أمر رقم 71-41
امر رقم 71-41 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلام د
المادة الأولى
فتح المادةتستمر مؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 9.1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.