أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. 12 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-13 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1 16 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى أن تقدم لأعضائها وذوي حقوقهم ما يأتي:
- أداءات فردية
- أداءات جماعية،
- أداءات اختيارية.
تقدم الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : يقصد بذوي الحقوق الأشخاص كما حددتهم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من القانون رقم 0 9-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : تشتمل الأداءات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر :
1 - الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 100 % من التعريفة القانونية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف المنفقة مباشرة.
2 - التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية في حدود أقصاها 25 % من أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، عندما لا تكون مقبولة لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50%.
3 - الزيادة في معاش العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية من الفئة الأولى، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، في حدود 20% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
4 - الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني ذي نسبة تساوي %50% على الأقل، إذا كان صاحبه لا يمارس أي نشاط مهني.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
5 - الزيادة في معاشات الأيلولة، بعنوان الضمان الاجتماعي لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
6 - أداءات ذات طابع خاص على شكل إعانات عينية أو نقدية وإسعاف وقروض اجتماعية، يمكن منحها ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المعنية.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء، مراجعة النسب المذكورة أعلاه بموجب نص تنظمي بناء على اقتراح من المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 5 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بمقطع خامس، يحرر كما يأتي:
" المادة 5 :
- أداءات تقدّمها تعاونيات تعاضدية ".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على أداءات ذات طابع اختياري تدفع مقابلها اشتراكات خاصة.
تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية وتتعلّق على وجه الخصوص بالاستفادة من :
صندوق المساعدة ، في حالة مرض أو حادث عمل أو وفاة،
- السكن السياحة الوطنية والدولية التكوين المستمر، صندوق مساعدة المتقاعدين
- الأداءات التي تشملها تعاونيات المتعاضدين".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 12 من القانون زقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 12 : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام الذي ينشئ الحق في الأداءات الفردية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية بمقدار 1.5% كحد أقصى من أساس اشتراك الضمان . الاجتماعي تحدد نسبة الاشتراك و / أو مبلغ المساهمة المالية بعنوان الأداءات الجماعية الخاصة أو الاختيارية، حسب الحالة، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 8
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 13 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرّر : تتكوّن ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأموال العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار ممارسة مهامها".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 0 9-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات لما يأتي :
- الأداءات الفردية
- الأداءات الجماعية
- برنامج الاستثمار ، تأسيس صندوق الاحتياطات القانونية، مصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، نسب تخصيصات الموارد المذكورة أعلاه.
تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية.
الاجتماعية.
تخصص الإعانات النوعية المحتملة في مجملها للأغراض التي رصدت لها.
يعود استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها إلى هيئاتها دون سواها".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 16 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 16 : يمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل . التجاري يعين مسؤول هيكل التسيير للتعاضدية الاجتماعية، المحاسب الذي يعمل تحت مسؤوليته".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : هيئات التعاضدية الاجتماعية هي:
الجمعية العامة مجلس الإدارة، مكتب مجلس الإدارة
- لجنة الرقابة".
المادة 12
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرّر : تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه بدون مقابل ".
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 22 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : عندما تتكون الجمعية العامة من مندوبين منتخبين، تجدد تشكيلتها كل أربع ( 4 ) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد أعضاء الجمعية العامة ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل قبل الأجل المحدد لهذه العملية.
إن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب مجلس الإدارة غير معنيين بهذه العملية في القاعدة".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 23 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي: 1 تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله 2 تصادق على شروط المساهمة المالية في الأداءات الفردية و / أو الجماعية وعلى كيفياتها،
3 - تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون،
4 - تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية المتوسط المدى
5 - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتقرر كيفيات استخلافهم وفصلهم
6 - تحدد كيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في قانونها الأساسي،
7 - تنتخب أعضاء لجنة الرقابة
8 - تعيّن محافظ الحسابات وتحدد مرتبه 9 – تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليهما، 10 – تدرس تقريري لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليهما،
11 - تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها مجلس الإدارة وتصادق عليها بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة
12 - تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية
13 - تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو اتحادياتها أو كنفدرالياتها، طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات
14 - تبت في إمكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول
15 - تباشر ، عند الاقتضاء، الدعاوى التي ترتبط بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية المختصة
16 - تبت في امتلاك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها".
