مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 م ن المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات، والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، والجمعيات المؤسسة قانونا، وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ض من الش روط المحددة في أحكام هذا المرسوم ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادة 4 : تت م ثل مه مة الم ركز في العمل على ما يأتي :
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها،
- معرفة حسنة واكتشاف التراث التاريخي والثقافي الوطني،
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا،
- تنمية روح التطوع والتضامن والتعاون وكذا العلاقات المنظمة بين الشباب،
- تنمية الحس المدني والحياة المشتركة وترسيخ روح المواطنة لدى الشباب ."
المادة 4
فتح المادةت عدل أحك ام الم ادة 5 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الأهداف المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن يقوم بما يأتي:
- ينظم أو يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لا سيما تلك التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وحسهم المدني والوطني والتطوع والحياة الجماعية،
- ينظم لقاءات ومبادلات بين الشباب،
- يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * احترام قواعد النظافة الفردية والجماعية، * الأنشطة البدنية الملائمة للحياة في الهواء الطلق، * تغذية سليمة ومتوازنة".
المادة 5
فتح المادةتع دل أح كام المادة 7 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب أعمارالأطفال والشباب الذين تستقبلهم في الأصناف الثلاثة الآتية :
- مراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات،
- مراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة،
- مراكز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة.
لا يجوز أن يستقبل في المركز الواحد وفي نفس الوقت شباب ينتمون إلى صنفين مختلفين من الأعمار إلا برخصة صريحة يمنحها وزير الشباب والرياضة".
المادة 6
فتح المادةتع دل أح كام الم ادة 8 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : قصد السماح بسير عاد للأنشطة يجب أن يطابق عدد الأطفال والشباب المتكفل بهم طاقة الاستيعاب الحقيقية للمركز التي لا ينبغي بأي حال أن تفوق 400 شخص مهما تكن طبيعة المركز.
وإذا زاد العدد على 200، يجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية لمجموعات إضافية بمعدل 100 شخص بالنسبة للأط فال وبمعدل 50 شخصا بالنسبة للمراهقين ."
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة :10 يجب أن تكون مجموع الأنشطة المنظمة في المركز مطابقة لأهداف السياسة الوطنية للشباب والبرامج العامة التي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالعلاقة مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وينبغي أن تراعى سن الشباب المستفيد منها وقدراته وجنسه وكذلك الظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم، بعد فحص الملف من مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية ورأي السلطات المعنية للصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المركز".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يودع المنظم طلب الترخيص لفتح المركز لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لفتح المركز مرفقا بملف تحدد تشكيلته بقرار من وزير الشباب والرياضة".
المادة 10
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة وطنية تكلف بتنسيق مراكز العطل والترفيه للشباب وحملات العطل وتحضيرها ومتابعتها وتقييمها.
تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي، وتكلف بتحضير مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى الولاية ومتابعتها وتقييمها.
تحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية وكذا تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الشباب والرياضة".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يزود المركز بمستخدمي التأطير ومستخدمي المصلحة تحدد قائمتهم في نظامه الداخلي".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز العطل والترفيه للشباب أو يشارك في تأطيره إذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمهما وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين ومدير الشباب والرياضة للولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أنه يمكن وزير الشباب والرياضة أن يرخص لحائزي الإجازات والشهادات غير تلك التي سلمها قطاعه للممارسة في هذه المراكز. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسلم وزير الشباب والرياضة الرخصة المنصوص عليها في الفق رة أعلاه وكذا معادلة الإجازات الوطنية والأج نبية الخاضعة للجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية والمشكلة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للشباب أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للرياضة أو ممثله،
- مفتش الشباب والرياضة يعينه وزير الشباب والرياضة،
- مستشار الشباب ومستشار الرياضة يعينهما وزير الشباب والرياضة.
