مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية . 910
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية وذلك طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 | ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية بثلاثة الاف ( 3000 ) منخرط |
المادة 3
فتح المادةتثبت الهيئة المستخدمة أو التنظيم التمثيلي للمنخرطين العدد الأدنى من المنخرطين المحدد في المادة 2 اعلاه، على اساس الالتزامات المكتتبة فعلا من قبل المنخرطين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.