المادة 15
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
" المادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضاء مجلس الإدارة .. 2 ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية.
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 26 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة طارئة بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائها أو من مجلس الإدارة أو من 3 لجنة الرقابة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية".
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 28 : يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي".
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 30 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : تتمثل مهمة مجلس الإدارة في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
ولهذا الغرض، تفوّضه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ويمارسها ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
يتأكد من سلامة مسك السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا يتابع تطوّر مكوّنات ممتلكات التعاضدية الاجتماعية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية المتوسطة المدى ويعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة يعرض سنوياً على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية الاجتماعية، .
يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية الاجتماعية يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الأخرى،
- ينتخب رئيس مجلس الإدارة يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير وإنهاء مهامه التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة، ويحدد شروط مرتبه وكيفيات دفعه".
المادة 19
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : يقوم رئيس مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة
- يمثل التعاضدية الاجتماعية في كل أعمال الحياة المدنية إلا عندما يفوّض بعقد رسمي لهذا الغرض جزءا من سلطاته أو كلّها لمسؤول هيكل التسييو أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة " " . .
المادة 20
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 مكرّر : يضطلع بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب مكون من ثلاثة ( 3 ) إلى أحد عشر ( 11 ) عضوا، ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه".
المادة 21
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر 1، وتجرّر كما يأتي :
" المادة 32 مكرر 1 : تتكوّن لجنة الرقابة التي تنتخبها الجمعية العامة من ضمن أعضائها، من ثلاثة
(3) إلى تسعة ( 9) منخرطين من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل مهمتها في التسيير المحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سير نشاطات التعاضدية الاجتماعية وتطبيق توصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وقراراتهما.
تعد تقريرا وتعرضه على الجمعية العامة عند اجتماعها القادم". 1
المادة 22
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 مكرر 2 : تنشئ الجمعية العامة في مستواها لجنة اتصال مع المنظمة النقابية ذات الأغلبية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها ومهام الاتصال التي تضطلع بها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 23
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 33 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 33 : يتولّى تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها هيكل تسيير، تحدد تسميته وحجمه وتنظيمه بموجب القانون الأساسي لكل تعاضدية اجتماعية".
المادة 24
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 34
فتح المادةيتمتع مسؤول هيكل التسيير بالسلطات المخولة إياه بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، ويضطلع بها تحت مسؤولية . مجلس الإدارة ومكتبه ومراقبتهما".
المادة 25
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرر، وتحرر كما يأتي : ir المادة 34 مكرّر : يمارس الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الرقابة على شروط تطبيق أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الرقابة عن طريق التنظيم"
المادة 26
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرر 1، وتحرر كما يأتي:
المادة 34 مكرّر 1 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل كلّ سنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي :
ميزانية التعاضدية الاجتماعية حصيلة وتقريرا عن النشاط، وكذا تقرير محافظ الحسابات
- عدد المنخرطين.
ترسل أيضا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كلّ التغييرات التي تطرأ على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتشكيلة هيئاتها.
يجب على التعاضدية الاجتماعية أن تنشر تقريرا سنوياً عن نشاطها وحساباتها".
المادة 27
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 34 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي: # المادة 34 مكرّر 2 : يؤسس مجلس وطني استشاري للتعاضدية الاجتماعية، يتكون خاصة من ممثلين عن :
- التعاضديات الاجتماعية اتحادات التعاضديات الاجتماعية واتحادياتها وكنفدرالياتها، منظمات نقابية تمثيلية هيئات الضمان الاجتماعي.
ينتخب المجلس الوطني الاستشاري رئيسا من بين أعضائه".
المادة 28
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 34 مكرر 3، وتحرر كما يأتي:
المادة 34 مكرر 3 : تتمثل مهمة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية في إبداء كل رأي واقتراح يتعلقان بنشاط التعاضديات الاجتماعية وكفيلين بترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور والتضامن في إطار التعاضدية الاجتماعية.
يزود المجلس الوطني الاستشاري بأمانة دائمة تحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري وسيره بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 29
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 35 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 35 مكرر : يتعين على التعاضديات الاجتماعية القائمة، عند صدور هذا الأمر، أن تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا الأمر قبل 31 ديسمبر سنة 1996
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المقطع الأخير من المادة 9 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ..
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-33
- يتمّم قانون رقم 90-33
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.