مرسوم رقم 71 211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1152
المادة الأولى
فتح المادةيرأس وزير المالية مجلس التأمينات ويشكل هذا المجلس من ممثلي المقاولات الوطنية للتأمينات والادارات والوزارات المعينة فيما يلي ..
المادة 2
فتح المادةيساعد رئيس مجلس التأمينات ، نائب للرئيس ويعين هذا الاخير بقرار من وزير المالية 10
المادة 3
فتح المادةيضم مجلس التأمينات ، علاوة على نائب الرئيس :
I مدير الادارة العامة لوزارة المالية المكلفة بمصلحة التأمينات ،
2 - ممثل البنك المركزي الجزائري ، 3 مسؤولي المؤسسات الوطنية للتأمين وهم :
- المتصرف العام بالصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ،
- المدير العام للصندوق المركزى لاعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الفلاحية ،
- الرئيس المدير العام للتأمين التعاونى الجزائري الخاص بعمال التربية والثقافة ،
4 - ممثل كل من الوزارات التالية :
وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزارة العدل ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وزارة الصناعة والطاقة ، وزارة التجارة ، كتابة الدولة للتخطيط ،
5 - شخصين اختصاصيين بالتأمين يعينهما وزير المالية ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-170 (ج.ر عدد 66 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 71 211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ، كما يلى
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستشارين المشاركة شخصيا في أشغال مجلس التأمينات . ويعينون لمدة لا تقل عن سنتين ..
المادة 5
فتح المادةيتولى نائب الرئيس ادارة اعمال مجلس التأمينات في حالة غياب وزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيجتمع مجلس التأمينات بناء على دعوة وزير المالية ويمكن ان يجتمع كذلك بناء على طلب ثلثي اعضائه . '
المادة 7
فتح المادةينعقد مجلس التأمينات فى ثلاث دورات على الاقل في كل عام
المادة 8
فتح المادةيحدد جدول الاعمال بالنسبة لكل دورة من قبل وزير المالية ، ويبلغ هذا الجدول لاعضاء المجلس قبل اسبوع على الاقل من بدء اشغال كل دورة .
المادة 9
فتح المادةتجرى الاعمال طبقا لنظام داخلي يوضع ويصادق عليه من قبل مجلس التأمينات فى اول دورة لانعقاده
المادة 10
فتح المادةينظم وزير المالية كتابة مجلس التأمينات ، وتوضع الوسائل المادية والمستخدمين الضروريين تحت تصرف هذه الكتابة من قبل مؤسسة للتأمين يعينها وزير المالية
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين الثلاثاء 3 رجب عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-339
« 71-210 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن إحداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، ورقم 71-211 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل مجلس التأمينات وسيره ، ورقم 71-212 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-127
- مرسوم رقم 71-210
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-339
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.