قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتعلق بالتأمين الخاص بالحدود . 274
المادة الأولى
فتح المادةان التأمين الخاص بالحدود والمحدث بموجب المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة 1959 والمشار اليه اعلاه يكتتب في الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين يثبت الاكتتاب في التأمين الخاص بالحدود بشهادة تسلم مقابل دفع القسط المناسب ، من طرف ادارة الجمارك
المادة 2
فتح المادةان الاقتطاع من التحصيلات المتممة من طرف الجمارك والمنصوص عليه في المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، يحدد ب 2 ٪ .
ستحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط طبقا للمقطع 2 من المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ فى 7 يناير سنة 1959 والمشار اليه أعلاه وللتنظيم الجارى به العمل
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة العامة والقرض ومدير الميزانية ومدير الجمارك والمتصرف العام للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-208
- قانون رقم 63-197
- أمر رقم 66-127
- مرسوم رقم 59-135
- مرسوم رقم 59-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.