يسلّم الوزراء المعنيون شهادات الأطباء والنفسانيين والممرضين ومراقب ي السباحة واعتمادهم".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يجب أن يتوفر كل مركز على منشط لفوج من عشرة (10) أطفال أو لفوج من ثمانية (8) مراهقين ومنشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6) أفواج".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر س نة 1986 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يلزم مستخدمو المركز، لا سيما المدير والمسير المالي والنفساني والمنشطون والطبيب والممرضون ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز بجانب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. غير أنه يحق لهم الاستفادة من فترة استرجاع أسبوعية مدتها 24 ساعة، ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة.
و يجب أن تتخذ كل التدابير أثناء فترة الاسترجاع لضمان المداومة في مناصب التأطير لكل مركز".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز ومؤطروه بسلوك مثالي أمام الأطفال والشباب الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وتكون مواقفهم غير شائبة في كل الظروف".
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 22 : مدير المركز مسؤول عن السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمركز،
- إعداد البرنامج البيداغوجي للمركز،
- تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- احترام شروط النظافة والصحة والأمن،
- إعداد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا يرسله إلى مدير الشباب والرياضة للولاية وإلى منظم الدورة.
ويمكنه أن يتخذ، على أساس تحفظي، كل إجراء تجاه مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ أن يعلم بذلك مدير الشباب والرياضة للولاية ومنظم المركز".
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 : يجب أن يتأكد مدير المركز للقيام بكل نشاطات التطوع، مما يأتي :
- أن تكون النشاطات الموكلة إلى الشباب مناسبة لقدراتهم،
- أن تكون الاحتياطات قد اتخذت لتفادي أخطار الحوادث،
- أن تكون في النشاطات المطلوب القيام بها فائدة حقيقية، وتساهم في التكوين المدني للشباب.
يخضع إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لرأي السلطات المعنية ولا سيما منها المصالح المكلفة بالحماية المدنية والصحة لكل صنف من الأنشطة ."
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 24 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
"المادة 24 : يجب أن يتوفر كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على السجلات الآتية :
- سجل للتعداد تدون فيه قائمة الأطفال والشباب والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز والصعوبات المحتملة التي يتلقاها،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان المؤهلين الذين راقبوا المركز،
- سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشباب وعائلاتهم قصد رصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة،
- سجل للتمريض تدون فيه حالات القبول في العيادة وأسبابها والعلاج المقدم أو المقترح.
يجب ترقيم السجلات التي يستعملها المركز وتأشيرها من قبل الممثل المؤهل للهيكل المنظم.
غير أن سجل التفتيش والرقابة يجب أن يرقمه ويؤشره مسؤول المصلحة المكلفة بنشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة للولاية المختصة إقليميا".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 28 : يتم التمويل من خلال :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة التعاضديات،
- مساهمة أسر الأطفال والشباب المستفيدين ."
المادة 20
فتح المادةتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 29 : تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية،
- أعباء ومصاريف الصيانة،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات النقل المتعلقة بتطبيق البرنامج البيداغوجي والسياحي،
- نفقات المواد الصيدلانية،
- مبلغ التعويضات المدفوعة لمختلف أصناف مستخدمي المركز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز".
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 31 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : يحدد السعر المرجعي الأدنى اليومي بقرار من وزير الشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 22
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 32 مكرر : يجب على كل شخص راغب في تنظيم مركز العطل والترفيه للشباب اكتتاب دفتر أعباء مطابقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يجب على المنظمين مراعاتها.
يلحق دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بهذا المرسوم".
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 35 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 35 : يتعين على المنظمين قصد توسيع استفادة الإقامة في المراكز لتشمل جميع فئات الأطفال والشباب، أن يتكفلوا بعدد معين من الشباب المغتربين والشباب المعوقين.
يحدد وزير الشباب والرياضة كل سنة نسبة الشباب المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه وكذا الفئات المستفيدة دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الإجمالي في المركز".
