مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها تطبيقا لأحكام المادتين 208 و 208 مكرر من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الاستشفائية الخاصة هي مؤسسة علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب والجراحة بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة الاستكشاف.
ويجب عليها بالنسبة للتخصص أو التخصصات التي تمارسها، القيام على الأقل بالأنشطة الآتية :
- الفحص الطبي،
- الاستكشاف والتشخيص،
- الاستعجالات الطبية و/أو الطبية الجراحية بما فيها إزالة الصدمات والإنعاش والمراقبة،
- الاستشفاء.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة الاستشفائية الخاصة بالشخصية المعنوية وتوضع تحت المسؤولية الفعلية والدائمة لمدير تقني طبيب وتزود بلجنة طبية .
المادة 4
فتح المادةتحدد طاقة الاستيعاب الدنيا للمؤسسة الاستشفائية الخاصة بسبعة ( )7 أسرّة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن تضمن خدمة دائمة و مستمرة.
المادة 6
فتح المادةيتعين عل ى المؤسسة الاستشفائية الخاص ة اكتت اب تأمين لتغط ي ة المسؤول ي ة المدني ة للمؤسسة و مستخدميها ومرضاها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون الم ؤسسة الاستشفائية الخاص ة مطابقة للش روط والمقاييس المعم ارية والتقنية والصحية التي يحددها التنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 8
فتح المادةيخضع إنجاز المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة على أساس ملف إداري وتقني يودع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة ويحتوي، علاوة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء، المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والأنشطة والأعمال المزمع القيام بها.
يسلم وصل إيداع إلى صاحب المشروع .
المادة 9
فتح المادةيحتوي الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 8 أعلاه على الوثائق الآتية :
- طلب إنجاز يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، المختصة إقليميا،
- نسخة من شهادة ميلاد صاحب أو أصحاب المشروع،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لصاحب أو أصحاب المشروع،
- نسخة من شهادة جنسية صاحب أو أصحاب المشروع،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- سند الملكية أو أية وثيقة آخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لاسيما عقد الملكية أو عقد الإيجار،
- البطاقة التقنية الوصفية للمش روع وتتضمن ما يأتي : * التخصصات الطبية، * بيان مفصّل للأنشطة، * المقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م * طاقة الاستيعاب من الأسرة، * الطاقم التقني، لا سيما العتاد المتعلق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية،
- تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبن اء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء في حالة هيكل موجود،
- تقرير المطابقة لمقاييس الأمن تعده مصالح الحماية المدنية في حالة هيكل موجود،
- مخطط الوضعية يبيّن موقع المشروع وحدوده،
- المخطط الإجمالي ( 50 / )1 يوضح كل البيانات الضرورية،لا سيما التسوية العامة للأرضية والتوجيه والبنايات المجاورة والطرقات الموجودة ومواقف السيارات والشبكات المختلفة و المساحات الخضراء،
- المخططات المفصلة لأنواع التصميمات الاستشفائية ( 50/1 )،
- المخططات المفصلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة 50( / 1)،
- المقاطع العرضية و الطولية،
- ارتفاع مختلف الواجهات .
المادة 10
فتح المادةتتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي المكلف بالصحة في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين ( )45 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 11
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الإنجاز في أجل ثلاثة 3( ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 12
فتح المادةيمنح صاحب المشروع أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه الترخيص لإنجاز مشروعه. ويمكن تمديد هذا الأجل بسنتين (2) بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا.
تسلم مديرية الولاية المكلفة بالصحة، عند انتهاء إنجاز المشروع، مقرر المطابقة لصاحب المشروع .
المادة 13
فتح المادةيخضع فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة على أساس ملف يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة.
