قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 - يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود. 781
المادة الأولى
فتح المادةيكتتب في التأمين الخاص بالحدود والمحدث بموجب المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة | 1959، لدى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين أو لدى الشركة الجزائرية للتأمين.
ويثبت الاكتتاب في التأمين الخاص بالحدود بواسطة شهادة تسلم مقابل اداء القسط المناسب، في مكاتب الاكتتاب التابعة للمؤسستين المذكورتين والموجودة في مراكز الحدود
المادة 2
فتح المادةيحدد الاقتطاع من المقبوضات المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959، باثنين في المائة.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 1
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973.
اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-197
- أمر رقم 66-127
- أمر رقم 66-129
- مرسوم رقم 59-135
- مرسوم رقم 59-428
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.