أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تحت تسمية الشركة المركزية لاعادة التأمين المسماة باختصار ش . م 10 ت» ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى وخاضعة للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، وللقانون الاساسي المرفق بهذا الامر والمصادق عليه يكون المقر الرئيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين في الجزائر
المادة 2
فتح المادةلا يمكن للشركة المركزية لاعادة التأمين انشاء فروع أو وكالات لها في البلدان الاجنبية الا بمقرر صادر عن وزير الوصاية •
المادة 3
فتح المادةتجهز الشركة المركزية لاعادة التأمين بصندوق التأسيس، وتحدد كيفيات التأسيس بقرار صادر عن وزير المالية .
المادة 4
فتح المادةتوضح كيفيات تسيير الشركة وتنظيمها الاداري والمالي، في القانون الاساسى المرفق بهذا الامر
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر وكذلك القانون الاساسي المرفق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 • هواري بومدين الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 القانون الاساسي للشركة المركزية لاعادة التأمين
الباب الاول — التسمية - المركز - أموال التأسيس
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الشركة المركزية لاعادة التأمين، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى لهذا القانون الاساسي والقوانين والضوابط الجاري بها العمل
المادة 2
فتح المادةويكون مركز هذه الشركة مدينة الجزائر • ولا يجوز لها انشاء فروع أو وكالات في الخارج الا بمقرر صادر عن وزير الوصاية .
المادة 3
فتح المادةتجهز الشركة المركزية لاعادة التأمين بأموال للتأسيس تجرى كيفيات تكوينها بقرار صادر عن وزير المالية .
الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 4
فتح المادةتستهدف الشركة :
القيام بعمليات اعادة التأمين في جميع أشكالها بقصد تنسيق هذا القطاع مع مجموع السياسة الاقتصادية للبلاد .
- المشاركة في تنمية السوق الوطنية لاعادة التأمين، وذلك بضمان زيادة طاقة الاحتياط طبقا للمبادىء الاساسية والتقنية لاعادة التأمين ترقية التنمية المتعلقة بالمبادلات والتعاون الدولي، في - اطار الاختيارات الاساسية للبلاد، وذلك بقصد ادراك توازن عادل في مادة اعادة التأمين عن طريق التضخمات التعويضية .
المادة 5
فتح المادةتختص الشركة المركزية لاعادة التأمين وحدها بممارسة عمليات اعادة التأمين من كل نوع مع الخارج، وسواء كان ذلك تحت الموافقات أو المقابلات
المادة 6
فتح المادةيتعين على الهيئات الوطنية وصناديق التأمين وكذلك الجماعات المؤلفة من الشركات والتي تمارس عمليات اعادة التأمين مع الخارج، ان تتوقف عن أى نشاط في هذا الميدان، وذلك ابتداء من التاريخ الذى سيحه د بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية، فيضمن ذلك المرسوم قائمة الهيئات التي يتناولها التوقف عن نشاطاتها في نظاق أحكام
المادة 5
فتح المادة•
المادة 7
فتح المادةان مهام القبول أو التوقف المتعلق بالهيئات المشعار اليها في المادة 6 أعلاه، تحول بنفس التاريخ الى الشركة المركزية لاعادة التأمين والتي تضمن حقوق تلك الهيئات والتزاماتها .
وتحدد شروط تحويل تلك المهام بموجب قرار يصدر عن وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
بيد أنه عندما يتعلق التحويل بهيئات أو صناديق خاضعة لوصاية وزير آخر، فتحدد كيفيات هذا التحويل بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والوزير المعنى .
المادة 8
فتح المادةيتعين على الهيئات الوطنية وصناديق التأمين أن تقوم باتمام تنازلاتها الاتفاقية أو الاختيارية الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، والتي ينبغى عليها أن تقبلها ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وذلك بالنسبة للتوقف عن نشاطاتها المتعلقة باعادة التأمين في الخارج
المادة 9
فتح المادةان تصفية جميع العمليات المتعلقة باعادة التأمين مع الخارج والمنجزة أصلا من قبل الهيئات المشار اليها في المادة 6، يجرى تحديدها بقرار يصدر عن وزير المالية ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
و تحول الاحتياطات الخاصة بالاتفاقات الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، ويجرى ضبطها سنويا تبعا للتسديدات .
الباب الثالث — الوصاية ومجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةتكون الشركة المركزية تحت وصاية وزير المالية، يساعده مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 12 بعده
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الوصاية توجيه نشاط الشركة ومراقبتها ويقوم وزير الوصاية بعد أخذ رأى مجلس التوجيه بما يلى :
يحدد البرامج العامة لنشاط الشركة . - تبت في المشاريع الخاصة بتوسيع نشاطات الشركة في نطاق هدفها،
- يأذن بالمشاركة في جميع المقاولات أو الشركات في ميدان اعادة التأمين ،
- يصادق على مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات للشركة،
- يأذن عند الاقتضاء بانشاء الوكالات أو الفروع في البلدان الاجنبية ، يحدد التنظيم الداخلي للشركة ، يحدد القانون الاساسي للمستخدمين والاوضاع الخاصة بأجورهم ، يصادق على التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، يصادق على الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالنفقات والايرادات ، 1238 الجريدة الرسمية
- يصادق على الميزانية وحسابات الاستغلال السنوية ويصدر الابراء عن التسيير السليم ، يصادق على مشاريع شراء وبيع العقارات الضرورية - لنشاط الشركة ،
- يقرر تخصيص الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 أدناه :
المادة 12
فتح المادةيسهر مجلس التوجيه على حسن سير الشركة ويشكل هذا المجلس على الوجه التالي :
وزير الوصاية أو ممثله، رئيسا مدير القرض والخزينة والتأمينات في وزارة المالية ، المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين ،
- المتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين أو ممثله المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين أو ممثله ، ممثل البنك المركزي الجزائري ،
- نائب رئيس مجلس التأمينات ، ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الاقل .
