مرسوم رقم 72-170
مرسوم رقم 72 170 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1065
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 71 211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ، كما يلى :
ممثل عن كل الوزارات التالية :
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.