قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات احداث المال التأسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين. 287
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المال التأسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين بأربعين مليون دينار جزائري (4000000000 دج) .
المادة 2
فتح المادةيكتتب في هذا المال التأسيسي الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين وذلك طبقا للتوزيع التالي :
الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين : 2000000000 دج الشركة الجزائرية للتأمين : 2000000000 دج
المادة 3
فتح المادةان الاكتتاب فى المال التأسيسي يتم على اساس الربع (1/4) نقدا والباقي على شكل سندات للتجهيز.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين والمديرون العامون للهيئات المشار اليها في المادة 2 اعلاه كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.