مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد ش روط إنشاء مؤس سات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الطفولة الصغيرة البالغين أقل من خمس (5) سنوات. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستقبل في مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، الأطفال غير المقبولين في مؤسسات التربية التحضيرية المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيتم استقبال الأطفال المعوقين على مستوى هذه المؤسسات ضمن وحدات مهيئة خصيصا لهم أو يدمجون في مجموعات الأطفال السليمين.
المادة 5
فتح المادةينظم استقبال الطفولة الصغيرة حسب الشكلين الآتيين:
- الاستقبال الجماعي في المؤسسات،
- الاستقبال العائلي في منزل المساعدات الحاضنات.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال مائتي (200) مقعد.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي مائة وخمسين (150) مقعدا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر مؤس سات استق بال الطفولة الصغيرة على محلات مهيئة تسهل تطبيق مشروع المؤسسة وتسمح باستق بال الأولي اء وأداء المستخ دمين مه ام هم في ظ روف مرضية من الأمن والوقاية الصحية والرفاهية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوفر مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة على محل يخصّص لاستق بال المساعدات الحاضنات والأولياء وعلى قاعة اجتماعات وفضاء يخصّص لنشاطات تنمية الأطفال.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على مستخدمين مؤهلين لتأطير الأطفال يستوفون مقاييس التأطير المحددة في التنظيم المعمول به.
علاوة على ذلك يجب عليها ضمان مساعدة منتظمة من طبيب مختص في طب الأطفال أو من طبيب عام له خبرة في طب الأطفال.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتعين على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة تطبيق برامج النشاطات التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل ضمان وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤوليتها المدنية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على نظام داخلي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهمة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة في السهر على صحة الأطفال المودعين لديها وعلى أمنهم ورفاهيتهم ونموهم.
وتكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان استقبال الطفولة الصغيرة والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم،
- تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطفال المستقبلين وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي،
- المساهمة في التكفل المبكر والاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز،
- مساعدة الأولياء في تربية أبنائهم والسماح لهم بالت وف يق بين حيات هم العائل ية وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية.
المادة 15
فتح المادةتعد مؤسّ سات استقبال الطفولة الصغيرة مشروع مؤسسة يشمل مايأتي :
- مشروع اجتماعي وت ربوي وبرامج نشاطات لاست ق بال الأط فال ورعايتهم وتنميتهم ونموهم ورفاهيتهم،
- كيفيات مشاركة الأولياء في المشروع الاجتماعي التربوي المقرر،
- الأحكام الخاصة المتخذة لاستقبال الأطفال ذوي إعاقة أو المصابين بمرض مزمن ومعجز،
- خدمات الاستقبال المقترحة.
تعد مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة مشروعا يشمل ما يأتي :
- مشروع اجتماعي وتربوي وبرامج نشاطات موجهة لتشجيع تربية الأطف ال وتنميتهم واندماجهم الاجتماعي.
- كيفيات متابعة الأطفال في منزل المساعدات الحاضنات،
- برامج الدعم المهني للمساعدات الحاضنات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتطابق المشاريع والبرامج المذكورة في المادة 15 أعلاه مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتم الاستقبال الجماعي للطفولة الصغيرة داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو الم صالح العم ومي ة والجماعات المح لية وهيئات الضمان الاج تماع ي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المذكورة في المادة 17 أعلاه هي :
- دار الحضانة، التي تستقبل خلال النهار وبصفة منتظمة الأطفال البالغين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وتضمن لهم المراقبة الصحية ونشاطات التنمية،
- روضة الأطفال التي تستقبل بصفة منتظمة الأطفال البالغين ثلاث (3) سنوات وما فوق غير المتمدرسين، لإعطائهم الاه تم ام الكافي الذي يقتضيه سن هم وضمان تنميتهم الحركية النفسية بالتمارين والألعاب،
- دار الرعاية المؤقتة، التي تستقبل بصفة غير مستمرة أو بصفة ظرفية الأطفال دون الخمس (5) سنوات، لمنحهم فترات لقاء ونشاطات مشتركة،
- المؤسسة "متعددة الاستقبال"، التي تجمع بين أنماط استقبال مختلفة وتسمح بتكييف مرن مع تطور احتياجات الأولياء بتطبيق استقبال منتظم واستقبال ظرفي.
