مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية للتأمينات كما يلي :
المدير المكلف بالتأمينات في وزارة المالية ،
- المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ، المدير العام للصندوق المركزى لاعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الزراعية ،
- الرئيس المدير العام للتأمين التعاوني الجزائرى العمال التربية والثقافة .
المادة 2
فتح المادةينبغي على اعضاء اللجنة التقنية للتأمينات ان يشاركوا شخصيا في اشغالها . وفيما يتعلق بالمسؤولين عن الشركات الوطنية للتأمينات ، فيمكنهم أن ينيبوا عنهم | مساعديهم المباشرين وكذلك الاشخاص المسؤولين عن المصالح التقنية .
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس اللجنة التقنية للتأمينات من قبل وزير المالية
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية للتأمينات بصفة نظامية مرة في الشهر على الاقل وذلك بناء على دعوة رئيسها ويجوز أن تنعقد زيادة على ذلك ، بناء على طلب ثلثي أعضائها
المادة 5
فتح المادةيحدد جدول اعمال كل جلسة بقرار صادر من رئيس اللجنة التقنية للتأمينات الذى يجب عليه ان يبلغه لوزير المالية مسبقا كما يبلغه الى اعضاء اللجنة قبل اسبوع على الاقل من الاجتماع ..
المادة 6
فتح المادةيعين كاتب اللجنة التقنية للتأمينات من قبل وزير المالية ويتولى كتابة اللجنة التقنية للتأمينات مجلس التأمينات
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-339
« للتأمينات ، ورقم 71-211 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل مجلس التأمينات وسيره ، ورقم 71-212 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-127
- مرسوم رقم 71-210
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-339
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.