مرسوم رقم - 71 210 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات 1143
المادة الأولى
فتح المادةان احكام المادتين 7 و 13 من الفصلين الثالث والرابع من المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تعدلان وتتممان كما يلى :
الفصل الثالث النظام الاجتماعي
« المادة 7 : يخضع الموظفون المتعاقدون فيما يخص الضمانات الاجتماعية للنظام العام المتعلق بالضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية .
ويتقاضى المعنيون المنح العائلية حسب المعدلات والشروط المنصوص عليها في النظام المعني »
الفصل الرابع — التاديب
المادة 13
فتح المادةالا ان العون الموقف يستمر فى قبض التعويضات العائلية » 1 الباقي بدون تغييز
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ما هواري بومدين لعمليات التأمين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سننة 1966 والمتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات ، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — مجلس التأمينات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت سلطة وزير المالية مجلس للتأمينات يسمى فيما يلي المجلس .
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس بتقديم جميع الاقتراحات او التوصيات المتعلقة بالتأمينات ويدلى برأيه فيما يتعلق على وجه الخصوص، بالتدابير التي من شأنها ان تطور نشاطات التأمين وأن تسهم في توسيع السوق الوطني للتأمينات فيدرس مشكل الاحتياط ويبحث فى اوجه التطابق للشروط الاقتصادية الخاصة بالبلد ويشرف بصفة عامة على حماية المؤمن عليهم .)
المادة 3
فتح المادةيمكن مشاورة المجلس حول المشاكل الخاصة بميدان التأمينات واعادة التأمينات ...
المادة 4
فتح المادةيضع المجلس تقريرا سنويا عاما حول الوضع الخاص بالسوق الوطنية للتأمينات على اساس المعلومات التي تزوده بها اللجنة التقنية للتأمينات والمشار اليها في الفصل الثاني ادناه ..
المادة 5
فتح المادةان المقاولات والمكاتب والمؤسسات العمومية والادارات ملزمة بارسال جميع المعلومات المعتبرة ضرورية للنظر في القضايا التي تعرض على المجلس ..
المادة 6
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس بمرسوم وكذلك تنظيمه وكيفيات سيره (.) 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادي الثانية عام 1391 ه
الفصل الثاني — اللجنة التقنية للتامينات
المادة 7
فتح المادةتحدث تحت سلطة وزير المالية لجنة تقنية للتأمينات •
المادة 8
فتح المادةان اللجنة التقنية للتأمينات تسهم في تنسيق نشاط مقاولات التأمينات وتسهل تبادل المعلومات بين هذه المقاولات ..
المادة 9
فتح المادةان اللجنة التقنية للتأمينات تسهر على تحسين العلاقات بين المقاولات ومستعملي التأمينات وتدرس الوسائل الخاصة بتنظيم الاحتياط ووضع المعلومات والتهذيب الخاص بالاست. ملين كما تدرس وتقترح جميع التدابير العملية الرامية للاسراع بتسوية الحوادث .
المادة 10
فتح المادةتسعى اللجنة التقنية للتأمينات لايجاد الوسائل الخاصة بتوحيد التسيير الادارى والحسابي المقاولات التأمين
المادة 11
فتح المادةيجوز للجنة التقنية للتأمينات أن تقترح التدابير والمشاريع المتعلقة بتنظيم وتسيير قطاع التأمينات ولا سيما التدابير والمشاريع المتعلقة بما يلي :
- السوق الوطنية للتأمينات والتنقيب عنها وعلاقاتها مع الاسواق الاجنبية ،
- التسعير الصوابي للاخطار مع مراعاة سياسة الحكومة في الموضوع ،
- المبادىء التقنية المتعلقة بعمليات التنازل او القبول وكذلك بالاتفاقيات الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ، الشروط المالية المتعلقة بانشاء الاحتياطات التقنية وكيفيات استثمارها وتمثيلها ،
- تسوية المشاكل المنجرة عن تأسيس احتكار الدولة العمليات التأمين وكذلك المشاكل الخاصة بتصفية المؤسسات الاجنبية للتأمين ، تنظيم توظيفات الاخطار والعلاقات مع مختلف اصناف الوسطاء ، تنظيم الخبرة في التأمينات ،
- تنظيم المراجع الاحصائية وشبكات الاعلام بين هيئات التأمين وبين هذه الاخيرة ووزارة المالية .
المادة 12
فتح المادةان اللجنة التقنية للتأمينات تدلى بآرائها وتقدم توصياتها حول المسائل التي تهم التأمينات والهياكل المتصلة بها . ويمكن أن تدرس جميع المشاريع المتعلقة بالتنظيم الجديد للتأمينات
المادة 13
فتح المادةيمكن للجنة التقنية للتأمينات أن تراجع الكشوف والحسابات والموازنات الخاصة بكل مقاولة للتأمين، بما فيها شركات التأمين التي هي قيد التصفية ، وان تبدى الملاحظات والتوصيات قبل رفعها لوزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وتنظيمها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 66-128 66 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء اللجنة التقنية للتأمينات ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.