مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، مجلس وطني استشاري للفنون والآداب، يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيشارك ا لمجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون كما يشارك في حماية حقوق الفنانين وترقيتها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتابع وضعية الفنانين،
- يساهم في ترقية التراث الفني وتعميم التعابير الفنية التقليدية والقديمة،
- يساهم في ترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات التي تعمل لصالح الوسط الفني،
- يشجع المواهب الفنية الشابة،
- يبدي الآراء في ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج وفي الحوار بين الثقافات،
- يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان،
- يساهم في وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يشارك المجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون والآداب، وفي حماية حقوق الفنانين وترقيتها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتابع وضعية الفنانين والمؤلفين،
- ينجز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية والأدبية للتراث الثقافي الوطني، يقيم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون والآداب ويقترح الأعمال التي تسمح بتطويرها،
- العمل على صقل وتشجيع المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب -ينجز دراسات تهدف إلى ترقية الثقافة الجزائرية لا سيما تجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان.
ويكلف المجلس أيضا بالمهام الآتية :
يصادق على مدونة شعب الفنون والآداب يصادق على المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة الفنان يسير البطاقية الوطنية للفنانين.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه".
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس من ثلاثة عشر (13) عضوا على النحو الآتي :
- أحد عشر (11) عضوا، يتم اختيارهم حسب اعتبار شخصي من طرف الوزيرالمكلف بالثقافة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الفنون والآداب والتي ساهمت بأعمالها في إثراء الثقافة الوطنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالثقافة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد جزئيا أو كليا.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، قبل انقضائها، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةترأس المجلس شخصية يعيّنها الوزير المكلف بالثقافة.
يساعد رئيس ا لمجلس، نائبا (2) رئيس يعينهما الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعضاء.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الثقافة الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس.
المادة 7
فتح المادةيتولى الرئيس في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
- إدارة أشغال ا لمجلس،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس،
- عرض برنامج الأعمال وحصيلة الأنشطة على المجلس للموافقة عليها،
- يرسل إلى الوزير المكلف بالثقافة عرض حال عن أشغال كل دورة.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا حول أنشطته وآرائه وتوصياته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 9
فتح المادةللمجلس لجنتان (2) دائمتان تكلفان على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة فنان وبتطوير الفنون والأخلاقيات الفنية،
- السهر على الحماية المعنوية والاجتماعية للفنانين.
يمكن المجلس إنشاء لجان مختصة، عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : للمجلس ثلاث (3) لجان دائمة :
أ - لجنة بطاقة الفنان والأخلاقيات الفنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع مدوّنة شعب الفنون والآداب دراسة طلبات منح بطاقة الفنان
- السهر على الحماية الاجتماعية والمعنوية للفنانين
- اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان. 12 أكتوبر سنة 2020 . م ب – لجنة التقييم والاستشراف الفني، وتكلف بما يأتي :
إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية للتراث الثقافي الوطني غير المادي
- تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون وكذا الإجراءات التي تسمح بتطويرها، الكشف على المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب.
ج - لجنة التقييم والاستشراف الأدبي، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير والأنماط الأدبية، تقييم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الآداب وكذا الأعمال التي تسمح بتطويرها.
يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة".
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالثقافة أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادّ ة 12 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية تسيير وزارة الثقافة.
يمنح أعضاء المجلس تعويضا شهريا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : يسلم رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب بطاقة الفنان حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
مدة صلاحية البطاقة المذكورة أعلاه، خمس (5) سنوات قابلة للتجديد".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287
« تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 9 : للمجلس ثلاث (3) لجان »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر، وتحرّر كما يأتي : "المادة 9 مكرر : يسلم رئيس المجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1446 الموافق 15 يوليو سنة 2024، يحدد مدوّنة المهن الفنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-287
مرسوم تنفيذي رقم 20-287 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11–209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.