المادة 19
فتح المادةتضمن الاست قبال العائلي للطفولة الصغيرة في منزل المساعدات الحاضنات :
- إما مساعدات حاضنات معتمدات تستقبل من طفل (1) إلى ثلاثة (3) أطفال، توظف مباشرة من الأولياء،
- إما مراكز الاستقبال العائلي للطفولة الصغيرة ينشئها شخص طبيعي أو معنوي تجمع مساعدات حاضنات معتمدات تستقبل تحت إدارة فريق من المهنيين المؤهلين من طفل (1) إلى ثلاثة (3) أطفال. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
الفصل الثالث — شروط الإنشاء
المادة 20
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يحوز الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- كان محل عقوبة مشينة.
المادة 21
فتح المادةيخضع إنشاء مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة إلى ترخيص مسبق م ن الوالي بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، على أس اس ملف إداري وتقني واكتتاب دفتر الشروط النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
المادّ ة 22 : يتضمن المل ف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمسؤول أو المدير:
- شهادة ميلاد مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
- شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز الاستقبال،
- بيان وصفي للمحال والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائ مة الم س تخ دمين البي داغوج ي ين والإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية،
- المشاريع الاجتماعية والتربوية وبرامج النشاطات الموجهة للأطفال المتكفل بهم،
- تقرير زيارة مسبقة للمحال تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحال،
- بطاقة تقنية تبين هياكل وطاقة استيعاب المؤسسة أو مركز الاستقبال ومكانه. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
- الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) بالنسبة للمسؤول المفوض لتمثيل المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الشروط لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لمكان إنشاء المؤسسة ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
المادة 24
فتح المادةتتأكد مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الإداري والتقني لدفتر الشروط وترسله إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه لإبداء رأيها في أجل شهر .(1) المادّ ة 25 : يرسل الملف الإداري والتقني مرفقا بالرأي المعلل للجنة الخاصة إلى الوالي الذي يبت في الطلب في أجل شهر .(1) ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يجب أن يبلغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يبين قرار الترخيص الذي يسلمه الوالي زيادة على اسم مدير المؤسسة أو مركز الاستقبال، الخدمات المقترحة وطاقة الاستيعاب وسن الأطفال المستقبلين.
ترسل نسخة من قرار الترخيص إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 27
فتح المادةفي حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الط لب تقديم طعن ل دى الوزي ر المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.
الفصل الرابع — اللجنة الخاصة
المادة 28
فتح المادةتضم اللجنة الخاصة التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، مكان إنشاء المؤسسة :
- رئيس المصلحة المكلف بالمؤسسات المتخصصة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،
- رئيس المصلحة المكلف بالتضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،
- مدير مؤسسة متخصصة تستقبل الأطفال على مستوى مكان إنشاء المؤسسة،
- مفتشا بيداغوجيا مكلفا بالمقاطعة مكان إنشاء المؤسسة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان إنشاء المؤسسة أو ممثله،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة للولاية،
- ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
- ممثل مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- ثلاثة (3) ممثلين لجمع يات ذات طابع اجتماعي وإنساني تنشط في مجال حماية وترقية الطفولة.
يمكن اللجنة الخاصة استدعاء كل شخص بامكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
تضمن مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة أمانة اللجنة الخاصة.
المادة 29
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الخاصة ب قرار من الوالي بناء على اق تراح من السل طات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حال ة انقطاع عهدة أحد الأع ضاء يتم ت عويضه حسب نفس الأشكال. ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 30
فتح المادةتكلف اللجنة الخاصة بدراسة طلبات ترخيص إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة على أساس الملف الإداري والتقني وإبداء رأيها المعلل للوالي في أجل شهر .(1)
المادة 31
فتح المادةتجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بمقر مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوالي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 32
فتح المادةتتّخذ مداولات اللجنة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 33 : تدوّن مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها وترسل إلى الوالي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 34
فتح المادةتعد اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الفصل الخامس — التنظيم والسير
المادة 35
فتح المادةيتولى إدارة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بصفة فعلية ودائمة مدير. وهي مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي.
القسم الأول — المدير
المادة 36
فتح المادةيجب على مدير مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون حائزا شهادة وتأهيلا ذي صلة بموضوع المؤسسة،
- أن يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال التكفل بالأطفال،
- أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- أن لا يكون محل عقوبة مشينة.
يعين مدير المؤسسة أو مركز اسقبال الطفولة الصغيرة من قبل المؤسسة أو الهيئة أو الجهاز أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئ المؤسسة أو المركز.