يسلم وصل إيداع الملف إلى صاحب المشروع . 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةيحتوي الملف المذكور في المادة 13 أعلاه، على الوثائق الآتية :
- طلب الفتح يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا،
- نسخة من شهادة ميلاد صاحب أو أصحاب المشروع،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لصاحب أو أصحاب المشروع،
- نسخة من شهادة جنسية صاحب أو أصحاب المشروع،
- بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز وتتضمن ما يأتي : * التخصصات الطبية، * الأنشطة المفصلة، * طاقة الاستيعاب من الأسرّة، * المقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، * الطاقم التقني المذكور في المادة 9 أعلاه،
- نسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز،
- نسخة من مقرر المطابقة المذكور في المادة 12 أعلاه،
- تقرير الموافقة النهائية لمصالح الحماية المدنية،
- التقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أومكتب معتمد للخبرة في مجال البناء،
- تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلمه المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية،
- تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسلمه محافظة الطاقة الذرية،
- محضر إقامة آلة حرق النفايات معتمد من مصالح البيئة المعنية أو عند انعدامها نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة عمومية أو خاصة لحرق النفايات أو كل طريقة أخرى لمعالجة النفايات الاستشفائية معتمدة من الوزارة المكلفة بالصحة،
- وثائق تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو عدة سيارات إسعاف أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد،
- نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي والمتعلقة بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة،
- الملف الإداري للمدير التقني،
- الملفات الإدارية للمستخدمين الطبيين و شبه الطبيين.
المادة 15
فتح المادةتتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف المذكور في المادة 13 أعلاه و ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بتقرير زي ارة يعده المدي ر الولائي المكلف بالصحة المعني يذكر فيه الملاح ظات والتحفظات المحتملة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف.
المادة 16
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الفتح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تتوفر المؤسسات الاستشفائية الخاصة على ملحقات تمارس فيها أنشطة الفحص الطبي تحدد شروط إنشائها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 18
فتح المادةيخضع كل تغيير في تخصيص المقرات أو الأنشطة الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة أو إلغاؤها إلى ترخيص صريح ومسبق للوزير المكلف بالصحة.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم مؤسسات الصحة الخاصة من النوع الذي لا يتوفر على إقامة للمرضى وسيرها وكذا المقاييس التقنية والصحية الخاصة بها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 20
فتح المادةيجب على المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن تتوفر على نظام داخلي.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 21
فتح المادةيحدد تنظيم المؤسسة الاستشفائية الخاصة وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 21 أعلاه، يسيّر المؤسسة الاستشفائية الخاصة والمنشأة من قبل التعاضديات والجمعيات طبقا للتشريع المعمول به، مجلس إدارة ويديرها مدير.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يدير المؤسسة الاستشفائية الخاصة المدير التقني الطبيب.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة كما يأتي :
- صاحب أو أصحاب مشروع المؤسسة الاستشفائية الخاصة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ممثل مستخدمي المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ممثلان اثنان (2) عن جمعيات المرتفقين،
- ممثل عن الممارسين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه، ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسا من بينهم .
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر المدير أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري.
المادة 25
فتح المادةيت داول مجلس الإدارة، لا سيم ا فيما يأتي :
- برامج عمل المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية،
- مشاريع توسيع المؤسسة الاستشفائية الخاصة وتهيئتها،
- برامج حفظ البنايات و التجهيزات و صيانتها،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط يعده ويقدمه المدير التقني للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- كل مسألة تخص سير المؤسسة الاستشفائية الخاصة.
المادة 26
فتح المادةتحدّد قواعد سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.
القسم الثاني — المدير
المادة 27
فتح المادةيجب أن يثبت المدير الذي يتولى تسيير المؤسسة الاستشفائية الخاصة خبرة مهنية تقدر بخمس (5) سنوات على الأقل. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 28
فتح المادةيكلف المدير بضمان السير الحسن للمؤسسة الاستشفائية الخاصة ويتولى بهذه الصفة المهام الآتية :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة الاستشفائية الخاصة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- تحضير ميزانية وحسابات المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- السهر على ضمان خدمة المناوبة،
- تطبيق الإجراءات والمقاييس المع مول به ا في مجال السير و الأمن و الوقاية الصحية الاستشفائية،
- السهر على أن يكون العتاد و التجهيز الموضوع من المؤسسة تحت تصرف المستخدمين الطبيين، مناسبا وفي حالة سير جيدة و يضمن أمن المريض،
- السه ر على وجوب مسك ملف طبي لكل مريض،
- السهر على المسك الجيد لمختلف السجلات التي تحدد طبيعتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط وعرضه على مجلس الإدارة.