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 36 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 36 : يمكن مراكز العطل والترفيه للشباب أن تنظم بصفة ثانوية ومن أجل ضمان مردوديتها القصوى أنشطة في الهواء الطلق والترفيه وكذا كل نشاط آخر ذي طابع ثقافي وعلمي ورياضي لفائدة الأطفال والشباب. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكنها أن تستقبل زيادة على ذلك تربصات وملتقيات وأياما دراسية أو كل لقاء آخر تنظمها الجمع يات والم ؤسسات وال هي ئات العمومية أو الخاصة ."
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 37 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 دي سم بر س نة 1986 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 37 : يخضع المركز للتفتيش والرقابة من :
- الأعوان المؤهلين في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص تنظيمه وسيره،
- الأعوان المؤهلين للمنظم فيما يخص استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- الأعوان المؤهلين للحماية المدنية فيما يخص شروط الأمن،
- المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الأعوان المؤهلين في الوزارة المكلفة بالصحة فيما يخص النظافة والوقاية الصحية،
- الأعوان المؤهلين طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
- لجنة التأديب المنعقدة في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين والمنظمين،
- لجنة التأديب المنعقدة في مديرية الشباب والرياضة للولاية فيما يخص الأطباء والممرضين والنفسانيين والمنشطين وحراس السباحة.
تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفيات عملهما بمقرر من وزير الشباب والرياضة".
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 39 : طبقا للمادة 38 مكرر أعلاه، يخضع المديرون والمسيرون الماليون والمنظمون لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخص ة الممارس ة على أس اس تقرير يع ده مدير الشباب والرياضة للولاية أو الأعوان المؤهلون للمصالح المختصة المكلفون بالتفتيش والرقابة.
يقرر وزير الشباب والرياضة العقوبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
يخضع الأطباء والممرضون والنفسانيون والمنشطون ومراقبو السباحة لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخصة الممارسة على أساس تقرير يعده مدير المركز ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية.
يخضع مستخدمو المصلحة لعقوبات تتراوح بين الإنذار والطرد من المركز، ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية على أساس تقرير يعده مدير المركز".
المادة 28
فتح المادةتعوض تسمية "مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه" بتسمية "مراكز العطل والترفيه للشباب".
المادة 29
فتح المادةتلغ ى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 11 جمادى الثانية ع ام 1413 الموافق 6 ديسمب ر سن ة 1992، المع دل والمتمم للمرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مراكز العطل والترفيه للشباب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات و ش روط إح داث م راك ز الع طل والت رف يه لل ش باب وت ن ظي م ها وس ي رها، طب ق ا لأحكام المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 86-341 الم ؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقض اء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.
المادّ ة 2 : يجب أن تستجيب هياكل وفضاءات وتجهيزات مركز العطل والترفيه للشباب للشروط الآتية :
في مجال الموقع، يجب على المركز ما يأتي :
- أن يكون بعيدا عن مختلف الأضرار التي من شأنها المساس بأمن الأطف ال والشباب وصحتهم البدنية والذهنية والأخلاقية،
- أن يتوفر على هياكل مهيأة خصيصا للنشاطات التربوية والترفيهية،
- أن يكون مزودا بمحلات وفضاءات وتجهيزات ملائمة لممارسة هذه النشاطات،
- أن يكون مزودا بكل التجهيزات التي من شأنها ضمان السلامة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في مجال الوس ائل الصحية، يجب على المركز ما يأتي :
- أن يتوفر على مراحيض لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتوفر على حنفية لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتوفر على مرش لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتم فصل الذكور عن الإناث في المراحيض والمرشات في حالة الاختلاط،
- أن يتم التأكد من توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي،
- أن يتم التأكد من صلاحية قنوات صرف المياه القذرة،
- أن تتخذ الاحتياطات المعتادة في حالة انقطاع المياه( وجود صهاريج المياه للطبخ ودورات المياه).
في مجال الفضاءات، يجب على المركز ما يأتي :
- ضمان إنارة كافية داخل المركز،
- اتخاذ الاحتياطات المعتادة في حالة انقطاع الكهرباء( وجود مولد الكهرباء)،
- توفير الورشات لإنج از النشاطات اليدوي ة والعلمية والرياضية.