المادة 37
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن لمؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- تمثيل مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- تحضير مشروع ميزانية مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وحساباتها،
- الأمر بصرف إيرادات ونفقات مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي لمؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن مدير المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أن يدير أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد، وهو مسؤول عن المؤسسة أو المركز وكذا عن الأطفال المودعين لديه.
القسم الثاني المجلس النفسي البيداغوجي المادّ ة 39 : يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة وتقييم ومتابعة تنفيذ المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج نشاطات مؤس سة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة.
المادة 40
فتح المادةيضم المجلس النفسي البيداغوجي :
- مدير المؤسسة أو المركز، رئيسا،
- المربي الرئيسي،
- ممثلة للمربين أو المساعدات الحاضنات،
- ممثلة لمساعدي المربين.
المادة 41
فتح المادةيعد المجلس النفسي البيداغوجي نظامه الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمه وسيره ويصادق عليه.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على المساعدات الحاضنات في المنزل
المادة 43
فتح المادةيجب أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل الشروط الآتية :
- أن تكون بالغة 21 سنة على الأقل،
- أن تثبت تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي،
- أن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية،
- أن لا تكون موضوع عقوبة مشينة. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 44
فتح المادةيجب أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم.
المادة 45
فتح المادةيحدد مقرر الاعتماد الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي،لا سيما عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة باستقبالهم.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمق اييس في م ج ال الأمن والوقاية الصحية. ويج ب علي ها إضافة إلى ذلك ت قديم الضمانات لاست قبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديها.
المادة 47
فتح المادةتكون المساعدة الحاضنة في المنزل مسؤولة شخصيا عن الأطفال المودعين لديها.
المادة 48
فتح المادةتوظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 49 : يجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بما يأتي :
- كل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية (8) أيام،
- كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر (15) يوما،
- كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل.
المادة 50
فتح المادةعندما توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من الأولي اء مباشرة، يجب إبرام ع قد يح دد، لاسيما الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته.
يمكن فسخ العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر (1) على الأقل، باستثناء حالة وجود سبب خطير.
الفصل السابع — المراقبة
المادة 51
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة،
- احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات،
- احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا ا لمجال،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- مس ك سجل قيد محين، يسجل فيه لقب كل طفل واسمه وتاريخ ميلاده واسم وال ديه أو أوليائه الشرعيين وعناوين هم ومهنهم وتاريخ استقبال الطفل وبيانات تطعيماته وتاريخ مغادرته وسببه.
المادة 52
فتح المادةيتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدون ون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلغ نسخة م ن المحض ر إلى ال وزير المك ل ف بالتضامن الوطني والوالي والمؤس سة ومركز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادّ ة 53 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أوالمساعدة الحاضنة في المنزل، وعليهم الامتثال للإعذار في أجل شهر .(1)
المادة 54
فتح المادةف ي حال ة ع دم الامتثال للإع ذار، تتع رض م ؤس سة أو مرك ز است ق بال الطفولة الصغيرة للعقوبات الإدارية الآتية :
- الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الترخيص.
المادة 55
فتح المادةفي حالة عدم الامتثال للإعذار أو عدم اح ترام الالتزامات تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل لتوقيف الاعتماد أو سحبه.
المادة 56
فتح المادةيتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتهم التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 57
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنف يذي رقم 92-382 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة
المادة الأولى
فتح المادةيه دف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة والالتزامات المطبقة عليها.
