قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات.
المادة 2
فتح المادةتخصص الموارد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- 70 % للأداءات الفردية
- 10 % لنفقات تسيير التعاضدية
- 10 % للأداءات الجماعية
- 10 % لبرنامج الاستثمار، تودع فوائض السنة المالية في صندوق الاحتياطات القانونية.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1998.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996 ، الذي يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 حسان العسكري وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.