في م جال ال تجهيزات : يجب أن يزود المركز بما يأتي : * مراقد تستجيب للشروط الآتية :
- أن تك ون مزودة ب الأسرّة والأف رشة والأغطية بالقدر الكافي حسب عدد المقيمين بالمركز المصرح به في رخصة الافتتاح،
- أن تستجيب الأسرّة لمقاييس الأمن، لا سيما في حالة الأسرّة المركبة،
- أن تضمن التوافق بين طاقة المرقد و عدد الأشخاص على أساس مسافة سبعين 70( سم) بين الأسرّة ومسافة مترين (2) في حالة الأسرّة المركبة،
- أن تضمن حجم التهوية الضرورية للأطفال بتوفير أربعة أمتار مكعبة 4( م 3) من الهواء لكل طفل. * مطبخ ومطعم يستجيبان للشروط الآتية :
- أن يكونا مزودين بأوان تتناسب مع عدد الأطفال والشباب المصرح به مع منع استعمال الأواني البلاستيكية،
- أن يتوفرا على وسائل التخزين والتبريد،
- أن يمنعا استعمال المواد الغذائية المجمدة خاصة منها اللحوم بمختلف أنواعها،
- أن يتوفرا وجوبا على شهادة طبية عامة وص درية وكذا نت ائج التحاليل الط ب ية الض رورية، لا سيما للمستخدمين،
- أن يضمنا لباسا صحيا خاصا بعمال المطبخ،
- أن يتوفرا على فضاءات تتناسب مع عدد الأطفال والشباب
- أن يتوفرا على الط اولات والكراسي بالعدد الكافي. * ع ي ادة م زودة بالت جهي زات الضروري ة، ولا سيما الثلاجة والخزانة والعتاد الطبي للإسعافات الأولية والأدوية.
المادّ ة 3 : يتعين على منظم المركز احترام الإجراءات الآتية :
- إب رام اتف اقية مع مدير المركز والمقتصد ستة 6( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فتح المركز،
- إعداد الملف الإداري الخاص بتسيير المركز قبل فتحه والذي يحتوي على السجلات المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- استلام قائمة الأطفال الذين تعينهم مديرية الشباب والرياضة للولاية المستقبلة،
- تقديم كل وثائق ملف التسجيل،
- اكتتاب تأمين يغطي الأخطار التي قد تحدث للأطفال والشباب ومستخدمي المركز من افتتاحه إلى غاية قفله.
المادّ ة 4 : يتعين على المنظم إيداع طلب رخصة الافتتاح في أجل خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الافتتاح وتتراوح مدة الدورات من خمسة عشر (15) إلى واحد وعشرين (21) يوما.
المادة 5
فتح المادةيجب على المنظم احترام مدة الدورات.
المادة 6
فتح المادةيجب على المنظم تقديم المشروع البيداغوج ي الذي يحض ره مدير المركز والذي يجب أن ينبثق من البرامج والسياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، والمدعم بكل التجهيزات والعتاد البيداغوجي الضروري لتجسيد المشروع البيداغوجي المذكور.
المادة 7
فتح المادةيجب على المنظم أن يضمن النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والتسلية لفائدة الأطف ال والشباب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيلتزم المنظم بتسجيل صنف واحد فقط من أصناف الأطفال أو الشباب في المركز الواحد المذكورة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيلتزم المنظم بإرس ال تقارير عند نهاية كل دورة إلى مديرية الشباب والرياضة للولاية المستقبلة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المنظم فتح حساب جار للمركز مع تزويده بالمبلغ المالي الكافي لتسيير الدورة حسب السعر المرجعي اليومي الأدنى الذي تحدده وزارة الشباب والرياضة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مدير المركز ضمان صرف نفقات المركز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 12
فتح المادةيلتزم المسير المالي للمركز بضمان مسك حسابات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حررب..................في....................
قرئ وصودق عليه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-341
- يتمّم مرسوم رقم 86-341
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.