كل ثلاثة أشهر وكذلك كلما استدعت مصلحة الشركة ذلك، بناء على دعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات .
ويمكن أن ينعقد في جلسة خارجة عن العادة، أما بناء على طلب رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو المدير العام للشركة .
ويتولى المدير العام مهام الكتابة .
ويحرر محضر كتابي عن كل جلسة يوقع من الرئيس والمدير العام .
وترسل نسخة من المحضر الى وزير الوصاية ويدرج رأي كل من أعضائه باسمه في المحضر .
المادة 14
فتح المادةلا يجوز انعقاد مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه ...
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 15
فتح المادةيتولى ادارة الشركة المركزية لاعادة التأمين مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه
المادة 16
فتح المادةيتصرف المدير العام بجميع السلطات لضمان السير السليم للشركة. فيتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذا الغرض، ولا سيما ما يلى :
يقوم بتنفيذ البرامج العامة طبقا لتوجيهات السياسة المقررة من طرف الحكومة يحضر مشروع النظام الداخلى ومشاريع القوانين الاساسية للموظفين، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، - يحضر الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات
- يأمر بجميع النفقات،
- يضع التقرير السنوى للنشاط،
- يضع الميزانية والحسابات السنوية يمثل الشركة تجاه الغير وفي جميع نشاطاتها المدنية، يبرم جميع اتفاقيات القبول أو المقابلة ، يقترح جميع المشاريع الخاصة بشراء أو بيع أو ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة .
الباب الخامس — الاحكام المالية
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين بالشكل التجارى المطابق لاعمال اعادة التأمين .
المادة 18
فتح المادةوتنظم هذه الحسابات على أساس السنة المالية.
فتبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة •
المادة 19
فتح المادةيعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى الشركة .
فيمارس هذا المندوب مهامه في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 70 – 153 المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970.
ويحضر مندوب الحسابات بصوت استشاري جلسات مجلس التوجيه ويطلع المجلس على نتائج مراقبته ويرسل تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الى وزير الوصاية .
الباب السادس — الاحتياطات
المادة 20
فتح المادةيتعين على الشركة المركزية لاعادة التأمين تأسيس احتياطي للاحتمالات وذلك لتدارك الاخطار الاستثنائية، ولا سيما لتمكين الشركة المركزية من التغلب على النتائج المالية الناجمة عن الكوارث ذات الميزات الخطيرة .
ويغذى هذا الاحتياطى باقتطاع الزامي قدره 25 % من الفائض السنوى بعد وفاء الاعباء وتأسيس الاحتياطي التقني.
وتزول صفة الالزام عن هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي 50 % من متوسط أقساط الثلاث سنوات المالية الاخيرة.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239
المادة 21
فتح المادةيتعين على الشركة المركزية لاعادة التأمين، فضلا عما تقدم، تأسيس الاحتياط التقني التالي :
1 - احتياطي الاخطار العادية والمخصصة لتغطية الاخطار والنفقات العامة المتعلقة بالفترة الداخلة بين تاريخ الجرد ووضع الحسابات النهائية من قبل المحيلين .
2 - احتياطي الكوارث الواجب اداؤها في نهاية السنة المالية . 3 الاحتياطي الحسابي للقبول المتعلق باتفاقيات اعادة التأمين لعمليات الحياة أو ما يماثلها .
4 - جميع الاحتياطات الأخرى التقنية والتي يمكن عند الاقتضاء ان تصبح ضرورية لمواجهة الاحتمالات المختلفة ، أو تطبيقا لتدابير نظامية .
الباب السابع — تخصيص نتائج الاستغلال الخاص بالمؤسسة
المادة 22
فتح المادةيتعين على المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين، أن يرفع عند قفل كل سنة مالية الى مجلس الادارة الميزانية وحساب الاستغلال، وحساب الخسائر والارباح | والجدول المفصل للنفقات العامة، ثم ترسل هذه الوثائق بعد أخذ رأيه الالزامى والمسبب إلى وزارة المالية في نطاق الاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل .
المادة 23
فتح المادةتنظم نتائج السنة المالية بالرصيد المتعلق بالخسائر والارباح بعد تخصيص الاحتياطات وتخفيض جميع الاعباء والاستهلاكات، فتكون هذه النتائج الربح الصافي .
المادة 24
فتح المادةعندما تشتمل النتائج المحددة في المادة 23 أعلاه على أرباح، فان هذه الارباح توزع كما يلى :
I كمساهمة في ميزانية الدولة ، 2 كتخصيصات في أموال الشركة المركزية لاعادة التأمين .
المادة 25
فتح المادةتحدد التخصيصات المتعلقة بأموال الشركة المركزية لاعادة التأمين من طرف وزير المالية بناء على اقتراح مجلس التوجيه ..
المادة 26
فتح المادةان كل تعديل لهذا القانون الاساسي، يجب أن يكون موضوع نص تشريعي، كما ان حل الشركة المركزية لاعادة التأمين لا يمكن أن يتم الا بنص تشريعي يتضمن تصفيتها والجهة التي تؤول اليها كافة أموالها ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-201
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-127
- مرسوم رقم 71-210
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات احداث المال التأسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين. 287
-
مرسوم رقم 74-30
مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.