مرسوم رقم 66-130

مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-130

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • أمر رقم 71-41

    امر رقم 71-41 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلام د

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.