مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت
المادة الأولى
فتح المادةان سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزي لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية ، تحول بصفة موقتة الى لجنة ادارية .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الادارية المشار اليها في المادة السابقة ، من الاعضاء التالين :
الرئيس : السيد تيتح محمد الامين ، الاعضاء : ممثلو الصناديق الجهوية لتأمين التعاونيات الفلاحية وهم :
- الصغير محمود ، بو الكروة أحمد ، فرلي الحسين ، التوامي عكاشة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-201
- مرسوم رقم 65-182
- أمر رقم 66-127
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 71-41
امر رقم 71-41 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلام د
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.