المادة 2
فتح المادةيتم إيداع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة أو مرك ز استقبال الطفولة الصغيرة الممضي قانونا م ن الم س ؤول أو المدير ال ذي ل ه سل طة تم ثيل المؤس سة أو المركز، مرف ق ا بالم لف الإداري والتقني والاكتتاب في دف تر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستجيب مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة للمتطلبات الآتية :
- أن تكون بعيدة ع ن مختلف الأض رار التي تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم البدنية والذهنية،
- أن تكون مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية،
- أن تكون موجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وتربيتهم ومشاركتهم واندماجهم الاجتماعي،
- أن تتوفر على المحلات والتجهيزات الملائمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تستجيب محلات مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة للمقاييس الآتية :
- أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين ب 1.4 م 2 لكل طفل،
- أن يكون حجم الهواء الضروري للأطفال 4 م 3 من الهواء لكل طفل، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
- أن ت كون مساحة الواجهة المفتوحة من 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل بحيث تضمن الإضاءة والتهوئة،
- أن يكون فتح أبواب الدخول نحو الخارج،
- أن يك ون الأمن والوقاية الصحية وتسهيل الوصول للأشخاص المعوقين طبقا للتنظيم المعمول به،
- أن تكون المحال مهيأة بطريقة تسمح بفصل الأطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون،
- أن يكون المطبخ منفصلا عن غرفة الرضاعة،
- أن تخصص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون أبعادها وتهيئتها مناسبة لمجموعتي الأعمار (أقل من ثلاث (3) سنوات وأكثر من ثلاث (3) سنوات)،
- أن يوضع جهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء على مستوى كل محل،
- أن تزود بإمكانيات مكافحة الحريق،
- أن تتوفر على خزان ماء مناسب،
- أن تخصص قاعة للعلاج مجهزة بمعدات الإسعافات الأولية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يقبل بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة إلا الأطفال البالغين سنا يوافق السن المبين في قرار الترخيص المسلم من الوالي.
المادّ ة 6 : يمسك بالنسبة لكل طفل ملف إداري يشمل :
- شهادة الميلاد،
- نسخة من دفتر التطعيم الإجباري،
- صورتين شمسيتين (2)،
- شهادة طبية،
- ترخيصا من الأب أو الولي مصادقا عليه قانونا.
المادّ ة 7 : يجب أن لا يتجاوز عدد الأطفال المستقبلين على مستوى مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بأي حال العدد المذكور في قرار الترخيص المسلم من الوالي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوفر المساعدة الحاضنة في المنزل على سك ن صحي واسع يستجيب للمقاييس ويضمن الراحة الضرورية لاستقبال الأطفال المودعين لديها ورعايتهم. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةيتعين على مؤسسات ومراك ز استقبال الطفولة الصغيرة والمساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقود التأمين الضرورية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةمؤسسات أو مراكز استقبال الطفولة الصغيرة والمساعدات الحاضنات في المنزل، المذكورون في المادة 9 أعلاه، مسؤولون خلال فترة استقبال الأطفال منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية خروجهم في المساء.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مؤسسات أو مراكز استقبال الطفولة الصغيرة والمساعدات الحاضنات في المنزل تسليم الأطفال المودعين لديهم إلى والديهم أو أوليائهم الشرعيين.
المادة 12
فتح المادةيجب على المستخدمين المكلفين باستقبال الطفولة الصغيرة أن يكونوا سالمين من أي مرض معد ويجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يك ون المستخدم ون المكلف ون بتأطير الأط فال بالغين الواحد والعشرين (21) سنة على الأقل ومؤهلين ويعيّنون على أساس :
- شخص واحد لكل خمسة (5) أطفال لا يمشون،
- شخص واحد لكل اثني عشر (12) طفلا يمشي.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يك ون عدد مستخدمي الخدمة كافيا طبقا لمقاييس الوقاية الصحية والأمن.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تضمن مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات المربيات في المنزل وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين.
المادة 16
فتح المادةيجب على مسؤول مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة وجوبا مسك مع تحيين:
- سجل القيد تسجل فيه ألقاب الأطفال وأسماؤهم وعناوين أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
- سجل تقيد فيه هوية الأشخاص المؤهلين لإحضار الأطفال واستعادتهم (ترخيص من الولي مصادق عليه قانونا)،
- الملفات الفردية للأطفال التي تتضمن خانات التلقيح والصحة وكل الملاحظات الخاصة بهم،
- السجل المتعلق بالمستخدمين،
- دفتر التحضيرات الغذائية ولائحة الطعام اليومية.
المادة 17
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة إعداد نظام داخلي وإلصاقه يحدد:
- كيفيات قبول الأطفال،
- أوقات وصول وخروج الأطفال،
- الأسعار المطبقة،
- كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالة الاستعجالية،
- كيفيات إعلام الأولياء ومساهمتهم في حياة المؤسسة أو المركز.
المادة 18
فتح المادةيجب أن ترسل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة تقريرا سنويا عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي وإلى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل إلى المراقبة التي يمارسها أعوان مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل ممارسة مهمتهم.
المادة 20
فتح المادةيعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر بالجزائر في ..................
قورئ وصودق عليه ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-253
« الأحكام المتعلقة بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-253
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.