مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات 505
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ( لجنة تقنية للتأمينات » مهمتها دراسة واعداد التدابير المتعلقة بتنظيم الاحتكار المنشأ بموجب الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وعرضها على وزير المالية والتخطيط •
المادة 2
فتح المادةتكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي :
تنسيق عمل جميع مؤسسات التأمين لمواجهة حاجيات السوق المستعجلة .
اعداد مشاريع انشاء شركات الدولة وتمويلها وتنصيبها ، اقتراح الاصلاحات التي يتعين ادخالها على هياكل المنظمات الموجودة حاليا ، دراسة كيفيات ادماج الموظفين الذين أصبحوا أحرارا ، - البحث في الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعرض من جراء تصفية الشركات ،
- اعداد التعليمات التقنية التي يمكن أن تحسن تسيير مؤسسات الدولة ، ابداء الرأي في مسائل التسعير وفى تكوين الاحتياطات الصناعية وتوظيفها وفى جميع المسائل التي تهم مجال التأمينات
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية للتأمينات من الاعضاء التالين :
رئيس معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لمديرية الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط، له رتبة نائب مدير ، ممثل لالبنك المركزى الجزائري ، له رتبة نائب مدير ، مدير و شركات ومؤسسات التأمين ويجوز للجنة ان تستدعي عند الاقتضاء كل شخص كفء بالنسبة للمسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات تسيير هذه اللجنة وتمويلها ، بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط المادة ه : ستحدد كيفيات التطبيق ، اذا لزم الامر ، بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط المادة 6 ، يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم
« يلغى المرسوم رقم 66-128 66 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء اللجنة التقنية للتأمينات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.