مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
الم ادة 2 : ت ع دّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 ال موافق 9 فب راير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي .
يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر" .
ال مادة 3 : ت ع دّل وتت مّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يكلف الديوان، طبقا للتشريع وال تن ظ يم ال معم ول به م ا، ب ت رق يةص نع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادّة 5 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : (................. بدون تغيير حتى)
- و) يتولى توزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوقين ولواحقها.
- ز) ينظم ويضمن صيانة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة - و) أعلاه. .................. (الباقي بدون تغيير) ................ " .
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادّة 5 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : يضمن الدّيوان تبعات الخدمة العمومية تجاه الأشخاص المعوقين وفق بنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم ."
المادة 6
فتح المادةتتممّ أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يقوم بما يأتي :
(................... بدون تغيير ....................)
- إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع،
- إنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان، بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يتشكل مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين حركيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين ذهنيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والدماغية،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين سمعيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين بصريا،
- رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الديوان، ................ (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها ."
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : .................... ( بدون تغيير حتى)
- أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- مشروع الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي،
- إنشاء الفروع وتنظيمها وحلها،
- أخذ المساهمات والتنازل عليها،
- إبرام اتفاقات شراكة وفسخها.
(.................. الباقي بدون تغيير) ................. ."
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 15-1 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : ..................................................... )1 ............................ (بدون تغيير حتى)
- قبول الهبات والوصايا،
- الأرباح المتأتية من نشاطات الفروع،
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
(.................... الباقي بدون تغيير).................".
ال مادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي" .
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالحصيلة والحسابات وآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة ."
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م ي ّة ل ل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المرتبطة بالخدمات الجوارية للأشخاص المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وكذا كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيلت زم الديوان بضمان تب عات الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 5 مكرّر من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
وفي هذا الإطار، يتعين على الديوان :
- ض م ان أخ ذ ال ق ياس وص ن ع وت وزيع تجه يزات الأعض اء الاصطن اعية وال مساع دات الت ق ني ة على ال مشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات ال خاصة ولواحقها الموجهة للأشخاص المعوقين في المراكز وال ف روع الج وارية الموجودة وفي الفروع المنشأة حديثا،
- ضمان المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة في المناطق النائية التي تنعدم فيها هياكل للديوان،
- ضمان المتابعة وخدمة ما بعد البيع للمنتوجات الموزعة من طرف الديوان،
- ضم ان تكي يف خدم اته حس ب تطور حاجات الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، ب الاح ت فاظ ب المراكز والفروع الجوارية وفتحها لتقريب هياكله من الأشخاص المعوقين، قصد ضمان تكفل أحسن.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بضمان تنفيذ سياسة جوارية بتغطية دائمة للخدمات المرتبطة بتوزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة ولواحقها لفائدة الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، لا سيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الديوان بتكوين مخزون استراتيجي من اللوازم والمنتوجات الخاصة يضمن تغطية لمدة ستة (6) أشهر.
يوجه هذا المخزون لضمان توفر اللوازم والمنتوجات الخاصة، لا سيما في الحالات الآتية :
- إخلال من الموردين،
- عدم مطابقة المنتوجات،
- التوقف المؤقت أو النهائي لصنع المنتوجات،
- عدم توفر المنتوجات.
المادة 5
فتح المادةيتلقى الديوان في كل سنة مساهمة مقابل تبعات مهمة الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا.
المادة 6
فتح المادةيرسل الديوان إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي قبل 30 أبريل من كل سنة تقييم المبالغ الواجب منحها له لتغطية الأعباء المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا.
تحدد المخصصات المالية من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيجب على الديوان إرسال حصيلة استعمال المساهمة إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية.
حرر ب ................ في ......................................
قرئ وصودق عليه مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-27
- يتمّم مرسوم رقم 88-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.