدة ( المغرب ) طلايطمس بنت حامد زوجة مجبر محمد المولودة سنة 1936 ببني سيدل ( المغرب ) .
الزهراء بنت القادر زوجة حاجب محمد المولودة سنة 1936 بأحفير أقليم وجدة ( المغرب ) .
الزهراء بنت التهامى زوجة بونينة محمد المولودة سنة 1918 بفقيق قصر أولاد سليمان ( المغرب ) بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 25 مايو 1968 سنة اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
السيد عبد اللطيف بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1947 ببوفريك ( الجزائر ) الآنسة جميلة بنت محمد المولودة في 20 يوليو سنة 1948 بمليانة ( الاصنام ) .
السيد حاجي مصطفى المولود في 16 ابريل سنة 1946 بخميس مليانة ( الاصنام ) الآنسة الكلال فوزية المولودة في 29 نوفمبر سنة 1946 بمطشب بلدية مسكيانة (قسنطينة) الآنسة فتيحة بنت العربي المولودة في 19 فبراير سنة 1948 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : العربي فتيحة .
الآنسة فتيحة بنت محمد المولودة في 29 نوفمبر سنة 1947 بمدينة الجزائر الآنسة فاطمة بنت ملاوي المولودة في 30 ديسمبر سنة 1946 بمدينة الجزائر السيد حسين بن خميس المولود في 19 ابريل سنة 1948 بالقالة ) عنابة ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سبتي حسين الآنسة عيايش فاطمة الزهراء المولودة في 11 مارس سنة 1947 بالبليدة ( الجزائر ) الآنسة كلثوم بنت مدنى المولودة في 25 مارس سنة 1948 بالبليدة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : مدني كلثوم السيد مولاى حسن المولود في 28 أكتوبر سنة 1947 بمدينة الجزائر السيد مراد بن عمار المولود في 19 يونيو سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران) السيد عمر بن الاحسن المولود في 9 مايو سنة 1948 الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 ببلوقين بن زيرى ) مدينة الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا :
الاحسن عمر ..
الآنسة ريفي عائشة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1947 بيني صاف ( تلمسان ) • السيد الزواوى ولد على المولود في 1 ديسمبر سنة 1946 بسيدى على بن يوب وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم الزواوي ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنسة خيرة بنت علال المولودة في 7 ديسمبر سنة 1948 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال خيرة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 96 63 96 63 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون - الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن:
با سلديله ايليان مارسيل زوجة مكاوى محمد العربي المولودة في 8 يوليو سنة 1939 بريتيل ( عمالة الاردين ) فرنسا بيزوجانين غابريال زوجة عتسو السعيد المولودة في ه يونيو سنة 1934 بلوريون ( عمالة موربيهان ) فرنسا بوافان جينات جوليان زوجة شقروني حمود المولودة في 17 نوفمبر سنة 1932 بسيال ( عمالة لاسون واللوار ) فرنسا .
دوبوي ماريز سيليستين زوجة بوشارب عبد القادر المولودة في 18 نوفمبر سنة 1939 بكود ( عمالة اللوار وشار ) | فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : دوبوى نادية .
فاطمة بنت ناشر زوجة عبد الحليم بلحميدي المولودة في 6 مايو سنة 1940 بوهران .
قريمونبون رولاند هنريات زوجة ولد قاسي محاند أوسالم المولودة في 26 يونيو سنة 1933 بسان دوني ( عمالة السين ) فرنسا غيوم أوديت كلوديا زوجة طباخ الطيب المولودة في 24 يوليو سنة 1930 بسوترنو ( عمالة اللوار ) فرنسا • ها جلستين فرانسين اليزابيت زوجة ابن اسماعيل غانم المولودة في 9 فبراير سنة 1942 بوهران هو فمان اماندة زوجة بوشراط عاشور المولودة في 13 ابريل سنة 1924 بنوستادت أونديرهاردت ( ألمانيا ) شميتز هيلدغار أوغوست زوجة العمراوي قدور المولودة في 12 يونيو سنة 1929 بسار بريك (سار) .
فان يوم لوني فرانزيسكا زوجة قرابة محمد السعيد المولودة في 21 فبراير سنة 1942 بدور تموند (ألمانيا) ..
زوليخة بنت سليمان زوجة الاشهب محمد المولودة سنة 1942 بفقيق قصر الحمام الفوقاني ( المغرب ) .
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1388 / الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن انتداب قاض بغرفة الاتهام للمجلس القضائي بباتنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-201
- أمر رقم 66-127
- قرار رقم 66-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.