المادة 29
فتح المادةيكلف المدير التقني الطبيب بما يأتي :
- تنظيم النشاط الطبي والاستشفائي في المؤسسة الاستشفائية الخاصة وضمان مراقبته ومتابعته،
- التأكد من الحضور الدائم للممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين الضروريين لنشاط الاستشفاء،
- القيا م بالتسيير الصارم للأدوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على السير الجيد للمناوبة.
ويمارس، زيادة على ذلك، المهام المنصوص عليها في المواد 28 و 30 و 32 من هذا المرسوم، عندما يتولى إدارة المؤسسة الاستشفائية الخاصة. 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 30
فتح المادةيجب أن يرسل المدير إلى المدير الولائي المكلف بالصحة القائمة الاسمية مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين والمساعدين الطبيين والمستخدمين الإداريين والتقنيين ال ذين يق وم ون بأن شطة في المؤسسة مع توضيح التخصص الممارس والوظيفة الممارسة في المؤسسة لكل واحد منهم، وعند الاقتضاء، الوضعية تجاه الخدمة المدنية.
المادة 31
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة أن يبلغ المدي ر الولائي المكلف بالصحة عن كل تغيير يخص المدير في أجل خمسة عشر(51) يوما، ويجب أن يستجيب من سيخلفه للشرط المنصوص عليه في المادّة 27 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةيجب على مدير المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن يرسل حصيلة النشاطات كل ثلاثة (3) أشهر وكذا التقرير السنوي عن النشاطات إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة.
القسم الثالث — اللجنة الطبية
المادة 33
فتح المادةاللجنة الطبية هيئة استشارية تتمثل مهامها في إبداء رأيها فيما يأتي :
- برامج نشاط المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- إنشاء مصالح طبية في المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو إلغاؤها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- اتفاقيات التكوين الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- تقييم أنشطة العلاج والتكوين للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.
المادة 34
فتح المادةتضم اللجنة الطبية، زيادة على الرئيس :
- ممارسا طبيا لكل تخصص طبي في المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ممثلا عن المستخدمين شبه الطبيين يعينه مسؤول المؤسسة الاستشفائية الخاصة.
تنتخب اللجنة الطبية رئيسها من ضمن أعضائها.
يمكن اللجنة الطبية الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 35
فتح المادةتحدد قواعد سير اللجنة الطبية في النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على ميزانية خاصة بها.
المادة 37
فتح المادةتضم ميزانية المؤسسة الاستشفائية الخاصة بابا للإيرادات و بابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة بها،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناتجة عن أنشطتها وخدماتها،
- المساهمات المحتملة أيا كانت طبيعتها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية الخاصة وفقا للشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 39
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة محافظ حسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 40
فتح المادةدون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات الاستشفائية الخاصة لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 41
فتح المادةتنصب المراقبة، لا سيما على ما يأتي :
- نوعية الخدمات المقدمة،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال المقاييس والتسيير والوقاية الصحية الاستشفائية،
- حالة السير الجيّد للمصالح والتجهيزات والعتاد،
- التسيير الجيّد للمنتجات الصيدلانية،
- شروط أمن الممتلكات والأشخاص.
المادة 42
فتح المادةيتعيّن على أعوان المراقبة تدوين النقائص والتقصير المعاين في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلف بالصحة المعني.
ويعدون محاضر بهذا الشأن يرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة الاستشفائية الخاصة .
المادة 43
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعذر الم عني الذي يجب عليه الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا .
وفي حالة عدم احترام الإعذار، يتعرض للعقوبات الآتية :
- توقيف ممارسة نشاط الاستشفاء لمدة شهرين (2)،
- غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر،
- سحب ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-136
« تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرّخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم المؤسّسات الاستشفائية الخاصّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-136
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-60
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-11
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-258
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.